﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.750
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.750 --> 00:00:57.500
عامر العجمي كتاب البيوع. باب الشروط في البيع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الاصل في المعاملات الصحة فلا يبطل منها الا ما قام الدليل على بطلانه. قراءة الفاتحة عند البيع والشراء

3
00:00:57.500 --> 00:01:17.500
ليس له اصل اذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبظتها بالشراء فلها ان تبيعها على بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي تراها. سواء كانت كلها مؤجلة او بعضها مؤجل وبعض

4
00:01:17.500 --> 00:01:36.850
بعضها نقد لا حرج في ذلك. لا مانع من كون الراغب يصف لك السيارة التي يريد او الاغراض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك له او لغيره. والراغب في حل من ذلك

5
00:01:36.950 --> 00:01:55.750
حتى يتم البيع بعد الشراء ولا يجوز ان يتم البيع قبل ذلك ولا اخذ العربون. التقسيط اذا كان معلوم الكمية والصفة والاجل فلا بأس به. اذا اشترى الانسان شيئا مؤجلا باقساط

6
00:01:55.800 --> 00:02:12.100
ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة وهو لا يجوز لكن اذا باعه على غيره فلا بأس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد

7
00:02:12.350 --> 00:02:31.750
فاذا قدم جماعة من البادية معهم غنم او لبن او اقط او غير ذلك يبيعون بانفسهم حتى يستفيد الناس منهم لا يتولى الحاضر البيع لهم يبيعونهم بانفسهم لان هذا اقرب الى مصلحة الناس

8
00:02:31.850 --> 00:02:51.600
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا تولى الحاضر شدد عليهم في الاثمان. بعضهم يبيع ما لا يملك ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري

9
00:02:51.700 --> 00:03:08.550
وبعضهم اذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل ان يقبضها القبض الشرعي وكلا الامرين غير جائز اوصي التجار ان يتقوا الله في المتعاملين معهم من المحتاجين لهذا البيع المؤجل

10
00:03:08.700 --> 00:03:26.700
وذلك بالرفق بهم في تعاملهم معهم. سواء بعدم رفع قيمة البضاعة رفعا مرهقا او بالقسوة والشدة عند الاقتضاء. اوصي المستهلكين بان يتقوا الله في انفسهم وفي من هم تحت ولايتهم

11
00:03:26.800 --> 00:03:48.250
وذلك بالا ينساقوا ولا ينتفعوا في شراء ما لا يحتاجون اليه فتتكاثر عليهم الديون فيعسر عليهم الوفاء بما التزموا به فيضيقوا على انفسهم وعلى من هم تحت رعايتهم من حيث ارادوا التوسع والاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة دون

12
00:03:48.250 --> 00:04:14.350
للعواقب والمطلوب هو التوسط في الامور كلها ليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب احوال المشتري وبحسب طول الاجل وقصره. قول من قال انه يحدد ثلث قول ضعيف لا دليل عليه. اذا اكتسب الشخص مالا من الكسب الحرام

13
00:04:14.400 --> 00:04:35.550
ثم تاب الى الله فاذا كان عن جهالة فله ما سلف وامره الى الله. اما اذا كان عالما ويتساهل فليتصدق بالحرام. بعض باعة السيارات يقول لمن يريد ان يشتري اعتبري سيارتك كومة حديد

14
00:04:35.650 --> 00:04:58.750
والواجب عليه اذا كان يعلم عيبا ان يبينه ولا يقول هذا الكلام يقول فيها عيب كذا وكذا ولا اعلم غيره اذا كان صادقا حتى يكون المشتري على بصيرة. كل شيء يوهم المشتري او الزبون خلاف الحقيقة لا يجوز

15
00:04:58.800 --> 00:05:15.550
اذا تم البيع وقبظت السيارة لك ان تتصرف فيها. لكن تخرج بها عن مكان البيع ولو ما تمت بقية الاجراءات ما دام تم البيع بينكما اذا افترقت ما لزم البيع

16
00:05:15.850 --> 00:05:35.600
لا بأس بالدلالة اي السعي على البائع او على المشتري وعليك ان تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص ان يستأجره فاذا ساعدته في ذلك والتمس له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الاجرة

17
00:05:35.650 --> 00:05:55.900
فكل هذا لا بأس به ان شاء الله. بشرط الا يكون هناك خيانة ولا خديعة بل على سبيل الامانة والصدق فاذا صدقت واديت الامانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فانت على خير

18
00:05:55.900 --> 00:06:17.150
اجرة الدلالة ليست محددة بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة. رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة  وهو الان يحسن هذا العمل بشهادة مرؤسيه لا حرج عليه ان شاء الله

19
00:06:17.200 --> 00:06:40.850
عليه التوبة الى الله مما جرى من الغش وهو اذا كان قائما بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه. لكنه اخطأ في الغش السابق وعليه التوبة الى الله من ذلك. الذي يشتري السلع من طعام وغيره مما يحتاجه الناس. وقت الرخاء وكثرته في الاسواق

20
00:06:40.850 --> 00:07:07.450
وعدم الضرر على احد ثم اذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون ان يؤخره الى شدة الضرورة. بل متى تحركت السلع وجاءت فائدة باعة فلا حرج عليه وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه. من اشترى قطعا من القماش فبانت اكثر يرده الى صاحبه

21
00:07:07.450 --> 00:07:30.950
به ويبحث عنه ويعطيه الزائد فان لم يجده تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه لكن بعدما يحفظه مدة لعله يجده. هاتان الصورتان كلتاهما محرمة وكلتاهما خيانة سواء كان اتفق مندوب المشتريات مع صاحب السلعة

22
00:07:31.000 --> 00:07:47.150
على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة او اعطاه شيئا فيما بينه وبينه ولم يجعل في فاتورة الا السعر المعروف كل ذلك محرم وكل ذلك خيانة

23
00:07:47.200 --> 00:08:07.050
وكل هذا من اسباب ان يختار الوكيل من الباعة من يناسبه. ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة وانما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين. ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة

24
00:08:07.050 --> 00:08:30.600
هذا الفعل يسمى تدريسا وغشا قلت ان السعر خمسة الاف وسعرها الحقيقي ثلاثة الاف ريال. وانت غششته وخنته ولم تؤدي الامانة والواجب عليك ان تقول السعر الحقيقي او ان تقول له انني اشتريت الآلة بثلاثة ولن ابيعها الا بخمسة

25
00:08:30.700 --> 00:08:52.550
فانت دلست على صاحبك والالفان ليسا بحق لك وعليك ان تردهما عليه او تخبره حتى يسمح لك واذا سمح فلا بأس. الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه يختلف اذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل على تحريمه

26
00:08:52.650 --> 00:09:10.500
لم يجز للمسلم بيعه على الناس ولا عرضه على الناس. ولا تشجيعهم على مباشرته اذا علم ان الله جل وعلا حرم ذلك فليس له ان يحتج بخلاف المخالفين. بل يجب عليه ان يحذر ما حرم الله عليه

27
00:09:10.500 --> 00:09:38.050
ويبتعد عن ذلك مثلما اسكر كثيره فقليله حرام بعض الفقهاء يقولون اذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله وهذا غلط بل ما اسكر كثيره فقليله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. القات محرم ولا يجوز

28
00:09:38.050 --> 00:09:59.850
تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان. اذا امر الوالد ولده ببيع الدخان او انواع الخمور او غير لهذا مما حرم الله عز وجل لم يلزم الولد السمع والطاعة في ذلك وعليه ان يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع والده

29
00:09:59.950 --> 00:10:22.100
ويبين له ان هذا الشيء لا يجوز لما فيه من المضرة العظيمة والشر الكثير ويرجو منه المسامحة في عدم مساعدته على هذا الشيء ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. لان الوالد حقه عظيم. الكتابة امر الله بها اذا كان

30
00:10:22.100 --> 00:10:49.100
مداينة ولاجل في الذمة. والاشهاد على ذلك عن النسيان التجارة الحاضرة التي يصرفونها حاضرا ويتفرقون عنها. وليس فيها دين ولا فيها اجل. لا بأس بها كل هذا لا يحتاج كتابة. اذا كان الذي يبيع السيارة عليك مالكها الاول. والبنك يقوم بدفع القيمة

31
00:10:49.100 --> 00:11:09.700
ويقوم البنك باخذ الربح مقابل ذلك فانه لا يجوز لانه بيع الدراهم بدراهم وهو محرم لانه ربا يجوز في اصح قولي العلماء بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد او اكثر

32
00:11:09.750 --> 00:11:26.700
الى اجل معلوم قريب او بعيد. او مقسط اذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه. سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع او غيره. لا نعلم حرجا في بيع الحيوان المباح بيعه

33
00:11:26.750 --> 00:11:51.650
كالابل والبقر والغنم ونحوها بالوزن سواء كانت حية او مذبوحة ثمن الكلب يرد على صاحبه. البيع باطل. السباع من باب اولى انها لا تباع لشرها وخبثها وعدم الفائدة منها الاسد والنمر والفهد والذئب كلها لا تباع

34
00:11:51.700 --> 00:12:21.950
بيعها باطل من باب اولى سؤال اذا اعطاني شخص كلبا واعطيته عطية اكرامية فما حكمها الجواب لا بأس بالكرامة فقد جاء في بعض الاحاديث انه لا بأس بالكرامة ولكن لا يكون بالبيع والشراء. اذا كانت الطيور التي لا تؤكل ينتفع بها مثل الصقر والشاهين

35
00:12:21.950 --> 00:12:43.350
اذا اشتريتها للصيد ظاهر كلام اهل العلم انه لا بأس بها مثل ما يقتنى ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة. سواء ما يحرم اقتناؤه حيا او ما جاز اقتناؤه حيا

36
00:12:43.450 --> 00:13:04.450
فيه اضاعة للمال واسراف وتبذير في نفقات التحنيط وقد نهى الله عن الاسراف والتبذير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ولان ذلك وسيلة الى الاعتقاد فيها والى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الارواح

37
00:13:04.500 --> 00:13:25.450
وتعليقها ونصبها في البيوت او المكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين والحديث في ذلك ضعيف ولكن معناه صحيح وصفة ذلك

38
00:13:25.600 --> 00:13:44.450
ان يكون للشخص دين عند زيد مثلا فيبيعه على شخص اخر بالدين او يبيعه على من هو عليه بالدين لما افي ذلك من الضرر وعدم التقابض. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة

39
00:13:44.500 --> 00:14:04.350
فقال يا رسول الله اننا نبيع الدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. ما لم تفترقا وبينكما شيء

40
00:14:04.550 --> 00:14:26.500
رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجة وابو داوود والنسائي باسناد صحيح. اذا اشترى الانسان سلعة تن بثمن مؤجل ثم باعها على اخر بعد قبضها بثمن مؤجل او معجل. فانه لا حرج في ذلك. لا يجوز بيع السلاح

41
00:14:26.500 --> 00:14:47.400
التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد اقل لانها بذلك تكون من صور العينة ومن وسائل الربا. والله ولي التوفيق. لا يجوز بيع الاصنام لكن اذا كسرها صاحبها فلا بأس. يبيع الصنم مكسرا

42
00:14:47.550 --> 00:15:13.650
اما ان يبيعه على حاله فلا يجوز الذين يأخذون منح الاراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها. هذا لا يجوز. هذا غرر. ما يجوز حتى يحوزها. حتى ان يعرفها ويتم ملكه عليها. بيع البر والتمر والملح بالاجل لا حرج في ذلك

43
00:15:13.700 --> 00:15:31.000
اذا كان المبيع معلوما والثمن معلوما والاجل معلوما اذا كان مؤجلا وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من التمر او الملح او البر ونحو ذلك. لا يجوز للمسلم ان يأخذ عن

44
00:15:31.000 --> 00:15:57.200
الدم عوضا فان كان اخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء شذ بعض اهل العلم فمنع الزيادة لاجل الاجل وظن ذلك ربا وهو قول لا وجه له وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة. وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات منها طول المدة وقصرها

45
00:15:57.200 --> 00:16:20.150
ومنها نفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية. ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب فكلما كثر العرض وقل الطلب انخفضت نسبة الربح وكلما قل العرض وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة. ويختلف ذلك باسباب اخرى. بيع السلع وهي في

46
00:16:20.150 --> 00:16:38.950
محل البائع قبل نقلها الى ملك المشتري او الى السوق امر لا يجوز الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربوية هي التي تبذل لدائن بعد حلول الاجل. ليمهل المدينة وينظره

47
00:16:39.100 --> 00:16:57.450
فهذه الزيادة هي التي كان يفعلها اهل الجاهلية ويقولون للمدين قولهم المشهور اما ان تقضي واما ان تربي قول الدائن للمدين اشتري مني سلعة من سكر او غيره الى اجل

48
00:16:57.600 --> 00:17:22.000
ثم بعها بالنقد واوفني حقي الاول هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها اهل الجاهلية لكن بطريق اخر غير طريقهم. من المعاملات الربوية ايضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض

49
00:17:22.050 --> 00:17:42.700
اما مطلقا واما في كل سنة شيئا معلوما فالاول مثل ان يقرضه الفا على ان يرد اليه الفا ومئة او يسكنه داره او دكانه او يعيره سيارته او دابته مدة معلومة او ما اشبه ذلك من الزيادات

50
00:17:42.850 --> 00:18:04.850
واما الثاني فهو ان يحصل له كل سنة او كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه اليه المقرض سواء دفعه باسم القرض ام باسم الامانة اذا كانت اصداف اللؤلؤ تباع وربما يجد المشتري في الاصداف لؤلؤ

51
00:18:05.050 --> 00:18:26.100
وفي اغلب الاحيان لا يجد شيئا فالبيع غير صحيح لان الغالب عدم وجود شيء لغرض المخاطرة فلا يصح اما اذا كان العكس ان الغالب وجود الشيء المطلوب فلا حرج في ذلك. اذا بيعت الصبرة من الطعام

52
00:18:26.100 --> 00:18:49.500
كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة عشرة اريل مثلا والصبرة مجهولة فان البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز لان المبيع معلوم بالمشاهدة. والثمن في حكم المعلوم. بعض المحلات التجارية والمستوصفات الاهلية

53
00:18:49.500 --> 00:19:14.100
تصدر بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويا ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الاخرى هذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير

54
00:19:14.250 --> 00:19:36.400
فالواجب تركه والله الموفق. يجري في بعض المعارض التجارية او معارض الالعاب السياحية سحب على ارقام بطاقات الدخول حيث ان من اراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض او يشارك في بعض الالعاب

55
00:19:36.950 --> 00:20:04.250
ومن فترة لاخرى يجري السحب على بطاقات الدخول وتوزع جوائز هذا قمار وميسر لا يجوز. واكل الاموال بالباطل. نسأل الله العافية قد يخسر ولا يستفيد شيئا نشر بعض اصحاب المحلات التجارية. اعلانا يتضمن انه بحضور اي شخص لمحلاتهم. وتقديره لاحدى السلع

56
00:20:04.250 --> 00:20:23.950
لديهم وفي حالة مطابقة التقدير لقيمة السلعة الحقيقية فانه يحصل عليها بدون مقابل. لا اعلم حرجا في ذلك اذا لم يبذل شيئا من المال اما ان بذل في ذلك مالا فانه لا يجوز والحال ما ذكر

57
00:20:24.000 --> 00:20:50.750
لانه مع بذل المال تعتبر المعاملة من الميسر المحرم بنص قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه علكم تفلحون الاحوط عدم شراء اللعب التي على صور فتيات او اطفال او حيوانات

58
00:20:50.850 --> 00:21:15.900
وعدم ادخالها البيت ولو كانت لعبا لعموم الاحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت. من يعلن عن جوائز لمن يشتري من بضاعته هذا افيه نظر ويحتاج الى تأمل ودراسة لانه قد يحصل بذلك هجر المحلات الاخرى التي لا تعلن هذا الاعلان وتشويش عليه

59
00:21:15.900 --> 00:21:38.000
فالاحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الاعلان. وعدم الالتفات اليه. لانه قد يحصل به من الاذى للاخرين ما هو  اما الجزم بانه محرم فيحتاج الى مزيد عناية في حلقة اخرى ان شاء الله. عمليات اليا نصيب

60
00:21:38.000 --> 00:21:57.650
عنوان لعب القمار وهو الميسر وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع. لا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر او في غير ذلك

61
00:21:57.850 --> 00:22:17.850
لكونه خبيثا محرما لعموم الادلة. ولان الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه منه. لا حرج في ان يشتري المسلم دولارات او اي عملة اخرى بثمن رخيص. وبعد ارتفاع سعرها

62
00:22:17.850 --> 00:22:45.600
يبيعها فلا بأس لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. والمحرم الموالاة. اما البيع والشراء فما فيه شيء اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني اغناما ووزعها على اصحابه. وانما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم

63
00:22:45.600 --> 00:23:03.650
على المسلمين. اما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم او يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس ما يباع في الاسواق التجارية وهو عبارة عن صندوق صغير بقيمة ريال واحد

64
00:23:03.750 --> 00:23:24.500
وبداخله شيء مجهول قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص. لا يجوز. لان شراءه من الغرر  اذا تم البيع بينكما لقطعة ارض وتم تسليمك سند قبض بالمبلغ من البائع الى حين اصدار صك ملكية الارض

65
00:23:24.500 --> 00:23:43.700
جاز لك التصرف ولو تأخر اصدار الصك اذا اجبته الى طلبه فسخ البيع ورددت عليه نقودا اي العربون فهو افضل ولك عند الله اجر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:43.750 --> 00:24:10.000
من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته اما اللزوم فلا يلزمك اذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعا لا حرج في اخذ العربون في اصح قولي العلماء اذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن

67
00:24:10.000 --> 00:24:28.950
الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة باسناد صحيح. يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا

68
00:24:29.100 --> 00:24:54.750
ولكن ليس للرجل ان يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب. ولا المموه بذلك وهكذا ساعة الفضة وانما ذلك للنساء اما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء واما الاقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا. لانها ليست من الحلية

69
00:24:54.850 --> 00:25:14.850
وانما هي اشبه باواني الذهب والفضة. والاواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع. لا حرج في شراء ذهبي عند انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاعه. اذا كان ذلك يدا بيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:25:14.850 --> 00:25:38.050
لا يحتكر الا خاطئ يعني الا اثم. اما ان كان اخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس ان تدخر سلعا عندك حتى في وقت اخر اذا كان هذا لا يضر الناس. ليس له ان يحتكر شيئا يضر المسلمين احتكاره

71
00:25:38.200 --> 00:26:00.950
هذه قاعدة على الصحيح وبعض اهل العلم قيد هذا بالطعام. والصواب انه لا يتقيد بالطعام. بل كل شيء احتكاره يضر المسلمين لا يجوز اصدار المجلات التي تشمل على نشر الصور النسائية. او الدعاية الى الزنا والفواحش او

72
00:26:00.950 --> 00:26:23.900
او شرب المسكرات او نحو ذلك مما يدعو الى الباطل ويعين عليه. ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج  لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان ونشر الفساد في الارض. والدعوة الى افساد المجتمع ونشر الرذائل

73
00:26:23.900 --> 00:26:45.700
نوصيك بعدم فتح محل للتصوير وعليك ان تلتمس كسبا حلالا. الاستوديو يصور الجائز والممنوع فاذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس ان يبيع ذلك

74
00:26:45.700 --> 00:27:02.350
ويصور هذه الاشياء التي قد يحتاج اليها الناس وليس فيها روح اما تصوير ذوات الارواح من بني الانسان او الدواب والطيور فلا يجوز الا للضرورة. كما لو صور شيئا مما

75
00:27:02.350 --> 00:27:30.900
اليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس. وتسمى حفيظة النفوس. فلا بأس وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل الا بالصورة. وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا من شرهم وهكذا اشباه ذلك مما تدعو اليه الضرورة. الدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا

76
00:27:30.900 --> 00:27:51.950
التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. لا حرج على الانسان ان يشتري حاجاته مباحة من محلات تبيع اشياء مباحة واشياء محرمة. لان الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى

77
00:27:52.250 --> 00:28:17.400
لكن اذا كان يستطيع انكار ذلك فعليه انكار المحرم والتحذير منه وانه لا يجوز بيع هذا المحرم. اذا تيسر سوق او دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا اولى لان فيه تشجيعا له وفيه بعد عن مساعدة اهل الحرام والمضرة بالناس

78
00:28:17.450 --> 00:28:34.800
من علم ان المبيع مسروق حرم عليه شراؤه او غلب على ظنه انه مسروق او ان البائع ليس مالكا له شرعا ولا مأذونا له شرعا في بيعه. اذا كان البائع يعلم ان المشتري

79
00:28:34.800 --> 00:28:50.400
يضر الناس بالسلعة فلا يبع عليه لا سلاحا ولا غيره اما اذا كان لا يعلم انما هو في السوق للعامة التي ليس له علم بمن يستعمله. افي الشر او في الخير فلا

80
00:28:50.400 --> 00:29:09.700
ايضره ذلك والاثم على من استعمله في الشر. اذا كنت تعلم ان المرأة التي تشتري منك الطيب تبرج به في الاسواق او عند الاجانب فلا تبعه عليها. لان في هذه الحالة تعينها على المعصية

81
00:29:09.800 --> 00:29:26.700
اما اذا كنت لا تعلم فلا حرج عليك ان تبيع على النساء وغير النساء. مسألة التورق وهي ان يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم الى اجل معلوم

82
00:29:26.800 --> 00:29:51.800
ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها والغالب ان ذلك من اجل حاجته للنقود وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعا في اصح قولي العلماء والارجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به. وهذا القول ارجح ان شاء الله عند الحاجة اليها. اما عند الاستغناء عن

83
00:29:51.800 --> 00:30:15.700
فالاولى تركها خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين وابتعادا عن اشغال الذمة بما قد يشق تخليصه منه. بيعتان في بيعة ان يبيعه سلعة بشرط بيعة اخرى يقول ابيعك داري هذا بشرط ان تبيعني دارك او ارضك

84
00:30:15.750 --> 00:30:37.550
او بشرط ان تقرضني كذا وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. ولانه نهى عن بيعتين في بيعة ومن ذلك ان يبيعه السلعة الى اجل ثم يشتريها باقل. وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة

85
00:30:37.550 --> 00:30:55.550
هذه المداينة لا حرج فيها. لكونك قبضت المبيع واخرجته من محل البائع ولا حرج على المشتري ان يبيع على الاول الذي باعه عليك بعد قبضه اياها ونقله من محله الى محل اخر من

86
00:30:55.550 --> 00:31:20.150
او البيت اذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الاول. يجوز البيع في هذه المسألة. اعني مسألة التورق بشرط ان يكون المال موجودا لدى البائع وفي حوزته ثم لا يجوز للمشتري ان يبيعه وهو عند الدائن حتى يحوزه الى ملكه او الى السوق

87
00:31:20.300 --> 00:31:40.250
وليس له ان يبيعه على الدائن باقل مما اشتراه منه لان ذلك يتخذ حيلة للربا. الربا انما جاءت به الشريعة في احوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة فلا يجوز ان يلحق بها غيرها الا بنص خاص

88
00:31:40.350 --> 00:32:00.350
وليس من معاملة الربا ولا من احوال الربا ان نبيع السلعة من السيارات والدواب او الملابس او الاواني او الطعام بنقد معلوم الى اجل باكثر من السعر الحالي فيما نعلمه من الشرع المطهر. ولا فيما قرره اهل العلم

89
00:32:00.750 --> 00:32:20.200
وانما اشتبه الامر في هذا على بعض الناس من المتأخرين فظن ان هذه المعاملة من ربا نسيئة وليس الامر كذلك وانما ربا نسيئة بيع الربوي بالربوي الى اجل. او من غير قبض وان لم يكن هناك ربح

90
00:32:20.250 --> 00:32:40.200
كبيع النقود بالنقود من غير قبض وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض. قول من يريد الاستدانة للداء فان بعني العشرة باثني عشر معناه بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة

91
00:32:40.250 --> 00:32:57.300
ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به. لان العبرة بالمعاني. اذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن او في ملكه وهو عاجز عن التسليم فليس له ان يبرم عقد البيع مع المشتري

92
00:32:57.400 --> 00:33:17.400
وانما لهما ان يتواطأ على السعر ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع. كونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به. انما الممنوع ان تزيد على بعض الزبائن بثمن اغلى من

93
00:33:17.400 --> 00:33:36.300
السلعة في السوق خصوصا اذا كان المشتري يجهل اقيام السلع او كان غرا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة. فلا يجوز استغلال جهله وغرته. وزيادة عليه من القيمة المعروفة في السوق

94
00:33:36.400 --> 00:33:56.750
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت

95
00:33:56.850 --> 00:34:19.800
فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه الامام احمد في المسند من طريق ابن اسحاق مختصرا. وصرح بالسماع

96
00:34:20.150 --> 00:34:45.700
فالحديث جيد وصريح في الموضوع على ان السلع ايا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها ولا يكفي في القبض عدها وابقاؤها في محلها دون حيازتها حكى الخطابي في معالم السنن وابن المنذر كما عزاه اليه ابن القيم في تهذيب السنن. الاجماع على عدم جواز

97
00:34:45.700 --> 00:35:11.750
بيع الطعام قبل قبضه. اما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه اربعة اقوال رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من ان التنصيص على المنع جاء في الطعام في اغلب الاحاديث لا

98
00:35:11.750 --> 00:35:38.000
حصر الحكم عليه بل ذلك مع ما ورد في تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي ان اثبات حكم العام لبعض افراده لا يفيد قصره عليه والله اعلم الاحوط والاكمل الا يتصرف المشتري فيما اشتراه بالكيل او الوزن حتى ينقله الى رحله. لا شك

99
00:35:38.000 --> 00:36:00.000
ان القبض الكامل انما يكون بالنقل والحيازة. لا بمجرد الكيل والوزن. والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه الواجب على المستدين ان يؤدي الحق الذي عليه عند مضي الاجل

100
00:36:00.100 --> 00:36:17.000
لكن اذا دفع الدين الذي عليه من مال ربوي فانه ليس لك قبوله لانه مال حرام. اما اذا ادوا اليك من مال لا تعرفه ولا تدري عنه فلا بأس تأخذ والاثم عليهم

101
00:36:18.000 --> 00:36:47.550
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي

102
00:36:47.950 --> 00:37:07.850
كتاب البيوع باب الخيار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد اختلف اهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار الى اجل معلوم. اذا كانت المدة اكثر من ثلاثة ايام

103
00:37:08.000 --> 00:37:31.000
فاجازه قوم ومنعه اخرون. والاصح جوازه حديث لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل اخرجه ابو عبدالله ابن بطة باسناد حسن. البيع اذا خلا عن مقصد القرض لم يكن به بأس

104
00:37:31.000 --> 00:37:51.000
ومن علامات الحيلة ان يبيعه العقار ونحوه باقل من قيمته التي يباع بها. لو كان المقصود البيع حقيقة ان يبيع ما يساوي مائة بخمسين. وما ذاك الا لانه واثق بانه ليس ببيع. وانما هو قرض في صورة البيع

105
00:37:51.000 --> 00:38:23.900
احسن ما قيل في المقدار الذي يكون فيه الغبن انه ما يعده الناس غبنا بالعرف. ما يعده اهل البيع والشراء غبنا حيث يعتبر ضارا للمشتري الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام

106
00:38:23.900 --> 00:38:56.200
الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع باب الربا والصرف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله حديث الربا سبعون حوبا. ادناهن مثل ما يقع الرجل على امه

107
00:38:56.400 --> 00:39:19.850
واربى الربا استطالة المرء في عرض اخيه هذا حديث جيد وجاء من طرق متعددة. الواجب على المسلمين جميعا ترك الربا والحذر منه بتركه والواجب على ولاة الامور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم من ذلك

108
00:39:19.900 --> 00:39:45.050
لا يجوز الايداع في البنوك للفائدة. ولا القرض بالفائدة لان كل ذلك من الربا الصريح الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة. وليست مالا لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع كاصلاح دورات المياه العامة. اذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك

109
00:39:45.400 --> 00:40:04.450
اما ان كان لم يقبضها فليس له الا رأس ما له لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين اما ان كان قد قبضها قبل ان يعرف حكم الله في ذلك

110
00:40:04.550 --> 00:40:22.300
فهي له ولا يجب عليه اخراجها من ما له. لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله

111
00:40:22.500 --> 00:40:40.750
ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعليه زكاة امواله التي ليست من ارباح الربا كسائر امواله التي يجب فيها الزكاة ويدخل في ذلك ما دخل عليه من ارباح الربا قبل العلم

112
00:40:40.850 --> 00:41:04.550
فانها من جملة ما له للاية المذكورة. من المعلوم من الدين بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة ان قائد المعينة التي يأخذها ارباب الاموال مقابل مساهمتهم او ايداعهم في البنوك الربوية حرام سحت. وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله. ومن كبائر

113
00:41:04.550 --> 00:41:26.550
الذنوب ومما يمحق البركة ويغضب الرب عز وجل. ويسبب عدم قبول العمل. اتق الله يا عبد الله وانجو  ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان. ولا بكثرة المتعاملين معها

114
00:41:26.750 --> 00:41:44.100
فان ذلك ليس دليلا على اباحتها وانما هو دليل على كثرة الاعراض عن امر الله ومخالفة شرعه. والله سبحانه وتعالى يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله

115
00:41:44.300 --> 00:42:02.850
ومع الاسف الشديد ان كثيرا من الناس لما انعم الله عليهم ووسع عليهم من فضله واغناهم بكثرة المال اصبحوا لا يهتمون بالعمل باحكام الاسلام والاستغناء بما اباح الله لهم عما حرم عليهم

116
00:42:03.050 --> 00:42:20.600
وانما يهتمون بما يدر عليهم المال من اي طريق كان. حلالا كان ام حراما وما ذلك الا لضعف ايمانهم وقلة خوفهم من ربهم عز وجل. وغلبة حب الدنيا على قلوبهم

117
00:42:20.600 --> 00:42:40.450
تجوز المساهمة في البنوك الربوية ولا المساعدة في ذلك باعطاء الاسماء لمن يريد المساهمة بها في ذلك لا يجوز بيع اسهم البنوك ولا شراؤها. لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقايض

118
00:42:40.600 --> 00:43:02.600
ولانها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء لا ريب ان العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز لان ذلك اعانة لهم على الاثم والعدوان. لا نعلم مانعا من جواز الايداع في مصارف الراجح. اما البنوك الاخرى

119
00:43:02.600 --> 00:43:22.600
فالاحوط عدم الايداع فيها الا عند الضرورة لاجل الحفظ فقط. البنوك الاسلامية يجب ان تشجع ويجب ان تعان واذا وقع منها زلة او خطأ تنبه على اخطائها وتصلح اخطاؤها حتى تكون منافسة

120
00:43:22.600 --> 00:43:42.600
للبنوك الربوية وحتى يعتاد المسلمون بها عن البنوك الربوية. الفائدة المعينة كعشرة في المئة او خمسة في المئة لا تجوز لا في البنوك الاسلامية ولا في البنوك الربوية. لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقا

121
00:43:42.600 --> 00:44:03.100
الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل عليه. لمخالفته الاحاديث الصحيحة واجماع اهل العلم هكذا الفضة اما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب

122
00:44:03.150 --> 00:44:19.050
فلا حرج في ذلك متفاضلا. لان الذهب انفس من الفضة واغلى. لكن لابد ان يكون ذلك يدا بيد في المجلس قبل لا التفرق اما اذا باع الذهب بمال اخر غير الذهب والفضة

123
00:44:19.100 --> 00:44:42.300
كالطعام والاواني والملابس والاراضي وغير ذلك فلا بأس بالتفرق قبل القبض لاحدهما. اذا كان المبيع والثمن معلوما معينا وليس في الذمة اما اذا كان المبيع في الذمة فلا بد من قبض الثمن في المجلس. وان كان المبيع مؤجلا فلا بد ان يكون الاجل معلوما

124
00:44:42.300 --> 00:45:02.300
مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلام. حتى لا يكون البيع دينا بدين. اما ان يبيع ذهبا بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز. لا يجوز بيع الذهب بالريالات السعودية او غيرها من العملات الا يدا بيد

125
00:45:02.500 --> 00:45:21.300
لان هذه العمل في منزلة الذهب والفضة فلا يجوز بيع الذهب بالورق الا يدا بيد مطلقة سواء كان بالدنانير او بالدولارات او بدراهم سعودية لابد ان تكون يدا بيد. لا حرج في بيع

126
00:45:21.300 --> 00:45:39.950
الحلي القديم وشراء حلي جديد من نفس المحل اذا لم يكن ذلك مشارطة. اذا لم يكن تواطؤ وشرط الطريقة الجائزة في بيع الذهب القديم بذهب جديد ان يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب

127
00:45:40.000 --> 00:46:03.500
ما لديه من الذهب بفضة او غيرها من العملة الورقية ويقبض الثمن ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة او العملة الورقية يدا بيد لان العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض. وفي بيع الذهب والفضة بها

128
00:46:03.500 --> 00:46:23.350
اما ان باع الذهب او الفضة بغير النقود كالسيارات والامتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية وبين هذه الاشياء المذكورة واشباهها

129
00:46:23.400 --> 00:46:45.300
ولابد من ايضاح الاجل اذا كان البيع الى اجل يشترط لصحة بيع الذهب بالذهب التماثل في الوزن مع التقابض في المجلس وان كان احدهما اجود من الاخر. هذه المعاملة لا تجوز. وهي ان تذهب المرأة الى سوق الذهب ومعها ذهبها

130
00:46:45.300 --> 00:47:08.100
قديم وتقدمه للصائغ وتقول له قدر لي ثمنه فاذا قدر لها الثمن قالت له اعطني بثمن هذا الذهب ذهبا جديدا لانه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل. في هذه المسألة وهي بيع ريالات الفضة بريالات الورق

131
00:47:08.100 --> 00:47:27.950
متفاضلا اشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك. لان الورق غير الفضة وقال اخرون بتحريم ذلك لان الورقة عملة دارجة بين الناس. وقد اقيمت مقام الفضة فالحقت بها في الحكم

132
00:47:28.050 --> 00:47:54.500
اما انا فالى حين التاريخ لم يطمئن قلبي الى واحد من القولين وارى ان الاحوط ترك ذلك. المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة. لكن بشرط التقابض يدا بيد اذا كانت العمل مختلفة. اما اذا كانت الى اجل فلا يجوز. وهكذا اذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز

133
00:47:54.500 --> 00:48:14.800
لانه هو الحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد. اذا كانت العمل مختلفة اما اذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين. التماثل والتقابض في المجلس

134
00:48:14.850 --> 00:48:39.800
لا شك ان المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة. لانها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات الاوراق الموجودة مثل الذهب والفضة اذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثلا بمثل يدا بيد مثل خمسمائة قطعة واحدة بخمسمائة

135
00:48:39.800 --> 00:48:59.800
ان من ذوات العشرة او ذوات المائة يدا بيد فلا بأس. قطعة من ذوات المئة ريال سعودي. بمائة من ذوات ريال او من ذوات الخمسة او من ذوات العشرة يدا بيد فلا بأس لانها متماثلة. الصرف لابد

136
00:48:59.800 --> 00:49:21.150
ان يكون يدا بيد. صرف العملة الورقية الى نقود معدنية بزيادة. الاحوط للمؤمن ان يأخذ عشرة بعشرة ومائة بمئة هذا هو الاحوط اما التحريم فيه نظر اي سلعة اشتراها الانسان ورصدها للبيع؟

137
00:49:21.250 --> 00:49:41.350
ثم باعها اذا زاد السعر فلا بأس بذلك اذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين. رجل سلم لشركته الراجحي مائة الف ريال ليشتري له بها ذهبا وفضة علما ان الراجحي لا يتصرف في البيع الا بامر المالك

138
00:49:41.500 --> 00:49:59.750
ودائما هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض علما ان للشركة نسبة في الربح واذا اراد المالك استرجاع دراهمه لا ترجع اليه ذهبا ولا فضة. بل يسلم الراجحي له ريالات فقط

139
00:49:59.950 --> 00:50:18.400
ليس في هذه المعاملة شيء لان الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء اما اذا طلب حقه فان كان حقه ذهبا او فضة او ريالات سلم له حقه. من الظواهر السيئة التي برزت في صحفنا

140
00:50:18.400 --> 00:50:35.950
الدعوة الى الربا ومن ذلك ما نشر بجريدة الجزيرة عدد الفين ومائتين وثلاثة وستين. وتاريخ الحادي عشر اكثر من شهر شوال من عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة والف للهجرة تحت عنوان

141
00:50:36.000 --> 00:50:56.650
خططنا للضمان الممتاز وكذلك ما جاء من الدعوة الى الربا في الصحف والمجلات المحلية وهذه المعاملات من الربا المحرم بالكتاب والسنة والاجماع وقد دلت الايات الكريمة والاحاديث النبوية على ان اكل الربا من كبائر الذنوب

142
00:50:56.700 --> 00:51:20.950
ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة والواجب على ولاة الامور وعلى علماء الاسلام في كل مكان. انكار هذه المعاملات الربوية والتحذير منها كما ان الواجب على وزارة الاعلام منع نشر هذه المعاملات الربوية والدعاية اليها. في جميع وسائل الاعلام

143
00:51:20.950 --> 00:51:42.150
قد احسنت فيما فعلت الخطاب موجه لموظف احدى الدوائر الحكومية وهو مسؤول عن شهادات التعريف بالرواتب قد احسنت فيما فعلت وهو امتناعك عن اعطاء شهادة بالراتب للموظف التابع لادارتكم. اذا كنت تعلم ان القرض الذي

144
00:51:42.150 --> 00:52:06.950
طلب الموظف الشهادة من اجل الحصول عليه هو قرض ربوي ولا شك ان الاقتراض من البنوك او غيرها بزيادة على القروض الممنوحة من جملة انواع الربا باجماع المسلمين وليس لك ولا لغيرك من المسلمين المساعدة على المعاملات الربوية. لا يجوز التعاون مع الشركة في اقتراضها من البنك

145
00:52:06.950 --> 00:52:29.600
قرضا ربويا حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض في محلات معينة. عدم الجواز. بل ذلك من الربا. لانه يدفع اموالا من قودي في مقابل تخفيض في محلات معينة اذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة. الذي يعرف

146
00:52:29.600 --> 00:52:51.900
وان مال شخص ما حرام لا يعامله. اما اذا كان ماله مخلوطا فله ان يعامله. مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واليهود اموالهم مخلوطة فعندهم بيوع جائزة وعندهم بيوع محرمة وعندهم اكساب مباحة واكساب محرمة

147
00:52:52.450 --> 00:53:10.950
فالذي ما له مخلوق لا بأس ان يعامل. اما اذا علمت ان هذا المال محرم فلا تشتري منه ولا تبع عليه في هذا المال بالمحرم الواجب نصيحته وتحذيره من البقاء في العمل المذكور مديرا لبنك ربوي

148
00:53:11.050 --> 00:53:28.700
لان مباشرة الاعمال الربوية من اكبر الكبائر. ومن اسباب عدم قبول الدعاء والصدقة ونوصيك بان تكون نفقة البيت من كسبك انت. ما دام زوجك في العمل المذكور. لا يجوز للمسلم ان يقترض من

149
00:53:28.700 --> 00:53:49.550
البنكي ولا غيره قرضا بالفائدة. لان ذلك من اعظم الربا. وعليه ان يأخذ بالاسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين  وفيما اباح الله من المعاملات وانواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. لا يجوز صرف شيك الراتب للموظف

150
00:53:49.550 --> 00:54:16.700
موظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك اخرى مقابل عشرين ريالا لقاء الصرف لما في ذلك من الربا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اما بعد فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الاهرام الصادرة في الثامن عشر من شهر ذي الحجة من عام الف واربعمائة واحد عشر

151
00:54:16.700 --> 00:54:38.300
وللهجرة نقلا عن معالي وزير الاوقاف المصري بانني افتيت بجواز التعامل مع البنوك بالفوائد من اجل الضرورة انتهى المقصود ومن اجل ايضاح الحق للقراء وغيرهم اعلن ان هذا النقل لا صحة له. وقد صدرت مني فتاوى كثيرة نشرت في الصحف

152
00:54:38.300 --> 00:54:58.350
اللية وغيرها بتحريم الفوائد البنكية المعروفة لان الادلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العمل لا يجوز لانه عين الربا وحقيقته ان البنك يتصرف في

153
00:54:58.350 --> 00:55:24.900
لصندوق الطلبة بفائدة معلومة يسلمها للصندوق. وانما سماها البنك معونة تلبيسا وخداعا وتغطية الربا والربا ربا وان سماه الناس ما سموه. والله المستعان الواجب على الحكومات الاسلامية وعلى تجار المسلمين ان ينشئوا بنوكا اسلامية حتى يسلم المسلمون من الربا

154
00:55:24.900 --> 00:55:52.100
مقاطع من رد سماحة الشيخ رحمه الله على الدكتور ابراهيم ابن عبدالله الناصر في مقاله حول موقف الشريعة الاسلامية من المصارف اولا يمكن تسليم المقدمة الاولى وهي قوله لن تكون هناك قوة اسلامية بدون قوة اقتصادية. لان المسلمين في كل مكان يجب عليهم ان يعنوا باقتصادهم

155
00:55:52.100 --> 00:56:18.450
الاسلامي بالطرق التي شرعها الله سبحانه حتى يتمكنوا من اداء ما اوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم وحتى يتمكنوا بذلك من الاعداد لعدوهم واخذ الحذر من مكائده ثانيا المقدمتان الثانية والثالثة وهما قوله ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك

156
00:56:18.600 --> 00:56:44.600
ولن تكون بنوك بلا فوائد فهما مقدمتان باطلتان والادلة الشرعية التي قدمنا بعضها. وما درج عليه المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم الى ان ان شئت البنوك كل ذلك يدل على بطلان هاتين المقدمتين. فقد استقام اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية. وهي اكثر من ثلاثة

157
00:56:44.600 --> 00:57:09.900
عشر قرنا بدون وجود بنوك وبدون فوائد ربوية وقد نمت ثرواتهم واستقامت معاملاتهم وحصلوا على الارباح الكثيرة والاموال الجزيلة بواسطة المعاملات الشرعية وقد نصر الله المسلمين في عصرهم الاول على اعدائهم وسادوا غالب المعمورة وحكموا شرع الله في عباده

158
00:57:09.950 --> 00:57:30.400
وليس هناك بنوك ولا فوائد ربوية بل الصواب عكس ما ذكره الكاتب ابراهيم. وهو ان وجود البنوك والفوائد الربوية صار سببا لتفرق المسلمين وانهيار اقتصادهم وظهور الشحناء بينهم وتفرق كلمتهم الا من رحمه الله

159
00:57:30.500 --> 00:57:55.950
وما ذلك الا لان المعاملات الربوية تسبب الشحناء والعداوة وتسبب المحق ونزع البركة وحلول العقوبات كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولان ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون ومضاعفتها بسبب الزيادة المتلاحقة. كل ذلك يسبب الشحناء

160
00:57:55.950 --> 00:58:15.950
او العداوة مع ما ينتج عن ذلك من البطالة وقلة الاعمال والمشاريع النافعة. لان اصحاب الاموال يعتمدون في تنميتها فعلى الربا ويعطلون الكثير من المشاريع المفيدة النافعة من انواع الصناعات وعمارة الارض وغير ذلك من انواع الاعمال

161
00:58:15.950 --> 00:58:44.600
المفيدة ثالثا ان البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم وضد المصالح العامة ومن اعظم اسباب الانهيار والبطالة ومحق البركات. وتسليط الاعداء وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة وانما يؤتى المسلمون وغيرهم في اقتصادهم ونزع البركات مما في ايديهم. باسباب انحرافهم عن شريعة الله وعدم

162
00:58:44.600 --> 00:59:02.800
قيامهم بما اوجب الله عليهم وعدم سيرهم على المنهج الذي شرعه الله لهم فيما بينهم من المعاملات وبذلك تنزل بهم العقوبات وتحل بهم الكوارث باسباب اعمالهم المخالفة لشرع الله رابعا

163
00:59:02.850 --> 00:59:21.100
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه انما الربا في النسيئة المراد به عند اهل العلم معظم الربا. ليس مراده صلى الله عليه وسلم كل افراد الربا. للحديثين السابقين

164
00:59:21.100 --> 00:59:38.450
وما جاء في معناهما من الاحاديث الصحيحة وقد علم ان المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة فان المودع بالفائدة قد جمع هو وصاحب البنك بين الامرين. وهما النسيئة والفائدة

165
00:59:38.500 --> 00:59:57.050
فباء باثم المعاملتين واما كون المراب الباذل للفائدة قد يكون محتاجا. فهذا ليس هو الموجب للتحريم وحده. بل قد جمع هذا العقد بين وبين ظلم المعسر بتحميله الفائدة. وقد عجز عن الاصل

166
00:59:57.100 --> 01:00:18.800
وبذلك تكون المعاملة على هذا الوجه اعظم تحريما واشد اثما لان الواجب انظاره وعدم تحميله ما حرم الله من الربا خامسا اشراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية وان كل واحد منهما يحصل منها على فائدة

167
01:00:18.850 --> 01:00:44.400
فهذا الاشتراك لا ينقل المعاملة من التحريم الى الحل. ولا يجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا. لان الشارع الحكيم لم يلتفت الى ذلك بل حرم الفائدة تحريما مطلقا سادسا ما نقله عن الشيخ رشيد رضا في اجازته الربا في صندوق التوفير فهو غلط منه ولا يجوز ان

168
01:00:44.400 --> 01:01:04.400
عليه والحجة قائمة عليه وعلى غيره. من كل من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده. وقد تقرر في الاصول انه لا رأي لاحد ولا اجتهاد لاحد مع وجود النص. وانما محل الرأي والاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها

169
01:01:04.400 --> 01:01:24.350
فيها سابعا ان المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص بتحريمها والله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين. وشرع لهم من الاحكام ما يعم اهل زمانه ومن يأتي

170
01:01:24.350 --> 01:01:47.550
الى يوم القيامة فيجب ان تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة. اذا استوت معها في المعنى اما اختلاف الصور والالفاظ فلا قيمة له انما الاعتبار بالمعاني والمقاصد. ومعلوم ان مقاصد المتأخرين في المعاملات الربوية من جنس مقاصد الاولين

171
01:01:47.550 --> 01:02:09.600
وان تنوعت الصور واختلفت الالفاظ فالتفريق بين المعاملات الربوية القديمة والجديدة. بسبب اختلاف الالفاظ والصور مع اتحاد المعنى والمقاصد تفريق باق باطل ثامنا اما التشبيه بالسلام فهو من باب المغالطة والتعلق بما لا ينفع

172
01:02:09.750 --> 01:02:32.300
فان اباحة السلام من محاسن الشريعة الكاملة. وقد اباحه الله سبحانه لحاجة العباد اليه. وشرط فيه شروطا تخرجه هو عن المعاملات المحرمة فهو عقد على موصوف في الذمة بصفات تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر الى اجل معلوم. بثمن معجل في

173
01:02:32.300 --> 01:02:58.500
يشترك فيه البائع والمشترك في المصلحة المترتبة على ذلك فالبائع ينتفع بالثمن في تأمين حاجاته الحاضرة والمشتري ينتفع بالمسلم فيه عند حلوله لانه اشتراه باقل من تمنه عند حلول ذلك في الغالب. فحصل للمتعاملين في عقد السلام الفائدة من دون ضرر ولا غرر ولا جهالة ولا

174
01:02:58.500 --> 01:03:23.000
لا ربا تاسعا زعم الكاتب ابراهيم ان المصارف والاعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد. لا تتم مصالح معاشهم الا بها الى اخره فهو زعم لا اساس له من الصحة. وقد تمت مصالح العباد في القرون الماضية قبل القرن الرابع عشر. وقبل وجود المصارف

175
01:03:23.000 --> 01:03:47.500
ولم تتعطل حاجاتهم ولا مشاريعهم النافعة وانما يأتي الخلل وتتعطل المصالح من المعاملات المحرمة وعدم قيام المجتمع بما يجب عليه في معاملة اخوانه من والامانة والصدق والبعد عن جميع المعاملات المشتملة على الربا او الغرر او الخيانة او الغش. دراسة

176
01:03:47.500 --> 01:04:06.800
باقتصاد ربوي اذا كان المقصود منها معرفة اعمال الربا وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس اما ان كانت الدراسة لغير ذلك فانها لا تجوز. لا ريب ان القول بحل ما تتعامل به البنوك من انواع الربا

177
01:04:06.800 --> 01:04:25.600
فيه تحليل لما حرم الله تعالى لان الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب الذي جاء تحريمها مغلظا في كتاب الله تعالى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع اشكاله وانواعه

178
01:04:25.600 --> 01:04:48.300
ومسمياته. الربا هو ان يأخذ شيئا بجنسه مع الزيادة. هذا هو ربا الفضل كصاع بصاعين من جنس واحد او درهم بدرهمين سواء كان حالا او مؤجلا وان كان دينا بدين صار ربا الفضل والنسيئة جميعا

179
01:04:48.400 --> 01:05:06.800
الواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان فجميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها. وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها

180
01:05:06.950 --> 01:05:32.000
ووجود الشيء بين الناس لا يحله فالخير موجود والشر موجود. الشركة التي تستعمل اموالا بالربا يجب ان تجتنب والا يتعاون معها في هذا الشيء واذا عرف الانسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء عشرة في المئة او عشرين في المئة

181
01:05:32.000 --> 01:05:51.400
او اقل او اكثر حتى يسلم من شر الربا. الطرق الشرعية موجودة وكافية بحمد الله. وليس الناس بحاجة الى الربا لولا ان الشيطان يدعوهم الى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا

182
01:05:51.550 --> 01:06:09.400
اخذ الرواتب بواسطة البنوك لا حرج فيه. ولا يضر. لان الموظف لم يجعلها للربا وانما جعلت بواسطة ولاة الامر لحفظها هناك حتى تؤخذ. وهكذا ما يحول عن طريق البنوك من بلد الى بلد

183
01:06:09.400 --> 01:06:25.800
او من دولة الى دولة هذا لا بأس به لداعي الحاجة اليه الواجب على الزراع اذا اخذوا البذر من التجار الى اجل ان يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر

184
01:06:25.900 --> 01:06:43.250
ثم يوفوهم حقهم نقدا هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الربا فان وقع البيع بين التجار وبين الزراع بالنقود ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ولا شرط

185
01:06:43.350 --> 01:07:00.650
بل اقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء ولا سيما اذا كان الزارع فقيرا ويخشى التاجر انه ان لم يأخذ منه حبا بالسعر بدل النقود التي في ذمته فات حقه ولم يحصل له شيء

186
01:07:00.800 --> 01:07:23.050
اما اذا كان التجار والزراع قد تواطؤوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلا من النقود فان البيع الاول لا يصح من اجل التواطؤ المذكور وليس للتاجر الا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة. تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع

187
01:07:23.050 --> 01:07:41.850
التواطؤ على اخذ حب اكثر. نظام الادخار الذي يأخذ من راتب الموظف نسبة تصل من واحد في المئة الى خمسة عشر في المئة ثم بعد سنة من الاشتراك يعطى فائدة عشرة في المئة من هذا الادخار

188
01:07:42.000 --> 01:07:59.450
واذا استمر عشر سنوات في الاشتراك فانه يعطى فائدة مائة في المائة من الادخار هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية. والواجب تركه. وليس لمن فعل ذلك الا رأس ما له

189
01:07:59.450 --> 01:08:15.400
قد سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس وهي ان بعضهم يدفع الى البنك او غيره مالا معلوما على سبيل الامانة. او ليتجر به القابض على ان يدفع القابض الى

190
01:08:15.400 --> 01:08:38.850
دافع ربحا معلوما كل شهر او كل سنة وهذه المعاملة لا شك انها من مسائل الربا المحرم بالنص والاجماع. من توفي له قريب يتعامل بالربا واراد ان يكفر عنه فيشرع لورثته ان يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتصدق به عنه

191
01:08:38.900 --> 01:09:12.200
ويدعو له بالمغفرة والعفو. نسأل الله ان يعفو عنا وعنه وعن كل مسلم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

192
01:09:12.250 --> 01:09:36.550
خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب البيوع. باب السلم قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان موديل السيارة المسلم فيها غير معروف ولم ينزل في الاسواق فالاسلام فيه لا يجوز

193
01:09:36.600 --> 01:09:59.400
لان شرط بيع السلام ان يكون المسلم فيه معلوم الصفات غالب الوجود عند حلول الاجل والسيارة المذكورة ليست كذلك حسب ما ذكرتم. السلام اذا كان في الذمة ليس فيه بأس الى اجل معلوم شيء معلوم واجل معلوم. هذا سلم

194
01:09:59.450 --> 01:10:14.100
اما اذا قال ابيعك ما في بطني هذه الناقة او ناقة الفلانية ما في بطنها اليوم او ما في بطنها العام الاتي الذي تحمل به في العام الاتي. هذا الذي ما يجوز

195
01:10:14.750 --> 01:10:30.950
اما ما في ذمته فيأتي به من اي جهة هذا سلم مثل لو قال ابيعك في ذمتي مائة صاع او مائة وزنة من كذا وكذا هذا لا بأس لكن لو قال

196
01:10:31.050 --> 01:10:52.850
ابيعك ثمرة هذا النخل ما صح اذا اسلم له عشرة الاف في مائتي كرتون صابون صابون معروف لاجل معلوم وضبطه بالصفة الى اجل معلوم. سنة او اكثر لا بأس. اذا كان قبض الثمن في المجلس

197
01:10:53.850 --> 01:11:24.950
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

198
01:11:25.350 --> 01:11:47.300
كتاب البيوع. باب القرض قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ان كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك باجماع سلف الامة. لان الادلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك

199
01:11:47.500 --> 01:12:12.050
ولو كان الغرض شريفا ونبيلا كمنافسة المبشرين لغرض انقاذ ابناء المسلمين من التنصير لان الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة. ولا تبيحها وليس عدم المحتاج من يقرضه او يبيع عليه بالدين يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة او الربا

200
01:12:12.100 --> 01:12:30.000
هذا قول لا وجه له من الشرع اما اذا كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس ولكن الاقتراض من غيرها اي من غير البنوك الربوية من اصحاب الاموال السليمة من الربا اولى واحسن واحوط اذا

201
01:12:30.000 --> 01:12:48.300
ما تيسر ذلك. لا ينبغي لك يا اخي ان تقترض من شخص تجارته معروفة بالحرام او ان تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام. ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية او غيرها. فليس لك ان

202
01:12:48.300 --> 01:13:13.450
ولا تقترض منه بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث فلا بأس لكن تركه افضل. من عليه دين من فعل حرام فليس له ان يسدد صاحبه. لانه

203
01:13:13.450 --> 01:13:32.250
لا يحل له اخذه. فان طالبه في المحكمة فالامر الى المحكمة. اذا اقرظت رجلا مبلغا من المال على ان خلال ستة اشهر ولكنه ابقى المال عنده واخذ يتاجر به فليس لك الا رأس مالك

204
01:13:32.400 --> 01:13:55.100
ولا يجوز لك المطالبة بالزيادة. لان ذلك من الربا لكن لو اعطاك مع حقك زيادة تبرعا منه من غير طلب منك ولا الزام فذلك افضل له واحسن في حقه. اذا لم يعلم الانسان عناوين من لهم عليه دين فانه يتصدق بحقوقه

205
01:13:55.100 --> 01:14:16.600
عنهم بالنية ومتى حضروا او عرف عناوينهم ان امضوا الصدقة فالاجر لهم واذا لم يمض الصدقة اعطاهم حقوقهم ويكون اجر الصدقة له. تحويل الرجل قطعة الارض التي باسمه الى ملك زوجته بيعا صوريا

206
01:14:16.650 --> 01:14:40.000
رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها لا يجوز. لما فيه من الكذب والتحيل على مخالفة نظم الدولة موضوعة لتحقيق المصلحة العامة والواجب رد المبلغ الى الصندوق مع التوبة الى الله سبحانه من هذا العمل السيء. اقراض شخص على ان يرد

207
01:14:40.000 --> 01:14:58.000
في مدة معينة ويقرض من اقرضه مثل المبلغ لنفس المدة الاولى. لا يجوز لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة

208
01:14:58.100 --> 01:15:21.650
ولانه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي ان يقرضه مثله. حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. ضعيف ولكنه ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه. اذا كان ذلك النفع مشترطا او في حكم

209
01:15:21.650 --> 01:15:45.750
او الدين القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالاجماع. اذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه الا يبيع انتاجه الا عنده فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضا جر منفعة. فالواجب تركه. لا بأس من كون الانسان

210
01:15:45.750 --> 01:16:04.350
عملة ويسددها بعملة اخرى بالتراضي. اذا رضي صاحب العملة الاولى ان يأخذ عنها عملة اخرى. فلا حرج في ذلك يدا بيد من غير تأخير وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة الاف دولار

211
01:16:04.400 --> 01:16:24.400
ثم اعطيته عنها ما يقابلها بالدنانير او الريال السعودي او اليمني او ما اشبه ذلك من العمل الاخرى. فلا بأس لكن بشرط التقابض في المجلس. والا تتفرقا وبينكما شيء. وان تعطيه اياها بسعر يومها حين المعاوضة

212
01:16:24.400 --> 01:16:46.400
اذا اقترض شخص مبلغا من المال على ان يرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة. اي بعملة غير لعملة بلده فهذا قرض غير صحيح لانه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة اخرى نسيئة. وهذه معاملة ربوية

213
01:16:46.450 --> 01:17:06.750
لانه لا يجوز بيع عملة بعملة اخرى الا بسعر يومها يدا بيد. وعليه ان يرد ما اقترض فقط اقترض رجل من اخيه الفي دينار تونسي. وكتبا عقدا بذلك ذكر فيه قيمة المبلغ بالنقد الالماني

214
01:17:06.850 --> 01:17:28.700
وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الالماني فليس للمقرض سوى المبلغ الذي دفعه. وهو الفا دينار تونسي الا ان يسمح المقترض بالزيادة فلا بأس. اذا كان لانسان على اخر مطلب دراهم عربية

215
01:17:28.700 --> 01:17:52.700
لعقار او نحوه من مدة طويلة وقت ما كان الثمن الدارج فضة فالصواب الزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة. وهو النقد الفضي وليس هناك ما يقتضي العدل عنه. ولا يخفى ان المسلمين على شروطهم. وان على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وان

216
01:17:52.700 --> 01:18:17.800
العرفي كالنطقي. ولا اعلم ما يوجب ترك هذه الاصول. والنقد الفضي موجود بحمد الله. وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه كما لو كان هو العملة الرائجة اما ان تعسر تحصيله فالواجب قيمته وقت اعوازه من الذهب او غيره مما لا يجري بينه وبينه ربا الفضل

217
01:18:18.150 --> 01:18:39.250
اما اخذ الورق عنه مع الزيادة فعندي فيه شك والاحوط تركه. اذا اقرضت رجل ثم تبين لك انه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من الزكاة التي فيحصل عليها مع انه غير مستحق لها. وانه ليس من اهلها

218
01:18:39.350 --> 01:19:03.600
وكنت تعلم هذا على بصيرة فلا تأخذه لا تعنه على الاثم والعدوان بالشرطين. اذا كنت تعلم انه ليس من لاهل الزكاة وانه غني بتجارته او بمرتبه الذي يكفيه وعلمت ايضا ان هذا المال الذي دفعه اليك انه مما اخذه من الزكاة فلا تأخذه

219
01:19:03.750 --> 01:19:26.450
اما اذا كنت لا تعلم فليس عليك التفتيش خذ ما اعطاك من المال ووكل امره الى الله سبحانه وتعالى. اذا اقرضت رجل ثم تبين لك انه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من مال حرام. نهبة او سرقة او معاملة ربوية

220
01:19:26.450 --> 01:19:44.650
فلا تأخذه اما اذا كنت لا تعلم فليس عليك حرج. والاثم عليه. اذا مات الانسان وعليه دين مؤجل فانه ويبقى على اجله اذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين

221
01:19:44.700 --> 01:20:04.800
او قدموا ضمينا او رهنا يفي بالدين وبذلك يسلم الميت من التبعة ان شاء الله. لا يلزم تعجيل قضاء اقساط البنك العقاري اذا التزم الورثة او غيرهم بتسديدها في اوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق

222
01:20:04.850 --> 01:20:24.850
اذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته. وجب على ورثته ان يقضوه من التركة اذا ثبت الشرعية مقدما على الوصية والارث. اخرج احمد وابن ماجة والترمذي عن ابي هريرة رضي الله

223
01:20:24.850 --> 01:20:44.150
ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه اما من مات عاجزا فيرجى الا يتناوله هذا الحديث

224
01:20:44.250 --> 01:21:05.350
لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالاداء عند الاستدانة. ومات ولم يتمكن من الاداء

225
01:21:05.400 --> 01:21:24.700
لما روى البخاري رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله

226
01:21:24.700 --> 01:21:44.800
ليس في جمعية الموظفين بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد. الجمعيات التعاونية ان كانوا لا يقرضون الا من ساهم معهم لان هذا شرط بينهم فلا بأس. لان هذا نفع دون زيادة دون

227
01:21:44.800 --> 01:22:18.350
هنا مقابل لا يضير كلهم سواسية الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

228
01:22:18.350 --> 01:22:47.250
عامر العجمي كتاب البيوع. باب الرهن قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الرهن مال يودعه صاحب الدين وثيقة في دينه حتى اذا تأخر المدين والراهن عن قضاء الدين طالبه ببيع الرهن فيما بينهما بالتراضي. او عن طريق المحكمة

229
01:22:47.250 --> 01:23:09.650
حتى يوفي دينه بعض الناس يراهن فيقول اذا كان كذا ساعطيك كذا وكذا. والعكس هذا ليس بحلال بل هو حرام هذه مراهنة من باب القمار والميسر. اذا كان احد املاكك مرهونا للدولة او لغيرها

230
01:23:09.700 --> 01:23:36.650
فليس لك التصرف الا باذن المرتهن لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك وهو الراهن وليس للمرتهن ان يأخذه الا ان يحسبه من الدين اما اخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم. وهكذا لو رهنه ارضا لا يجوز للمرتهن ان

231
01:23:36.650 --> 01:24:02.050
خذ اجرتها الا ان يحسبها من الدين. من اخذ رهنا ثم اختفى صاحبه فاذا كان يرجو رجوعه فيصبر حتى يرجع اليه. ويعطيه حقه ويأخذ الرهن اما اذا كانت المدة طويلة وهو لا يعرفه فلا مانع من ان يبيع الرهن ويأخذ حقه. والباقي يتصدق به

232
01:24:02.050 --> 01:24:32.300
على الفقراء والمحاويج بالنية عن صاحب الرهن فان جاء بعد حين فيعطيه الزائد ان لم يقبل الصدقة وان رضي بالصدقة صار الاجر له والحمدلله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات

233
01:24:32.700 --> 01:25:00.700
من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الضمان قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

234
01:25:01.000 --> 01:25:21.300
الواجب على اهل الماشية حفظها بالليل وعلى اهل المزارع حفظها بالنهار لكن اذا كان صاحب الماشية قريبا من المزارع فان اهل المزارع لا يستطيعون حفظها فاذا تعدت الماشية على الجيران فيقدر الضرر

235
01:25:21.350 --> 01:25:46.750
ويكلف صاحب الماشية بدفعه لصاحب المزرعة. من قتل بهيمة لزمه قيمتها. يلزمه البديل يلزمه غرامة ظلمه وعدوانه وهكذا لو كان مخطئا او غلطان ما تعمد يلزمه الضمان ايضا لان الاتلاف لا يشترط فيه العمد بل يضمن ولو بالخطأ

236
01:25:46.800 --> 01:26:13.150
الا ان يسمح صاحبها. من سرق مالا ثم تاب وجب عليه رده الى صاحبه واستباحته يقول لصاحب المال سامحني هذا الواجب عليه يجتهد حتى يرد اليه المال واذا كان لا يستطيع رد المال اخبر صاحب المال بعدم استطاعته لعله يسامحه

237
01:26:13.200 --> 01:26:33.200
فان سامحه فلا بأس والا فالواجب عليه الحرص على ادائه ولو بالاستدانة اذا ما كان عنده وفاء التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز. لما فيه من الغرر والربا. التأمين محرم

238
01:26:33.200 --> 01:27:02.900
هذا هو الاصل لانه ربا وغرر فالمؤمن يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا وقد لا يأخذ شيئا وقد تخسر الشركة اموالا عظيمة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات

239
01:27:03.300 --> 01:27:31.450
من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الصلح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

240
01:27:31.750 --> 01:27:50.050
تأملت مسألة الاغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص الى ملك جاره وما يترتب على ذلك من الضرر ورأيت صاحب الانصاف ذكر فيها وجهين وذكر غيره قولين في المسألة احدهما

241
01:27:50.200 --> 01:28:09.500
ان المالك لا يجبر على ازالتها والثاني يجبر فان امتنع ضمن ما ترتب عليها من الضرر فاتضح لي ان القول الثاني ارجح من وجوه الاول ان ذلك هو مقتضى الادلة الشرعية

242
01:28:09.550 --> 01:28:33.100
مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وما جاء في معناه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ولا شك ان العروق والاغصان المضرة بالجار داخلة في الاذى المنهي عنه

243
01:28:33.150 --> 01:28:58.450
فالواجب ومنع الجار من ذلك الثالث ان عدم الاجبار يفضي الى استمرار النزاع والخصومة. وربما افضى الى ما هو اشد من ذلك من المضاربة وما هو اشد منها فالواجب حسم ذلك والقضاء عليه. وقد دلت الادلة الشرعية التي يتعذر او يتعسر احصاؤها

244
01:28:58.500 --> 01:29:33.550
على وجوب سد الذرائع المفضية الى الفساد والنزاع والخصومة او ما هو اشد من ذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

245
01:29:33.600 --> 01:30:05.800
خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الوكالة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الوكالة لغة التفويض الى الشخص واسناد الامور اليه فيما يراه الموكل له في اصلاح مزرعته في تربية اولاده في اي شيء من الامور التي يحتاج اليها الانسان

246
01:30:05.900 --> 01:30:28.150
اما شرعا فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص اخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة اما ما لا تدخله النيابة كأن يستنيبه ان يصلي عنه او يصوم عنه رمضان او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز. المرأة لا توكل

247
01:30:28.150 --> 01:30:48.350
في اجراء عقد النكاح. لانها لا يصلح ان تكون ولية فيه. لا يصلح ان تزوج نفسها ولا غيرها اذا وكل من ينوب عنه في اجراء عقد النكاح كالولي يوكل او في قبول النكاح كالولي يوكل

248
01:30:48.450 --> 01:31:13.950
او في قبول النكاح كالزوج يوكل لا بأس في ذلك والمرأة توكل اخاها او يوكل اجنبيا يزوجه بنته. لا بأس اذا كان الوكيل صالحا لذلك وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح. لا بأس بذلك. لا فرق بين الاعمى والبصير في الوكالة

249
01:31:13.950 --> 01:31:32.950
ولا الحر والعبد اذا كان مثله يصلح لهذا الامر. الكافر لا يوكل في زواج المسلمة اما البيع والشراء فجائز. لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه اخوك في اصل ما له. من شراء اراض له

250
01:31:32.950 --> 01:31:54.900
من ما له الذي اودعه في البنك اما الفوائد فهي ربا لا يجوز لك تنفيذها في مصالحه. ولكن تصرف في مصالح المسلمين او في الصدقة على الفقراء لكونها مكاسب خبيثة. ليس لك اقتطاع جزء من زكاة المال الذي وكلت عليه

251
01:31:54.900 --> 01:32:16.300
سداد دينك وانما يكون اخراج الزكاة من مالك المال. الا اذا وكلك في اخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس اذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك

252
01:32:16.300 --> 01:32:36.850
بعض الحاجات بل يجب رده اليه لان ذلك من اداء الامانة. المحاماة هي الوكالة في الخصومات وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا الوكيل لا بأس به

253
01:32:36.950 --> 01:32:55.800
لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد فاذا كان المحامي يتقي الله ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه الواجب عليه ان يتقي الله في محاماته. وان يطالب بالحق والا يكذب

254
01:32:55.950 --> 01:33:19.250
فاذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلا ولا زورا. فلا حرج عليه. لا حرج في اجرة الوكيل. زيادة الوكيل السعر الحقيقي للسلعة المباعة حرام. يجب ان يرده على موكله الا ان يسمح له. الكفالة

255
01:33:19.250 --> 01:33:59.150
حرامية لا يؤخذ في مقابلها شيئا لانها تعتبر تبرعا واعانة لاخيه. وليست مما يعاوض عنها الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

256
01:33:59.150 --> 01:34:27.150
عامر العجمي كتاب البيوع. باب الشركة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله شخصين اشتريا اراض وعمراها من مدة عشرين سنة وبعد ان هدما بيوتهما رأى احدهما ان الاخر عنده زيادة مترين. وطالب بحقه من الزيادة

257
01:34:27.250 --> 01:34:53.600
ومثل هذه الدعوة لا تسمع لمضي هذا الوقت الطويل عليها. الدال على رضاهما بالقسمة. ولان الارض تختلف الرغبة والرهبة فقد تكون التي زيد فيها اقل رغبة من الاخرى وبكل حال فهذه الدعوة لا وجه لها. ولا ينبغي النظر فيها فيما اعلم من قواعد الشرع المطهر

258
01:34:53.600 --> 01:35:19.400
تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة او غيرها من انواع الشركات لا يجوز. بل يبطل به العقد لان ذلك يفضي الى ان يربح احد الشريكين او الشركاء ويخسر الاخر وانما يكون الربح جزءا مشاعا لنصف او اقل او اكثر باجماع اهل العلم. لا يجوز الاشتراك في البنوك

259
01:35:19.400 --> 01:35:40.500
ولا في الشركات التي تتعامل مع بنوك ربوية. رجل تشارك مع اخر في دكان لالات التصوير التاب فعليه ان ينهي الشراكة بالتقويم. ويصطلح هو واياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعا. وما دخل عليه من

260
01:35:40.500 --> 01:36:03.250
فهو مباح له الا اذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الارواح او شيء من المحرمات الاخرى فلا يجوز له اكل ذلك بل عليه ان يتوب الى الله توبة صادقة. ويعزم على عدم العودة الى ذلك. ويتصدق به او يصرفه في مشروع

261
01:36:03.250 --> 01:36:36.100
الخيري الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

262
01:36:36.450 --> 01:37:00.950
كتاب البيوع باب المساقاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يجوز تأجير الاراضي الزراعية بشيء معلوم من الدراهم او غيرها ويجوز ايضا تأجير الارض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها

263
01:37:01.000 --> 01:37:36.150
كالربع او الثلث ونحوهما الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

264
01:37:36.500 --> 01:38:01.800
كتاب البيوع. باب الاجارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يجوز تقديم الاجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر لا حرج عليك في تأجير عمارة داخل حدود الحرم ان شاء الله

265
01:38:01.950 --> 01:38:19.400
نقل القدم لا يجوز الاخذ عنه. لانه ليس ملكا له بل هو ملك للمالك الدكان والبيت وملك للمالك اما اذا اجره المدة التي قد ملكها بالاجرة فلا بأس ان يؤجرها باكثر

266
01:38:19.550 --> 01:38:39.950
اذا استأجر بيتا او دكانا بعشرين الفا ثم اجره باكثر من ذلك فلا حرج في ذلك اما اذا انتهت مدته فليس له ان يبيع نقل قدم ويأخذ عوضا عن نقل قدم وقد انتهت مدته. الحق ليس له بل للمالك

267
01:38:40.100 --> 01:38:55.600
مدته انقضت فليس له ان يأخذ عن خروجه شيئا. لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من الات الملاهي او الخمر او الدخان او نحو ذلك

268
01:38:55.650 --> 01:39:22.050
لان ذلك اعانة لهم على ما حرم الله. حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر لا يجوز للمسلم فعله ولا الاعانة عليه واخذ الاجرة على ذلك حرام وسحت يجب على من فعل ذلك التوبة الى الله منه وعدم العودة اليه. والصدقة بما دخل عليه من ذلك اذا كان يعلم

269
01:39:22.050 --> 01:39:40.050
الله سبحانه في تحريم حلق اللحى فان كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف وعليه الحذر من ذلك مستقبلا. لا حرج في اخذ الاجرة على رقية المريض. لا حرج في اخذ الاجرة

270
01:39:40.050 --> 01:40:04.700
على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن. ولا بأس ان يأخذ المساعدة والمكافأة في امامة المسجد. لان الامامة البسه وهكذا الاذان لكن اذا ترك ذلك واغناه الله فهو افضل اذا تبرع بذلك واستغنى عنه بما اعطاه الله من الرزق الحلال فهذا طيب

271
01:40:04.750 --> 01:40:22.750
ومن احتاج الى ذلك فلا بأس. اذا كان وكيلك الذي دفعت له مالا على ان يقوم باجراءات دخولك الى دولة قد فعل الاسباب الشرعية بان تعب في مراجعة المسؤولين من اجل ان يسمحوا لك

272
01:40:22.800 --> 01:40:45.000
من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة فلا حرج في ذلك لان هذا الذي دفعته في مقابل تعبه لك ومراجعاته للمسؤولين والتماس الاذن لك في الدخول اما اذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب فلا يجوز لك ولا له

273
01:40:45.050 --> 01:41:06.900
وليس لك ان تعينه على الباطل وان ترضى بالباطل. وليس له ان يستعمل الرشوة والكذب فالواجب التفصيل وعدم الاجمال ليس للموظف ان يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة الا بالاذن. الا فيما جعل له من اعماله التي

274
01:41:06.900 --> 01:41:32.250
علقوا بالشركة او اعمال الدولة. استعمال الموظف للتليفون عند الحاجة لا بأس. اذا لم يكثر اذا دعت الحاجة في شيء قليل نرجو الا حرج في ذلك والدولة بحمد الله خيرها كثير ونفعها عام. فالشيء اليسير يغتفر لمثل هذا. خروج الموظف في الساعة

275
01:41:32.250 --> 01:41:50.450
الثانية والربع مع الناس لا بأس به. فالربع الاخير هذا للخروج والذهاب الى البيت. خروج الموظف من باذن المسؤول عند بعض الحاجات التي تعرض له او لاهله. لا حرج في ذلك ان شاء الله

276
01:41:50.500 --> 01:42:07.400
مع مراعاة القلة من هذه الاشياء. والحرص على ان تكون في غير وقت الدوام فاذا عرضت في الدوام ولم يتيسر قضاؤها الا في الدوام فلا حرج في ذلك. الواجب على الموظف الحضور

277
01:42:07.400 --> 01:42:29.900
في محل العمل والاستعداد للعمل. ويقيم فيه وقت العمل وان لم يأت عمل. راتب الموظف الذي تساهلوا في عمله ولا يؤديه على الوجه الاكمل فيه شبهة ينبغي له ان يتقي الله وان يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهة

278
01:42:30.000 --> 01:42:55.950
لان الواجب عليه ان يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب فاذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام. لا بأس ان تخرج المرأة للعمل وتطلب الرزق في المكاسب مباحتي في محلات النساء او في محلات منفردة ليس فيها خطر. من يتصدق كل نهاية سنة بمبلغ

279
01:42:55.950 --> 01:43:19.750
معين حتى يبرئ ذمته من التقصير الذي يحصل له في عمله يرجى له الخير اذا اخلص لله ووضعها في محلها وكانت من كسب طيب لان الصدقة فضلها عظيم. ولكن لا يجوز لهذا الرجل وامثاله ان يتساهل في عمله. اعتمادا على الصدقة. بل

280
01:43:19.750 --> 01:43:36.950
يجب ان يتقي الله وينصح في العمل الذي اوجبه الله عليه من صلاة وغيرها وهكذا يجب عليه ان ينصح في عمله المتعلق بالناس حتى يؤديه على الوجه الذي يبرئ الذمة ويحصل به المطلوب

281
01:43:37.350 --> 01:44:01.850
سواء كان العمل من اعمال الدولة او من اعمال غيرها. لا بأس ان يأكل العامل من المزرعة التي يعمل فيها غير متخذ خبيئة لا يذهب الى بيته بشيء يأكل في بطنه فقط لا بأس. الواجب على العمال الا ينفقوا من المزرعة الا باذن صاحبها

282
01:44:01.900 --> 01:44:27.400
فان كنت تعلم ان صاحبها يسمح بالنفقة منها من بطيخ او غيره. فلا بأس ان تأخذ ما يعطيك العمال والا فلا تأخذوا شيئا. ولا تساعدوا العمال على الخيانة اما كون الزائر للعمال يأكل مما يقدم له من المزرعة من عنب او بطيخ او رطب فلا بأس. حيث يأكل

283
01:44:27.400 --> 01:44:55.000
فقط ولا يحمل معه شيئا ولا يهدوا له شيئا الا باذن صاحبها. اذا تعاقدت مع عامل على شيء الوم وجب عليك اداؤه. سواء كان الثمن مرتفعا او غير مرتفع والمسلمون على شروطهم. لا يجوز لك ان تأخذ من مكفولك مبلغا مقابل كفالته. ليبقى عاملا في المملكة

284
01:44:55.000 --> 01:45:17.900
وانما تستقدمه باجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك او عند غيرك ممن اتفقت معهم باجر معلوم اياه كل شهر واما ان يعطيك دراهم عن كفالته فلا. ان كانت الاموال التي دفعها العمال اليك من اجل الشفاعة لهم

285
01:45:17.900 --> 01:45:36.050
بان يعملوا عند فلان او عند فلان. والنفقة على حسابهم لكن اعطوك المال للشفاعة فلا ينبغي لك ان تأخذه اما ان كنت خدمتهم في شيء اعطوك المال عن خدمة اخذت لهم الجوازات

286
01:45:36.150 --> 01:45:56.900
تعبت لهم في الاقامة عملت لهم اعمالا كفيتهم اياها. واعطوك المال لخدمتك فقط فلا نعلم حرجا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم اياها. جميع انواع الكفرة يجب اخراجهم من هذه الجزيرة العربية

287
01:45:57.100 --> 01:46:17.550
والا يبقى فيها الا مسلم فلا يجوز البقاء لدين اخر غير الاسلام في هذه الجزيرة. لا من العمال ولا من السكان بل يجب اخراجهم الا من وردها لحاجة عارضة كالبريد او التاجر الذي يبيع حاجته وينصرف

288
01:46:17.600 --> 01:46:38.450
ونحو ذلك بصفة مؤقتة ولايام معدودة. نصيحتي لجميع اخواني المسلمين عدم التسرع لايجاد بيد الخادمات وعدم الحرص على جلب الخادمات ما دامت المرأة تستطيع ان تخدم نفسها وان تقوم بواجب بيتها

289
01:46:38.500 --> 01:47:00.400
فان هذا اصلح واسلم اما عند الضرورة فذلك له شأن اخر عند الضرورة فان الامر واسع ان شاء الله الواجب على من انتدب من عمله ولم يذهب واخذ الانتداب ان يرده. لانه لا يستحقه لعدم قيامه به

290
01:47:00.400 --> 01:47:20.400
فان لم يتيسر رده وجب صرفه في بعض جهات الخير. كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة الى مثل ذلك. اذا كان الواقع كما ذكرت من ان

291
01:47:20.400 --> 01:47:38.850
انه يصرف لكم احيانا بدل خارج وقت الدوام من ادارتكم بدون تكليف بالعمل خارج وقت الدوام. فذلك لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب رد ما قبضتم من هذا السبيل الى خزينة الدولة

292
01:47:38.900 --> 01:48:00.600
فان لم تستطع فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة الى الله. اخذ الموظف بدل عائلته وهو لم يرحلهم هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر. لانه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليل

293
01:48:00.600 --> 01:48:18.750
اسم اذا تعاقد رجل مع شركة ثم اشترط عليه الا يعمل في جهة اخرى. فالظاهر انه يلزمه ذلك  لان عمله مع غيرها قد يضر عملها قد يأتي وهو تعبان ما يصلح لعمل

294
01:48:18.800 --> 01:48:42.400
فالحاصل انه اذا التزم بالشرط فليس له ذلك والاموال التي اخذها بهذا الطريق لا تحل. لانه اخذها بغير حق. العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات ولا شك ان بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الاثم والعدوان

295
01:48:42.500 --> 01:49:02.500
وهكذا العمل في مصانع الخمر من الاعانة على الاثم والعدوان. لا نعلم حرجا في هذه الحرف واشباهها من المباحة كالطباخة والحلاقة وصناعة الاحذية. والعمل في النظافة وغيرها. اذا اتقى صاحبها ربه

296
01:49:02.500 --> 01:49:22.500
ونصح ولم يغش معامليه. وعلى من يعمل في النظافة ان يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة. والعناية بتطهير ما اصابه منها. تولي الاذان باسم شخص اخر منكر وزور ولا يجوز. وعليك رد

297
01:49:22.500 --> 01:49:49.900
الى الاوقاف فان لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم. الواجب على كل مسلم اداء الامانة. والحذر من الخيانة في العمل وفي الحضور والغياب وفي كل شيء والواجب عليه ان يسجل الوقت الذي دخل فيه والذي خرج فيه حتى يبرأ ذمته. عليك ان تجاهد نفسك

298
01:49:49.900 --> 01:50:09.900
تذهب الى العمل حسب الطاقة حتى تؤدي العمل كما يجب عليك. يلزم كل مسؤول ان يأمر من تحت يده من موظفين بما اوجب الله عليهم كاداء الصلاة في الجماعة واداء الامانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم

299
01:50:09.900 --> 01:50:29.900
من الغش والخيانة وايذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الاشرطة التي تشمل على الفساد لا يجوز شراؤها ولا

300
01:50:29.900 --> 01:50:52.050
بيعها ولا تأجيرها وكسبها حرام واما الافلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها فكسبها حلال. لا بأس ان يستعين طالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في ان يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها

301
01:50:52.100 --> 01:51:17.500
سواء كان المدرس هو الذي يدرسه او مع مدرس اخر الا اذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك. لا يجوز الاستنابة في اجراء الفحوصات والاختبارات الوظيفية وعليك اخبار الجهة عن ذلك. تقييد حرية العقار باجرة معينة او نسبة معينة

302
01:51:17.500 --> 01:51:45.550
ظلما لمالكه واخذا لماله بغير حق ومصادمة للنصوص الشرعية ومخالفة لامر الله ورسوله وحكما بغير ما انزل الله واجتهادا في غير محله ان اطلاق حرية العقار هو الامر المتعين شرعا وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة. لا يجوز ان تستأجر ارضا

303
01:51:45.550 --> 01:52:10.300
بشرط ان تعطي صاحبها الزكاة. هذا لا يجوز. ولو كان فقيرا ما يجوز شرط الزكاة له الاجارة معاملة ما تكون بالزكاة. تكون باجور اخرى واذا كان فقيرا فلك ان تعطيه بغير شرط. لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك

304
01:52:10.300 --> 01:52:30.300
الربوية لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. لا حرج في هذا الاتفاق وهو ان يأخذ العام جزءا مشاعا معلوما من الربح كالنصف ونحوه. والباقي لمالك المنجرة مع الاصل. قد اطلعت على ما

305
01:52:30.300 --> 01:52:49.750
نشرته بعض الصحف من اعلانات من بعض البنوك عن اتاحة الفرصة للشباب للتوظف فيها ودعوتهم الى ذلك وبهذه المناسبة فاني انصح الشباب بعدم الاستجابة لهذه الدعوة والتقدم للتوظف في هذه البنوك

306
01:52:49.850 --> 01:53:07.750
لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان وانصح الصحف بعدم نشر مثل هذه الاعلانات وانصح القائمين على البنوك من المسلمين ان يجتهدوا في تحويلها الى بنوك اسلامية وان يحذروا الربا بجميع انواعه

307
01:53:07.750 --> 01:53:45.250
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب السبق

308
01:53:47.250 --> 01:54:07.150
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا تجوز هاتان اللعبتان الورق البلوت والشطرنج وما اشبههما لكونهما من الات اللهو. ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. واضاعة الاوقات في غير

309
01:54:07.150 --> 01:54:29.450
حق ولما قد تفضي اليه من الشحناء والعداوة. هذا اذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض اما ان كان فيها عوض مالي فان التحريم يكون اشد لانها بذلك تكون من انواع القمار الذي لا شك في تحريمه ولا خلاف فيه

310
01:54:29.500 --> 01:54:47.850
انما تجوز المسابقة في الابل والخيل والرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر والمراد بالنصل الرمي بالسهام ومثله الرمي بالسلاح الحديث

311
01:54:48.100 --> 01:55:09.300
اما الخف فالمراد به الابل وبالحافر الخيل. الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الاضرار الكثيرة والخطر العظيم ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق

312
01:55:09.650 --> 01:55:31.650
اما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا اذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها. لوحظ وقيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر اعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة

313
01:55:31.750 --> 01:55:53.700
مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره. او يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على احدى هذه الجوائز وحيث ان هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي الى اكل الناس بالباطل. ولما فيه من الاغراء

314
01:55:53.800 --> 01:56:16.150
والتسبب في ترويج سلعته واكساد سلع الاخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقاماته لذا احببت تنبيه القراء على ان هذا العمل محرم. والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار

315
01:56:16.500 --> 01:56:35.700
فالواجب على اصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من اكل المال بالباطل

316
01:56:35.750 --> 01:57:08.100
ولما فيه من ايقاع الشحناء والعداوة بين الناس الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

317
01:57:08.150 --> 01:57:37.350
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الشفعة. باب الوديعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز لمن اؤتمن على اي مال لاي مشروع ان يتصرف فيه لنفسه. بل يجب ان يحفظه ويصونه حتى يصرف

318
01:57:37.350 --> 01:57:57.800
في مصرفه اجراء المكالمات دون علم اصحاب الشأن. لا يجوز الا باذنهم. وهو خيانة اذا اودع عندك احد وديعة فليس لك التصرف فيها الا باذنه. وعليك ان تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها

319
01:57:58.350 --> 01:58:18.100
فاذا تصرفت فيها بغير اذنه فعليك ان تستسمحه فان سمح والا فاعطه ربح ما له. او اصطلح معه على النصف او غيره والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما

320
01:58:18.200 --> 01:58:35.600
وضع المال في البنوك بدون فوائد لا مانع منه. اذا دعت الحاجة الى ذلك وان تيسر ايداعه عند غيرها فهو احوط واحسن. لا حرج عليك في وضع ما لك في مصرف الراجحي او

321
01:58:35.600 --> 01:58:55.300
او امثالهما ممن لا يتعامل بالربا وعليك اخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول اذا كان نصابا او اكثر اذا استعار الشخص اشياء وكانت مؤقتة بوقت محدد

322
01:58:55.350 --> 01:59:19.350
فيجب عليه ان يردها بعد انتهاء الوقت. ويأثم اذا ترك ولا يجوز له التساهل في هذا الشيء فاذا تساهل ظلم وهذا من اسباب سوء الحال بين الجيران وبين الاصحاب اذا استعار دابة يحمل عليها فماتت بسبب انه حمل عليها اثقل

323
01:59:19.500 --> 01:59:46.200
فانه يلزمه الضمان بقيمتها ذلك الوقت ولو ماتت بسبب المحمول المأذون فيه ففي الضمان خلاف اذا اخذها عارية مضمونة ضمنها وان كان اخذها غير مضمونة فهي امانة ولكن ما دام حمل عليها ما هو اثقل وفوق ما استأذن فيه. فانه يضمنها لتعديه

324
01:59:46.300 --> 02:00:04.150
السنة الاعارة الا اذا غلب على ظنك انه يستعمله في معاصي فلا تعر اما اذا كان مستورا او لا تعلم شيئا. فالسنة الاعارة. وابشر بالخير ولو كان ليس بجيد ولا

325
02:00:04.150 --> 02:00:33.700
لو كان كافرا اذا كان مستأمنا او معاهدا او كان فاسقا الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

326
02:00:33.750 --> 02:01:05.000
رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب احياء المواد قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان هناك اراض ميتة لم تحيى. وجب على ولاة الامر تشجيع الرعية على عمارتها وتوزيعها بينهم بالعدل

327
02:01:05.000 --> 02:01:26.450
على حسب قدرتهم ورغبتهم ومن استولى على ارض ميتة ولم يعمرها وجب ان ينذر ويحدد له حد مناسب فان قام بعمارتها في المدة المحددة. والا نزعت منه وسلمت لمن يرغب في عمارتها ويقوى على ذلك

328
02:01:26.700 --> 02:01:49.100
اما الاراضي المملوكة فليس للحكومة ولا غيرها انتزاعها من اهلها الا برضاهم او بالعقود الشرعية من بيع او ايجارة او عارية او مزارعة او غير ذلك من العقود الشرعية اذا كان في دولة تأمر بالاستئذان لاحياء الارض الموات

329
02:01:49.300 --> 02:02:19.950
وتمنع من يحيي بدون استئذان فيستأذن حتى لا يمنع مثل هنا في السعودية يستأذن من الجهة المختصة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

330
02:02:20.100 --> 02:02:51.800
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب البيوع. باب اللقطة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على من يجد لقطة ذات اهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس

331
02:02:51.950 --> 02:03:10.650
كل شهر مرتين او ثلاثة فان عرفت سلمها لصاحبها وان لم تعرف فهي له بعد السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. الا ان تكون في الحرمين فليس له تملكها

332
02:03:10.700 --> 02:03:33.400
بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها او يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين حتى تحفظ لمالكها اذا كانت النقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فانه لا يجب تعريفها

333
02:03:33.500 --> 02:03:57.050
ولوجدها ان ينتفع بها او يتصدق بها عن صاحبها. الواجب على المسلم اخذ ضالة الغنم وتعريفه لا يتركها للذئب ضالة الابل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه. لا يجوز التقاطها

334
02:03:57.600 --> 02:04:22.550
اذا كنت لم تعرف اللقطة بل اكلتها وسكت فعليك ان تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها لانك لم تأتي باسباب حلها وهو التعريف وسوف يصله ثوابها باذن الله عز وجل. اذا اضطررت لاخذ حذاء بديلا لحذائك المفقود في الحرم

335
02:04:22.550 --> 02:04:42.350
حر تلبس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة ثم البس نعالا جديدة بعدما تشتريها ثم رد النعال هذه الى محلها اذا كنت تظن انها ليست لاحد احتياطا ردها لمحلها

336
02:04:42.500 --> 02:05:02.350
حتى يجدها صاحبها والا اصبر على الرمضاء وابشر بالخير ان شاء الله حتى تصل الى محلك اذا خرج الانسان فلم يجد احذيته في الحرم. فليس له ان يأخذ شيئا من نعال الناس الا اذا وجد نعلين من جنس

337
02:05:02.350 --> 02:05:25.500
نعليه لا يوجد معهما غيرهما فالاقرب انه يجوز له اخذهما لان الظاهر ان صاحبهما اخذ نعليه يظنهما نعليه من اجل التشابه اللقطة يعرفها صاحبها بقوله من له كذا حول المسجد وليس بداخل المسجد

338
02:05:25.650 --> 02:05:45.200
فيقول من له نقود؟ من له ذهب؟ الى اخره او يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد اما داخل المسجد فلا. من عنده حمام ويأتي اليه حمام ليس له. فلا يحل له بل

339
02:05:45.200 --> 02:06:07.600
عليه ان يبلغ صاحبها ليتسلمها او يمنعها عنه ان كانت المدة طويلة على اللقطة وقد فات وقت التعريف وقد نسيها صاحبها او ذهب عن المكان او ما اشبه ذلك بل احوط لك ان تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها

340
02:06:07.750 --> 02:06:30.800
واذا عرفتها احتياطا لعله يعرف هذا ايضا اكمل واطيب واحوط. لقطة الحرم لا يحل اخذها الا لمن يعرف بها والواجب على من اخذها ان يردها الى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بنقط الحرم

341
02:06:30.800 --> 02:06:49.900
ذلك تبرأ ذمته مع التوبة الى الله سبحانه من التقصير. اذا كان لم يعرفها في المدة الماضية الواجب على من وجد لقطة في الحرم الا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم

342
02:06:49.950 --> 02:07:10.150
بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس وكذلك حرم المدينة وان تركها في مكانها فلا بأس وان سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته. اللقطة الحقيرة

343
02:07:10.150 --> 02:07:31.600
تلاقيمة لها ان عرفها فلا بأس وان اكلها فلا بأس. وان تصدق بها فلا بأس لانها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين او ما اشبه ذلك هذه اللقطة اليوم ليس لها اهمية

344
02:07:31.650 --> 02:07:58.400
وان تركها فلا بأس والحذاء كذلك امرها سهل اذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها اللقيط اذا وجد انسان طفلا لقيطا مرميا واراد ان يأخذه ويربيه فيكون قد احسن اليه ويسميه بالاسماء الشرعية مثل عبدالله بن عبدالله

345
02:07:58.550 --> 02:08:17.650
او عبد الله بن عبد اللطيف او عبد الله بن عبدالكريم كل الناس عباد الله حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر او يسميه باسم يصلح للنساء والرجال

346
02:08:17.700 --> 02:08:41.600
عبدالله بن عطية الله عبدالله بن هبة الله لان عطية الله وهبة الله تصلح للنساء والرجال والمعنى ابن امه عطية الله هي امه قول الطبيب ان الطفل المجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على اطلاقه

347
02:08:41.650 --> 02:09:01.900
بل لا بد من النظر في حال الطفل فاذا كان معروفا انه ولد على فراش فلان من زوجته او من سريته فانه محكوم له بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

348
02:09:02.050 --> 02:09:20.950
او كان معروفا انه كان ابن فلان بالبينة. بشاهدي عدل يشهدان ان هذا هو ابن فلان فان كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين. فانه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي

349
02:09:20.950 --> 02:09:41.000
اي واذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة والعارفين بالشبه فتلقيه القافة بمن هو اقرب به شبها واما الطبيب فلا يكفي القافة العارفون باشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع

350
02:09:42.150 --> 02:09:46.000
الاختيارات الفقهية