ان يكون للشخص دين عند زيد مثلا فيبيعه على شخص اخر بالدين او يبيعه على من هو عليه بالدين لما افي ذلك من الضرر وعدم التقابض. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الشروط في البيع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الاصل في المعاملات الصحة فلا يبطل منها الا ما قام الدليل على بطلانه. قراءة الفاتحة عند البيع والشراء ليس له اصل اذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبظتها بالشراء فلها ان تبيعها على بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي تراها. سواء كانت كلها مؤجلة او بعضها مؤجل وبعض بعضها نقد لا حرج في ذلك. لا مانع من كون الراغب يصف لك السيارة التي يريد او الاغراض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ثم تبيع بعد ذلك له او لغيره. والراغب في حل من ذلك حتى يتم البيع بعد الشراء ولا يجوز ان يتم البيع قبل ذلك ولا اخذ العربون. التقسيط اذا كان معلوم الكمية والصفة والاجل فلا بأس به. اذا اشترى الانسان شيئا مؤجلا باقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه فهذا يسمى بيع العينة وهو لا يجوز لكن اذا باعه على غيره فلا بأس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد فاذا قدم جماعة من البادية معهم غنم او لبن او اقط او غير ذلك يبيعون بانفسهم حتى يستفيد الناس منهم لا يتولى الحاضر البيع لهم يبيعونهم بانفسهم لان هذا اقرب الى مصلحة الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا تولى الحاضر شدد عليهم في الاثمان. بعضهم يبيع ما لا يملك ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري وبعضهم اذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل ان يقبضها القبض الشرعي وكلا الامرين غير جائز اوصي التجار ان يتقوا الله في المتعاملين معهم من المحتاجين لهذا البيع المؤجل وذلك بالرفق بهم في تعاملهم معهم. سواء بعدم رفع قيمة البضاعة رفعا مرهقا او بالقسوة والشدة عند الاقتضاء. اوصي المستهلكين بان يتقوا الله في انفسهم وفي من هم تحت ولايتهم وذلك بالا ينساقوا ولا ينتفعوا في شراء ما لا يحتاجون اليه فتتكاثر عليهم الديون فيعسر عليهم الوفاء بما التزموا به فيضيقوا على انفسهم وعلى من هم تحت رعايتهم من حيث ارادوا التوسع والاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة دون للعواقب والمطلوب هو التوسط في الامور كلها ليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب احوال المشتري وبحسب طول الاجل وقصره. قول من قال انه يحدد ثلث قول ضعيف لا دليل عليه. اذا اكتسب الشخص مالا من الكسب الحرام ثم تاب الى الله فاذا كان عن جهالة فله ما سلف وامره الى الله. اما اذا كان عالما ويتساهل فليتصدق بالحرام. بعض باعة السيارات يقول لمن يريد ان يشتري اعتبري سيارتك كومة حديد والواجب عليه اذا كان يعلم عيبا ان يبينه ولا يقول هذا الكلام يقول فيها عيب كذا وكذا ولا اعلم غيره اذا كان صادقا حتى يكون المشتري على بصيرة. كل شيء يوهم المشتري او الزبون خلاف الحقيقة لا يجوز اذا تم البيع وقبظت السيارة لك ان تتصرف فيها. لكن تخرج بها عن مكان البيع ولو ما تمت بقية الاجراءات ما دام تم البيع بينكما اذا افترقت ما لزم البيع لا بأس بالدلالة اي السعي على البائع او على المشتري وعليك ان تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص ان يستأجره فاذا ساعدته في ذلك والتمس له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الاجرة فكل هذا لا بأس به ان شاء الله. بشرط الا يكون هناك خيانة ولا خديعة بل على سبيل الامانة والصدق فاذا صدقت واديت الامانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فانت على خير اجرة الدلالة ليست محددة بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة. رجل يعمل بشهادة علمية وقد غش في امتحانات هذه الشهادة وهو الان يحسن هذا العمل بشهادة مرؤسيه لا حرج عليه ان شاء الله عليه التوبة الى الله مما جرى من الغش وهو اذا كان قائما بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه. لكنه اخطأ في الغش السابق وعليه التوبة الى الله من ذلك. الذي يشتري السلع من طعام وغيره مما يحتاجه الناس. وقت الرخاء وكثرته في الاسواق وعدم الضرر على احد ثم اذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون ان يؤخره الى شدة الضرورة. بل متى تحركت السلع وجاءت فائدة باعة فلا حرج عليه وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديثه. من اشترى قطعا من القماش فبانت اكثر يرده الى صاحبه به ويبحث عنه ويعطيه الزائد فان لم يجده تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه لكن بعدما يحفظه مدة لعله يجده. هاتان الصورتان كلتاهما محرمة وكلتاهما خيانة سواء كان اتفق مندوب المشتريات مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة او اعطاه شيئا فيما بينه وبينه ولم يجعل في فاتورة الا السعر المعروف كل ذلك محرم وكل ذلك خيانة وكل هذا من اسباب ان يختار الوكيل من الباعة من يناسبه. ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة وانما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين. ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة هذا الفعل يسمى تدريسا وغشا قلت ان السعر خمسة الاف وسعرها الحقيقي ثلاثة الاف ريال. وانت غششته وخنته ولم تؤدي الامانة والواجب عليك ان تقول السعر الحقيقي او ان تقول له انني اشتريت الآلة بثلاثة ولن ابيعها الا بخمسة فانت دلست على صاحبك والالفان ليسا بحق لك وعليك ان تردهما عليه او تخبره حتى يسمح لك واذا سمح فلا بأس. الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه يختلف اذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل على تحريمه لم يجز للمسلم بيعه على الناس ولا عرضه على الناس. ولا تشجيعهم على مباشرته اذا علم ان الله جل وعلا حرم ذلك فليس له ان يحتج بخلاف المخالفين. بل يجب عليه ان يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن ذلك مثلما اسكر كثيره فقليله حرام بعض الفقهاء يقولون اذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله وهذا غلط بل ما اسكر كثيره فقليله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. القات محرم ولا يجوز فهذه الزيادة هي التي كان يفعلها اهل الجاهلية ويقولون للمدين قولهم المشهور اما ان تقضي واما ان تربي قول الدائن للمدين اشتري مني سلعة من سكر او غيره الى اجل تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان. اذا امر الوالد ولده ببيع الدخان او انواع الخمور او غير لهذا مما حرم الله عز وجل لم يلزم الولد السمع والطاعة في ذلك وعليه ان يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع والده ويبين له ان هذا الشيء لا يجوز لما فيه من المضرة العظيمة والشر الكثير ويرجو منه المسامحة في عدم مساعدته على هذا الشيء ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. لان الوالد حقه عظيم. الكتابة امر الله بها اذا كان مداينة ولاجل في الذمة. والاشهاد على ذلك عن النسيان التجارة الحاضرة التي يصرفونها حاضرا ويتفرقون عنها. وليس فيها دين ولا فيها اجل. لا بأس بها كل هذا لا يحتاج كتابة. اذا كان الذي يبيع السيارة عليك مالكها الاول. والبنك يقوم بدفع القيمة ويقوم البنك باخذ الربح مقابل ذلك فانه لا يجوز لانه بيع الدراهم بدراهم وهو محرم لانه ربا يجوز في اصح قولي العلماء بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد او اكثر الى اجل معلوم قريب او بعيد. او مقسط اذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه. سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع او غيره. لا نعلم حرجا في بيع الحيوان المباح بيعه كالابل والبقر والغنم ونحوها بالوزن سواء كانت حية او مذبوحة ثمن الكلب يرد على صاحبه. البيع باطل. السباع من باب اولى انها لا تباع لشرها وخبثها وعدم الفائدة منها الاسد والنمر والفهد والذئب كلها لا تباع بيعها باطل من باب اولى سؤال اذا اعطاني شخص كلبا واعطيته عطية اكرامية فما حكمها الجواب لا بأس بالكرامة فقد جاء في بعض الاحاديث انه لا بأس بالكرامة ولكن لا يكون بالبيع والشراء. اذا كانت الطيور التي لا تؤكل ينتفع بها مثل الصقر والشاهين اذا اشتريتها للصيد ظاهر كلام اهل العلم انه لا بأس بها مثل ما يقتنى ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة. سواء ما يحرم اقتناؤه حيا او ما جاز اقتناؤه حيا فيه اضاعة للمال واسراف وتبذير في نفقات التحنيط وقد نهى الله عن الاسراف والتبذير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ولان ذلك وسيلة الى الاعتقاد فيها والى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الارواح وتعليقها ونصبها في البيوت او المكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين والحديث في ذلك ضعيف ولكن معناه صحيح وصفة ذلك فقال يا رسول الله اننا نبيع الدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجة وابو داوود والنسائي باسناد صحيح. اذا اشترى الانسان سلعة تن بثمن مؤجل ثم باعها على اخر بعد قبضها بثمن مؤجل او معجل. فانه لا حرج في ذلك. لا يجوز بيع السلاح التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد اقل لانها بذلك تكون من صور العينة ومن وسائل الربا. والله ولي التوفيق. لا يجوز بيع الاصنام لكن اذا كسرها صاحبها فلا بأس. يبيع الصنم مكسرا اما ان يبيعه على حاله فلا يجوز الذين يأخذون منح الاراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها. هذا لا يجوز. هذا غرر. ما يجوز حتى يحوزها. حتى ان يعرفها ويتم ملكه عليها. بيع البر والتمر والملح بالاجل لا حرج في ذلك اذا كان المبيع معلوما والثمن معلوما والاجل معلوما اذا كان مؤجلا وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من التمر او الملح او البر ونحو ذلك. لا يجوز للمسلم ان يأخذ عن الدم عوضا فان كان اخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء شذ بعض اهل العلم فمنع الزيادة لاجل الاجل وظن ذلك ربا وهو قول لا وجه له وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة. وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات منها طول المدة وقصرها ومنها نفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية. ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب فكلما كثر العرض وقل الطلب انخفضت نسبة الربح وكلما قل العرض وكثر الطلب ارتفعت هذه النسبة. ويختلف ذلك باسباب اخرى. بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها الى ملك المشتري او الى السوق امر لا يجوز الزيادة التي تكون بها المعاملة من المعاملات الربوية هي التي تبذل لدائن بعد حلول الاجل. ليمهل المدينة وينظره ثم بعها بالنقد واوفني حقي الاول هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها اهل الجاهلية لكن بطريق اخر غير طريقهم. من المعاملات الربوية ايضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض اما مطلقا واما في كل سنة شيئا معلوما فالاول مثل ان يقرضه الفا على ان يرد اليه الفا ومئة او يسكنه داره او دكانه او يعيره سيارته او دابته مدة معلومة او ما اشبه ذلك من الزيادات واما الثاني فهو ان يحصل له كل سنة او كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه اليه المقرض سواء دفعه باسم القرض ام باسم الامانة اذا كانت اصداف اللؤلؤ تباع وربما يجد المشتري في الاصداف لؤلؤ وفي اغلب الاحيان لا يجد شيئا فالبيع غير صحيح لان الغالب عدم وجود شيء لغرض المخاطرة فلا يصح اما اذا كان العكس ان الغالب وجود الشيء المطلوب فلا حرج في ذلك. اذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة عشرة اريل مثلا والصبرة مجهولة فان البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز لان المبيع معلوم بالمشاهدة. والثمن في حكم المعلوم. بعض المحلات التجارية والمستوصفات الاهلية تصدر بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويا ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الاخرى هذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير فالواجب تركه والله الموفق. يجري في بعض المعارض التجارية او معارض الالعاب السياحية سحب على ارقام بطاقات الدخول حيث ان من اراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض او يشارك في بعض الالعاب ومن فترة لاخرى يجري السحب على بطاقات الدخول وتوزع جوائز هذا قمار وميسر لا يجوز. واكل الاموال بالباطل. نسأل الله العافية قد يخسر ولا يستفيد شيئا نشر بعض اصحاب المحلات التجارية. اعلانا يتضمن انه بحضور اي شخص لمحلاتهم. وتقديره لاحدى السلع لديهم وفي حالة مطابقة التقدير لقيمة السلعة الحقيقية فانه يحصل عليها بدون مقابل. لا اعلم حرجا في ذلك اذا لم يبذل شيئا من المال اما ان بذل في ذلك مالا فانه لا يجوز والحال ما ذكر لانه مع بذل المال تعتبر المعاملة من الميسر المحرم بنص قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه علكم تفلحون الاحوط عدم شراء اللعب التي على صور فتيات او اطفال او حيوانات وعدم ادخالها البيت ولو كانت لعبا لعموم الاحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت. من يعلن عن جوائز لمن يشتري من بضاعته هذا افيه نظر ويحتاج الى تأمل ودراسة لانه قد يحصل بذلك هجر المحلات الاخرى التي لا تعلن هذا الاعلان وتشويش عليه فالاحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الاعلان. وعدم الالتفات اليه. لانه قد يحصل به من الاذى للاخرين ما هو اما الجزم بانه محرم فيحتاج الى مزيد عناية في حلقة اخرى ان شاء الله. عمليات اليا نصيب عنوان لعب القمار وهو الميسر وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع. لا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر او في غير ذلك لكونه خبيثا محرما لعموم الادلة. ولان الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه منه. لا حرج في ان يشتري المسلم دولارات او اي عملة اخرى بثمن رخيص. وبعد ارتفاع سعرها يبيعها فلا بأس لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. والمحرم الموالاة. اما البيع والشراء فما فيه شيء اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني اغناما ووزعها على اصحابه. وانما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين. اما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم او يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس ما يباع في الاسواق التجارية وهو عبارة عن صندوق صغير بقيمة ريال واحد وبداخله شيء مجهول قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص. لا يجوز. لان شراءه من الغرر اذا تم البيع بينكما لقطعة ارض وتم تسليمك سند قبض بالمبلغ من البائع الى حين اصدار صك ملكية الارض جاز لك التصرف ولو تأخر اصدار الصك اذا اجبته الى طلبه فسخ البيع ورددت عليه نقودا اي العربون فهو افضل ولك عند الله اجر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته اما اللزوم فلا يلزمك اذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعا لا حرج في اخذ العربون في اصح قولي العلماء اذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة باسناد صحيح. يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا ولكن ليس للرجل ان يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب. ولا المموه بذلك وهكذا ساعة الفضة وانما ذلك للنساء اما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء واما الاقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا. لانها ليست من الحلية وانما هي اشبه باواني الذهب والفضة. والاواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع. لا حرج في شراء ذهبي عند انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاعه. اذا كان ذلك يدا بيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ يعني الا اثم. اما ان كان اخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس ان تدخر سلعا عندك حتى في وقت اخر اذا كان هذا لا يضر الناس. ليس له ان يحتكر شيئا يضر المسلمين احتكاره هذه قاعدة على الصحيح وبعض اهل العلم قيد هذا بالطعام. والصواب انه لا يتقيد بالطعام. بل كل شيء احتكاره يضر المسلمين لا يجوز اصدار المجلات التي تشمل على نشر الصور النسائية. او الدعاية الى الزنا والفواحش او او شرب المسكرات او نحو ذلك مما يدعو الى الباطل ويعين عليه. ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان ونشر الفساد في الارض. والدعوة الى افساد المجتمع ونشر الرذائل نوصيك بعدم فتح محل للتصوير وعليك ان تلتمس كسبا حلالا. الاستوديو يصور الجائز والممنوع فاذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس ان يبيع ذلك ويصور هذه الاشياء التي قد يحتاج اليها الناس وليس فيها روح اما تصوير ذوات الارواح من بني الانسان او الدواب والطيور فلا يجوز الا للضرورة. كما لو صور شيئا مما اليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس. وتسمى حفيظة النفوس. فلا بأس وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل الا بالصورة. وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا من شرهم وهكذا اشباه ذلك مما تدعو اليه الضرورة. الدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. لا حرج على الانسان ان يشتري حاجاته مباحة من محلات تبيع اشياء مباحة واشياء محرمة. لان الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى لكن اذا كان يستطيع انكار ذلك فعليه انكار المحرم والتحذير منه وانه لا يجوز بيع هذا المحرم. اذا تيسر سوق او دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا اولى لان فيه تشجيعا له وفيه بعد عن مساعدة اهل الحرام والمضرة بالناس من علم ان المبيع مسروق حرم عليه شراؤه او غلب على ظنه انه مسروق او ان البائع ليس مالكا له شرعا ولا مأذونا له شرعا في بيعه. اذا كان البائع يعلم ان المشتري يضر الناس بالسلعة فلا يبع عليه لا سلاحا ولا غيره اما اذا كان لا يعلم انما هو في السوق للعامة التي ليس له علم بمن يستعمله. افي الشر او في الخير فلا ايضره ذلك والاثم على من استعمله في الشر. اذا كنت تعلم ان المرأة التي تشتري منك الطيب تبرج به في الاسواق او عند الاجانب فلا تبعه عليها. لان في هذه الحالة تعينها على المعصية اما اذا كنت لا تعلم فلا حرج عليك ان تبيع على النساء وغير النساء. مسألة التورق وهي ان يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم الى اجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها والغالب ان ذلك من اجل حاجته للنقود وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعا في اصح قولي العلماء والارجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به. وهذا القول ارجح ان شاء الله عند الحاجة اليها. اما عند الاستغناء عن فالاولى تركها خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين وابتعادا عن اشغال الذمة بما قد يشق تخليصه منه. بيعتان في بيعة ان يبيعه سلعة بشرط بيعة اخرى يقول ابيعك داري هذا بشرط ان تبيعني دارك او ارضك او بشرط ان تقرضني كذا وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. ولانه نهى عن بيعتين في بيعة ومن ذلك ان يبيعه السلعة الى اجل ثم يشتريها باقل. وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة هذه المداينة لا حرج فيها. لكونك قبضت المبيع واخرجته من محل البائع ولا حرج على المشتري ان يبيع على الاول الذي باعه عليك بعد قبضه اياها ونقله من محله الى محل اخر من او البيت اذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الاول. يجوز البيع في هذه المسألة. اعني مسألة التورق بشرط ان يكون المال موجودا لدى البائع وفي حوزته ثم لا يجوز للمشتري ان يبيعه وهو عند الدائن حتى يحوزه الى ملكه او الى السوق وليس له ان يبيعه على الدائن باقل مما اشتراه منه لان ذلك يتخذ حيلة للربا. الربا انما جاءت به الشريعة في احوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة فلا يجوز ان يلحق بها غيرها الا بنص خاص وليس من معاملة الربا ولا من احوال الربا ان نبيع السلعة من السيارات والدواب او الملابس او الاواني او الطعام بنقد معلوم الى اجل باكثر من السعر الحالي فيما نعلمه من الشرع المطهر. ولا فيما قرره اهل العلم وانما اشتبه الامر في هذا على بعض الناس من المتأخرين فظن ان هذه المعاملة من ربا نسيئة وليس الامر كذلك وانما ربا نسيئة بيع الربوي بالربوي الى اجل. او من غير قبض وان لم يكن هناك ربح كبيع النقود بالنقود من غير قبض وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض. قول من يريد الاستدانة للداء فان بعني العشرة باثني عشر معناه بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به. لان العبرة بالمعاني. اذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن او في ملكه وهو عاجز عن التسليم فليس له ان يبرم عقد البيع مع المشتري وانما لهما ان يتواطأ على السعر ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع. كونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به. انما الممنوع ان تزيد على بعض الزبائن بثمن اغلى من السلعة في السوق خصوصا اذا كان المشتري يجهل اقيام السلع او كان غرا لا يحسن البيع والشراء والمماكسة. فلا يجوز استغلال جهله وغرته. وزيادة عليه من القيمة المعروفة في السوق حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه الامام احمد في المسند من طريق ابن اسحاق مختصرا. وصرح بالسماع فالحديث جيد وصريح في الموضوع على ان السلع ايا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها ولا يكفي في القبض عدها وابقاؤها في محلها دون حيازتها حكى الخطابي في معالم السنن وابن المنذر كما عزاه اليه ابن القيم في تهذيب السنن. الاجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. اما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه اربعة اقوال رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من ان التنصيص على المنع جاء في الطعام في اغلب الاحاديث لا حصر الحكم عليه بل ذلك مع ما ورد في تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي ان اثبات حكم العام لبعض افراده لا يفيد قصره عليه والله اعلم الاحوط والاكمل الا يتصرف المشتري فيما اشتراه بالكيل او الوزن حتى ينقله الى رحله. لا شك ان القبض الكامل انما يكون بالنقل والحيازة. لا بمجرد الكيل والوزن. والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه الواجب على المستدين ان يؤدي الحق الذي عليه عند مضي الاجل لكن اذا دفع الدين الذي عليه من مال ربوي فانه ليس لك قبوله لانه مال حرام. اما اذا ادوا اليك من مال لا تعرفه ولا تدري عنه فلا بأس تأخذ والاثم عليهم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب البيوع باب الخيار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد اختلف اهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار الى اجل معلوم. اذا كانت المدة اكثر من ثلاثة ايام فاجازه قوم ومنعه اخرون. والاصح جوازه حديث لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل اخرجه ابو عبدالله ابن بطة باسناد حسن. البيع اذا خلا عن مقصد القرض لم يكن به بأس ومن علامات الحيلة ان يبيعه العقار ونحوه باقل من قيمته التي يباع بها. لو كان المقصود البيع حقيقة ان يبيع ما يساوي مائة بخمسين. وما ذاك الا لانه واثق بانه ليس ببيع. وانما هو قرض في صورة البيع احسن ما قيل في المقدار الذي يكون فيه الغبن انه ما يعده الناس غبنا بالعرف. ما يعده اهل البيع والشراء غبنا حيث يعتبر ضارا للمشتري الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع باب الربا والصرف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله حديث الربا سبعون حوبا. ادناهن مثل ما يقع الرجل على امه واربى الربا استطالة المرء في عرض اخيه هذا حديث جيد وجاء من طرق متعددة. الواجب على المسلمين جميعا ترك الربا والحذر منه بتركه والواجب على ولاة الامور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم من ذلك لا يجوز الايداع في البنوك للفائدة. ولا القرض بالفائدة لان كل ذلك من الربا الصريح الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة. وليست مالا لصاحبها بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع كاصلاح دورات المياه العامة. اذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك اما ان كان لم يقبضها فليس له الا رأس ما له لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين اما ان كان قد قبضها قبل ان يعرف حكم الله في ذلك فهي له ولا يجب عليه اخراجها من ما له. لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعليه زكاة امواله التي ليست من ارباح الربا كسائر امواله التي يجب فيها الزكاة ويدخل في ذلك ما دخل عليه من ارباح الربا قبل العلم فانها من جملة ما له للاية المذكورة. من المعلوم من الدين بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة ان قائد المعينة التي يأخذها ارباب الاموال مقابل مساهمتهم او ايداعهم في البنوك الربوية حرام سحت. وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله. ومن كبائر الذنوب ومما يمحق البركة ويغضب الرب عز وجل. ويسبب عدم قبول العمل. اتق الله يا عبد الله وانجو ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان. ولا بكثرة المتعاملين معها فان ذلك ليس دليلا على اباحتها وانما هو دليل على كثرة الاعراض عن امر الله ومخالفة شرعه. والله سبحانه وتعالى يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ومع الاسف الشديد ان كثيرا من الناس لما انعم الله عليهم ووسع عليهم من فضله واغناهم بكثرة المال اصبحوا لا يهتمون بالعمل باحكام الاسلام والاستغناء بما اباح الله لهم عما حرم عليهم وانما يهتمون بما يدر عليهم المال من اي طريق كان. حلالا كان ام حراما وما ذلك الا لضعف ايمانهم وقلة خوفهم من ربهم عز وجل. وغلبة حب الدنيا على قلوبهم تجوز المساهمة في البنوك الربوية ولا المساعدة في ذلك باعطاء الاسماء لمن يريد المساهمة بها في ذلك لا يجوز بيع اسهم البنوك ولا شراؤها. لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقايض ولانها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء لا ريب ان العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز لان ذلك اعانة لهم على الاثم والعدوان. لا نعلم مانعا من جواز الايداع في مصارف الراجح. اما البنوك الاخرى فالاحوط عدم الايداع فيها الا عند الضرورة لاجل الحفظ فقط. البنوك الاسلامية يجب ان تشجع ويجب ان تعان واذا وقع منها زلة او خطأ تنبه على اخطائها وتصلح اخطاؤها حتى تكون منافسة للبنوك الربوية وحتى يعتاد المسلمون بها عن البنوك الربوية. الفائدة المعينة كعشرة في المئة او خمسة في المئة لا تجوز لا في البنوك الاسلامية ولا في البنوك الربوية. لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقا الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل عليه. لمخالفته الاحاديث الصحيحة واجماع اهل العلم هكذا الفضة اما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج في ذلك متفاضلا. لان الذهب انفس من الفضة واغلى. لكن لابد ان يكون ذلك يدا بيد في المجلس قبل لا التفرق اما اذا باع الذهب بمال اخر غير الذهب والفضة كالطعام والاواني والملابس والاراضي وغير ذلك فلا بأس بالتفرق قبل القبض لاحدهما. اذا كان المبيع والثمن معلوما معينا وليس في الذمة اما اذا كان المبيع في الذمة فلا بد من قبض الثمن في المجلس. وان كان المبيع مؤجلا فلا بد ان يكون الاجل معلوما مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلام. حتى لا يكون البيع دينا بدين. اما ان يبيع ذهبا بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز. لا يجوز بيع الذهب بالريالات السعودية او غيرها من العملات الا يدا بيد لان هذه العمل في منزلة الذهب والفضة فلا يجوز بيع الذهب بالورق الا يدا بيد مطلقة سواء كان بالدنانير او بالدولارات او بدراهم سعودية لابد ان تكون يدا بيد. لا حرج في بيع الحلي القديم وشراء حلي جديد من نفس المحل اذا لم يكن ذلك مشارطة. اذا لم يكن تواطؤ وشرط الطريقة الجائزة في بيع الذهب القديم بذهب جديد ان يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة او غيرها من العملة الورقية ويقبض الثمن ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة او العملة الورقية يدا بيد لان العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض. وفي بيع الذهب والفضة بها اما ان باع الذهب او الفضة بغير النقود كالسيارات والامتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية وبين هذه الاشياء المذكورة واشباهها ولابد من ايضاح الاجل اذا كان البيع الى اجل يشترط لصحة بيع الذهب بالذهب التماثل في الوزن مع التقابض في المجلس وان كان احدهما اجود من الاخر. هذه المعاملة لا تجوز. وهي ان تذهب المرأة الى سوق الذهب ومعها ذهبها قديم وتقدمه للصائغ وتقول له قدر لي ثمنه فاذا قدر لها الثمن قالت له اعطني بثمن هذا الذهب ذهبا جديدا لانه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل. في هذه المسألة وهي بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا اشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك. لان الورق غير الفضة وقال اخرون بتحريم ذلك لان الورقة عملة دارجة بين الناس. وقد اقيمت مقام الفضة فالحقت بها في الحكم اما انا فالى حين التاريخ لم يطمئن قلبي الى واحد من القولين وارى ان الاحوط ترك ذلك. المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة. لكن بشرط التقابض يدا بيد اذا كانت العمل مختلفة. اما اذا كانت الى اجل فلا يجوز. وهكذا اذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز لانه هو الحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد. اذا كانت العمل مختلفة اما اذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين. التماثل والتقابض في المجلس لا شك ان المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة. لانها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات الاوراق الموجودة مثل الذهب والفضة اذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثلا بمثل يدا بيد مثل خمسمائة قطعة واحدة بخمسمائة ان من ذوات العشرة او ذوات المائة يدا بيد فلا بأس. قطعة من ذوات المئة ريال سعودي. بمائة من ذوات ريال او من ذوات الخمسة او من ذوات العشرة يدا بيد فلا بأس لانها متماثلة. الصرف لابد ان يكون يدا بيد. صرف العملة الورقية الى نقود معدنية بزيادة. الاحوط للمؤمن ان يأخذ عشرة بعشرة ومائة بمئة هذا هو الاحوط اما التحريم فيه نظر اي سلعة اشتراها الانسان ورصدها للبيع؟ ثم باعها اذا زاد السعر فلا بأس بذلك اذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين. رجل سلم لشركته الراجحي مائة الف ريال ليشتري له بها ذهبا وفضة علما ان الراجحي لا يتصرف في البيع الا بامر المالك ودائما هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض علما ان للشركة نسبة في الربح واذا اراد المالك استرجاع دراهمه لا ترجع اليه ذهبا ولا فضة. بل يسلم الراجحي له ريالات فقط ليس في هذه المعاملة شيء لان الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء اما اذا طلب حقه فان كان حقه ذهبا او فضة او ريالات سلم له حقه. من الظواهر السيئة التي برزت في صحفنا الدعوة الى الربا ومن ذلك ما نشر بجريدة الجزيرة عدد الفين ومائتين وثلاثة وستين. وتاريخ الحادي عشر اكثر من شهر شوال من عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة والف للهجرة تحت عنوان خططنا للضمان الممتاز وكذلك ما جاء من الدعوة الى الربا في الصحف والمجلات المحلية وهذه المعاملات من الربا المحرم بالكتاب والسنة والاجماع وقد دلت الايات الكريمة والاحاديث النبوية على ان اكل الربا من كبائر الذنوب ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة والواجب على ولاة الامور وعلى علماء الاسلام في كل مكان. انكار هذه المعاملات الربوية والتحذير منها كما ان الواجب على وزارة الاعلام منع نشر هذه المعاملات الربوية والدعاية اليها. في جميع وسائل الاعلام قد احسنت فيما فعلت الخطاب موجه لموظف احدى الدوائر الحكومية وهو مسؤول عن شهادات التعريف بالرواتب قد احسنت فيما فعلت وهو امتناعك عن اعطاء شهادة بالراتب للموظف التابع لادارتكم. اذا كنت تعلم ان القرض الذي طلب الموظف الشهادة من اجل الحصول عليه هو قرض ربوي ولا شك ان الاقتراض من البنوك او غيرها بزيادة على القروض الممنوحة من جملة انواع الربا باجماع المسلمين وليس لك ولا لغيرك من المسلمين المساعدة على المعاملات الربوية. لا يجوز التعاون مع الشركة في اقتراضها من البنك قرضا ربويا حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض في محلات معينة. عدم الجواز. بل ذلك من الربا. لانه يدفع اموالا من قودي في مقابل تخفيض في محلات معينة اذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة. الذي يعرف وان مال شخص ما حرام لا يعامله. اما اذا كان ماله مخلوطا فله ان يعامله. مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واليهود اموالهم مخلوطة فعندهم بيوع جائزة وعندهم بيوع محرمة وعندهم اكساب مباحة واكساب محرمة فالذي ما له مخلوق لا بأس ان يعامل. اما اذا علمت ان هذا المال محرم فلا تشتري منه ولا تبع عليه في هذا المال بالمحرم الواجب نصيحته وتحذيره من البقاء في العمل المذكور مديرا لبنك ربوي لان مباشرة الاعمال الربوية من اكبر الكبائر. ومن اسباب عدم قبول الدعاء والصدقة ونوصيك بان تكون نفقة البيت من كسبك انت. ما دام زوجك في العمل المذكور. لا يجوز للمسلم ان يقترض من البنكي ولا غيره قرضا بالفائدة. لان ذلك من اعظم الربا. وعليه ان يأخذ بالاسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين وفيما اباح الله من المعاملات وانواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. لا يجوز صرف شيك الراتب للموظف موظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك اخرى مقابل عشرين ريالا لقاء الصرف لما في ذلك من الربا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اما بعد فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الاهرام الصادرة في الثامن عشر من شهر ذي الحجة من عام الف واربعمائة واحد عشر وللهجرة نقلا عن معالي وزير الاوقاف المصري بانني افتيت بجواز التعامل مع البنوك بالفوائد من اجل الضرورة انتهى المقصود ومن اجل ايضاح الحق للقراء وغيرهم اعلن ان هذا النقل لا صحة له. وقد صدرت مني فتاوى كثيرة نشرت في الصحف اللية وغيرها بتحريم الفوائد البنكية المعروفة لان الادلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العمل لا يجوز لانه عين الربا وحقيقته ان البنك يتصرف في لصندوق الطلبة بفائدة معلومة يسلمها للصندوق. وانما سماها البنك معونة تلبيسا وخداعا وتغطية الربا والربا ربا وان سماه الناس ما سموه. والله المستعان الواجب على الحكومات الاسلامية وعلى تجار المسلمين ان ينشئوا بنوكا اسلامية حتى يسلم المسلمون من الربا مقاطع من رد سماحة الشيخ رحمه الله على الدكتور ابراهيم ابن عبدالله الناصر في مقاله حول موقف الشريعة الاسلامية من المصارف اولا يمكن تسليم المقدمة الاولى وهي قوله لن تكون هناك قوة اسلامية بدون قوة اقتصادية. لان المسلمين في كل مكان يجب عليهم ان يعنوا باقتصادهم الاسلامي بالطرق التي شرعها الله سبحانه حتى يتمكنوا من اداء ما اوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم وحتى يتمكنوا بذلك من الاعداد لعدوهم واخذ الحذر من مكائده ثانيا المقدمتان الثانية والثالثة وهما قوله ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك ولن تكون بنوك بلا فوائد فهما مقدمتان باطلتان والادلة الشرعية التي قدمنا بعضها. وما درج عليه المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم الى ان ان شئت البنوك كل ذلك يدل على بطلان هاتين المقدمتين. فقد استقام اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية. وهي اكثر من ثلاثة عشر قرنا بدون وجود بنوك وبدون فوائد ربوية وقد نمت ثرواتهم واستقامت معاملاتهم وحصلوا على الارباح الكثيرة والاموال الجزيلة بواسطة المعاملات الشرعية وقد نصر الله المسلمين في عصرهم الاول على اعدائهم وسادوا غالب المعمورة وحكموا شرع الله في عباده عملة ويسددها بعملة اخرى بالتراضي. اذا رضي صاحب العملة الاولى ان يأخذ عنها عملة اخرى. فلا حرج في ذلك يدا بيد من غير تأخير وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة الاف دولار وليس هناك بنوك ولا فوائد ربوية بل الصواب عكس ما ذكره الكاتب ابراهيم. وهو ان وجود البنوك والفوائد الربوية صار سببا لتفرق المسلمين وانهيار اقتصادهم وظهور الشحناء بينهم وتفرق كلمتهم الا من رحمه الله وما ذلك الا لان المعاملات الربوية تسبب الشحناء والعداوة وتسبب المحق ونزع البركة وحلول العقوبات كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولان ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون ومضاعفتها بسبب الزيادة المتلاحقة. كل ذلك يسبب الشحناء او العداوة مع ما ينتج عن ذلك من البطالة وقلة الاعمال والمشاريع النافعة. لان اصحاب الاموال يعتمدون في تنميتها فعلى الربا ويعطلون الكثير من المشاريع المفيدة النافعة من انواع الصناعات وعمارة الارض وغير ذلك من انواع الاعمال المفيدة ثالثا ان البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم وضد المصالح العامة ومن اعظم اسباب الانهيار والبطالة ومحق البركات. وتسليط الاعداء وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة وانما يؤتى المسلمون وغيرهم في اقتصادهم ونزع البركات مما في ايديهم. باسباب انحرافهم عن شريعة الله وعدم قيامهم بما اوجب الله عليهم وعدم سيرهم على المنهج الذي شرعه الله لهم فيما بينهم من المعاملات وبذلك تنزل بهم العقوبات وتحل بهم الكوارث باسباب اعمالهم المخالفة لشرع الله رابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه انما الربا في النسيئة المراد به عند اهل العلم معظم الربا. ليس مراده صلى الله عليه وسلم كل افراد الربا. للحديثين السابقين وما جاء في معناهما من الاحاديث الصحيحة وقد علم ان المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة فان المودع بالفائدة قد جمع هو وصاحب البنك بين الامرين. وهما النسيئة والفائدة فباء باثم المعاملتين واما كون المراب الباذل للفائدة قد يكون محتاجا. فهذا ليس هو الموجب للتحريم وحده. بل قد جمع هذا العقد بين وبين ظلم المعسر بتحميله الفائدة. وقد عجز عن الاصل وبذلك تكون المعاملة على هذا الوجه اعظم تحريما واشد اثما لان الواجب انظاره وعدم تحميله ما حرم الله من الربا خامسا اشراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية وان كل واحد منهما يحصل منها على فائدة فهذا الاشتراك لا ينقل المعاملة من التحريم الى الحل. ولا يجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا. لان الشارع الحكيم لم يلتفت الى ذلك بل حرم الفائدة تحريما مطلقا سادسا ما نقله عن الشيخ رشيد رضا في اجازته الربا في صندوق التوفير فهو غلط منه ولا يجوز ان عليه والحجة قائمة عليه وعلى غيره. من كل من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده. وقد تقرر في الاصول انه لا رأي لاحد ولا اجتهاد لاحد مع وجود النص. وانما محل الرأي والاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها فيها سابعا ان المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص بتحريمها والله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين. وشرع لهم من الاحكام ما يعم اهل زمانه ومن يأتي الى يوم القيامة فيجب ان تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة. اذا استوت معها في المعنى اما اختلاف الصور والالفاظ فلا قيمة له انما الاعتبار بالمعاني والمقاصد. ومعلوم ان مقاصد المتأخرين في المعاملات الربوية من جنس مقاصد الاولين وان تنوعت الصور واختلفت الالفاظ فالتفريق بين المعاملات الربوية القديمة والجديدة. بسبب اختلاف الالفاظ والصور مع اتحاد المعنى والمقاصد تفريق باق باطل ثامنا اما التشبيه بالسلام فهو من باب المغالطة والتعلق بما لا ينفع فان اباحة السلام من محاسن الشريعة الكاملة. وقد اباحه الله سبحانه لحاجة العباد اليه. وشرط فيه شروطا تخرجه هو عن المعاملات المحرمة فهو عقد على موصوف في الذمة بصفات تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر الى اجل معلوم. بثمن معجل في يشترك فيه البائع والمشترك في المصلحة المترتبة على ذلك فالبائع ينتفع بالثمن في تأمين حاجاته الحاضرة والمشتري ينتفع بالمسلم فيه عند حلوله لانه اشتراه باقل من تمنه عند حلول ذلك في الغالب. فحصل للمتعاملين في عقد السلام الفائدة من دون ضرر ولا غرر ولا جهالة ولا لا ربا تاسعا زعم الكاتب ابراهيم ان المصارف والاعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد. لا تتم مصالح معاشهم الا بها الى اخره فهو زعم لا اساس له من الصحة. وقد تمت مصالح العباد في القرون الماضية قبل القرن الرابع عشر. وقبل وجود المصارف ولم تتعطل حاجاتهم ولا مشاريعهم النافعة وانما يأتي الخلل وتتعطل المصالح من المعاملات المحرمة وعدم قيام المجتمع بما يجب عليه في معاملة اخوانه من والامانة والصدق والبعد عن جميع المعاملات المشتملة على الربا او الغرر او الخيانة او الغش. دراسة باقتصاد ربوي اذا كان المقصود منها معرفة اعمال الربا وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس اما ان كانت الدراسة لغير ذلك فانها لا تجوز. لا ريب ان القول بحل ما تتعامل به البنوك من انواع الربا فيه تحليل لما حرم الله تعالى لان الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب الذي جاء تحريمها مغلظا في كتاب الله تعالى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع اشكاله وانواعه ومسمياته. الربا هو ان يأخذ شيئا بجنسه مع الزيادة. هذا هو ربا الفضل كصاع بصاعين من جنس واحد او درهم بدرهمين سواء كان حالا او مؤجلا وان كان دينا بدين صار ربا الفضل والنسيئة جميعا الواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان فجميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها. وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها ووجود الشيء بين الناس لا يحله فالخير موجود والشر موجود. الشركة التي تستعمل اموالا بالربا يجب ان تجتنب والا يتعاون معها في هذا الشيء واذا عرف الانسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء عشرة في المئة او عشرين في المئة او اقل او اكثر حتى يسلم من شر الربا. الطرق الشرعية موجودة وكافية بحمد الله. وليس الناس بحاجة الى الربا لولا ان الشيطان يدعوهم الى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا اخذ الرواتب بواسطة البنوك لا حرج فيه. ولا يضر. لان الموظف لم يجعلها للربا وانما جعلت بواسطة ولاة الامر لحفظها هناك حتى تؤخذ. وهكذا ما يحول عن طريق البنوك من بلد الى بلد او من دولة الى دولة هذا لا بأس به لداعي الحاجة اليه الواجب على الزراع اذا اخذوا البذر من التجار الى اجل ان يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر ثم يوفوهم حقهم نقدا هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الربا فان وقع البيع بين التجار وبين الزراع بالنقود ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ولا شرط بل اقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء ولا سيما اذا كان الزارع فقيرا ويخشى التاجر انه ان لم يأخذ منه حبا بالسعر بدل النقود التي في ذمته فات حقه ولم يحصل له شيء اما اذا كان التجار والزراع قد تواطؤوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلا من النقود فان البيع الاول لا يصح من اجل التواطؤ المذكور وليس للتاجر الا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة. تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطؤ على اخذ حب اكثر. نظام الادخار الذي يأخذ من راتب الموظف نسبة تصل من واحد في المئة الى خمسة عشر في المئة ثم بعد سنة من الاشتراك يعطى فائدة عشرة في المئة من هذا الادخار واذا استمر عشر سنوات في الاشتراك فانه يعطى فائدة مائة في المائة من الادخار هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية. والواجب تركه. وليس لمن فعل ذلك الا رأس ما له قد سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس وهي ان بعضهم يدفع الى البنك او غيره مالا معلوما على سبيل الامانة. او ليتجر به القابض على ان يدفع القابض الى دافع ربحا معلوما كل شهر او كل سنة وهذه المعاملة لا شك انها من مسائل الربا المحرم بالنص والاجماع. من توفي له قريب يتعامل بالربا واراد ان يكفر عنه فيشرع لورثته ان يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتصدق به عنه ويدعو له بالمغفرة والعفو. نسأل الله ان يعفو عنا وعنه وعن كل مسلم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب البيوع. باب السلم قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان موديل السيارة المسلم فيها غير معروف ولم ينزل في الاسواق فالاسلام فيه لا يجوز لان شرط بيع السلام ان يكون المسلم فيه معلوم الصفات غالب الوجود عند حلول الاجل والسيارة المذكورة ليست كذلك حسب ما ذكرتم. السلام اذا كان في الذمة ليس فيه بأس الى اجل معلوم شيء معلوم واجل معلوم. هذا سلم اما اذا قال ابيعك ما في بطني هذه الناقة او ناقة الفلانية ما في بطنها اليوم او ما في بطنها العام الاتي الذي تحمل به في العام الاتي. هذا الذي ما يجوز اما ما في ذمته فيأتي به من اي جهة هذا سلم مثل لو قال ابيعك في ذمتي مائة صاع او مائة وزنة من كذا وكذا هذا لا بأس لكن لو قال ابيعك ثمرة هذا النخل ما صح اذا اسلم له عشرة الاف في مائتي كرتون صابون صابون معروف لاجل معلوم وضبطه بالصفة الى اجل معلوم. سنة او اكثر لا بأس. اذا كان قبض الثمن في المجلس الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب القرض قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ان كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك باجماع سلف الامة. لان الادلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك ولو كان الغرض شريفا ونبيلا كمنافسة المبشرين لغرض انقاذ ابناء المسلمين من التنصير لان الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة. ولا تبيحها وليس عدم المحتاج من يقرضه او يبيع عليه بالدين يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة او الربا هذا قول لا وجه له من الشرع اما اذا كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس ولكن الاقتراض من غيرها اي من غير البنوك الربوية من اصحاب الاموال السليمة من الربا اولى واحسن واحوط اذا ما تيسر ذلك. لا ينبغي لك يا اخي ان تقترض من شخص تجارته معروفة بالحرام او ان تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام. ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية او غيرها. فليس لك ان ولا تقترض منه بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث فلا بأس لكن تركه افضل. من عليه دين من فعل حرام فليس له ان يسدد صاحبه. لانه لا يحل له اخذه. فان طالبه في المحكمة فالامر الى المحكمة. اذا اقرظت رجلا مبلغا من المال على ان خلال ستة اشهر ولكنه ابقى المال عنده واخذ يتاجر به فليس لك الا رأس مالك ولا يجوز لك المطالبة بالزيادة. لان ذلك من الربا لكن لو اعطاك مع حقك زيادة تبرعا منه من غير طلب منك ولا الزام فذلك افضل له واحسن في حقه. اذا لم يعلم الانسان عناوين من لهم عليه دين فانه يتصدق بحقوقه عنهم بالنية ومتى حضروا او عرف عناوينهم ان امضوا الصدقة فالاجر لهم واذا لم يمض الصدقة اعطاهم حقوقهم ويكون اجر الصدقة له. تحويل الرجل قطعة الارض التي باسمه الى ملك زوجته بيعا صوريا رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها لا يجوز. لما فيه من الكذب والتحيل على مخالفة نظم الدولة موضوعة لتحقيق المصلحة العامة والواجب رد المبلغ الى الصندوق مع التوبة الى الله سبحانه من هذا العمل السيء. اقراض شخص على ان يرد في مدة معينة ويقرض من اقرضه مثل المبلغ لنفس المدة الاولى. لا يجوز لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة ولانه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي ان يقرضه مثله. حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. ضعيف ولكنه ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه. اذا كان ذلك النفع مشترطا او في حكم او الدين القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالاجماع. اذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه الا يبيع انتاجه الا عنده فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضا جر منفعة. فالواجب تركه. لا بأس من كون الانسان ثم اعطيته عنها ما يقابلها بالدنانير او الريال السعودي او اليمني او ما اشبه ذلك من العمل الاخرى. فلا بأس لكن بشرط التقابض في المجلس. والا تتفرقا وبينكما شيء. وان تعطيه اياها بسعر يومها حين المعاوضة اذا اقترض شخص مبلغا من المال على ان يرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة. اي بعملة غير لعملة بلده فهذا قرض غير صحيح لانه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة اخرى نسيئة. وهذه معاملة ربوية لانه لا يجوز بيع عملة بعملة اخرى الا بسعر يومها يدا بيد. وعليه ان يرد ما اقترض فقط اقترض رجل من اخيه الفي دينار تونسي. وكتبا عقدا بذلك ذكر فيه قيمة المبلغ بالنقد الالماني وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الالماني فليس للمقرض سوى المبلغ الذي دفعه. وهو الفا دينار تونسي الا ان يسمح المقترض بالزيادة فلا بأس. اذا كان لانسان على اخر مطلب دراهم عربية لعقار او نحوه من مدة طويلة وقت ما كان الثمن الدارج فضة فالصواب الزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة. وهو النقد الفضي وليس هناك ما يقتضي العدل عنه. ولا يخفى ان المسلمين على شروطهم. وان على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وان العرفي كالنطقي. ولا اعلم ما يوجب ترك هذه الاصول. والنقد الفضي موجود بحمد الله. وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه كما لو كان هو العملة الرائجة اما ان تعسر تحصيله فالواجب قيمته وقت اعوازه من الذهب او غيره مما لا يجري بينه وبينه ربا الفضل اما اخذ الورق عنه مع الزيادة فعندي فيه شك والاحوط تركه. اذا اقرضت رجل ثم تبين لك انه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من الزكاة التي فيحصل عليها مع انه غير مستحق لها. وانه ليس من اهلها وكنت تعلم هذا على بصيرة فلا تأخذه لا تعنه على الاثم والعدوان بالشرطين. اذا كنت تعلم انه ليس من لاهل الزكاة وانه غني بتجارته او بمرتبه الذي يكفيه وعلمت ايضا ان هذا المال الذي دفعه اليك انه مما اخذه من الزكاة فلا تأخذه اما اذا كنت لا تعلم فليس عليك التفتيش خذ ما اعطاك من المال ووكل امره الى الله سبحانه وتعالى. اذا اقرضت رجل ثم تبين لك انه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من مال حرام. نهبة او سرقة او معاملة ربوية فلا تأخذه اما اذا كنت لا تعلم فليس عليك حرج. والاثم عليه. اذا مات الانسان وعليه دين مؤجل فانه ويبقى على اجله اذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين او قدموا ضمينا او رهنا يفي بالدين وبذلك يسلم الميت من التبعة ان شاء الله. لا يلزم تعجيل قضاء اقساط البنك العقاري اذا التزم الورثة او غيرهم بتسديدها في اوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق اذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته. وجب على ورثته ان يقضوه من التركة اذا ثبت الشرعية مقدما على الوصية والارث. اخرج احمد وابن ماجة والترمذي عن ابي هريرة رضي الله ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه اما من مات عاجزا فيرجى الا يتناوله هذا الحديث لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالاداء عند الاستدانة. ومات ولم يتمكن من الاداء لما روى البخاري رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله ليس في جمعية الموظفين بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد. الجمعيات التعاونية ان كانوا لا يقرضون الا من ساهم معهم لان هذا شرط بينهم فلا بأس. لان هذا نفع دون زيادة دون هنا مقابل لا يضير كلهم سواسية الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن كتاب البيوع باب المساقاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يجوز تأجير الاراضي الزراعية بشيء معلوم من الدراهم او غيرها ويجوز ايضا تأجير الارض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها عامر العجمي كتاب البيوع. باب الرهن قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الرهن مال يودعه صاحب الدين وثيقة في دينه حتى اذا تأخر المدين والراهن عن قضاء الدين طالبه ببيع الرهن فيما بينهما بالتراضي. او عن طريق المحكمة حتى يوفي دينه بعض الناس يراهن فيقول اذا كان كذا ساعطيك كذا وكذا. والعكس هذا ليس بحلال بل هو حرام هذه مراهنة من باب القمار والميسر. اذا كان احد املاكك مرهونا للدولة او لغيرها فليس لك التصرف الا باذن المرتهن لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك وهو الراهن وليس للمرتهن ان يأخذه الا ان يحسبه من الدين اما اخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم. وهكذا لو رهنه ارضا لا يجوز للمرتهن ان خذ اجرتها الا ان يحسبها من الدين. من اخذ رهنا ثم اختفى صاحبه فاذا كان يرجو رجوعه فيصبر حتى يرجع اليه. ويعطيه حقه ويأخذ الرهن اما اذا كانت المدة طويلة وهو لا يعرفه فلا مانع من ان يبيع الرهن ويأخذ حقه. والباقي يتصدق به على الفقراء والمحاويج بالنية عن صاحب الرهن فان جاء بعد حين فيعطيه الزائد ان لم يقبل الصدقة وان رضي بالصدقة صار الاجر له والحمدلله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الضمان قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على اهل الماشية حفظها بالليل وعلى اهل المزارع حفظها بالنهار لكن اذا كان صاحب الماشية قريبا من المزارع فان اهل المزارع لا يستطيعون حفظها فاذا تعدت الماشية على الجيران فيقدر الضرر ويكلف صاحب الماشية بدفعه لصاحب المزرعة. من قتل بهيمة لزمه قيمتها. يلزمه البديل يلزمه غرامة ظلمه وعدوانه وهكذا لو كان مخطئا او غلطان ما تعمد يلزمه الضمان ايضا لان الاتلاف لا يشترط فيه العمد بل يضمن ولو بالخطأ الا ان يسمح صاحبها. من سرق مالا ثم تاب وجب عليه رده الى صاحبه واستباحته يقول لصاحب المال سامحني هذا الواجب عليه يجتهد حتى يرد اليه المال واذا كان لا يستطيع رد المال اخبر صاحب المال بعدم استطاعته لعله يسامحه فان سامحه فلا بأس والا فالواجب عليه الحرص على ادائه ولو بالاستدانة اذا ما كان عنده وفاء التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز. لما فيه من الغرر والربا. التأمين محرم هذا هو الاصل لانه ربا وغرر فالمؤمن يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا وقد لا يأخذ شيئا وقد تخسر الشركة اموالا عظيمة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الصلح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله تأملت مسألة الاغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص الى ملك جاره وما يترتب على ذلك من الضرر ورأيت صاحب الانصاف ذكر فيها وجهين وذكر غيره قولين في المسألة احدهما ان المالك لا يجبر على ازالتها والثاني يجبر فان امتنع ضمن ما ترتب عليها من الضرر فاتضح لي ان القول الثاني ارجح من وجوه الاول ان ذلك هو مقتضى الادلة الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وما جاء في معناه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ولا شك ان العروق والاغصان المضرة بالجار داخلة في الاذى المنهي عنه فالواجب ومنع الجار من ذلك الثالث ان عدم الاجبار يفضي الى استمرار النزاع والخصومة. وربما افضى الى ما هو اشد من ذلك من المضاربة وما هو اشد منها فالواجب حسم ذلك والقضاء عليه. وقد دلت الادلة الشرعية التي يتعذر او يتعسر احصاؤها على وجوب سد الذرائع المفضية الى الفساد والنزاع والخصومة او ما هو اشد من ذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الوكالة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الوكالة لغة التفويض الى الشخص واسناد الامور اليه فيما يراه الموكل له في اصلاح مزرعته في تربية اولاده في اي شيء من الامور التي يحتاج اليها الانسان اما شرعا فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص اخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة اما ما لا تدخله النيابة كأن يستنيبه ان يصلي عنه او يصوم عنه رمضان او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز. المرأة لا توكل في اجراء عقد النكاح. لانها لا يصلح ان تكون ولية فيه. لا يصلح ان تزوج نفسها ولا غيرها اذا وكل من ينوب عنه في اجراء عقد النكاح كالولي يوكل او في قبول النكاح كالولي يوكل او في قبول النكاح كالزوج يوكل لا بأس في ذلك والمرأة توكل اخاها او يوكل اجنبيا يزوجه بنته. لا بأس اذا كان الوكيل صالحا لذلك وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح. لا بأس بذلك. لا فرق بين الاعمى والبصير في الوكالة ولا الحر والعبد اذا كان مثله يصلح لهذا الامر. الكافر لا يوكل في زواج المسلمة اما البيع والشراء فجائز. لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه اخوك في اصل ما له. من شراء اراض له من ما له الذي اودعه في البنك اما الفوائد فهي ربا لا يجوز لك تنفيذها في مصالحه. ولكن تصرف في مصالح المسلمين او في الصدقة على الفقراء لكونها مكاسب خبيثة. ليس لك اقتطاع جزء من زكاة المال الذي وكلت عليه سداد دينك وانما يكون اخراج الزكاة من مالك المال. الا اذا وكلك في اخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس اذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك بعض الحاجات بل يجب رده اليه لان ذلك من اداء الامانة. المحاماة هي الوكالة في الخصومات وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا الوكيل لا بأس به لكن تسمية المحاماة هذا اسم جديد فاذا كان المحامي يتقي الله ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه الواجب عليه ان يتقي الله في محاماته. وان يطالب بالحق والا يكذب فاذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلا ولا زورا. فلا حرج عليه. لا حرج في اجرة الوكيل. زيادة الوكيل السعر الحقيقي للسلعة المباعة حرام. يجب ان يرده على موكله الا ان يسمح له. الكفالة حرامية لا يؤخذ في مقابلها شيئا لانها تعتبر تبرعا واعانة لاخيه. وليست مما يعاوض عنها الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الشركة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله شخصين اشتريا اراض وعمراها من مدة عشرين سنة وبعد ان هدما بيوتهما رأى احدهما ان الاخر عنده زيادة مترين. وطالب بحقه من الزيادة ومثل هذه الدعوة لا تسمع لمضي هذا الوقت الطويل عليها. الدال على رضاهما بالقسمة. ولان الارض تختلف الرغبة والرهبة فقد تكون التي زيد فيها اقل رغبة من الاخرى وبكل حال فهذه الدعوة لا وجه لها. ولا ينبغي النظر فيها فيما اعلم من قواعد الشرع المطهر تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة او غيرها من انواع الشركات لا يجوز. بل يبطل به العقد لان ذلك يفضي الى ان يربح احد الشريكين او الشركاء ويخسر الاخر وانما يكون الربح جزءا مشاعا لنصف او اقل او اكثر باجماع اهل العلم. لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل مع بنوك ربوية. رجل تشارك مع اخر في دكان لالات التصوير التاب فعليه ان ينهي الشراكة بالتقويم. ويصطلح هو واياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعا. وما دخل عليه من فهو مباح له الا اذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الارواح او شيء من المحرمات الاخرى فلا يجوز له اكل ذلك بل عليه ان يتوب الى الله توبة صادقة. ويعزم على عدم العودة الى ذلك. ويتصدق به او يصرفه في مشروع الخيري الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كالربع او الثلث ونحوهما الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الاجارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يجوز تقديم الاجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر لا حرج عليك في تأجير عمارة داخل حدود الحرم ان شاء الله نقل القدم لا يجوز الاخذ عنه. لانه ليس ملكا له بل هو ملك للمالك الدكان والبيت وملك للمالك اما اذا اجره المدة التي قد ملكها بالاجرة فلا بأس ان يؤجرها باكثر اذا استأجر بيتا او دكانا بعشرين الفا ثم اجره باكثر من ذلك فلا حرج في ذلك اما اذا انتهت مدته فليس له ان يبيع نقل قدم ويأخذ عوضا عن نقل قدم وقد انتهت مدته. الحق ليس له بل للمالك مدته انقضت فليس له ان يأخذ عن خروجه شيئا. لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من الات الملاهي او الخمر او الدخان او نحو ذلك لان ذلك اعانة لهم على ما حرم الله. حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر لا يجوز للمسلم فعله ولا الاعانة عليه واخذ الاجرة على ذلك حرام وسحت يجب على من فعل ذلك التوبة الى الله منه وعدم العودة اليه. والصدقة بما دخل عليه من ذلك اذا كان يعلم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى فان كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف وعليه الحذر من ذلك مستقبلا. لا حرج في اخذ الاجرة على رقية المريض. لا حرج في اخذ الاجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن. ولا بأس ان يأخذ المساعدة والمكافأة في امامة المسجد. لان الامامة البسه وهكذا الاذان لكن اذا ترك ذلك واغناه الله فهو افضل اذا تبرع بذلك واستغنى عنه بما اعطاه الله من الرزق الحلال فهذا طيب ومن احتاج الى ذلك فلا بأس. اذا كان وكيلك الذي دفعت له مالا على ان يقوم باجراءات دخولك الى دولة قد فعل الاسباب الشرعية بان تعب في مراجعة المسؤولين من اجل ان يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة فلا حرج في ذلك لان هذا الذي دفعته في مقابل تعبه لك ومراجعاته للمسؤولين والتماس الاذن لك في الدخول اما اذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب فلا يجوز لك ولا له وليس لك ان تعينه على الباطل وان ترضى بالباطل. وليس له ان يستعمل الرشوة والكذب فالواجب التفصيل وعدم الاجمال ليس للموظف ان يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة الا بالاذن. الا فيما جعل له من اعماله التي علقوا بالشركة او اعمال الدولة. استعمال الموظف للتليفون عند الحاجة لا بأس. اذا لم يكثر اذا دعت الحاجة في شيء قليل نرجو الا حرج في ذلك والدولة بحمد الله خيرها كثير ونفعها عام. فالشيء اليسير يغتفر لمثل هذا. خروج الموظف في الساعة الثانية والربع مع الناس لا بأس به. فالربع الاخير هذا للخروج والذهاب الى البيت. خروج الموظف من باذن المسؤول عند بعض الحاجات التي تعرض له او لاهله. لا حرج في ذلك ان شاء الله مع مراعاة القلة من هذه الاشياء. والحرص على ان تكون في غير وقت الدوام فاذا عرضت في الدوام ولم يتيسر قضاؤها الا في الدوام فلا حرج في ذلك. الواجب على الموظف الحضور في محل العمل والاستعداد للعمل. ويقيم فيه وقت العمل وان لم يأت عمل. راتب الموظف الذي تساهلوا في عمله ولا يؤديه على الوجه الاكمل فيه شبهة ينبغي له ان يتقي الله وان يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهة لان الواجب عليه ان يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب فاذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام. لا بأس ان تخرج المرأة للعمل وتطلب الرزق في المكاسب مباحتي في محلات النساء او في محلات منفردة ليس فيها خطر. من يتصدق كل نهاية سنة بمبلغ معين حتى يبرئ ذمته من التقصير الذي يحصل له في عمله يرجى له الخير اذا اخلص لله ووضعها في محلها وكانت من كسب طيب لان الصدقة فضلها عظيم. ولكن لا يجوز لهذا الرجل وامثاله ان يتساهل في عمله. اعتمادا على الصدقة. بل يجب ان يتقي الله وينصح في العمل الذي اوجبه الله عليه من صلاة وغيرها وهكذا يجب عليه ان ينصح في عمله المتعلق بالناس حتى يؤديه على الوجه الذي يبرئ الذمة ويحصل به المطلوب سواء كان العمل من اعمال الدولة او من اعمال غيرها. لا بأس ان يأكل العامل من المزرعة التي يعمل فيها غير متخذ خبيئة لا يذهب الى بيته بشيء يأكل في بطنه فقط لا بأس. الواجب على العمال الا ينفقوا من المزرعة الا باذن صاحبها فان كنت تعلم ان صاحبها يسمح بالنفقة منها من بطيخ او غيره. فلا بأس ان تأخذ ما يعطيك العمال والا فلا تأخذوا شيئا. ولا تساعدوا العمال على الخيانة اما كون الزائر للعمال يأكل مما يقدم له من المزرعة من عنب او بطيخ او رطب فلا بأس. حيث يأكل فقط ولا يحمل معه شيئا ولا يهدوا له شيئا الا باذن صاحبها. اذا تعاقدت مع عامل على شيء الوم وجب عليك اداؤه. سواء كان الثمن مرتفعا او غير مرتفع والمسلمون على شروطهم. لا يجوز لك ان تأخذ من مكفولك مبلغا مقابل كفالته. ليبقى عاملا في المملكة وانما تستقدمه باجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك او عند غيرك ممن اتفقت معهم باجر معلوم اياه كل شهر واما ان يعطيك دراهم عن كفالته فلا. ان كانت الاموال التي دفعها العمال اليك من اجل الشفاعة لهم بان يعملوا عند فلان او عند فلان. والنفقة على حسابهم لكن اعطوك المال للشفاعة فلا ينبغي لك ان تأخذه اما ان كنت خدمتهم في شيء اعطوك المال عن خدمة اخذت لهم الجوازات تعبت لهم في الاقامة عملت لهم اعمالا كفيتهم اياها. واعطوك المال لخدمتك فقط فلا نعلم حرجا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم اياها. جميع انواع الكفرة يجب اخراجهم من هذه الجزيرة العربية والا يبقى فيها الا مسلم فلا يجوز البقاء لدين اخر غير الاسلام في هذه الجزيرة. لا من العمال ولا من السكان بل يجب اخراجهم الا من وردها لحاجة عارضة كالبريد او التاجر الذي يبيع حاجته وينصرف ونحو ذلك بصفة مؤقتة ولايام معدودة. نصيحتي لجميع اخواني المسلمين عدم التسرع لايجاد بيد الخادمات وعدم الحرص على جلب الخادمات ما دامت المرأة تستطيع ان تخدم نفسها وان تقوم بواجب بيتها فان هذا اصلح واسلم اما عند الضرورة فذلك له شأن اخر عند الضرورة فان الامر واسع ان شاء الله الواجب على من انتدب من عمله ولم يذهب واخذ الانتداب ان يرده. لانه لا يستحقه لعدم قيامه به فان لم يتيسر رده وجب صرفه في بعض جهات الخير. كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة الى مثل ذلك. اذا كان الواقع كما ذكرت من ان انه يصرف لكم احيانا بدل خارج وقت الدوام من ادارتكم بدون تكليف بالعمل خارج وقت الدوام. فذلك لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب رد ما قبضتم من هذا السبيل الى خزينة الدولة فان لم تستطع فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين وفي المشاريع الخيرية مع التوبة الى الله. اخذ الموظف بدل عائلته وهو لم يرحلهم هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر. لانه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليل اسم اذا تعاقد رجل مع شركة ثم اشترط عليه الا يعمل في جهة اخرى. فالظاهر انه يلزمه ذلك لان عمله مع غيرها قد يضر عملها قد يأتي وهو تعبان ما يصلح لعمل فالحاصل انه اذا التزم بالشرط فليس له ذلك والاموال التي اخذها بهذا الطريق لا تحل. لانه اخذها بغير حق. العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات ولا شك ان بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الاثم والعدوان وهكذا العمل في مصانع الخمر من الاعانة على الاثم والعدوان. لا نعلم حرجا في هذه الحرف واشباهها من المباحة كالطباخة والحلاقة وصناعة الاحذية. والعمل في النظافة وغيرها. اذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه. وعلى من يعمل في النظافة ان يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة. والعناية بتطهير ما اصابه منها. تولي الاذان باسم شخص اخر منكر وزور ولا يجوز. وعليك رد الى الاوقاف فان لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم. الواجب على كل مسلم اداء الامانة. والحذر من الخيانة في العمل وفي الحضور والغياب وفي كل شيء والواجب عليه ان يسجل الوقت الذي دخل فيه والذي خرج فيه حتى يبرأ ذمته. عليك ان تجاهد نفسك تذهب الى العمل حسب الطاقة حتى تؤدي العمل كما يجب عليك. يلزم كل مسؤول ان يأمر من تحت يده من موظفين بما اوجب الله عليهم كاداء الصلاة في الجماعة واداء الامانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وايذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الاشرطة التي تشمل على الفساد لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها وكسبها حرام واما الافلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها فكسبها حلال. لا بأس ان يستعين طالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في ان يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها سواء كان المدرس هو الذي يدرسه او مع مدرس اخر الا اذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك. لا يجوز الاستنابة في اجراء الفحوصات والاختبارات الوظيفية وعليك اخبار الجهة عن ذلك. تقييد حرية العقار باجرة معينة او نسبة معينة ظلما لمالكه واخذا لماله بغير حق ومصادمة للنصوص الشرعية ومخالفة لامر الله ورسوله وحكما بغير ما انزل الله واجتهادا في غير محله ان اطلاق حرية العقار هو الامر المتعين شرعا وهو الموافق للمصلحة العامة والسياسة الحكيمة. لا يجوز ان تستأجر ارضا بشرط ان تعطي صاحبها الزكاة. هذا لا يجوز. ولو كان فقيرا ما يجوز شرط الزكاة له الاجارة معاملة ما تكون بالزكاة. تكون باجور اخرى واذا كان فقيرا فلك ان تعطيه بغير شرط. لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. لا حرج في هذا الاتفاق وهو ان يأخذ العام جزءا مشاعا معلوما من الربح كالنصف ونحوه. والباقي لمالك المنجرة مع الاصل. قد اطلعت على ما نشرته بعض الصحف من اعلانات من بعض البنوك عن اتاحة الفرصة للشباب للتوظف فيها ودعوتهم الى ذلك وبهذه المناسبة فاني انصح الشباب بعدم الاستجابة لهذه الدعوة والتقدم للتوظف في هذه البنوك لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان وانصح الصحف بعدم نشر مثل هذه الاعلانات وانصح القائمين على البنوك من المسلمين ان يجتهدوا في تحويلها الى بنوك اسلامية وان يحذروا الربا بجميع انواعه الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب السبق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا تجوز هاتان اللعبتان الورق البلوت والشطرنج وما اشبههما لكونهما من الات اللهو. ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. واضاعة الاوقات في غير حق ولما قد تفضي اليه من الشحناء والعداوة. هذا اذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض اما ان كان فيها عوض مالي فان التحريم يكون اشد لانها بذلك تكون من انواع القمار الذي لا شك في تحريمه ولا خلاف فيه انما تجوز المسابقة في الابل والخيل والرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر والمراد بالنصل الرمي بالسهام ومثله الرمي بالسلاح الحديث اما الخف فالمراد به الابل وبالحافر الخيل. الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الاضرار الكثيرة والخطر العظيم ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق اما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا اذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها. لوحظ وقيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر اعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره. او يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على احدى هذه الجوائز وحيث ان هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي الى اكل الناس بالباطل. ولما فيه من الاغراء والتسبب في ترويج سلعته واكساد سلع الاخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقاماته لذا احببت تنبيه القراء على ان هذا العمل محرم. والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على اصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من اكل المال بالباطل ولما فيه من ايقاع الشحناء والعداوة بين الناس الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الشفعة. باب الوديعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز لمن اؤتمن على اي مال لاي مشروع ان يتصرف فيه لنفسه. بل يجب ان يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه اجراء المكالمات دون علم اصحاب الشأن. لا يجوز الا باذنهم. وهو خيانة اذا اودع عندك احد وديعة فليس لك التصرف فيها الا باذنه. وعليك ان تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها فاذا تصرفت فيها بغير اذنه فعليك ان تستسمحه فان سمح والا فاعطه ربح ما له. او اصطلح معه على النصف او غيره والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما وضع المال في البنوك بدون فوائد لا مانع منه. اذا دعت الحاجة الى ذلك وان تيسر ايداعه عند غيرها فهو احوط واحسن. لا حرج عليك في وضع ما لك في مصرف الراجحي او او امثالهما ممن لا يتعامل بالربا وعليك اخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول اذا كان نصابا او اكثر اذا استعار الشخص اشياء وكانت مؤقتة بوقت محدد فيجب عليه ان يردها بعد انتهاء الوقت. ويأثم اذا ترك ولا يجوز له التساهل في هذا الشيء فاذا تساهل ظلم وهذا من اسباب سوء الحال بين الجيران وبين الاصحاب اذا استعار دابة يحمل عليها فماتت بسبب انه حمل عليها اثقل فانه يلزمه الضمان بقيمتها ذلك الوقت ولو ماتت بسبب المحمول المأذون فيه ففي الضمان خلاف اذا اخذها عارية مضمونة ضمنها وان كان اخذها غير مضمونة فهي امانة ولكن ما دام حمل عليها ما هو اثقل وفوق ما استأذن فيه. فانه يضمنها لتعديه السنة الاعارة الا اذا غلب على ظنك انه يستعمله في معاصي فلا تعر اما اذا كان مستورا او لا تعلم شيئا. فالسنة الاعارة. وابشر بالخير ولو كان ليس بجيد ولا لو كان كافرا اذا كان مستأمنا او معاهدا او كان فاسقا الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب احياء المواد قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان هناك اراض ميتة لم تحيى. وجب على ولاة الامر تشجيع الرعية على عمارتها وتوزيعها بينهم بالعدل على حسب قدرتهم ورغبتهم ومن استولى على ارض ميتة ولم يعمرها وجب ان ينذر ويحدد له حد مناسب فان قام بعمارتها في المدة المحددة. والا نزعت منه وسلمت لمن يرغب في عمارتها ويقوى على ذلك اما الاراضي المملوكة فليس للحكومة ولا غيرها انتزاعها من اهلها الا برضاهم او بالعقود الشرعية من بيع او ايجارة او عارية او مزارعة او غير ذلك من العقود الشرعية اذا كان في دولة تأمر بالاستئذان لاحياء الارض الموات وتمنع من يحيي بدون استئذان فيستأذن حتى لا يمنع مثل هنا في السعودية يستأذن من الجهة المختصة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب البيوع. باب اللقطة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على من يجد لقطة ذات اهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين او ثلاثة فان عرفت سلمها لصاحبها وان لم تعرف فهي له بعد السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. الا ان تكون في الحرمين فليس له تملكها بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها او يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين حتى تحفظ لمالكها اذا كانت النقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فانه لا يجب تعريفها ولوجدها ان ينتفع بها او يتصدق بها عن صاحبها. الواجب على المسلم اخذ ضالة الغنم وتعريفه لا يتركها للذئب ضالة الابل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه. لا يجوز التقاطها اذا كنت لم تعرف اللقطة بل اكلتها وسكت فعليك ان تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها لانك لم تأتي باسباب حلها وهو التعريف وسوف يصله ثوابها باذن الله عز وجل. اذا اضطررت لاخذ حذاء بديلا لحذائك المفقود في الحرم حر تلبس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة ثم البس نعالا جديدة بعدما تشتريها ثم رد النعال هذه الى محلها اذا كنت تظن انها ليست لاحد احتياطا ردها لمحلها حتى يجدها صاحبها والا اصبر على الرمضاء وابشر بالخير ان شاء الله حتى تصل الى محلك اذا خرج الانسان فلم يجد احذيته في الحرم. فليس له ان يأخذ شيئا من نعال الناس الا اذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما فالاقرب انه يجوز له اخذهما لان الظاهر ان صاحبهما اخذ نعليه يظنهما نعليه من اجل التشابه اللقطة يعرفها صاحبها بقوله من له كذا حول المسجد وليس بداخل المسجد فيقول من له نقود؟ من له ذهب؟ الى اخره او يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد اما داخل المسجد فلا. من عنده حمام ويأتي اليه حمام ليس له. فلا يحل له بل عليه ان يبلغ صاحبها ليتسلمها او يمنعها عنه ان كانت المدة طويلة على اللقطة وقد فات وقت التعريف وقد نسيها صاحبها او ذهب عن المكان او ما اشبه ذلك بل احوط لك ان تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها واذا عرفتها احتياطا لعله يعرف هذا ايضا اكمل واطيب واحوط. لقطة الحرم لا يحل اخذها الا لمن يعرف بها والواجب على من اخذها ان يردها الى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بنقط الحرم ذلك تبرأ ذمته مع التوبة الى الله سبحانه من التقصير. اذا كان لم يعرفها في المدة الماضية الواجب على من وجد لقطة في الحرم الا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس وكذلك حرم المدينة وان تركها في مكانها فلا بأس وان سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته. اللقطة الحقيرة تلاقيمة لها ان عرفها فلا بأس وان اكلها فلا بأس. وان تصدق بها فلا بأس لانها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين او ما اشبه ذلك هذه اللقطة اليوم ليس لها اهمية وان تركها فلا بأس والحذاء كذلك امرها سهل اذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها اللقيط اذا وجد انسان طفلا لقيطا مرميا واراد ان يأخذه ويربيه فيكون قد احسن اليه ويسميه بالاسماء الشرعية مثل عبدالله بن عبدالله او عبد الله بن عبد اللطيف او عبد الله بن عبدالكريم كل الناس عباد الله حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر او يسميه باسم يصلح للنساء والرجال عبدالله بن عطية الله عبدالله بن هبة الله لان عطية الله وهبة الله تصلح للنساء والرجال والمعنى ابن امه عطية الله هي امه قول الطبيب ان الطفل المجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على اطلاقه بل لا بد من النظر في حال الطفل فاذا كان معروفا انه ولد على فراش فلان من زوجته او من سريته فانه محكوم له بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر او كان معروفا انه كان ابن فلان بالبينة. بشاهدي عدل يشهدان ان هذا هو ابن فلان فان كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين. فانه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شرعي اي واذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة والعارفين بالشبه فتلقيه القافة بمن هو اقرب به شبها واما الطبيب فلا يكفي القافة العارفون باشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع الاختيارات الفقهية