المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الصلاة قوله ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه فيه نظر وهو مخالف للقاعدة الشرعية ان المجنون مطلقا لا قضاء عليه ما تركه زمن جنونه. والتغليظ لا يكون الا بالعقوبة الشرعية فيكفي فيه الجلد اذا شرب خمرا متعمدا عالما. قولهم لا يجوز تأخير الصلاة الا عن وقتها الا ناوي الجمع او المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فيه نظر فان شيخ الاسلام ابن تيمية حكى اتفاق الائمة على انه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من الاعذار غير الجهاد. فان بعض العلماء اجاز تأخيرها لاجل الجهاد المشروع. وان كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال واما ما سوى ذلك من الاعذار فلا يبيح التأخير. بل يصلي الانسان في الوقت بحسب قدرته واستطاعته. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. والصحيح وجوب الاذان حتى على المسافرين للعمومات. لان النبي صلى الله عليه سلم واصحابه لم يكونوا يتركون الاذان في اسفارهم. وفي اجزاء الاذان للفجر قبل طلوع الفجر. اذا لم يكن مؤذن للفجر نظر ظاهر فان الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت. فكيف يجوز ان يترك هذا المقصود الاعظم من صلاة الفجر؟ بل الاذان في الوقت في الفجر اكد من غيرها من الاوقات لتعلق الصلاة والصوم بطلوع الفجر اذا كان اهل البلد كلهم يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر. فباي شيء يعرفون الوقت ومن ترك الاذان المشروع فلا بد ان يعتاد عنه ببدعة غير مشروعة واما الاستدلال بحديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانما يدل على انه يجوز ان يكون بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر للحاجة الى ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي باذان بلال وحده. ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى قوما انتظر طلوع الفجر. فان سمع اذانا كف عنهم. والا اغار عليهم فجعل شعار ديار الاسلام الاذان على طلوع الفجر. وهذا واضح قوله وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما فيه نظر. والصحيح ان ذلك لا يستحب. بل يكفيهما الاتيان الاذان والاقامة. ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في اجابة المؤذن انما ينصرف الى السامعين. لا الى المؤذنين كما هو المفهوم من السياق