﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:23.600
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الصلاة قوله ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه فيه نظر وهو مخالف للقاعدة

2
00:00:23.600 --> 00:00:43.750
الشرعية ان المجنون مطلقا لا قضاء عليه ما تركه زمن جنونه. والتغليظ لا يكون الا بالعقوبة الشرعية فيكفي فيه الجلد اذا شرب خمرا متعمدا عالما. قولهم لا يجوز تأخير الصلاة الا عن وقتها الا

3
00:00:43.750 --> 00:00:59.800
ناوي الجمع او المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فيه نظر فان شيخ الاسلام ابن تيمية حكى اتفاق الائمة على انه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الاعذار

4
00:00:59.800 --> 00:01:21.800
غير الجهاد. فان بعض العلماء اجاز تأخيرها لاجل الجهاد المشروع. وان كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال واما ما سوى ذلك من الاعذار فلا يبيح التأخير. بل يصلي الانسان في الوقت بحسب قدرته واستطاعته. ولا يكلف

5
00:01:21.800 --> 00:01:43.400
الله نفسا الا وسعها. والصحيح وجوب الاذان حتى على المسافرين للعمومات. لان النبي صلى الله عليه سلم واصحابه لم يكونوا يتركون الاذان في اسفارهم. وفي اجزاء الاذان للفجر قبل طلوع الفجر. اذا لم يكن مؤذن للفجر نظر

6
00:01:43.400 --> 00:02:07.300
ظاهر فان الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت. فكيف يجوز ان يترك هذا المقصود الاعظم من صلاة الفجر؟ بل الاذان في الوقت في الفجر اكد من غيرها من الاوقات لتعلق الصلاة والصوم بطلوع الفجر اذا كان اهل البلد كلهم يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر. فباي شيء يعرفون الوقت

7
00:02:07.300 --> 00:02:24.350
ومن ترك الاذان المشروع فلا بد ان يعتاد عنه ببدعة غير مشروعة واما الاستدلال بحديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانما يدل على انه

8
00:02:24.350 --> 00:02:49.800
يجوز ان يكون بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر للحاجة الى ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي باذان بلال وحده. ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى قوما انتظر طلوع الفجر. فان سمع اذانا كف عنهم. والا

9
00:02:49.800 --> 00:03:17.850
اغار عليهم فجعل شعار ديار الاسلام الاذان على طلوع الفجر. وهذا واضح قوله وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما فيه نظر. والصحيح ان ذلك لا يستحب. بل يكفيهما الاتيان الاذان والاقامة. ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في اجابة المؤذن انما ينصرف الى السامعين. لا الى المؤذنين

10
00:03:17.850 --> 00:03:20.307
كما هو المفهوم من السياق