او انت مطلقة بكسر اسم فاعل. هذا لا يقع به شيء اما انت طالق طلقتك آآ تطلقين انت مطلقة كل هذا يقع فيه. اما لو قال انت مطلقة بسن فاعل هذا ما يقع به شيء او اطلقي ما يقع في شيء هذا. نعم وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع. غير امر ومضارع. اطلقي هذا امر مضارع تطلقين تطلقينا هذا ما يقع به شيء نعم ومضارع ومطلقة اسم فاعل. ومطلقة اسم فاعل اما مطلقة اسم مفعول فيقع به الطلاق. نعم فيقع به وان لم ينوه. يقع في الصريح طلاق وان لم ينويه. لو كان مازحا اوف فهذا ينكر عليه يبين له ان هذا خلاف السنة وانه اثم بهذا الفعل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي حائض ولم تغتسل بعد من حيضها ويجب ان يطلق في مسألة الايلاء. وهي ما اذا حلف الا يجامع زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر ففي هذه الحالة يجب عليه ان يجب عليه ان يفيء لانه لا فائدة من بقائها عنده مع عدم قيامه بحقوقها. نعم حتى ولو لم تطالب ولو لم تطالب اذا كان في بقايا ظرر ولو لم تطالب يستحب ان يطلقها. نعم. ويجب للايلاء ما طالبت للطلاق فانه يباح له ان يطلقها. اذا كان ما في بقاء فائدة زوجية وهي لم تطالب فيباح له ان يطلقها. نعم. ويكره لعدمها. يكره لعدم الحاجة اذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في بالطلاق ويصح من زوج اوله بكتاب الطلاق يباهي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام النكاح انتقل الى بيان احكام الطلاق. لان الطلاق حل لهذا النكاح ومن حكمة الله سبحانه وتعالى انه شرع الطلاق عند الحاجة اليه ففيه تيسير على الناس بخلاف ما عليه النصارى لانهم لا لا يجيزون الطلاق. يحرمون الطلاق. مطلقة الا في حالة اذا رآها تزني اذا رأى امرأته تزني فانه يطلقها فيما عدا ذلك لا يطلقه وهذا من الاثار التي احدثوها في دين الله من جملة ما احدثوا ولذلك يضطر الزوج او الزوجة الى الفساد. اذا منع من الطلاق فانه يضطر الى الفساد ولذلك يتخذون من الاقدام والصاحبات الشيء الكثير لا مانع عندهم من مصاحبة البغايا الفاسدات لكن لا يطلق زوجته فاضطروا الرجال الى الخروج عن عن العفة الى والعياذ بالله الى الفساد او انه يقتل زوجته فيتخلص منه او يتخلص منها بالقتل اما دين الاسلام ولله الحمد وجميع الشرائع الالهية الله اباح الطلاق عند الحاجة اليه وفيه تيسير لكل من الزوجين قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما فاذا كان البقاء على النكاح لا يؤدي ثمرته فانه يشرع الطلاق حلا للمشكلة التي تنجم عن بقاء النكاح من غير فائدة للزوجين او لاحدهما والطلاق في اللغة مأخوذ من طلق طلاقا معناه اذا خلى الشيء اذا خلاه فقد طلقه واطلقه فيقال مثلا ناقة طالق اعني ليست معقولة او مقيدة او مقيدة الطلاق في اللغة التخلية واما الطلاق في الشرع فهو حل عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح نهائيا اذا كان الطلاق بائنا اوحل بعظه اذا كان الطلاق رجعيا وتعتريه الاحكام الخمسة فالاحكام الخمسة التكليفية التي هي الاباحة الاستحباب الوجوب التحريم الكراهة وتارة يكون الطلاق مباحا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون مكروها تعتريه الاحكام الخمسة فسيبينها المؤلف. نعم يباح للحاجة يباحوا للحاجة اذا احتاج اليه لان كان ما لي ما له رغبة في المرأة ما له رغبة في المرأة فانه يباح له ان يطلقها لو ما ما له رغبة وهي ما طالبت الحالة مستقيمة اذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين فانه يكره الطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق فسماه حلالا فدل على انه ليس حراما لكن يكره كراهة تنزيل ابغض الحلال يعني معناه انه يكره كراهة تنزيل اذا كان لغير حاجة نعم ويستحب للظرر يستحب للظرر اذا كان اذا كان المرأة تتضرر في بقائها عنده فانه يستحب له ان يطلقها بمعنى ان يرجع الى زوجته ويجامعها لاجل المصالح المترتبة على ذلك له ولها يجب عليه الفيئة فان استمر ولم يفر وتمت اربعة اشهر عليه وهو لم يفئ وطالبت المرأة فان القاضي يوقفه فيقول له اما ان تفيئ وتكفر عن يمينك واما ان تطلق فان ابى ان يفيء وابى ان يطلق طلق الحاكم عليه دفعا للظرر عن المرأة وذلك لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر انتظار يعني يمهلون اربعة اشهر فان فائوا يعني رجعوا عن اليمين وكفروا رجعوا عن اليمين وكفروا عنها ووطئ زوجته فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق ابى ان يبقى ابى ان يفي فانه يطلق. يجبره الحاكم على الطلاق دفعا للظرر عنها فان الله سميع عليم. هذا هو الايلا وله باب سيأتي ان شاء الله له باب خاص سيأتي ان شاء الله للايمان نعم ويحرم للبدعة ويحرم الطلاق البدعي والبدعي على نوعين البدع سمي بدعيا لانه مخالف للسنة وما خالف السنة فانه بدعة والسنة في الطلاق العمل بقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن مسعود رضي الله عنهما اي طاهرات من غير مسيس بان يطهر بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق السنة ثم تعتد بعد الطلاق العدة المطلوبة شرعا هذا هو طلاق السنة ان يطلقها واحدة ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها فان رغب في الرجعة اثناء العدة فله ذلك وان تمت العدة ولم يراجع بانت منه بانت منه بينونة صغرى هذا هو طلاق السنة يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. فان شاء راجعها وان شاء تركها فان خالف هذا بان طلقها اكثر من واحدة فهو بدعة في العدد كما لو طلقها ثلاثا هذا بدعة في العدد لان الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له فرق سبحانه الطلاق طلقها واحدة ثم ان شاء طلقها الثانية ثم ان شاء طلقها الثالثة واحدة بعد الاخرى للتدريج حتى يكون امامه فرصة اذا اراد مراجعته اما لو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة او في طهر او في طهر واحد فانه يغلق الباب على نفسه طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله وظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا هذه هي الحكمة انه قد يندم ويريد الرجعة فيكون امامه فرصة اذا طلق الطلاق السنة اما اذا خالف وطلقها بالثلاث وبتها فقد اغلق على نفسه الباب اغلق بعلب نفسه الباب وكم حدث بسبب ذلك من مفاسد منهم من يقتل نفسه اذا طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يتمكن من مراجعتها وهو يريدها بعضهم يقتل نفسه وينتحر الله حكيم عليم حينما شرع الطلاق بالتدريج فاذا طلقها بالثلاث فهذا بدعي في العدد لان المطلوب ان يطلقها واحدة فاذا طلقها بالثلاث فقد اتى بالبدعة لان هذا خلاف الشرع وهذا بدعي في العدد او طلقها في طهر جامعها فيه اهذا بدعي لانها قد تحمل ويطول عليها تطول عليها العدة فاذا جامعها في طهر فلا يطلقها خشية ان تحمل وتطول عليها مدة العدة في طهر جامع او طلقها في الحيض. او طلقها في الحيض. وهي غير طاهر فهذا بدعي في الوقت بدعي في الزمن لان هذا يطول عليها العدة طول عليها العدة لان الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب فلا بد ان تطهر وتستقبل ثلاث حيض جديدة تطول عليها العدة المسكينة وايضا الطلاق في الحيض قد يكون صادرا من انسان كرهها وقت الحيض فرغبت نفسه عنها بسبب الحيض فطلقها ثم يندم ثم يندم قريبا لذلك حرم الله الطلاق في الحيض وطلق عبدالله بن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض فذكر ذلك ابوه عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعه مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحييض ثم تطهر فان شاء ان يطلقها يعني بعد ما تطهر بعد الحيض فله ذلك فهذا تعديل لما وقع من طلاق البدعي فالبدعي ينقسم الى قسمين بدعي في العدد وان يطلقها ثلاثا بدعي في الزمن وهو ان يطلقها في الحيض او يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها او طلقها وهي نفساء كل هذا بدعي في في الوقت واذا طلقها في طلاقا بدعيا في الوقت فانه يجب عليه ان يراجعها ويستدرك نعم ويصح من زوج مكلف ومميز يعقل نعم ويصح من زوج اعد ويحرم للبدعة يحرم الطلاق البدعي سواء انا بالعدد او في الوقت او في الوقت الطلاق السنة ان يطلقها طاهرا لم يجامعها في هذا الطور او ان يطلقها بعدما تبين حملها اذا تبين حملها فلا بأس ان يطلقها لانه لا يحصل عليها ضارة لان عدتها بوضع الحمل عدتها بوظع الحمل فليس هناك لبس لتطويل للعدة نعم ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله من يصح منه الطلاق الطلاق لا يصح الا من الزوج لانه ملك للزوج فلا احد يطلق غير الزوج الا في حالات تستدعي مثل اذا وكل اذا وكل الزوج من يطلق عنه الوكيل يقوم مقامه مثل اذا لزمه الطلاق وابى ان يطلق يطلق عليه الحاكم كما في حالة الايلاء لانه يقوم مقامه لكن الاصل ان الطلاق ملك للزوج لا احد يطلق غيره. اما الزوج واما وكيله اما ان احد يتدخل ويطلق زوجة غيره هذا لا يجوز ولا يقع حتى الوالد ما يطلق اه ما يطلق امرأة ابنه ما يملك هذا لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق هذا شرط الشرط الاول ان يكون الطلاق من الزوج او من يقوم مقامه الشرط الثاني ان يكون الزوج عاقلا يعرف الطلاق معناه فان كان مجنونا او معتوها او صغيرا دون التمييز فانه لا يصح طلاقه لانه ما يعرف معنى الطلاق اما المميز فانه يعرف معنى الطلاق فالمجنون لا يصح طلاقه المعتوه وهو الذي ليس له عقل اصلا لا يصح طلاقه الصغير دون التمييز لا يصح طلاقه لعدم وجود القصد وعدم معرفة معنى الطلاق نعم ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله من زوجها هذا شرط الشرط الثاني ان يكون ممن يعقل الطلاق. يعني يعرف معناه الثالث ان يكون مختارا فان كان مكرها لم يقع طلاقه قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق والاغلاق معناه الاكراه فلو اكره على ان يطلق زوجته هدد بالظبط او بالقتل او هي امسكته وخاف من بطشها ان قال طلقني فطلقها للتخلص من الاكراه فانه لا يقع طلاقه لانه لا طلاق في اغلاق يعني في اكراه لابد ان يكون مختارا نعم ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم ما قلنا من شرطه ان يكون المطلق عاقلا. يعرف معنى الطلاق فان كان عاقلا وزال عقله بالجنون او بالنوم او بالاغماء وطلق في اثناء زوال عقله لم يختصر ولا يعتبر شيئا لانه كهذيان النائم ما يعتبر شيئا نعم ومن زان عقله معذورا لم يقع طلاقه معذورا فالمجنون وان نايم والمغمى عليه والسكران اذا كان سكره بغير اختياره بان يجبر على شرب الخمر او شربه وهو ما يدري انه خمر ما درى ان الخمر فهذا لا يقع طلاقه لعدم وجود العقل. اما السكران الذي تعمد شرب الخمر وطلق في اثناء السكر فهذا على قولين لاهل العلم. القول الاول انه لا يقع طلاقه وهو قول جماعة من اهل العلم لانها غير عاقل ولكن الائمة الاربعة على انه يقع طلاقه القول الاول وهو رواية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يقع طلاق. لا يقع طلاق السكران مطلقا وان كان معذورا او غير معذور لعدم العقل والقول الثاني وهو قول الائمة الاربعة والجمهور انه يقع طلاق. لانه متعدي بشربه للمسكر فلا يعذر اذا طلق يوقع عليه الطلاق عقوبة له نعم ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم. عكسه الاثم وهو الذي شرب المسكر شرب المسكر باختياره. عالما انه مسكر فهذا يقع طلاقه عند الجمهور. نعم ومن اكره عليه ظلما بمن اكره عليه ظلما لم يقع. اما اذا اكره عليه بحق مثل الحاكم الزمه بالطلاق لمبرر شرعي فانه يقع وان كان مكرها لان هذا اكراه بحق مثل حالة المولي اذا ابى ان يرجع وطالبت الزوجة الفراق منه الحاكم يطلق عليه اذا ابى فيقع ولو كان مكرها لان هذا اكراه بحق لازالة الظرر عن الغير نعم ومن اكره عليه ظلما. اي نعم. بالام له. بايلام له. يعني ظرب او اي شيء يجرى عليه مما يؤلم جسمه ولم يتخلص الا بالطلاق فانه لا يقع طلاقه. نعم. بايلام له او لولده او او ايلام ما هو بله ولكن لولده الوالد يشفق على الولد. قالوا نضرب ولدك ولا نقتل ولدك ان ما طلقت فانه طلب لاجل يخلص ولده هذا لا يقع طلاقه. نعم او اخذ مال يظره او قال ابو صابر مالك يبقى بدون مال فهذا اكراه اما لو اخذوا بعظ ما له شيء لا يظره فهذا ليس اكراها نعم او هدده باحدها قادر يظن ايقاعه به. سواء اه الاكراه حقيقي وواقع او الاكراه تهديد او تهديد ما بعد حصل شي كله واحد نعم او هدده باحدها قادر يعني بالامه او باخذ ماله الذي يضره هدده قادر على ذلك اما لو هدده واحد ما هو بقادر هذا لا لا عبرة به اللي ما هو بقادر ولو هدد ما يعتبر. نعم. قادر يظن ايقاعه به. نعم. فطلق تبعا لقوله ستعا لقوله اما اذا طلق قاصدا الطلاق انه يقع اما اذا طلق قاصدا التخلص من الاكراه ولم ينويه والطلاق فهذا لا يقع طلاقه. نعم. فطلق تبعا لقوله لم يقع يعني بشرطين الشرط الاول ان ان يكون او بثلاث شروط المكره لا يقع طلاقه في ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون اكراهه بغير حق الشرط الثاني ان يطلق للتخلص من الاكراه لا لا يقصد الطلاق وانما يقصد التخلص من الاكراه. الشرط الثالث ان يكون اكراهه بغير حق اذا توافرت هذه الشروط لم يقع طلاق المكره وان اختل شرط منها وقع. نعم. ويقع الطلاق ويضع الطلاق في نكاح مختلف فيه النكاح هذي ثلاثة اقسام نكاح صحيح وهو الذي توافرت شروطه ونكاح باطل وهو الذي اختل احد اركانه كنكاح المعتدة ونكاح الخامسة ونكاح ذات المحرم هذا النكاح باطل باجماع اهل العلم هذا لا حكم له ولا يقع به طلاق لانه اصلا ما انعقد اصلا هو من عقد. فلا يقع به طلاق الثالث النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي او النكاح بلا شهود هذا فيه خلاف بين العلماء من العلماء من يجيز ان تزوج المرأة نفسها بدون ولي. وهم الحنفية والجمهور على انها لا يجوز ان تزوج نفسها وكذلك من العلماء من يجيز العقد بدون شهود يجيز العقد بدون شهود هذا مختلف فيه هذا يقع فيه الطلاق اذا طلق وقع فيه الطلاق نظرا للخلاف خروجا من خلاف من يرى صحته خروجا من خلاف من يرى صحته هذا هو المختلف فيه المختلف فيه ما اختل شرقه والباطل ما اختل ركنه نعم او تقول بعبارة اخرى الباطل ما اجمع العلماء على عدم صحته هذا باطل. نعم ويقع الطلاق. والفاسد ما اختلفوا فيه. هذا هو الفاسد. نعم ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. نعم. ومن الغضبان الغضبان اخذنا المكره الغضبان هل يقع طلاقه او لا قسموا الغضب الى ثلاث اقسام القسم الاول الغظبان الذي زال شعوره ولا يدري ماذا يقول حال غضبه فهذا لا يقع طلاقه بالاجماع. لانه لا يدري ماذا يقول مثل اه مثل المجنون مثل المجنون فاذا استحكم به الغضب وصار ما يدري ماذا يقول وصدر انه طلاق في هذه الحالة لم يقع ولا يقع بيعه ولا شراؤه ولا جميع ولا عتقه ولا لانه فاقد للعقل في هذه الحالة الثاني او القسم الثاني الغظبان اللي فيه مبادئ الغظب بمبادئ الغضب فهذا يقع طلاقه بالاجماع لان ما ان احد يسلم من الغضب وما يطلق الانسان الا وهو افضل فالغضب اذا كان في مبادئه والانسان عنده شعوره ويدري ما لا يقول هذا يقع بالاجماع الثالث القسم الثالث الغضب الذي بين الغضب الشديد والغضب القليل هذا محل الخلاف بين العلماء على قوله القول الاول انه لا يقع مثل القسم الاول الذي استحكم الغضب فيه والقول الثاني انه يقع مثل الذي فيه مبادئ الغضب لانه يتصور ما يقول يتصور ما يقول ولكن من شدة الغضب طلق وهو يدري ماذا يقول يعرف الطلاق فهو يقع هذا المذهب الذي مشى عليه هنا يقع طلاق الغضبان وهذا مع موضع خلاف الامام ابن القيم رسالة اسمها اغاثة اللهال في حكم طلاق الغضبان وفصل في هذا التفصيل. نعم ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان. ومن الغضبان بدون تفصيل ما فصل الان. يعني الغضبان اللي ما زال شعوره قصده الغلبان اللي ما زال شعوره. نعم ووكيله فهو نعم وقلنا ان الطلاق للزوج ملك للزوج فلا يقع الا منه واذا وكل من يطلق صح. لان النايب يقوم مقام المنوب عنه. والوكيل يقوم مقام الموكل. فاذا الله اذا قال الزوج لزوجته انت تطلقين مني اذا تلفظتي بطلب الطلاق فهل تكون العصمة في يد الزوجة في هذه الحالة لا العصمة بيده هو وكلمة تطلقين هذا فعل مضارع ما يترتب عليه شيء فلا شخصا يطلق زوجته فطلقها صح لانه باذنه وتوكيله وتفويضه نعم ووكيله كهو ووكيله كهو. في جميع هذه التفاصيل. وكيل المطلق كالمطلق. نعم. ويطلق واحدة الوكيل. الوكيل اذا قال له طلق زوجتي. ولم يحدد له فلا يملك الا طلقة واحدة لان المطلق يحمل على اقل شيء فلو طلق اكثر من واحدة لم يصح الا واحدة فقط اما اذا قال طلقها طلاق ثلاث او طلاقا بائنا فهذا يطلق طلاق باين لان هذا فوظه لذلك اما اذا قال طلقها فقط ولم فهذا لا يملك الوكيل الا واحدة فلو طلق اكثر من واحدة لم تقع الزيادة نعم وكذلك الوقت اذا قال طلق زوجتي ولم يحدد له وقتا. قال الوكيل ان يطلق متى شاء. ما لم يعزله اما اذا حدد له الوقت قال طلق زوجتي هذا الشهر او هذا اليوم وهذا الاسبوع انتهت المدة انتهت الوكالة فاذا طلق خارج المدة لم يقع. لانه غير مفوض نعم ويطلق واحدة ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا. الا ان يعين له وقتا يطلق فيه تتقيد الوكالة بالوقت المحدد او عددا من الطلاق كأن يقول طلقها ثنتين ثلاث طلاق بايع يعمل بما يقوله موكله. نعم وامرأته كوكيله في طلاق نفسها المرأة لا تطلق لان الطلاق حق للرجال لكن لو وكل المرأة المرأة الاجنبية لا يصح توكيلها اما لو وكل زوجته في طلاق نفسها فقط فلها ذلك لها ذلك فلا المرأة لا توكل في الطلاق في طلاق غيرها ولا توكل نعم لا توكل في طلاق غيرها وانما توكل في طلاق نفسها فقط نعم وامرأته كوكيله في طلاق نفسها في طلاق نفسها لا في طلاق غيرها اي نعم له ان يوكل زوجته. نعم لكن لو جيت انت وقلت وحدة من النساء قلبي زوجتي ما ما تملك هذا ولا يصح توكيلها نعم. اصل لانه اذا لم تملك الطلاق لنفسها فلا تملكه في حق غيرها من باب اولى. نعم فصل اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى الطلاق السني. فاراد ان يبين لكم الطلاق السني والطلاق البدعي نعم فاذا طلقها اذا طلقها مرة يعني واحدة اما ان زاد فهو بدعي. نعم. في طهر لم يجامع فيه اما ان طلقها حائضا فهذا بدعي. او في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فهذا بدعي ايضا في الوقت نعم وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة اي نعم بهذه الشروط طلاق السنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها ما يكرر الطلاق يتركها حتى تنقضي عدتها هذا طلاق السنة وهذا هو الرحمة من الله سبحانه وتعالى لانه يبقى بيده الخيار ان شاء راجع وان شاء ترك في مدة العدة قوله تعالى وبعولتهن الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافه الا يقيما حدود الله فان خفت من لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها يعني المرة الثالثة. صار الطلاق اذا شيئا فشيئا وليس هو دفعه واحدة وفي الاية التي قبلها يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث فيض ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله لارحامهن من الحيض او من الولد وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة نعم وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة الموافق لسنة الرسول او موافق لسنة الطلاق التي امر الله بها عباده نعم فتحرم الثلاث اذا هذي محتجزات محتجزات محترزات طلاق السنة قال طلقها واحدة محترف هذا ان يطلقها ثلاثا هذا حرام. نعم وان طلق من دخل بها في حيظ هذا في طهر قال في طهر ان طلقها في حائض فان هذا حرام نعم او طهر وطياف. هذا النوع الثالث من البدع في الوقت البدعي في الوقت آآ يكون في الحيض يكون في النفاس يكون في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. نعم او ظهر وضيئ فيه فبدعة يقع فبدعة لانه مخالف لما امر الله به وما خالف ما امر الله به فهو بدعة قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو بدعة وياثم به حرام لكن هل يقع ولا ما يقع الجمهور على انه يقع في دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. والرجعة لا تكون الا من طلاق وقع فينظر عاد في تفسيره هل هو صحيح او ما هو بصحيح لكن نحن نقول ظاهر انه ابتلى هذا ظاهر اللفظ كونه يدعي الخلاف الظاهر لا يحتاج الى نظر نعم ها ومن المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع يقولون البدعي لا يقع البدعي لا يقع لانه مخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى نعم فبدعة يقع وتسن فقوله يقع على خلاف لمن يقول لا يقع من الائمة والخلاف قوي في المسألة. نعم. وتسن رجعتها اذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت تسن رجعتها اما في العدد لا العدد ثمين ولا يراجع نعم. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة لا سنة ولا بدعة لامرأة صغيرة لم تحظ هذي يطلقها لان المحظور هو تطويل العدة عليها وهذه ما يتركه العدة لان عدتها ثلاثة اشهر معلومة ما عليها ظرر نعم. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وايسة وايسة كذلك التي بلغت سن الياس بلغت سن الخمسين وايست من الحيض هذه لا بدعة ولا سنة لها لان عدتها بالاشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فما فيه عليها ظرر نعم وايسة وغير مدخول بها. غير المدخول بها ليس عليها عدة. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة فلا يخشى عليها من الظرر. نعم وايسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. كذلك اذا طلق امرأة في طهر جامعها فيه لكن تبين حملها هذي لا ظرر عليها لان عدتها وضع الحمل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فليس عليها ظرر قام عدتها ووظع الحمل نعم وصريحه لفظ الطلاق الطلاق لفظ الطلاق اولا انتبهوا الطلاق لا يقع الا باللفظ. ما يقع بالنية فمن نوى الطلاق ولم يتلفظ فليس عليه شيء لان بعض الموسوسين اللي ابتلوا به وكثرت اسئلته. انا افكر بطلب زوجتي. انا طلقت زوجتي في نفسي الطلاق ما يقع الا في التلفظ اما مجرد النية فليس فلا يترتب عليه شيء والتلفظ بالطلاق لفظ الطلاق على قسمين صريح وكناية. الصريح هو الذي لا يحتمل غير معنى الطلاق مثل طلاق سراح سرحوهن سراحا جميلا فهذا صريح لا يحتمل غير معنى لو قال صرحتك هذا معناه انه طلقها. طلقتك هذا ما يحتمل غير الطلاق هذا اللفظ الصريح لهم الصريح اما الكناية فهي كبيرة خليتك تركتك اعتدي الحقي باهلك انت برية انت خلية انت في بتلة الى اخره. هذه كنايات. الصريح لا يشترط معه النية اذا صدر منه لفظ. فانه لا قال انا ما نويت قل لي الله يعافيك ما ما نبي منك نية يكفي اللفظ اذا تلفظت وقع الطلاق لوين سوى ما نويت؟ قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة قال انا العب ما طلقت انا امزح يقول ما علينا من مزح. هذا ما فيه مزح ذا اذا تلفظ بالطلاق وقع ولو كان يمزح او ما نوى هذا صريح ما يحتاج اما الكناية فهذا يرجع فيه الى نيته لانه قد يكون ما نوى الطلاق. واللفظ ما يصلح للطلاق ها ان الكناية يشترط معها النية اما الصريح فلا يشترط معه نية. هذا الفرق بين الصريح والكناية بالطلاق وصريحه لفظ الطلاق. الامر تصرف منه وما تصرف منه. نعم لفظ الطلاق او ما تصرف منه من فعل مظاد تطلقين او ماضي طلقتك او استنفاع انت طالق كل ما تصرف منه الا الامر ما يصلح لو قال طلقي او هازلا فانه لا لا ينفعه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدولنا جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجوة. لو قال تزوجتك ابنتي وقال قبلت قال انت مهبول انا العب ما زوجتك تقول لا خلاص انعقد النكاح النكاح ما به لعب ما به لعب النكاح او المطلق قال راجعت زوجتي ثم قال انا العب قلنا لا الرجعة صحته وقعت ولا هذا ما فيه لعب نعم نعم فيقع به وان لم ينوه جاد او هازل جاد او هازل جاد يعني قاصد للطلاق او هازل يمزح نعم فيقع به وان لم ينوه جاد او هاز نعم فان نوى بطارق من وثاق او في نكاح سابق منه او من غيره او اراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما اذا قال انت طالق ثم قال انا قصدي طالق من من الرباط. نعم. من رباط الحبل انت ما انت مربوطة وما نقبل منه ذا في الظاهر هذا ما نقبله منه. التأويل ما نقبله لان الطلاق صريح او قال انت طالق يعني من نكاح سابق الم تزوجت عقب واحد فانت طالق من الزوج اللي قبلي قلنا لا ما نقبل منك هذا هذا يلزمك انت هذا يلزمك انت ولا نصدقك في قولك انك تريد ان الطلاق الذي وقع عليها في الزمان الماظي ها او في نكاح سابق منه او من غيره. منه يعني انه السبب انه طلقه وتزوجها ثانية. او غيرهم تزوجها من قبل وقال انا اردت الطلاق السابق مني او من غيري قلنا لا ما علينا حنا انا نريد الطلاق الحالي نعم او اراد طاهرا فغلط او قال اني ما اردت اه انا قلت طالب لكن هذا سب لسان انا بقول انت طاهر قلت طالق قلنا يا رجال ما علينا منك حنا ناخذ باللفظ انا نخل باللفظ وهذا لا لا مزح فيه ولا هزل فيه اي نعم لو اراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما لم يقبل في الظاهر اما فيما بينه وبين الله اذا لم يترافع الينا ولم تصل القضية الى القاضي ويبي يستمر معها هذا على نيته كيف؟ انما نتدخل لكن اذا ارتفع الامر الى القاظي وجاب هالتأويلات ما يقبلها منه نعم ولو سئل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع. اي نعم. هو ما تلفظ بالطلاق. اللي تلفظ السائل. قال له انت طلقت امرأة؟ قال نعم. يقع الطلاق لان الجواب على السؤال والسؤال لفظ صريح السؤال لفظ صريح فمعناه نعم اي طلقتها فيقع هذا نعم او الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا. وكذلك هو متزوج. اسأله واحد قال انت لك مرة؟ قال لا تطرق لهذا لان هذا معناه نفي نفي النكاح. ونفي النكاح هو الطلاق نعم ولو سئل طلقت امرأتك فقال نعم وقع او الك امرأة فقال لا واراد الكذب فلا اراد الكذب اراد الكذب ان ما له امرأة قال انا لي امرأة حنا ما علينا من نية حنا علينا من اللفظ والظاهر انت نفيت انك امرأة وهذا معناه الطلاق. نعم فصل وكناياته الظاهرة هذا مما يدلكم على ان الطلاق لفظ خطير الا يجوز التلاعب به وانه ينبغي للزوج انه يعرف احكام الطلاق حتى لا يقع فيها وهو ما يدري وكثير الان من الناس ما يتلفظون الا بالطلاق. اذا بغوا يلزم على واحد او يعزمه ابد بالطلاق او بغى يحلف قال علي عليه الطلاق انه ما سوى كذا انه ما يعمل كذا انك ما تسوي كذا ما يعرفون الا الطلاق لان الشيطان الشيطان لعنه الله يوقعهم في هذه الالفاظ لاجل ان يلبس عليهم امور اه زوجاتهم فلا ينبغي للمسلم ان يتجنب الطلاق والتلفظ بالطلاق ولا يحالف بالطلاق ابدا ان كان يريد الحلف ولابد يحلف بالله عز وجل. والله ان تجي والله ان تأكل ما يقول علي الطلاق ان تجي علي الطلاق ان تاكل علي الطلاق اني ما سويت كذا يقول والله والله ما سويت كذا والله ان تأكل والله ان تجي عندي وما اشبه ذلك يحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لا وكناياته الظاهرة نقف عند الكناية الحاصل ان لفظ الطلاق لفظ خطير جدا وينبغي للمسلم انه يتجنب التلفظ بالطلاق. لا مازح ولا جاد ولا حالف ولا غير حالف انما يستعمله عند الحاجة فقط يملك لسانه عن هذا اللقب وما تصرف منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المنتسبين للعلم ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية رحمه الله قد اوذي بسبب فتاويه ومنها فتاوى فتاوي الطلاق والصواب مع الفقهاء الذين قاموا عليه بسبب ذلك كان هذا الكلام صحيح؟ لا هذا كذب. شيخ اوذي في الله من اجل العقيدة لانه نازل اهل الضلال من الصوفية والجهمية والمعتزلة والقدرية والشيعة نازل الفرق رد عليهم فلاجل ذلك اوذي لانه يجاهد في سبيل الله ولا شك ان اللي يجاهد في سبيل الله يؤذى اما مسألة المسائل الفقهية العلماء يختلفون فيها يا اخي ولا يحصل فيها اذى ولا عمر احد انحبس او ضرب عند قول فقهي مال اليه او اختاره؟ لا المسائل الفقهية ما زال العلماء يختلفون فيها ولا يحصل شيء من الاذى انما الاذى يحصل عند مسائل العقيدة اذا تعرضت لعقيدتهم فانهم يغضبون عليك ويبطشون بك فشيخ الاسلام اوذي من اجل كلامه في عقائد المبتدعة واهل الضلال وهذا القائل اما انه ما يدري والا انه يتجاهل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق المراد به حصر الطلاق في الزوج لانه هو الذي يأخذ بساق الزوجة كناية عن الجماع يعني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم نعم يقول فلان لو قال ان فعلت كذا فانت طالق وفعلته طلقت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج بامرأة وتبين ان في عصمته خالتها من الرضاعة ثم طلق خالتها من الرضاع بعد ذلك فهل يحتاج العقد الى تجديد اذا تزوج امرأة على خالتها سواء من النسب او من الرضاعة فزواج الثانية باطل الزواج الثانية باطل ولا يحتاج طلاق يفارقها يفارق الثانية واما نكاح الاولى فهو باقي. نعم يقول هو السؤال يقول رجل تزوج بامرأته وتبين ان في عصمته خالتها من الرضاعة ثم طلق خالتها من الرضاعة بعد طلاق المرأة الاخير آآ زواج المرأة الاخير باطل. عليه يعيد العقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم طلاق المسحور الذي سحر سحر صرف عن زوجته اذا كان زال شعوره اذا كان زال شعوره فهو لا يقع طلاقه اما اذا كان شعوره معه وطلقها تحت تأثير السحر وهو يشعر بهذا ويدري عن هذا يقع طلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج للوكيل طلق ولم حدد له عددا لكنه نوى ان تكون بائنا فطلق الوكيل ثلاثا فهل يقع في هذه الحالة لا نحن ناخذ بظهر اللفظ اذا اقره اذا قال طلق وطلقها ثلاثا واقره على ذلك خلاص لكن لو قال لا لو لو مانع قال لا انا ما وكلتك ها نحن نرجع الى اقل شيء وهو الواحد هذا عند النزاع بينهم اما اذا اقره وافقه معه ما في شي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق زوجته وهي حامل ثم اسقطت فهل تنتهي عدتها باسقاط الحمل اذا اذا من طلق زوجته وهي حامل ثم اسقطت هل تنتهي عدتها باسقاط الحمل اذا كان الحمل قد تبين فيه خلق انسان ليتبين فيه خلق انسان وقره تترتب عليه الاحكام من نهاية العدة والنفاس الى اخره وافطارها في رمضان وتركها للصلاة تعتبر اما اذا كان دون التقييد اذا كان دون التخليق فانه لا يعتبر لا تخرج به من العدة تنتقل من الاعتداد بالحمل الى الاعتداد بالحيض او بالاشهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مراجعة المطلقة طلاقا بدعيا في الوقت هل المراجعة واجبة ام سنة الظاهر انه واجب ظاهر انه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم مهو فليراجعها فهو واجب واجب عليه راجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح في الطلاق البدعي؟ هل يقع او لا يقع يعني في اللفظ طلاق البدع في اللفظ الثلاث مثلا بكلمة واحدة طلاق في الحيض هذا سمعتم انه الجمهور انه يقع يقع ويأثم هو ومن المحققين من يرى انه لا يقع لانه منهي عنه وبدعة فلا يقع. نعم. والفتوى على انه يقع الفتوى في هذه البلاد من عهد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الى عهد الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله والفتوى على ان الثلاث تقع نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء اذا طلقت نعم بعض النساء اذا طلقت الطلقة الاولى تركت البيت وذهبت الى اهلها فهل هذا الفعل جائز واذا لم هذا مخالف لما في الاية لا تخرجوهن من بيوتهن لانها ما زالت زوجة ما زالت زوجة لها السكنة ولها النفقة ولزوجها ان يراجعها لكن عادة الناس صارت كذا وهذه عادة مخالفة للشرع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم عقد الزواج اذا اشترط على الزوجة او اشترط على الزوج عدم الانجاب لا يجوز هذا عدم الانجاب هو الزواج اعظم مقاصده الانجاب والذرية الا يجوز هذا؟ هذا شرط باطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فالطلاق البدعي الذي هو بالثلاث هل المقصود به ان يقول طالق طالق طالق او يقول طالق بالثلاث؟ كله سواء جاه مجابهة متفرقة او جابها متتابعة ينويها اجابة متتابعة ينويها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله اذا سئل او الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب؟ نعم لقول المؤلف رحمه الله عندما قال اذا سئل اولك امرأة الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا. قلتم او فهمنا ان الطلاق يقع واشكل علي قول المؤلف فلا مع ان الشيخ البليهي شرح فقال لانه ان نوى الكذب فما نوى الطلاق وان لم ينوه ان لم يقع فما توجيهكم وفقكم الله نعم اذا قال الك زوجة؟ قال لا. ظاهره انه طلق. ظاهره انه ما له زوجة والمطلق ليس له زوجة هذا ظاهر كلامه اما كونه يفسره فيما بعد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الزواج بنية الطلاق دون كتابة ذلك في العقد واستدلالا بما ورد عن بعض الصحابة في ذلك الطلاق من الزواج بنية الطلاق هو هو متعة مبيتة متعة مبيتة ومنوية فلا يجوز هذا لا سيما الان تلاعبوا بهذه المسألة اخذوا الفتوى التي افتى بها بعض العلماء وصاروا يروحون شرق اسيا وتزوج في الليل عشر نساء او اكثر يدخل على هذي ويقضي حاجته منها ويروح ويصليها وياخذ ولا يسأل عن ذرية وهل حملك او ما حملك هو قصده الشهوة فقط ويتخذ هذا هذه الفتوى ذريعة له بان يشبع شهوته. ما هو بقصده الزواج انما قصده اشباع رغبته فقط بصورة الزواج فهذا امر باطل وهذا امر يجب ان يمنع ويسد هذا التلاعب بالحكم الشرعي نعم فتوى من افتى لو تزوج واحدة بنية الطلاق يقول صحيح هذا. لكن اللي يعمل بالليل او عدة ليالي كل ليلة عند وحدة ويتذوق بنساء الناس هذا ما ما احد يفتي بجوازه ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قد درسنا وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انما الاعمال بالنيات وان هذا حديث عام. فما الحكمة؟ من عدم اشتراط النية في الطلاق؟ وكيف نجمع بينها وبين هذا الحديث يخصص يا اخي انما الاعمال بالنيات يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هذا مخصص للطلاق انه ما يدخل في لفظ انما الاعمال بالنيات والعام يحمل على الخاص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب عمره اثنان وعشرون سنة فقد تزوج حديثا فسأله شخص كيف حالك مع الزواج فخشي من العين فقال قد طلقت وقصده الخوف من العين لصغر سنه وايضا هو جاهل بالحكم هل يقع طلاقه هذا ان كان قصده الاخبار وهو يكذب او ما يقع عليه شيء اما ان كان قصده الانشاء قد طلقته يعني الان طلقتها هذا يقع عليه اما ان كان قصده الاخبار وهو لم يفعل فهذا لا لا يكون عليه شيء. هذا في فيما بينه وبين الله. اما في الظاهر فيلزم بلفظه. فاذا رفع للحاكم يزن ظاهر لفظه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تطليق الصغيرة والايسة بالثلاث في مرة واحدة هل يعد طلاقا بدعيا؟ او يستثنى كذلك؟ تطبيقه؟ تطليق الصغيرة والايسة؟ بالثلاث مرة واحدة هل يعد طلاقا بدعيا نعم هذه فيها خلاف في المذهب القول الاول انه ليس لها بدعة ولا سنة لا في العدد ولا في الوقت والقول الثاني انه ليس لها بدعة في الوقت اما العدد فيكون بدعيا وهذا هو الراجح ان شاء الله قولهم لا بدعة ولا سنة يعني في الوقت اما العدد فانها مثل غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط التلفظ بالطلاق؟ ام يقع كذلك اذا كتب الطلاق في ورقة او في رسالة جوال مثلا فهل يقع ايضا لو كان بالرأي لكن الدين ما هو بالرأي الدين بالشرع لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى يقولون اذا كتبه اذا كتبه ناويا الطلاق فانه يقع لان هذا مثل الكناية كتابه ما تلفظ لكن كتب اذا كسب ناويا ما كسبه وقع اما اذا قال انا اريد اجرب قلمي او انا امزح وما تلفظ حتى يلزم بلفظة هذا لا يقع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال الزوج لزوجته انت طالق بعد العصر فهل يقع طلاقه اذا صلي العصر اذا صلى العصر في الوقت اللي حدد يقع في بداية الوقت الذي حدده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين توكيل المرأة في تطليق نفسها؟ او توكيل امرأة اخرى اجنبية ان تطلقها فقد اجيزت الاولى ومنعت الاخرى فما الفرق بينهما الفرق ان المرأة لا لا تملك الطلاق لا لنفسها ولا غيرها فلا تطلق نفسها ولا تطلق غيرها لكن لو وكلها هي هو يملك الطلاق فاذا وكلها من يملكه صار صار حكمها حكم من يملكه بالتفويض خاص بها اما انها تطلق غيرها من النسا فلا يصلح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحلف بالطلاق هل يعجل؟ يعني لو قال لامرأة طلقي زوجتي اوك تطلقين زوجتي ما يصح هذا وكالة غير صحيحة لان الوكيل يشترط يشترط في صحة الوكالة ان يكون الوكيل يملك هذا لنفسه يملك هذا التصرف لنفسه. فاذا كان يملكه لنفسه صح ان ينوب فيه عن غيره. اما اذا كان لا يملك التصرف لنفسه انه لا يوكل فيه لغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحلف بالطلاق هل يعد من الشرك الاصغر لا ده ما هو بشرك وانما يعدونه يمين لانه يجري مجرى اليمين بحيث انه يقصد به المنع والحث او التصديق او التكذيب وهو يجري مجرى اليمين اما انه يدخل في من حلف بغير الله وقد كفر واثق لا لان هذا يقتصر على الحلف بالواو او بالتاء او وفي القسم هذا ما في حروب قسم القسم والله تالله بالله بالله هذه حروف القسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طفل عمره اربع سنوات فقد ارسلته امه الى البقالة وفي الطريق اصطدمت به سيارة فمات فورا فهل على والديه شيء؟ علما بان تقرير المرور قد جعل خمس وسبعين بالمئة على الاهل وخمسة وعشرين على سائق السيارة فماذا على الاهل لا لا ما على الاهل شي هذا على سايق السيارة على المباشر. الكفارة والديا على المباشر ولهل ما عليهم شيء. تقرير المرور غلط. الاهل وش عليهم الاهل في البيت ومن عادة الناس يروحون اطفالهم يجيبون اغراظ اربع سنين عمرج او اربع سنين ما دام يمشي ويفهم هذي عادة الناس لانهم فعلوا شيئا سائغا واذا اجتمع متسبب حتى لو قلنا انهم متسببين اذا اجتمع متسبب ومباشر فالمسؤول المباشر لا المتسبب. نعم. كل الدنيا والعهدة على السائق المباشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارادت امرأة ان ترضع صبيا. نعم؟ ارادت امرأة ان ترضع صبيا. نعم. لكنه لم يلتقم ثديها فوضعت اللبن في اناء صغير فما هو مقدار الرظاع المحرم المحرم في هذه الحالة؟ المص اذا مص اللبن سواء من الثدي او من الاناء او من الرضاعة كل ما اصة رظعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك ركنا في الصلاة سهوا فهل تبطل صلاته؟ ام ام انه يأتي بالركن ويسجد بالسهو عن تركه. اذا ترك ركنا سهوا تبطل الركعة التي تركه منها. وتقوم الثانية مقامها وتلغو الاولى يكمل صلاته ويسجد للساعة يعني يعتبر الاولى كانها غير موجودة وكانه بدأ من جديد. من الثانية ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وان لم يذكر الا بعد السلام فانه يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال القائل لضيوفه لضيوف عنده علي الطلاق ان تتناولوا طعام الغداء فلم يجيبوه لذلك وذهبوا عنه. مع العلم انهم سبق ان اخبروه قبل اتيانهم انهم على عجل من امرهم. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة هل راحت ذبيحته ووقع عليه الطلاق راحت عليه الذبيحة ووقع عليه الطلاق لانهم لم ينفذوا امره وخالفوه لا يقع عليه الطلاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينكر على من يمسح اسفل الخف اي نعم هذا بدعة هذا بدعة ولا يجوز ينكر عليه هذاك مخالف للسنة قل اللي ما يقول امير المؤمنين علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ثم راجعها عن طريق المجامعة دون اشهاد فهل عليه شيء؟ وهل هناك شروط لرجعة المرأة؟ الرجعة تحصل باللفظ وتحصل بالفعل فاذا جامعها حصلت الرجعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والإشهاد على الرجعة سنة ما هو بملازم الإشهاد على الرجعة سنة تصح الرجعة ولو لم يشهد نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تنظيم النسل وليس قطعه اذا كان لغرض صحيح المرأة مريضة ولا تحمل تتابع الحمل عليها تاخذ شي يأجل الحمل هذا لا بأس به اما اذا كان للرفاهية ولكراهية كثرة الاولاد فهذا حرام لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام اخي قد طلقها ابي قبل ان يتزوج امي ام اخي اي نعم قد طلقها ابي قبل ان يتزوج امي السؤال هل يجوز لي ان اسلم عليها وهل يعتبر سلامي عليها من صلة الرحم وهل يجوز ان اسلم على بناتها اللاتي هن اخوات لاخي اما خواتها لا اجنبية خواتها من غير ابيك اجنبيات اما هي فانت محرم لها لانها زوجة ابيك زوجة ابيك وحتى زوجة جدك من قبل الاب او من قبل الام انت محرم لها واذا زرتها فهذا من حسن التعامل وقد يكون منبر الوالد ايضا ان تزور زوجته ومن صلة اخوانك منها اذا كان لها لك منها اخوان فهذا طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لزوجته ان ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق ثم ذهبت الى بيت اهلها فقال الزوج انما كان غرضي التهديد فقط. فهل يقع طلاق ما علينا من قوله اذا ذهبت وقع الطلاق نقولو غربي التهديد نقول حصل المعلق انت علقت الطلاق وصريح علقته على شيء وحصل الشيء كونك تؤول وتقول كذا ما علينا من هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من يروج سلعته وبضاعته بالقسم بالطلاق فهل يقع عليه طلاق وفي هذا نعم اذا حلف اذا قال عليه الطلاق انها من النوع الجيد وتبين انها من النوع الردي يقع عليه الطلاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحجامة هل هي ناقضة للوضوء الحجامة نعم اذا كان يخرج وهي لازم يخرج منها دم كثير. اذا خرج دم كثير من الجسم انتقض الوضوء بالحجامة او غيرها. او بالجرح او بالفصل او بسحب الدم للاسعاف. الدم الكثير اذا خرج من الجسد على المذهب ينقض الوضوء لانه خارج نجس من الجسد فيكون كالقيء والعذرة والبول كلها نجسات تخرج من الجسد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطلاق بلفظ غير العربية؟ كالانجليزية مثلا هل يقع به طلاق ام لا؟ نعم يقع به طلاق باي لغة يقع به طلاق باي لغة كما لو باع لو باع باللغة الانجليزية او الالمانية او غيرها يقع ينعقد البيع فالعقود والفسوخ تصح باي لغة لمن يفهمها اما لو قالها واحد ما يفهمها فلا يلزمه شيء اذا كان ما يفهمها ما ما يلزمه اما اذا كان يفهمها ويعرفها انعقدت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب قد استقمت حديثا على طاعة الله واريد منكم يا فضيلة الشيخ ان توضحوا لي كيف طلب العلم؟ وكيف استمر في الاستقامة؟ طلب العلم تحضر في الدروس مع عند المشايخ وان تيسر لك تدخل في المدارس النظامية والمعاهد والكليات هذا اضبط واحسن والا تحضر الدروس عند المشايخ تحصل على خير ان شاء الله واما كيف تستقيم الزم طاعة الله الزم طاعة الله وابتعد عن قرناء السوء. ولازم اهل الخير وجلساء الخير ان شاء الله وآآ