﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والثمانون

2
00:00:18.500 --> 00:00:37.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقال المؤلف رحمه الله تعالى باب وليمة العرس بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:38.150 --> 00:01:11.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  ما بعد فان اعلان النكاح امر واجب شرع فرق بينه وبين السفاه فاذا تم العقد بين الزوجين

4
00:01:12.050 --> 00:01:38.900
فانه يعلم بل ان الاعلان يبدأ من العهد فالعقد يكون بشاهدين وهذا من اعلان النكاح فان عقد بدون شاهدين لم يصح يبدأ الاعلان من العقد وذلك بان يكون العقل بحضور

5
00:01:39.350 --> 00:02:14.600
شهود ولا يكون سرا بين الزوج والزوجة او بين الزوج وولي الزوجة وانما يكون بولي للمرأة وبشاهدين المرأة لا تعقد لنفسها ولا يتولى العقد لها امرأة اخرى وان كانت امها او بنتها

6
00:02:14.900 --> 00:02:45.650
لا يعقد لها الا وليها ولابد ان يكون بحضور شاهدين فاكثر شاهدين عدلين فاكثر قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فنكاح السر لا يجوز ثم من الاعلان

7
00:02:46.400 --> 00:03:24.800
للنكاح عمل الوليمة عمل الوليمة هذا من الاعلان فاذا عملت الوليمة ودعي اليها الناس فهذا اعلان للنكاح  وايضا من اعلان النكاح ضرب الدف عليه ليلة الزفاف كل هذه امور تجرى

8
00:03:25.300 --> 00:04:06.300
من اجل اعلام النكاح فلا يكون نكاحا سريا او يكون سفاحا فدين الاسلام جاء بالصراحة والوضوح يا للصراحة والوضوح واعلان الحق والنكاح حق فلابد من اعلانها على الناس  والوليمة مأخوذة من ولم الشيء اذا تم

9
00:04:06.400 --> 00:04:34.250
من ولم الشيء اذا تم حتى العوام الان يقولون ولم الشيء والماء كذا وكذا يعني تم  الوليمة مأخوذة من الولد وهو تمام الشيء فاذا تم النكاح عملت الوليمة وهي عبارة

10
00:04:34.700 --> 00:05:09.150
عن طعام يصنع بحسب الامكان طعام يصنع بحسب الامكان ويدعى اليه الناس اما بان يكون طعاما بدون لحم او بلحم  او بزبايح المهم انه يعمل طعام وليس المقصود الطعام لذاته وانما المقصود اعلان النكاح

11
00:05:09.950 --> 00:05:36.900
النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم وقد اولم على نكاح نسائه من ذلك انه لما تزوج صفية وكان ذلك في السفر في رجوعه من خيبر امر ببسط آآ السفر

12
00:05:37.600 --> 00:06:15.850
فوظعوا عليها الاقط والخبز وانواعا من الطعام فليس فيها لحم فالوليمة بحسب الامكان تعمل حسب قدرة بحسب قدرة المتزوجين  ولا يترك الزواج بدون وليمة بان هذا ترك للسنة والنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره بعض اصحابه

13
00:06:16.000 --> 00:06:38.650
انه تزوج بامرأة قال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك ما اولم ولو بشاة. او لم ايعمى الوليمة ولو بشاة  ولكن ما يبالغ في في الوليمة مثل ما يعمل الان من الاسراف والبذخ

14
00:06:39.450 --> 00:07:07.850
بل تعمل الوليمة في حدود في حدود الاعتدال بحدود الاعتدال والوسط في كل شيء هو الخير. وكون الزواج يترك بدون وليمة هذا قصور وترك للسنة. وكونه يصرف في الوليمة ويعمل البذخ. هذا حرام. قال الله جل وعلا كلوا

15
00:07:07.850 --> 00:07:36.200
واشربوا ولا تسرفوا الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فلا تقتيل ولا اسراف بل الوسط والاعتدال اذا ذبح شاة او شاة او ثلاث سيئة حسنة اما انه يسرف في الولائم وفي صنعة الاطعمة التي تهدر

16
00:07:37.200 --> 00:08:08.950
يؤكل منها الشيء اليسير ثم تهذر الاطعمة تلقى المزابل او تلقى في سلات المهملات هذا اسراف ولا يجوز واهدار لنعمة فهو حرام فالوسط هو الخير نعم وايظا في الاسراف في الولائم

17
00:08:09.000 --> 00:08:50.250
تكليف للزوج بالمهر تكليف لاهل الزوجة بالانفاق بدون فائدة وهذا مما يعرقل الزواج هذا مما يعرقل الزواج هذه الفخفاهات استئجار القصور الظخمة او استئجار الفنادق او جلب المطربين كل هذا منكرات

18
00:08:51.200 --> 00:09:27.100
واسراف وتبذير ولا يجوز هذا العمل وهذا خروج بالزواج عن التيسير  السهولة الى التعقيد والى النفقات الطائلة مما يجعل كثيرا من الناس يتوقفون عن الزواج فتحصل يحصل الفساد خير الامور الوسط

19
00:09:28.100 --> 00:09:53.100
لا افراط ولا تفريط  ثم ايضا للوليمة مرة واحدة مرة واحدة وان كان ولا بد مرتين اما اذا زاد عن مرتين فهو حرام واصرار قال صلى الله عليه وسلم الوليمة هو المرأة والحق ثاني مرة

20
00:09:53.600 --> 00:10:13.850
آآ معروف ثالث مرة منكر هذا يدل على ان الاسراف في عمل الولائم انه يمنع نعم قال صلى الله عليه وسلم الوليمة في اول يوم حق وفي اليوم الثاني معروف وفي اليوم الثالث

21
00:10:13.950 --> 00:10:31.100
آآ وفي اليوم الثالث سمعة ورياء. نعم باب وليمة العرس. نعم. تسن بشاة فاقل لي فات في قوله صلى الله عليه وسلم او علمت ولو بشيء او باقل من الشاة

22
00:10:31.650 --> 00:10:56.500
نعم تسن بشاة فاقل وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها اجابة اجابة الداعي الى الوليمة تجب بشروط قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها

23
00:10:57.550 --> 00:11:24.950
الاغنياء فيتركوا الفقراء او يدعى اليها من يأباها ويترك من يأتيها ووصفا بانها شر الطعام. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها واذا دعاك فاجبه

24
00:11:25.750 --> 00:11:51.400
اجابة الدعوة للوليمة يجب بشروط. الشرط الاول ان تكون الوليمة الاولى اما الوليمة المتكررة للمرة الثانية لا بأس اما بالمرة الثالثة فلا  هذا من شروط الاجابة ثانيا الا يكون فيها منكر

25
00:11:52.100 --> 00:12:17.600
لا يقدر على ازالته فان كان فيها منكر لا يقدر على ازالته فانه لا يستجيب ثالثا ان يكون الداعي مسلما ان كان الداعي كافرا فانا لا لا تجوز اجابته او لا تجب اجابته

26
00:12:19.050 --> 00:12:44.950
ورابعا ان يكون الداعي مسلما عدلا ما يكون فاسقا ولا في شروط لاجابة الدعوة اللجوء لوجوب اجابة الدعوة. نعم وتجد ذلك من الشروط ان يعينه ان يعين المدعو اما اذا دعا الناس دعوة عامة

27
00:12:45.250 --> 00:13:07.800
واعلن قال عندنا وليمة او اوقف في الشارع او في المسجد وقال للناس تفضلوا عندنا وليمة فهذه الجفلة هذه دعوة الجفلة لا لا يجب عليك الاجابة لانه لم يعينه واذا جاء فلا مانع. نعم

28
00:13:08.400 --> 00:13:30.000
وتجب في اول مرة لاول مرة اما اذا تكررت فلا تجب الاجابة المرة الثانية والثالثة نعم. اجابة مسلم ان يكون الداعي مسلما هذا الشرط الثالث الشرط الثاني يحرون الداعي مسلما يخرج الكافر. نعم. يحرم هجره

29
00:13:30.650 --> 00:13:48.750
نعم الثالث ان يكون المسلم عدلا. فان كان فاسقا يهجر فانه لا يحضر. نعم. يحرم هجره اليها ان عينه ان عينه وهذا الشرط الرابع نعم. ولم يكن ثم منكر. هذا الخامس

30
00:13:49.100 --> 00:14:09.200
ولم يكن ثم في الوليمة منكر لا يقدر على ازالته. فان كان يقدر على ازالته وجب عليه الحضور لامرين. اول الاجابة الدعوة وثانيا ازالة المنكر. نعم فان دعا الجفل او في اليوم الثالث هذا الشرط

31
00:14:09.500 --> 00:14:28.400
هذا مفهوم قوله المعينة يخرج اذا لم يعينه دعوة العموم من دون تعيين تسمى دعوة الجهلة نعم او في اليوم الثالث او دعاه في اليوم الثالث فلا تجوز اجابته لان هذا اسراف

32
00:14:28.700 --> 00:14:48.500
اما في اليوم الثاني مباح اما في اليوم الاول فهو واجب. نعم. او دعاه ذمي هذا مفهوم قوله مسلم نعم كرهت الاجابة نعم لان في اجابة الكافر اكراما له. نعم. ومن صومه واجب دعا وانصرف

33
00:14:48.950 --> 00:15:06.150
نعم اذا دعي وهو صائم يجيب ولو كان صائما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن لا يوجب فقد عصى الله ورسوله فيجيب لان المقصود حضوره وهو المقصود الاكل المقصود حضوره

34
00:15:06.500 --> 00:15:27.000
ثم هو ان كان صومه واجبا كقضاء رمضان او نذر او كفارة كان صومه واجبا كقضاء رمضان او صوم نذر او صوم كفارة فلا يفطر لان لان الصوم الواجب لا يجوز نقضه

35
00:15:27.650 --> 00:15:49.000
اما ان كان صومه تطوعا هو بالخيار ان شاء افطر واكر وان شاء دعا وانصرف نعم ومن صومه واجب دعا وانصرف وهو يحظر يحضر لاجل يراه آآ الناس ولاجل ان يجبر من خاطر

36
00:15:49.100 --> 00:16:13.650
الداعي ثم يدعو لهم بالبركة والتوفيق وينصرف نعم والمتنفل يفطر ان جبر والمتنفل بالصوم مخير. ان رأى ان اكله يجبر خاطر الداعي يستحب له ان يفطر جبرا لخاطر الداعي اما اذا كان الداعي

37
00:16:13.950 --> 00:16:35.850
لا يتأثر بعدم الاكل فهو بالخياط ان شاء افطر وان شاء بقي على صومه لكن يدعو اذا لم يأكل يدعو لهم. نعم ولا يجب الاكل نعم حتى لو وجب لو وجبت الاجابة ما يجب عليه الاكل

38
00:16:35.900 --> 00:16:53.100
لكن كلمة ويمكن ما يريد الاكل يمكن انه عنده حمية والاكل يظره يمكن انه شبعان فالاكل لا يجب على كل حال لا يجب الاكل. لان هذا راجع الى رغبة الشخص

39
00:16:53.850 --> 00:17:17.350
فان شاكر وان شاء دعا وانصرف. نعم ولا يجب الاكل واباحته متوقفة على صريح اذن او قرينة فمتى يبدأ الحاضرون بالاكل متى يبدأ الحاضرون بالاكل؟ اذا صرح لهم صاحب البيت قال تفضلوا كلوا سموا

40
00:17:17.900 --> 00:17:38.500
او دلت قرينة على الاذن كأن وضع الطعام امامهم وهيأه لهم اما انهم يبدأون بدون اذنه او ما يدل على اذنه فهذا مكروه. نعم وان علم ان ثم منكر يقدر على تغييره

41
00:17:38.750 --> 00:18:02.450
حضر وغيره. هذا من مفهوم الشرط السابق اما اذا كان في الوليمة منكر والمنكرات اليوم كثيرة فيها مثلا اغاني ومزامير ومطربين فيها نساء مختلطات بالرجال حول نسا غير محتشمات هادي منكرات

42
00:18:02.500 --> 00:18:23.650
فانه ان كان يقدر على ازالة المنكر وجب عليه الحضور وان كان لا يقدر فانه لا يجوز له الحضور. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلس على مائدة يدار عليها الخمر

43
00:18:24.400 --> 00:18:45.900
هذا منكر نعم وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره. نعم. والا ابى والا يقدر على ازالته فانه يأبى. ولا يجوز له الاجابة نعم. وان حضر ثم علم به ازاله

44
00:18:46.350 --> 00:19:07.350
اما ان جاؤه ما يدري يحسب ما في منكر لكن يوم وصل علم ان في منكر هذا ايضا ان كان يقدر على ازالته ازاله وبقي فان كان لا يقدر على ازالته انصرف ولم يجلس. نعم. وان حضر ثم علم به ازاله فان دام لعجزه عنه

45
00:19:07.350 --> 00:19:30.250
نعم وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير اذا علم به ورآه او سمعه فان كان يقدر على ازالته ازاله وبقي. فان كان لا يقدر على ازالته انصرف اما اذا علم ان في منكر لكنه لم يره ولم يسمعه في مكان

46
00:19:30.350 --> 00:19:45.300
منعزل فهذا بالخيار ان شاء بقي وان شاء انصرف. لانه لم يرى منكرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من رأى منكم منكرا فهذا لم يره ولا يسمع الاصوات

47
00:19:45.850 --> 00:20:06.950
فهو لم يرى ولم يسمع هذا بالخيار. نعم ويكره النثار وان وان علم به ولم يره ولم يسمعه. ايه. خير. نعم قير بين البقاء وبين الانصراف نعم ويكره النثار. النثار

48
00:20:07.450 --> 00:20:25.850
هو ما يطرح على الحاضرين من المال او من الحلويات او ينفر عليهم نفر لمن لمن يأخذ هذا مكروه مكروه العمل هذا لانه عبث ويكره التقاطه لما فيه من السفاهة

49
00:20:25.850 --> 00:20:53.750
ولكن من اخذه او وقع في حجره فهو له لكن يكره عمله في البداية ويكره انه انه انه يزاحم الناس على الاخذ لان هذا فيه نقص في المروءة نعم ويكره النفاق والتقاطه. اي نعم الامران النفاق وهو فعله هو كذلك التقاته للحاظرين. نعم. ومن

50
00:20:53.750 --> 00:21:12.500
اخذه او وقع في حجره فله. اذا حازه صار له. نعم ويسن اعلان النكاح اي نعم والدف فيه للنساء هذا من اعلان النكاح او هو الظرب عليه بالدف؟ ويكون للنساء خاصة

51
00:21:13.150 --> 00:21:35.400
والدف معروف عند الناس هو الغربال الذي عليه الجلد من جهة واحدة اما ما كان عليه الجلد من جهتين فهذا الطبل هذا الطبل ولا يجوز نعم ويكون للنساء لا للرجال

52
00:21:35.650 --> 00:22:00.450
نعم باب عشرة النساء فالاصل انه ان ضرب الدف انه محرم لكن يسمح به في هذه الحالة لاجل اعلان النكاح لان الناس اذا سمعوا ظرب الدف وش هذا؟ هذا فلان تزوج. اهل البيت الفلاني عندهم زواج

53
00:22:00.750 --> 00:22:30.300
هل تعامل الناس بالزواج ويكون هذا اعلان. نعم باب عشرة النساء نعم لما فرغ من من اجراءات الزواج السابقة واستلم استلم الزوج زوجته فانه يجب على كل منهما ان يعاشر الاخر ويصاحبه بالمعروف

54
00:22:30.550 --> 00:23:01.650
قال تعالى وعاشروهن بالمعروف الرجل يتعامل مع زوجته التعامل الطيب بالقول وبالفعل وكذلك هي تتعامل مع زوجها التعامل الطيب بالقول وبالفعل عاشروهن بالمعروف نعم يلزم الزوجين العشرة بالمعروف نعم ويوزن يعني واجب

55
00:23:01.750 --> 00:23:24.900
هذا واجب لانه حق لكل منهما على الاخر حق لكل منهما على الاخر العشرة وهي الصحبة بالمعروف بالقول وبالفعل وسائل التصرفات لا يكون بينهما سوء تفاهم لا يكون بينهما كلام سيء

56
00:23:25.050 --> 00:23:49.150
لا يكون من احدهما منع لحق الاخر عليه نعم ويحرم بطن كل ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر نعم المطل هو التمنع يحرم على كل منهما ان يتمنى بما يجب عليه للاخر من العشرة

57
00:23:49.700 --> 00:24:15.500
فيحرم على الزوج انه يمنع شيئا من حقوق زوجته عليه ويحرم على الزوجة ان تمنع شيئا من حقوق زوجها عليها نعم والتكره لبذله حتى ولو لم يباطل لو انقاد ولكنه يكره هذا بنفسه هذا لا يجوز

58
00:24:16.200 --> 00:24:42.200
يجب ان تكون نفسه طيبة بذلك ومنقادا الا يكون عندك كراهية لحقوق الاخر عليه نعم واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج ان طلبه نعم متى يتسلم الزوج زوجته

59
00:24:43.250 --> 00:25:07.650
تسلمها بشروط الشرط الاول ان يتم العقد اما قبل تمام العقد فلا يجوز له ان يصاحبها وان ليخلو معها او يسافر وياها كما يفعل المنسلخون الان لا يجوز هذا ويسميها خطيبته

60
00:25:07.700 --> 00:25:32.150
هذا عادة من الكفار ربما البعض المنتسبين الى الاسلام يعملونها وهو انه يصاحب خطيبته قبل العقد تجي عندها ببيتها ويسافر هو وياها او ما اشبه ذلك. هذا حرام. لانها اجنبية منه وهو اجنبي منه

61
00:25:32.350 --> 00:25:57.750
هذا الشرط الاول تمام العقد  نعم الشرط الثاني ان تكون يغوث يوضع مثلها ان كانت صغيرة دون التسع لم يلزم تسليمها له لم يلزم تسليمها له لانه لا فائدة من تسليمها له وهي دون تسع لا توطأ

62
00:25:58.100 --> 00:26:17.150
نعم واذا تم العقد لزم تسليم الحرة والثالث الشرط الثالث ان تكون حرة اما المملوكة لو تزوج امرأة مملوكة بالشروط التي سبقت يعني متى يجوز للحر ان يتزوج الامة؟ الشروط التي سبقت

63
00:26:17.450 --> 00:26:40.450
فاذا تزوج امة فان من فعسها لسيدها فلا تسلم له لانه لو سلمت له تعطلت منافع سيدها عليها. نعم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج نعم تسلم في بيت الزوج

64
00:26:40.850 --> 00:27:01.600
محل التسليم هو بيت الزوج. ما يبي يتسلم له في بيت اهلها انما تسلم في بيت الزوج. نعم. ان طلبه. هذا الشرط الخامس انطلقه وان طلب التسليم لان الحق له اما اذا لم يطلبه لم يجب تسليمها له. نعم

65
00:27:01.650 --> 00:27:21.100
ولم تشترط دارها او بلدها. هذا الشرط السادس ان ان انما يجب تسليمها له في بيته اذا لم تشترط ان تبقى في بيتها او تبقى في بيت اهلها او في بلدها

66
00:27:21.150 --> 00:27:49.600
فلها ما شرطت قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهو رضي بهذا الشرط نعم واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا اذا تمت شروط التسليم ولكن الزوج قال اصبروا انا برتب اموري او الزوجة قالت اصبر او اولياء الزوجة قالوا له اصبر نرتب امورنا

67
00:27:49.600 --> 00:28:10.600
فانه يمهل من طلب الامهال يمهل لان هذا من التعامل بالمعروف نعم امهل العادة وجوبا امهل العادة ما جرت به العادة في الامهال والامهال في هذا واجب لانه لغرض صحيح

68
00:28:10.850 --> 00:28:33.550
نعم لا لعمل جهاز لا لعمل جهاز ما عمل جهاز وهو الجهاز معناه ما تستعد به المرأة من الحلي مثلا ومن الاواني ومن الفراش هذا الجهاز هذا ما يمنع تسليمها ولو كان الجهاز ما تم

69
00:28:34.000 --> 00:28:58.800
نعم لانه ما ما يمنع الاستمتاع بها ولو كانت ما تممت الجهاز نعم ويجب اه لا يجب امهالها من اجل الجهاز ما يجب وجوب والا لو امهلها هذا شيء حسن لكن الوجوب ونلزم الزوج نقول امهلها علشان الجهاز لا هذا ما يلزمه نعم

70
00:28:58.800 --> 00:29:21.950
ويجب تسليم الامة ليلا فقط. اما الامة سبق ان الحرة هي اللي تسلم للزوج في بيته. اما الامة اذا تزوجت الحر للشروط السابقة فانما تسلم له في الليل فقط. اما في النهار تكون عند سيدها للعمل. نعم

71
00:29:21.950 --> 00:29:49.050
ويباشرها ما لم يضر بها نعم للزوجة المباشرة زوجته بالاستمتاع ولها ان ان تبذل ذلك له لان هذا هذا حقه عليها ما لم تتضرر ما لم يكثر عليها من الاستمتاع بما يضرها او هي لا تتحمل لانها مريضة

72
00:29:49.500 --> 00:30:06.150
او صغيرة ما تتحمل الجماع فلا يجوز له ان يوأم يضر بها. نعم. ما لم يضر بها او يشغلها عن او يشغلها عن فرض او يكثر الاستمتاع بها ولا يخلي لها فرصة للصلاة ولا

73
00:30:06.200 --> 00:30:28.150
حوائجها الضرورية هذا لا يجوز له لا يجوز له نعم اللي هو يمنعها من الصلاة يمنعها من الصيام يمنعها من الواجبات الشرعية نعم وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده

74
00:30:29.650 --> 00:30:51.100
نعم سبق انه يستلمها في بيته وله ان يسافر بها. للحج للعمرة لزيارة الانتقال من بلد الى بلد له الحق في ذلك لانها زوجته لكن لا يسافر بها الى بلاد الكفار

75
00:30:51.450 --> 00:31:10.900
من اجل النزهة كما يعمل بعض او شهر العسل مثل ما يقول اهل الترف يذهبون شهر العسل الى امريكا الى اوروبا الى بلاد الاباحية هذا حرام لا يجوز الا يجوز لولي الزوجة ان يمكن الزوج الفاسق

76
00:31:11.100 --> 00:31:35.200
انه يذهب بموليته الى ما الى مستنقعات الفساد والاباحية والعري لا يجوز لولي المرأة انه يسمح بهذا وهي ما يجوز لها انها ترظى بهذا اما السفر النزيه سفر لي لاجل طلب تجارة او طلب علم

77
00:31:35.450 --> 00:31:52.350
لان امور الدنيا من علوم الدنيا او لعلاج او لنزهة ليس فيها حرام فلا مانع من ذلك لانه اذا ما فيه محلول السفر ما فيه محظور فانه يجب عليها ان تسافر معها

78
00:31:52.750 --> 00:32:17.100
ما لم تشترط عدم السفر نعم ويحرم وطهى في الحيض والدبر سبق له ان يستمتع بزوجته. الله اباح له اباح له الاستمتاع بزوجته باي صفة من انواع الاستمتاع ما عدا شيئين

79
00:32:17.400 --> 00:32:44.250
بالشيء الاول الوطئ في حالة الحيض والنفاس قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تقهرنا اتوهن من حيث امركم الله  اما انه يستمتع بالحائض في غير الجماع فلا مانع. طيب. استمتع بالمباشرة في التقبيل

80
00:32:44.350 --> 00:33:06.100
باللمس ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع آآ عائشة وغيرها وهي حائض لكنه يجعل على المنطقة التي فيها الفرج يجعل عليها حائلا ازارا فلا بأس انه يستمتع بجسم امرأته وهي حائض

81
00:33:06.550 --> 00:33:33.450
وهذا خلافا لليهود الذين لا يقربون الحائض ولا يأكلون مما طبخت ولا مما مست يدها اليهود يتشددون الاسلام جاء بالاعتدال فاباح للزوج ان يستمتع بزوجته بما دون الفرج تمتع بها فيما دون الغرب

82
00:33:34.500 --> 00:34:02.300
واما الفرج وقت الحيض فهذا حرام. اعتزلوا النساء في المحيض. يعني مخرج الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاباح له الاستمتاع بها بشرطين. الشرط الاول انقطاع الدم. الشرط الثاني الاغتسال. فاذا تطهرنا

83
00:34:02.300 --> 00:34:27.750
وهن من حيث امركم الله في القبل لان محل الحرف هو القبول نسائكم حرث لكم فاتوا حرفكم عما شئتم فمحل الجماع ومحل الحرف والنسل هو القبور الا انه يتجنبه وقت الحيض والنفاس فقط

84
00:34:28.150 --> 00:34:51.200
واما الدبر والعياذ بالله هذا لواط لا يجوز ومحل خبائث ونجاسة واوساخ الذي عنده انسانية وبهيمية يترفع عن هذا الشيء فلا يجوز اتيان المرأة في دبرها وهي الوطية هذا من اللوطية

85
00:34:51.750 --> 00:35:12.500
حرام عليه وكبيرة من كبائر الذنوب يتجنب الدبر مطلقا دائما وابدا لكن مع الاسف كثيرا ما تشكو كثير من النساء الان هذه الجريمة وان ازواجهن يكرهونهن على الوطء من الدبر

86
00:35:12.950 --> 00:35:36.700
ويتركون ما اباح الله هؤلاء بل خنازير الحمير اطهر منهم هؤلاء خنازير لا يجوز ان يزوجوا النساء فاذا حصل منهم هذا الشيء يجب ان تسحب المرأة من عنده. ولا تبقى معه لانه اصبح خنزيرا خسيسا

87
00:35:37.650 --> 00:36:07.050
كثيرا ما تشكو النساء من هذا هذه الجريمة وهذه الفاحشة والعياذ بالله نعم وله اجبارها على غسل حيض ونجاسة غسل على غسل حيض اذا طهرت من الحيض وقالت والله ابا اقعد لي ساعتين ثلاث وهو يريدها يجبرها على الاغتسال لان هذا حق له عليها

88
00:36:07.350 --> 00:36:25.650
فيجبرها على الاغتسال من اجل الاستمتاع لان الله علق جواز الاستمتاع بالاقتسام فلا يجوز لها ان تماطل وتؤخر الاغتسال بل يجبرها من اجل ان يستنفع بها. نعم. ولو اجبارها على

89
00:36:25.650 --> 00:36:52.150
كغصن حيض ونجاسة وعلى غسل نجاسة. اذا كان عليها نجاسة في المخرج او في المكان او ترحيب يجبرها على غسله وازالته نعم واخذي ما تعافه النفس من على اخذ ما تعافه النفس مما يكره الزوجة على كالرائحة الكريهة

90
00:36:52.650 --> 00:37:16.150
والشعور التي التي يشرع اخذها كالعانة والاباط يجبرها على ذلك لان هذا يكرهها يكرهها اليه. واذا كانت فيها روائح كريهة او وسخ يجبرها على ازالته لان هذا يكرهها عليه نعم

91
00:37:16.350 --> 00:37:40.900
واخذ ما واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. من شعر او اظفار. شعر يشرع اخذه كالاباط والعام او الاظفار لان بعظ النساء الان يطولن اظافرهم حتى تصير مثل اظافير السباع. لان الكافرات يعملن هذا. او انه يتشبهن بهن. بل بلغ الامر ببعظ

92
00:37:40.900 --> 00:38:10.650
فاما ان تبقي عانتها مثل ما اه الكافرات فهذا امر يجب على المسلمة ان تحذر منه وان تتعاهد نفسها لما اه بالعمل بالسنة وخصال الفطرة خصوصا اذا كان زوجها حاضرا من اجل ان وكذلك الامتشاط واصلاح شعر رأسها

93
00:38:10.650 --> 00:38:35.000
ما تتركه شائفا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقبل من سفر ومعه اصحابه يمنعهم من الدخول حتى تستحد المرأة وتمتشط المغيبة هذا من من اداب الاسلام ان المرأة تتهيأ للرجل حتى ان الرسول يمنع اصحابه من القدوم على بيوتهم ما يجون بغفلة

94
00:38:35.050 --> 00:39:07.450
حتى تحد المغيبة يعني تاخذ عانتها تمتشط في شعرها تتهيأ واجب عليها نعم ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. اذا اما الذمية اذا تزوج نصرانيته او يهودية لان الله اباح للمسلم ان يتزوج الكتابية بشرط ان تكون محصنة. يعني عفيفة عن الزنا

95
00:39:07.650 --> 00:39:29.600
عفيفة في عرظها اما اذا كانت فاسدة في عرضها فلا يجوز له ان يتزوجها كما لا يجوز له ان يتزوج المسلمة المسافحة او الخبيثة لا يجوز له ان يتزوج فكيف بالكافرة؟ فيجوز له ان يتزوج الكتابية العفيفة

96
00:39:30.400 --> 00:39:49.300
ولكن الكتابية ما عليها تكاليف الاسلام ومنها الاغتسال ما يجب عليها الاغتسال لا يجب على ايامنا الاغتسال عبادة وهي ليست من اهل العبادة لكن هل يجبرها على ان تغتسل الى اجل الاستمتاع

97
00:39:49.350 --> 00:40:11.750
يقول لا ما يجبرها على هذا  ما يجبرها على هذا لان هذا ليس من دينها وهي لا تعتقد لكن اذا لم تغتسل فان نفسه تعافظا فيجب عليها من ناحية ان نفس الزوج تعافها الا بالاغتسال

98
00:40:11.850 --> 00:40:34.450
اما انه يجبرها من النافية الدينية فانها لا لا يجبرها لان الاغتسال عبادة والعبادة ما تصح الا من مسلمة نعم. امن الناحية الدينية ما يجبرها لكن من ناحية الاستمتاع يجبرها. نعم. فصل

99
00:40:34.500 --> 00:41:00.200
ويلزمه ان يبيت عند الحرة هذا في القسم هذا في القسم  الحقوق الواجبة للمرأة على زوجها القسم وهو المبيت والسكنى والكسوة والنفقة هذا واجب على الزوج ان يقوم بهذه الامور

100
00:41:00.450 --> 00:41:28.950
واجب على الزوج ان يغسل لي لزوجته في المبيت ان يسكنها بما يليق بها من المساكن ان ينفق عليها بما بها من النفقة ان يكسوها الامور واجبة عليهم نعم ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع

101
00:41:29.100 --> 00:41:47.650
نعم يلزمه ان يبيت عند الحرة يعني اما الامة فلا يلزمها ان يبيت عنده ملك اليمين. اذا تزوجها ما يلزمه   اما الحرة فيلزمه ان يبيت عندها ليلة من اربع سواء كان عنده غيرها

102
00:41:47.700 --> 00:42:13.050
او لم يكن لان الرجل اباح الله له اربع وكل امرأة لها ليلة فيلزمه ان يعطيها هذه الليلة من اربع ليالي. وفي ثلاث ليالي يبيت حيث شاء. نعم  وان يبيت عند الحرة ليلة من اربع للاربع حتى ولو لم يكن معه غيرها

103
00:42:13.700 --> 00:42:35.900
لان هذا حقها عليهم وبعض العلماء يقول يلزم يبيت عنده كل ليلة اذا كان ما عنده غيرها الزم يبيك عندها عندها كل ليلة لانها تأنس به ومعه وينفرد وتسكن اليه. نعم. وينفرد ان اراد في الباقي

104
00:42:36.400 --> 00:42:54.200
ينفرد ان اراد في باقي الليالي الثلاث ينفرد عنه ان اراد وان نام معها كل ليلة هذا احسن. نعم ويلزمه الوطء انقبر كل ثلث سنة مرة اما الوطء فلا يجب عليه

105
00:42:54.450 --> 00:43:14.750
كل ليلة يبيت عنده ما يجب عليه هذا لان هذا راجع الى استعداده رغبته هذا ليس باختياره الوضع ما هو باختيار الانسان لكن اذا اذا امتنع عن وطأها اذا امتنع عن وطئها فيمهل الى

106
00:43:14.950 --> 00:43:34.200
ثلاثة اشهر الى ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر يوم هل الى اربعة اشهر فاذا طالبت يجبر على وطئها او طلاقها لان الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

107
00:43:34.300 --> 00:43:57.950
فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والايلاء ان يحلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر اذا حلف امهل اربعة اشهر فاذا طالبت

108
00:43:58.050 --> 00:44:17.900
فانه يوقف علم تمام الاربعة فيقال له اما ان تفيء الى زوجتك وتطأها وتكفر عن يمينك واما ان تطلق دفعا للظرر عنها فيلزم الزوج الجماع كل اربعة اشهر مرة. هذا اللازم

109
00:44:18.600 --> 00:44:37.850
الذي لا بد منه اذا طالبت هي بذلك. اما ان رضيت وسكت فالحق لها. نعم ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة اربعة اشهر ان قدر اما اذا كان فيه مانع

110
00:44:38.100 --> 00:44:58.800
من الوطء هذا معذور لكن هذا في الذي عنده القدرة على الوطء يجبر عليه كل اربعة اشهر مرة في في طلبها اذا طالبت بذلك. نعم وان سافر فوق نصفها عنها الغيبة عن زوجته

111
00:44:59.050 --> 00:45:24.250
اذا غاب عنها فوق ستة اشهر وطالبت يجبر على القدوم اليها نصف سنة ما يغيب اكثر من نصف سنة فاذا طلبت صدوره فان الحاكم يجبره بالحضور وان لم تطالب تركته او انه ما يمكنه الحضور يعذر اذا كان ما يمكنه الحضور فانه يعذر. نعم

112
00:45:24.250 --> 00:45:49.450
وان سافر فوق نصفها النصف السنة. نعم. وطلبت قدومه وقدر لزمه اي نعم بهذه الشرطين او ثلاثة شروط اولا ان تكون الغيبة ستة اشهر فاكثر. ثانيا ان تطالب بحضوره ثالثا ان يكون عنده القدرة على الحضور

113
00:45:49.550 --> 00:46:07.050
ليس عنده مانع فان الحاكم يجبره لان عمر رظي الله عنه ظرب للغزاة اه ستة اشهر في غيبتهم عن زوجاتهم اربعة اشهر وهي مدة الفئة التي ذكرها الله في القرآن

114
00:46:07.150 --> 00:46:28.150
وشهر للذهاب شهر للرجوع هذي ستة اشهر. نعم وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. نعم. فان ابى احدهما فان ابى احدهما يعني ابى الزوج ان يقع في كل اربعة اشهر مرة وهو يقدر

115
00:46:28.200 --> 00:46:57.950
او ابى ان يحضر بعد ستة الاشهر وهي طالبت بذلك. نعم فرق بينهما بطلبها. يفرق الحاكم بينهما بطلبها دفعا للظرر عنها نعم وتسن التسمية عند الوطء من اداب التسمية عند الوطء ان من اداب من اداب الوطئ. من اداب الوطئ. اولا التسمية في

116
00:46:57.950 --> 00:47:25.900
اية لان اسم الله يذكر على كل على بداية كل فعل فيسمي ويدعو بالدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ما رزقتنا. نعم وقول الوارد الوارد وهو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فاذا قال هذا

117
00:47:25.900 --> 00:47:52.900
قدر بينهما مولود لم يضره الشيطان فهذا من العناية بالذرية شف اولا يختار الزوجة الصالحة لاجل الذرية الطيبة ثانيا عند الجماع يدعو هذا من العناية بالذرية قبل وجودها فاذا وجدت فانه يؤمر بتربيتها والى اخره

118
00:47:53.250 --> 00:48:15.400
نعم لانهم المقصود البهيمية والاستمتاع فقط المقصود الانجاب وطلب الذرية الصالحة نعم  ويكره كثرة الكلام من اداب الجماع انه ما يكثر الكلام فيه اثناء الجماع لان هذا من سوء الادب

119
00:48:15.950 --> 00:48:38.250
اما اذا احتاج الى كلام لا يتكلم بقدر الحاجة فقط نعم. والنزع قبل فراغها. نعم من اداب الجماع انه يتمهل. فلا ينزع قبل نهاية شهوتها لان هو له شهوة وهي لها شهوة. فاذا امهى شهوته فانه يصبر حتى تنهي هي شهوته

120
00:48:38.250 --> 00:48:57.850
انتهى بالانزال لان هي تنزل مثل ما ينزل هو نعم والوطء بمرأى احد. يكره ان يطأ بمرأى احد بل يحرم يحرم انه يقع والناس ينظرون اليه. حتى ولو كانوا من اقاربه من اولاده من بناته. هذا من سوء الادب نعم

121
00:48:58.250 --> 00:49:16.700
والتحدث به ويكره ايضا التحدث به ما يقول للناس سوينا كذا وهي تخبر عن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان الزوج يفشي السر الذي بينه وبين

122
00:49:16.700 --> 00:49:35.850
الى زاويته ونهى الزوجة ان تفشي السر الذي بينها وبين زوجها. فلا يتحدث كل منهما بما جرى من الاستمتاع تاع بينهما نعم ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما

123
00:49:36.600 --> 00:49:57.800
قلنا ان من من حقوق الزوجة على زوجها تأمين السكن تأمين السكن فان كانت الزوجتان ترظيان بسكن واحد فلا بأس الحق لهما وان طالبت كل واحدة بسكن مستقل وجب عليه ذلك

124
00:49:57.950 --> 00:50:21.750
ان يؤمن لها سكنا مستقلا يليق بها ولا يجمع بينهما في مسكن واحد بغير رضاهما نعم هذا من حق الزوجة على زوجها نعم وله منعها من الخروج من منزله من حق الزوج على الزوجة الا تخرج الا باذنه. لا تخرج من بيتك

125
00:50:21.800 --> 00:50:45.450
الا باذنه وله منعها من الخروج الا باذنه. نعم. ويستحب اذنه ان رضا محرمها اذا كان خروجها لعباده فيستحب له ان لا يمنعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله

126
00:50:45.650 --> 00:51:06.550
وبيوتهن خير لهن او خرجت لصلة رحم بان تصل رحمها او او تمرض قريبها مريض يحتاج الى حضورها عند امها او ابوها او اخوها مريض ويحتاج الى حضورها عنده في مرضه لتخدمه

127
00:51:06.550 --> 00:51:23.150
يستحب له ان يأذن لها في ذلك. لان هذا من التعاون على البر والتقوى نعم ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازتها ما ان تمرض غير محرمها هذا لا يجوز

128
00:51:23.200 --> 00:51:40.850
لا يجوز للمسلمة ان تمرض غير محرم وبناء على ذلك لا يجوز ان توظف الممرظات المسلمات في المستشفيات في اقسام الرجال ما يجوز ان توظف الممرظات المسلمات في اقسام الرجال

129
00:51:40.900 --> 00:52:07.500
بل توظف في اقسام النساء والرجال يوظف لهم ممرضون من الرجال. نعم وتشهده ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته. ان يأذن لها ان تشهد جنازة قريبها لتدعو له قال لي عليه لان هذا من التعاون على البر والتقوى ولا ولا يلزم على هذا محذور في حق الزوج

130
00:52:07.700 --> 00:52:30.050
بل هو من الخير نعم  وله منعها من ايجارة نفسها له منعها انه تشتغل تفتح لها محل تعمل بالاجرة للناس الاجرة العامة والاجرة الخاصة فاجر نفسها تشتغل تخدم في البيوت

131
00:52:30.200 --> 00:52:52.700
ستتوظف في الدواير تدرس في مدارس البنات لا يجوز الا باذنه الا اذا شرطت عند العاقب اذا شرطت عند العقد انها تعمل ولا يمنعها فلها ما شرطت اما بدون شرط فلا تعمل خارج البيت

132
00:52:52.950 --> 00:53:15.350
لا تعمل خارج البيت الا باذنه. نعم وله منعها من ايجارة نفسها ومن ارظاع ولدها من غيره الا لظرورته نعم لان الاربع واجب على الوالد انه اللي هو يلتمس مرضعة لمولوده ولا يلزم امه ان ترضعه

133
00:53:15.600 --> 00:53:35.800
الا في حالة الظرورة اذا لم يوجد مرضعة وخيف عليه من التلف فانه يجب عليها ان ترضعه والا فطلب الارظاع هذا نفقته على الوالد هو اللي يستأجر مرظعة ولو ابت امه امه ان ترظعه لم يجبره

134
00:53:35.800 --> 00:53:56.100
الا في حالة الظرورة اذا اذا كان لها ولد من غيره وقالت ابرجع ولدي الا في حالة الظرورة اذا خشي على الطفل من الموت ولم يوجد ما يوضعه فانه لا يمنعها من ارظاعه. نعم

135
00:53:56.250 --> 00:54:19.600
لانه اذا لان منافعها كلها للزوجين. فاذا صارت تربي ولدها وترقعه اخذت شيئا من من حق زوجها عليها لكن ينبغي في هذه الامور التسامح وانما هذا الكلام فيما اذا حصلت المشاحة

136
00:54:19.650 --> 00:54:41.450
فحينئذ نقول لا ما يلزم اما ان ان يتسامح وان يتقاضيا عن كثير من الامور فهذا مطلوب. قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله وان تعفوا اقرب للتقوى. فكونه يجري التعافي بين الزوجين

137
00:54:41.550 --> 00:55:14.150
ولا يستقصي كل واحد منهما حقوقه على الاخر هذا احسن وادوم للعشا نعم فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ما حكم اخذ الدين بالزواج اذا كان يخاف على نفسه من الفتنة فانه يستدين لان هذا ظرورة نعم اما اذا كان ما يخاف على نفسه

138
00:55:14.150 --> 00:55:33.500
من الفتنة فلا ما يدخل في الدين ويحمل نفسه نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله بطاقات الدعوة التي تكون للنكاح اليوم. هل هي من دعوة الجفل ام هي دعوة خاصة اذا عطاك اياها من الدعوة الخاصة اذا عطاك اياه

139
00:55:33.700 --> 00:55:48.350
سواء عليه اسمك او ما عليه اسمك اذا اعطاك اياه هذا معناه الدعوة الخاصة. نعم. اما انها توضع البطاقات في مكان وكل ياخذ هذي كفلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

140
00:55:48.500 --> 00:56:08.500
اذا كانت الدعوة عن طريق الكرت لكن الزوج يعطي يعطي اخاه عشرات من الكروت ويقول اكتب من تعرف من اصدقائك فهل تكون دعوة جفلة؟ لا لا هذه دعوة خاصة. ايه لانه فوظى اخاه ان يكتب الاسماء التي يريدها. هذي دعوة

141
00:56:08.500 --> 00:56:25.400
اذن له بذلك هذه دعوة خاصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كتب على الدعوة فلان ابن فلان وعائلته الكريمة فهل الزم العائلة كذلك الحضور؟ لا لا العائلة ما يلزمها الحضور يلزمه هو. نعم

142
00:56:25.800 --> 00:56:44.950
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عند بعض يوجد عند بعض الناس عادة وهي انه اذا كان المتزوج هي ابنته لم يحضر الاب الزواج بل يعد حضوره عيبا وعارا ويعيبون على من يحضر زواج ابنته سواء كان

143
00:56:44.950 --> 00:57:02.550
اوالدها او اخوها سواء كان والدها او اخاها. نعم. فما حكم ذلك؟ هذا من امور الجاهلية هذا من امور الجاهلية انه ما يحضر زواج ابنته ويعتبر هذا من العيب هذا من امور الجاهلية

144
00:57:02.650 --> 00:57:20.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب في الجامعة واحتاج الى الزواج واخاف على نفسي الفتنة لكن والدي كلما كلمته قال اخر هذا الامر حتى تتخرج. وانا لست وانا ليس باستطاعتي ان اتزوج بنفسي

145
00:57:20.600 --> 00:57:41.050
لاني لا املك مهرا ولا استطيع نفقة. فماذا اعمل؟ علما بانني اصوم لكن شهوتي تغلبني. ولا اقدر على الصبر فارشدوني وفقكم الله فاعمل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يريدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اصبر يا اخي

146
00:57:41.400 --> 00:58:01.400
اصبر واستعفف والله قريب الفرج سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من احد طلبة العلم ان الضرب بالدف الاعراس محرم. وعزا قوله هذا الى فتح الباري. فهل هذا القول صحيح؟ هذا خلاف السنة وظرب الدف للنساء

147
00:58:01.400 --> 00:58:18.000
هذا مباح بل سنة فهم مباح فقط بل سنة لانه يأتي الاعلان النكاح وامر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عليه بالغربان وهو الدف اللي يقول ان هذا محرم وغلطان. نعم

148
00:58:18.150 --> 00:58:35.100
يقول فضيلة الشيخ ربما انه قال الطبل ربما انه قال الطبلة انا ما اظن الفتح الباهي وهو عالم جليل ومحدث ربما انه قالوا انه الحرام او اه ادوات الملاهي الاخرى كالمعازف والمزامير حرام نعم هذا حرام

149
00:58:35.400 --> 00:58:52.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند بعض القبائل يصف بعض الشباب ويقومون بانشاد بعض القصائد الترحيبية في الاعراس دون ان يكون مع ذلك طبل او مزمار او اي الة او اي الة لهو فما حكم فعلهما هذا

150
00:58:53.150 --> 00:59:12.550
اذا ما كان فيه اغاني ولا طرب وانما هو شيء ترحيبي فقط فلا بأس ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان صوت الدف وغناء النساء يطل او يصل لمسامع الرجال. فهل يجب الانكار؟ نعم

151
00:59:12.750 --> 00:59:33.000
لا يجوز ان يخرج صوت الدف او صوت صوت النساء صوت اما الدف يبي يخرج ما في بأس وخروجه احسن لانه يكون اعلام كصوت الدف لا مانع انه يسمع اما صوت النساء فلا يجوز. ولا يجعل مكبر صوت. ما يجعل مكبر صوت امام النساء

152
00:59:33.000 --> 00:59:49.300
نعم ويكون ان في في مكان منعزل بعيد عن الرجال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كثير من الولائم ارى من يدخن ويصعب علي الانكار عليهم. فهل يجوز لي الجلوس

153
00:59:49.650 --> 01:00:11.900
والله ما يصلح لا يدخنون ولا يمنعون لا تجلس انصرف ان هذا منكر نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حاشية الروض على قول المؤلف ويسن الدف للنساء. قال في الحاشية خاصة

154
01:00:12.050 --> 01:00:35.350
قاله الشيخ وظاهر نصوص احمد واصحابه قاله الشيخ وظاهر نصوصي احمد واصحابه التسوية. فما معنى كلام المحشي؟ وهل معنى ذلك ان الامام احمد واصحابه يرون جواز الدف للرجال والنساء على السواء؟ نعم هذا قول في المذهب انه انه ضرب الدف

155
01:00:35.600 --> 01:01:02.700
يجوز للرجال مثل النساء ولكن المذهب والمعتمد انه خاص بالنساء وهذا احسن ما في شك هذا احسن لان ضرب النساء للدف يحصل به المقصود يحصل من المقصود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في الاونة الاخيرة تصوير الزواج بكاميرات تصوير العروس بكاميرات الفيديو هذا منكر هذا

156
01:01:02.700 --> 01:01:18.250
المنكرات اللي اذا علم بها ان كان يقدر على منعها وتغييرها يذهب وان كان لا يقدر فهو يمتنع والنساء تمتنع ايضا النسا تمتنع من حضور التصوير لان هذا منكر ظاهر

157
01:01:18.600 --> 01:01:37.400
وهؤلاء ليس لهم اخلاق ولا حياة. يصورون العروسة ويصورون العريس ويدخل العريس امام النساء. ويجلس على منصة وربما يقبل زوجته امام النساء او امام النساء والرجال هذا من المنكرات الفظيعة

158
01:01:37.600 --> 01:01:59.500
لكن هؤلاء ليس لهم اخلاق وليس لهم ذمة وليس لهم دين يحميهم من هذه الامور هذا انسلاخ من اداب الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة استطيع انكار المنكر في الزواج الذي ادعى اليه. لكن المنكر لا

159
01:01:59.500 --> 01:02:14.300
يقول فهل استمر في النصيحة والانكار بقدر استطاعتي؟ ام انكر وانصرف؟ لا هو من شرطه انه يزول المنكر. اما اذا كان المنكر ما يزول ولا فائدة في الانكار. فلا تذهبي اليهم نعم

160
01:02:14.500 --> 01:02:32.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم الشرعي بالنسبة للرقص للنساء في النكاح لا بأس بإذنهن لا بأس انهن يرقصون ما هو بالرقص الخليع المعروف الآن فن الراقصات لا الرقص الماء المحتشم المعروف

161
01:02:32.350 --> 01:02:51.100
المسلمين تمايل النساء بينهم تمايل المرأة مع مع الستر والاحتشام فلا بأس به لانه من اظهار الفرح واظهار السرور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في قريتنا عادة وهي ان للاعمام

162
01:02:51.150 --> 01:03:10.700
جزءا من مهر الزوجة يسمونها العمومة. فهل هذا جائز؟ لا المهر كله للزوجة وليس لاحد ان يأخذ منه شيئا الا برضاها الا الا اباها فله ان يأخذ من مهرها ما شاء

163
01:03:10.950 --> 01:03:28.500
الاب خاصة اما غيره فلا يأخذ من مهرها شيئا الا باذنها ورضاها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوجة ان تخرج الى المسجد للصلاة بغير اذن زوجها؟ لا ما يجوز لها ذلك بل

164
01:03:28.500 --> 01:03:44.750
حتى لو اذن زوجها الافظل ان تصلي في بيتي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تطلق المرأة عند اتيان الزوج لها في دبرها

165
01:03:44.850 --> 01:04:10.950
ما تطلق لكن لا تترك معه ما تترك معه بل تفصل عنه تفصل عنه بان يجبر على طلاقها او يفسخها الحاكم. اذا استمر على هذه البهيمية نعم وهل ورد ان فاعل ذلك ملعون؟ نعم. ورد انه من جملة من لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم

166
01:04:11.500 --> 01:04:26.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرد في تفسير قوله تعالى فاتوا حرثكم انا شئتم عند بعض المفسرين تفسيرها مقبل مدبرة او مدبرة فهل معنى ذلك ان ذلك في الدبر جائز

167
01:04:26.700 --> 01:04:39.200
لا ما هم في الدبر معناه انه يأتيها في الفرج في القبل لكن من من من القفا او من الامام او من الجنب كله جاء المهم انه يكون الايلاج في القبول

168
01:04:39.300 --> 01:04:56.650
من اي جهة اتى العلاج في القبل من اي جهة اتاها. اما الدبر فحرام ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك علة لعدم او للنهي عن وطأ الرجل زوجته وهي حائض

169
01:04:56.950 --> 01:05:20.850
الايش؟ هل هناك علة في النهي عن هذا العلة ان ان الحيض اذى ونجاسة ومرض فيه مرض فيه جراثيم  يصاب بها الرجل فالعلة قوله تعالى قل هو هذا يسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو اذى

170
01:05:21.150 --> 01:05:43.950
ثم قال فاعتزلوا النساء ترتيبها رتب على كونه اذى والامر بالاعتزال. تجنبا للاذى وهو الوسخ والنجاسة والمرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو احضرت النساء ليلة العرس مسجلا فيه دف

171
01:05:44.000 --> 01:06:09.050
فهل هذا جائز؟ لا لا ما يصلح ولا يؤدي هذا ما يؤدي السنة ما يؤدي السنة. انت لو جبت اه مثلا اه مسجل وخليته يؤذن يكفي عن الاذان ما يكفي عن الادب لازم تؤدى السنة حية من انسان يقوم بها اما شريط ما يكفي هذا نعم

172
01:06:09.050 --> 01:06:25.000
اقل كلفة يا شيخ نعم اقل كلفة اقل كلفة يتركوه كله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة حاملا ما في كلفة ما استئجار ما ينبغي الاستئجار لها

173
01:06:25.650 --> 01:06:45.650
واشياء ما تحتاج الى استئجار ولا يفرح بالدف ويفرحن باللعب ما ما يحتاج نجرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة حاملا فهل يذكر الدعاء الوارد ام لا يلزم ذلك؟ اذا اذا كانت الزوجة حاملا فهل

174
01:06:45.650 --> 01:07:01.150
الدعاء الوارد عند الوطء هذا عند الوطء خاصة. اما انه يدعو الله بان بان يرزقه وان يكون هذا الحمل عبدا صالحا هذا طيب اما الدعاء الخاص انا في محله فقط نعم

175
01:07:01.350 --> 01:07:19.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب لدنك ذرية طيبة هذا ما هو في حال الجماع دعا ربه وهو يصلي

176
01:07:19.150 --> 01:07:35.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية عند الوطأة وابراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. فكونك تدعو الله ان يرزقك ذرية طيبة

177
01:07:35.300 --> 01:07:59.150
ما هو بخاص هذا عند الجماع بل هذا عام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التسمية عند الوطء هل هي خاصة بالرجل ام هي عامة لكلا الزوجين كلا الزوجين نعم كلاهما سم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ لم يضره الشيطان اي الموت

178
01:07:59.150 --> 01:08:23.150
اي نعم لم يضره الشيطان في دينه ولا يضره ايضا في عقله لا يضره في دينه ولا في عقله ولا في بدنه نعم يحميه الله من الشيطان. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لامرأته انت علي حرام لمدة اسبوع فهل يعد هذا ظهارا

179
01:08:23.150 --> 01:08:40.900
ظهارا مؤقتا نعم يعد ظهارا مؤقتا او ظهارا يكون مؤقتا اذا مظت مدته انتهى. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر في كتب السيرة ان النساء كن يخرجن الى الجهاد والتمريظ

180
01:08:41.000 --> 01:08:59.950
فكيف يجاب عن هذا نعم يخرج الماء لكن مع الاحتشام والحجاب ما في مانع انهم يخرجن التمريظ والسقي الجرحى مع الحجاب والاحتشام. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا هذا رجل ليخطب امرأة

181
01:09:00.000 --> 01:09:17.450
فشرطوا اذا ذهب رجل ليخطب امرأة فشرطوا عليه الا يتزوج غيرها ثم بعد ان تزوج بهذه المرأة قام بالتزوج بامرأة اخرى. فهل يجوز للاولى ان تطالب بالطلاق؟ سبق لكم في اول الكتاب

182
01:09:17.450 --> 01:09:41.550
فاذا شرطت الا يتزوج عليها ان لها ذلك لها الشرط. واذا خالف الشرط فلها حق الفسق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك شخص قد زنا بامرأة فزوج بها لستر امره وامرها. وهو الان له اولاد من هذا الزواج

183
01:09:41.550 --> 01:10:07.750
عن صحة العقد هذا امر جرى ولا ان فيه دخل تزوجوا خلاص نعم يقول فضيلة الشيخ عندي شك في العقد يراجع المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا في مكان وعندي في العمل شباب يدخنون. هل انا اثم اذا جلست معهم في غرفة واحدة؟ علما بانني

184
01:10:07.750 --> 01:10:21.850
اجبار على الجلوس في هذه الغرفة لاجل عملي. لا منتب مجبر يا اخي على الجلوس ثم تطلب النقل تطلب النقل الى دائرة اخرى او الى قسم اخر ليس فيه هذا المدخن

185
01:10:22.150 --> 01:10:44.600
اطلب الانتقال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد سمعت اجابة لفضيلتكم في يوم السبت عن جواز دفع الكفارة للطلاب الفقراء في المدرسة كوجبة  والسؤال هل يجوز ان تكون الوجبة من سندويش وعصير ام لابد من طعام حب؟ مطبوخ او غير مطبوخ

186
01:10:45.000 --> 01:11:03.000
لابد ان تكون الوجبة مشبعة سندويش ومدري ايش يسمونه ذا ما يشبع هذا بس من باب الشهوة ومن باب ما ما هو طعام يشبع الجوعان نعم يقول فضيلة الشيخ المهم اشباع الجوعى اشباع الجوعان نعم

187
01:11:03.050 --> 01:11:19.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب للزوجة على زوجها ان يقوم بتحجيجها؟ سواء كان حج فريضة او حج نافلة لا ما يجب على الزوج ان يحقق زوجته لكن اذا فعله من باب المعروف

188
01:11:19.950 --> 01:11:35.750
والاعانة على الخير فهو مأجور هذا شيء طيب اما الوجوب لا شيء قدرت على الحج تحج وان ما قدرت ما عليها شيء. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا لم تستطع

189
01:11:35.750 --> 01:11:55.250
وان استطاعت بالمال ولم تجد محرما تنتظر حتى يحصل المحرم فاذا ايست من المحرم فانها توكل من يحج عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الوليمة في الليل افضل من النهار

190
01:11:55.900 --> 01:12:13.500
لا ما في الليل والنهار نعم تقول حسب عادات الناس الوليمة تكون حسب عادات البلد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقد للنكاح وشهد في شاهدان ثم خرج الشاهدان بعد العقد مباشرة

191
01:12:13.700 --> 01:12:35.550
بسيارة واحدة فحصل عليهما حادث. فماتا فهل على الولي ان يشهد غيرهما هم بشرط الشهادة ان الشاهد يبقى طول الحياة اذا شهد وانتهى لو مات في المجلس لو مات بعد الشهادة في المجلس. الشهادة صحيحة والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عدد من

192
01:12:35.550 --> 01:12:54.800
الاشخاص رجعوا الى الرياض ولم يؤدوا طواف الوداع وفي نيتهم انهم انهم يرجعون لادائه بعد ذلك. السؤال هل يلزمهم الرجوع واداء الطواف الان؟ وهل عليهم دم ام ليس عليهم شيء حتى لو رجعوا وطافوا ما يمسي

193
01:12:54.900 --> 01:13:20.200
لانه فات طواف الوداع تقرر عليهم الفدية يذبحونها في مكة كل واحد عليه شاة يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء ولا ينفعهم الرجوع والطواف الان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج ان يأتي بامرأة ان يأتي بخادمة لامرأته اذا كانت ممن اعتادت على ذلك

194
01:13:20.700 --> 01:13:42.300
وهذا اصبح الان عند الناس من الظروريات. فيتقي الله ما استطاع. فاذا اضطر الى ذلك فهذا شيء اصبح عاما عند الناس نعم لكن عليه ان يتقي الله ما استطاع وان يستقدم مسلما وان يحافظ عليها وان تحتجب

195
01:13:42.450 --> 01:14:00.550
وان يحفظها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج علاج زوجته لا يقول الفقهاء انه ما يجب عليه علاج زوجته الا من باب المعروف من باب المعروف وحسن العشرة شيء طيب اما الوجوب فلا

196
01:14:00.550 --> 01:14:22.650
بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ان الطفل الصغير اذا تغذى على الحليب الصناعي يحتاج بعد ان ينهي وجبته من الرضاع الى ان يتجشع فاذا لم فاذا لم يفعل به ذلك فانه يتقيأ قيئا يسيرا. السؤال ما اسمه

197
01:14:22.650 --> 01:14:28.750
وهذا الخارج منه وهل له حكم في النجاسة او الطهارة؟ اذا خرج من