المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثالث والثمانون الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه الى اخره فيه استحباب رفع اليدين في ثلاثة هذه المواضع وهي مع تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه والرفع يقارن التكبيرة لا قبلها ولا بعدها واختلف في الحكمة في ذلك فقال الامام الشافعي هو زينة للصلاة واتباع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر الامام احمد للرفع في تكبيرة الاحرام حكمة فقال هو رفع الحجاب بين العبد وبين ربه اي ان العبد قبل ذلك في حجاب الشهوات فهو يدخل على الله في الصلاة ويناجيه وينتفع العبد باستحضار هذا المعنى ولهذا قال بعضهم ما اكرمك يا ابن ادم على الله متى اردت توضأت فدخلت على الله فاذا كبر سنة ان يضع يديه فوق صدره او فوق سرته او تحتها ويقبض بيده اليمنى كوع يسراه قال الامام احمد هذا ذل بين يدي عز وقوله سمع الله لمن حمده اي استجاب لمن حمده لان هذا سماع الاستجابة فلهذا ناسب ان يقول ربنا ولك الحمد الى اخره وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود فيه انه عام لكل سجود وسجود التلاوة كغيره من سجود الصلاة فلا يستحب رفع اليدين فيه وقد ورد رفع اليدين في القيام من التشهد الاول فتكون المواضع اربعة ترفع فيها اليدين والرفع عبادة لليدين