لا ينبلون صورا. نعم. وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء. ولم ينوه طلاقا كان فسخا اما اذا وقع بلفظ القلع او الفصل وقع به قال خالعت زوجتي او فسقتها على كذا وكذا ولم ينو به طلاقا فانه يقول قل عن لا طلاقا لا ينقص به عدد الطلاق يقول قل عنا بينونة صغرى اما اذا نوى به الطلاق صار طلاقا اي نعم اذا علق طلاقها بصفة قال ان دخلت الدار دار فلان عند خلفي دار فلان فانت طارق ثم طلقها او خالعها قبل قبل ان تدخل طلقها وطالعها قبل ان تدخل ثم عقد عليها عقدا جديدا ثم دخلت بعد العقد الثاني فانها تطلق لان الصفة وجدت التي علق عليها وهي في عصمته فتطلع نعم وان وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت كل هذه من انواع النشوز. نعم. فلا قسم لها ولا نفقة نعم. ومن وهبت واسمها لضرتها باذنه او له فجعله لاخرى جاز نعم الى ان تنازلت عن شيء من حقها بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فما بالكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعليه ان يسوي بين زوجاته في القسم لا في الوطن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه يجب على الزوج ان يسوي بين زوجاته ايه ده عدد من الزوجات ان يسوي بينهما في القصد وهو المبيت بان يبيت عند كل واحدة منهن ليلة لان المبيت يحصل به الانس. ويحصل به الاستقرار واشيا كثيرة ويجب العدل فيه. يجب العدل في المبيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته في المبيت لا في اما الوطن فهذا شيء ليس باستطاعته فلا يجب عليه ان يسوي بين زوجاته في الوطء لانه لا يملك ذلك كما انه لا يملك التسوية بينهن في المحبة هذا شيء ليس باستطاعته اما المبيت فهذا باستطاعته نعم وعليه ان يسوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء يعني لا يجب عليه ان يسوي بينهن في الوقت لانه لا يستطيع تسمية بذلك نعم وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس القسم يكون بالليل لانه هو وقت المبيت وقت اجتماع الناس في بيوتهم خلاف النهار فانه وقت للكسب وطلب الرزق هذا لمن يبيت في الليل اما من عمله هذا لمن عمله في النهار فانه يقسم في الليل اما من عمله في الليل كالجند غيرهم فبالعكس يكون القسم بالنهار لانه وقت وقت نومه وراحته نعم وعماده الليل لمن معاشهن لمن معاشه النهار والعكس بالعكس ويقصد من كان معاشه بالليل فيقسم في النهار نعم ويقسم لحائض ونفساء لانه ليس المقصود من آآ من القسم الوطئ الحائض لا لا يجوز وطؤها النفساء لا يجوز وطئها ايجب ان يقسم لها بان يبيت عندها ليؤنسها تفرح به ويحصل بذلك كيكون والاطمئنان ولو كانت حائضا او نفساء. نعم ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة كذلك يقسم للمريضة وان كانت المريضة لا توطأ او لا يناسبها الوقت او معيبة في الخلقة معيبة في الخلقة كالمقعدة او غيرها مما عندها عيب في جسمها هذا لا يسقط حقها عنه في المبيت نعم ومجنونة مأمونة وكذلك يجب ان يقسم للزوجة المجنونة التي يخالطها الجنون مأمونة اذا امن من تعديها عليه فيجب عليه اما اذا كانت لا تؤمن بان تؤذي مم زوجها اذا جاء اليها بسبب الجنون فلا يلزمه ذلك. نعم او مجنونة مأمونة وغيرها هل من كل من بها شيء يمنع من وطأها نعم وان سافرت بلا ابنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة النافذ تسقط حقها على زوجها والناس هي العاصية لزوجها الممتنعة من اداء حقه عليه عليها هل يسقط حقها من القسم وحقها من النفقة لان الحق في مقابل الاستمتاع. فاذا منعت منه نفسها الا يسقط يسقط حقها عليه حتى ترجع الى الطاعة والانقياد وكذلك السفر اذا سافرت بغير اذنه وهي ناشد ليس لها حق وان سافرت باذنه ان سافرت باذنه في حاجتنا هي سافرت باذنه لحاجتها هي بان تزور قريبها او تعمل تجارة لها او غير ذلك من اغراضها فليس لها خصم ايضا لامتناع الاستمتاع بها ولان هذا جاء من قبلها اما اذا كان سفرها باذنه وليس لحاجتها هي هذا لا يسقط حقها عليه نعم او ابت السفر معه او اراد ان يسافر وابت السفر معه وهي لم تشترط لم تشترق عدم السفر لانها يلزمها ان تسافر معهم فاذا ابت سقط حقها لان هذا النشوز. نعم. او المبيت عنده في فراشه فلها ذلك كما لو اعفته من النفقة او اعفته من المبيت عندها او وهبت قسمها لضرتها فلها ذلك لان تودة بنت زمعة ام المؤمنين لما كبرت واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها طلبت منه ان يبقيها في عصمته لتنال شرف امهات المؤمنين فتكون زوجة له في الجنة كامهات المؤمنين طلبت منه الا يطلقها وان تهب نصيبها لعائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك اذا وهبتها لبر وهبت آآ نصيبها او وهبته له وصارت انت اعطه من تريد فله ذلك ايضا لان هذا حق لها وفي هذا قوله تعالى فان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير نعم فان رجعت رسم لها مستقبلا اذا رجعت في هبتها وطلبت المبيت فما مضى ليس لها فيه شيء لانها وهبتهم وقبض وهبته وقبض واما للمستقبل فيقسم له. نعم ولا قسم لامائه وامهات اولاده فما ملك اليمين فليس لها قسم لانها ليست زوجة ملك اليمين اذا تسرع بها او ولدت منه فليس لها قصر بدليل قوله تعالى اذ خشوا من لا تعدموا فواحدة او ما ملكت ايمانكم فملك اليمين لا تأخذوا احكام الزوجة في الاصل وغيره نعم على قسم لي معه وامهات اولاده بل يطأ من شاء متى شاء نعم وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا اذا تزوج امرأة بكرا فانه يقيم عند سبع ليال ثم بعد ذلك يستأنف القسم بينها وبين ذراتها لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المتزوج للذكر سبع ليال يأنس بها ويستقر تستقر عنده يحصل بذلك التوائم بينهما واما اذا تزوج ثيبا وهي التي سبق ان وطئت فزالت بكارتها فهذه يعطيها ثلاث ليال ثم يقسم بينها وبين ضراتها. نعم وطيبا ثلاثا وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. وان وان طلبت منه الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل ذلك ولكن يقضي الزايد يقضي الزايد للبواقي بان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة قال لها ان شئت شبعت لك وان سبعت لك اه قضيت لنسائي او سبات لنسائي لا حصن النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها نشوز لغة للارتفاع ومنه النشز من الارض اي المرتفع نسج من الارض المرتفع من الارض كالجبال وغيرها وان في لن شذوذ يعني قوموا من المجلس لان القيام ارتفاع ارفعوا عن المجلس يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفسح الله لك. وان قيل ان شئوا يعني قوموا الى الصلاة او غيرها الفز ان قوموا الحاصل ان النشوز مأخوذ من النسج وهو الارتفاع سميت العافية لزوجها ناشزا لانها ارتفعت عليه ارتفعت عليه نعم انه حرام النشوز حرام لانه جاء في الحديث الصحيح ايما امرأة اه دعاها زوجها الى فراشها هابت لعنتها الملائكة حتى تصبح وكان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح لا يجوز لها ذلك لا النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها فيما يجب عليها من حقوقه المبيت والمجيء الى فراشه اذا طلبها اذا طلبها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت على التنور ابادر بطاعته ولا تتأخر فاذا ابت ان تجيبه فهي ناجحة يسقط حقها حتى تطيع وتبذل ما عليها نعم فاذا ظهر منها اماراته اذا رأى منها علامات النشوز اذا رأى منها الزوج علامات النشوز فان الله علمه كيف يتصرف معه قال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن اعظوهن واهجروهن في مضاجع واضربوهن يعني يتخذ معها ثلاث مراحل من العلاج المرحلة الاولى الموعظة تخويفها بالله ذكر الوعيد بحقها اذا امتنعت من حقه لعلها ان تتوب وترجع فاذا لم يجدي معها تجدي معها الموعظة تنتقل الى الهجر وهو تركها لا ينام معها ينام في البيت لكن لا ينام معها. او اذا نام معها فانه يعرض عنها يعرض عنها اذكروهن في المضاجع فان اثر ذلك بها ورجعت والا فانه يضربه ظربا غير مبرح يعني ضربا لا يجرح ولا يكسر العظم وانما يؤدبها ولا يضرها ببقاء اثر من اثاره هذا اخر المراحل الظرب الزوجة ان يضرب زوجته الناشز اذا لم تجدي فيها الموعظة ولا الهجر نعم فاذا ظهر منها اماراته في الا تجيبه الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكرهة وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا في الكلام اما في الفعل فهو اعراظ عنها هذا ليس له تحديد على حسب المصلحة. نعم فان اصرت ظربها غير مبرح ضربها اي ضربا غير مبرح اي غير موجع هو الذي يتكون منه اثار على الجسم كالجرح او كسر العون نعم لان المقصود تأديبها لا الاضرار بها. نعم باب الخلع النشوز تارة يكون من الزوجة وهذا علاجه وتارة يكون من الزوج وهي امرأة خافت من بالها وهذا علاجه الصلح بينهما الصلح بينهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا الصلح خير ولا احد يتدخل بينهم الحالة الثالثة ان يكون النشوز منهما جميعا فهنا يشكل الحكمان وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهله حكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهم والحكمان ينظران بالشقاق ويسويان النزاع كيد استعصى ذلك فلهما ان يفرقا بينهما فلاهما ان يفرقا بينهما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته لا باب الخلع من صح تضروره الخلع الزواج اجتماع كما سبق اجتماع الزوجين على الزوجية والاجتماع كله اجتماع له فرق بكل اجتماع ذو الخليلين فرقة وان بينهم قد طاب عيش ومشرب فلابد من الافتراق هذه الدنيا فالزوجان تحصل بينهما الفرقة اما في الحياة وذلك بالطلاق والخلع والفسق واما بالموت لابد من الفرقة بين الزوجين وبدأ المصنف رحمه الله بالخلع ثم بعده الطلاق لان الفرقة انواع اما قل واما فصل واما طلاق نعم من صح تضرعه من زوجة والخلع هو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه وهو شرعا ان يبذل للزوج مال يبذل للزوج ماله ليخلع زوجته لسبب من الاسباب كما يأتي اما اذا كان لغير سبب فلا يجوز لا يجوز من غير سبب اما اذا كان بسبب حقيقي ما يمكن اجتماعهما اجتماعهما والاستمرار بينهما فانه يعرض على الزوج ان يأخذ عوضا من المال ويفسخ هذه الزوجة دفعا للضرر عنه وهذا المال اما ان تبذله هي واما ان يبذله غيرها ممن يصح تضرعه والكل جائز جائز بالقرآن وفي السنة القرآن اه كما في قوله تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فيجوز له ان يذهب ببعض ما اتاها اذا جاء فعلها اما بالعفة ان رأى عليها شيئا في عرظها واما في الطاعة لان رآها تترك الصلاة او لا تبالي بدينها او معصيتها له وعدم وعدم بذلها ما عليها فله حينئذ ان يقبل الخلف ويفارقها ولا تعبولهن لتذهبوا لبعض ما اعطيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة كترك العفة او ترك الصلاة او غير ذلك من الامور المعيبة هذا في سورة البقرة وفي سورة النساء آآ في في سورة النساء من سورة النساء فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ان يأتين بفاحشة مبينة. يعني فاذا اتينا بفاحشة مبينة فلكم ان تأخذوا المال وتخلعوا نساءكم وفي سورة البقرة يقول ولا يحل له ولا يحل له ان يأخذ نعم ان خفتم الا يقيمون لا ولا يحلون ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله يعني خاف الا تحسن العشرة بينهما فلا هو يقوم بحقها ولا هي تقوم بحقه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن يعني من المهر شيئا او من غير الله الا ان يخاف الا يقيما حدود الله يعني ان لا يقيم ما يجب كل لكل منهما على الاخر ان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مكتبة به والفدية هي دفع المال لاجل الفراق فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا في القرآن في موضعين في السنة جاءت امرأة كابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الصحابي الجليل المبشر بالجنة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما اعيب على ذلك خلقا ولا خلقا ولكني اكره الكفر في الاسلام اني لا اطيقه يعني ما ما تحبه لا لدينه ولا لاخلاقه رضي الله عنه ولكن لا تحبه ما جعل الله في قلبها محبة له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطليقا او خذ ما اعطيتها ولا تزدد فثابت امتثل واخذ اما هو خلاها تركه هذا من السنة نعم من صح تبرعوه من زوجة او اجنبي ضحى بديه لعوضه من الذي يدفع الخلع؟ كل من صح تبرعه ولما صح تبرعوا سواء الزوجة او غيرها دفع المال وقبله الزوج صح ذلك. نعم فاذا كرهت خلق زوجها هذه اسباب اسبابه الخلع المصور للخلع اذا كرهت خلق زوجها او كرهت خلقه القهوا ان يكون خلقته مشوهة الكل لضم الخاء هو الصورة الباطنة والخلق هو الصورة الظاهرة فاذا كرهت احد الامرين فلها ان تخالع. نعم فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص دينه او نص دينه ان كان متساهلا بالعبادة تكاسلا عن الصلاة فلها ان تخانع وتفارقه نعم او خافت اثما لترك حقه. او انه ما فيه ما فيه ما في خلقه ولا في خلقه ولا في دينه ولكن خشية الا تقوم بحقه. مثل مثل امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه الرما عليه لا خلقا ولا خلقا ولا دينا لكن تخاف الا تقوم بحقها تكره الكفر يعني كفر النعمة في الاسلام هذا ايضا اللي فراشه ولا لمعاشرته فلها ان تطلب الخبر. نعم تراها شيء بقدر اختيار الانسان في القلب ليس باختيار الانسان. والمحبة ليست باختيار الانسان نعم مبيح الخلع والا كره فوقع والا يكن شيء من هذه الامور ما في سبب الامور مستقيمة فانه يكره ان تقتلع منه لكن لو فعلت وقع مع الكراهة نعم فان عضلها ظلما للاهتداء ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت نعم هذا المذكور في سورة النساء ولا تأخذوا مما اعطيتموه من شيئا آآ في سورة النساء فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ومهما تعبرهن تحبسونهن وليس لكم فيهن رغبة يحبسها وليس له فيها رغبة وانما يحبسها من اجل ان تفتدي منه هذا حرام عليه لان المانع جاء من قبله لا من قبلها وكونه يحبسها وهو ما يريدها وانما يريد ان تمل وتفتدي منه هذا حرام عليه ولا تعضلوهن الانسان اذا كان ما يريد الزوجة فانه يطلقها ان يتفرقا يغني الله كلا ليس اما انه يحبسها وهو ما يريدها من اجل ان تفتدي منه هذا حرام الا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة كأن يراها تزني او انها لا تصلي او انها تعمل شيئا من المعاصي المخلة بالدين هذه فاحشة معصية ظاهرة فله ان يخالعها وياخذ الفدية منها ويتركها. نعم الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. نعم فان عضلها ظلما للابتداء لاجل ان تفسد منه. نعم. ولم يكن لزناها او نشوزها لا لا لزناها ما هي بتزني عفيفة. او نشوزها هي منقادة لها لا او تركها فرضا او تركها فرضا من الصلوات الخمس او تركها شيئا من الطاعات الواجبة. نعم. ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة او الامة بغير اذن سيدها لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته؟ هذا في جمع هذه الصلاة اذا عضلها ظلما من اجل ان تفتدي منه ففعلت فان الخلع لا يصح لانه ليس له سبب ولكن يكون طلاقا رجعيا يكون طلاقا رجعيا الا اذا كان انتهى به عدد الطلاق فانها تدين به اذا نوى به الطلاق تكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الطلاق وكذلك الصغيرة والمجنونة اذا خالع وليها فليس له ذلك ولا يقع الخلع ولكن ان كان الزوج نوى به الطلاق صار طلاقا رجعيا. نعم او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة. هم. او الامة بغير اذن سيدها. نعم. لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يقع الطلاق رجعيا يعني له رجعة وما دامت فان كان بلفظ الطلاق فابلغ الخلق او كان بلفظ الخلع لكن نوابه الطلاق. فيقول كناية. يكون من كنايات الطلاق نعم فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن وان اذا نوى بالخلع اذا نوى اذا اذا طلق اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق باين لانه طلاق على عوظ الطلاق على عوظ يكون بائنا بينونة صغرى لا تحل له الا بعقد جديد هذا اذا كان بلفظ الطلاق لا بلفظ الخلف او كان بلفظ الخلع لكن نوى به الطلاق فهو كناية الى اتى بالكناية ناويا للطلاق صار طلاقا ويكون بائنا لانه طلاق على عوظ. طلاق على عوظ يكون بائنا. ولو كان طلقة واحدة لكن يكون بينونة صغرى الا اذا كان مكملا للثلاث فانه يكون بينونة كبرى. نعم والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن نعم والدليل على انه على ان الخلع ليس طلاقا وانما هو فسق لا ينقص به عدد الطلاق قوله تعالى الطلاق مرتان يعني من يقلد اول مرة قلبي وحي الثاني ثم ان شاء طلق الثالثة متفرقات ما يجدهم بلفظ واحد هذا هو الطلاق والله جل وعلا قال الطلاق مرتان يعني ان يطلق في فترة الاف مرة فامساك بمعروف او تسريح باحسان اما ان يراجعها واما ان يتركها تبين منه فانصاف بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله الا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد هذه الثالثة طلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثانية. وبينهما الخلع. فلو كان الخلع طلاقا صار الطلاق اربعا وليس ذلك موجودا في الاسلام ولا اقصاه ثلاث فذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة فدل على ان الخلع ليس طلاقا وانما هو خسف فقط لا ينقص به عدد الطلاق هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وهو المذهب فذهب جماعة من العلماء الى ان الخلع طلاق ينقص به عدد الطلاق. لكن الاية واضحة لانه ليس طلاقا نعم وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق نعم. ولا يقع ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. ولو من فروع المسألة اذا كان الخلع فاصخم وليس طلاقا ثم خالعها وصارت في العدة ثم طلقها وهي في العدة لم يلحقها طلاقه لانها بائن للخلع لا يلحقها طلاق. نعم. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. ولو واجهها به مشافهة قال لها اانتي طالق وهي في عدة من خلع فهذا الطلاق لا قيمة له. لانها باين بالخلع. نعم ولا يصح شرط الرجعة فيه ولا يصح للمخترع ان يشترط انه يراجع لانه لا لان الخلع لا يقبل الرجعة باين الخلع لكن ان اراد يعقد عليها عقدا جديدا برظاها. نعم وان خالعها بغير عوظ او بمحرم لم يصح اذا خالعها بدون عظ لم يصح الخلق لان الخلفاء يكون الا بعوض فيقول هذا الخلع لغوا تكون باقية على ذمته الا اذا نوى به طلاقا فانه يكون طلاقا. اما اذا نواه خلعا ولم يأخذ عوضا الخلق غير صحيح وهي زوجته. نعم ويقع الطلاق وان وان خالعها بغير عوض او بمحرم او بعوض لكنه محرم كالخمر الخنزير والات اللهو الدخان او المخدرات او اي شيء محرم فهذا الخلع غير صحيح لان العوض غير صحيح فوجوده كعدمه كالذي خالع بدون عوظ نعم ويقع الطلاق رجعيا. ان كان بلفظ الطلاق او نيته. لكن ان كان نوى الطلاق بهذا الخلع الذي على غير عوض او بعوض محرم صار وطلاقا او نوى به الطلاق يعني كناية نعتبره كناية من كنايات الطلاق فاذا نوى به الطلاق صار طلاقا اما اذا خالعها بدون عوظ او بعوض محرم ولم آآ ينوي به طلاقا وليس هو بلفظ الطلاق فهو لغو وجوده كعدمه. نعم وما صح مهرا صح الخلع به نعم الخلع هو العوظ الذي الذي تبذله الزوجة او غيرها لاجل الفراق ما نوع المال الذي يقول لك كل ما صح كل ما صح مهرا صح الخلع به. كالمال او المنفعة قل ما صحت ان يكون مهرا صح ان يكون عوضا في الخلع سواء كان مالا او خان منفعه كما لو طالعها على ان على ان تكفيه مؤنة الولد هي حامل او ترضع وقال ابى خالعس على شرط ان تقومي بنفقة المولود صح ذلك لان هذه منفعة منفعة مقصودة او قال خالاتك على ان فاعملي عندي عمل كذا وكذا من الاعمال لان هذه منفعة ايضا ترعى للغنم لا تقومي بحراسة الماشية او ما اشبه ذلك. نعم وما صح مهرا صح الخلع به ويكره في اكثر مما اعطاها. يكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. ان يكون باكثر من المال لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تزدد نعم كراهية تجديد والا يجوز الجوايز يجوز ولو كان اكثر. لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدته. ولم يحدد كثيرا كانوا او قليلا لكن نظرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسجد هذا يدل على الكراهة. نعم وان خالعت حامل لنفقة عدتها صح هذا الذي ذكرنا ان كل ما صح مهرا صح خلعه وذلك لو خالعته على اسقاط نفقتها عنه في العدة او اسقاط نفقة مولودها عنه. صح ذلك. نعم ويصح بالمجهول فان خالعته تصح الخلع بشيء مجهول كما لو قالت تخانعك على ما في بطن هذه الدابة على ما في بطن هذه الدابة او ما تحمل به هذه الشجرة او اخالعك على ما في هذا الكيس الكيس مغلق ذلك لان المجهول هنا يمكن علمه لانه مجهول يمكن علمه. نعم ويصح بالمجهول فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او ما في بيتها من دراهم او في صندوق قالت لك اللي بهالصندوق من الدراهم صح ذلك اذا كان الصندوق فيه دراهم نعم او بيتها من دراهم او متاع او على عبد او ما في بيت من اثاث صلاتك على ما في بيتي من اثاث او ما فيه من طعام او من كسوة صح ذلك نعم او على عبد صحوا على عبد غير معين عبد قالت اعطيك عبد والعبد مجهول لكن يمكن علمه؟ نعم وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه اذا تبين ان ما في شيء ما في يدها شيء ولا في او شجرة ما احملت او الدابة مات ولدها في بطنها ولم تلد او ما صار فيها حمل اعطى اقل مسمى اقل ما ينطبق عليه الشيء وان قالت على دراهم يأخذ منها ثلاثة دراهم لان اقل الجمع ثلاثة. نعم وعلى عبد يأخذ اقل ما ينطبق عليه اسم العبد. نعم. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه ومع الدراهم ثلاثة. ثلاثة دراهم لانها اقل الجمع نعم اصل اذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق هذا تعليق الطلاق. تعليق الطلاق على شيء. الطلاق يصح منجزا هو يصح معلقا على شيء فاذا علقه على شيء ووجد الشيء طلقته نعم فانت طالق انطلقت بعطيته واذا رأيتني ان اعطيتني الفا فانت طالق فاعطته الالف فانها تطلب لان هذا طلاق معلق على العطاء وقد حصل فيقع الطلاق. نعم. طرقت بي عطيته وان تراخى وان تراها ما لم يحدد لها لو قال ان اعطيتيني اليوم الف ريال او في هذا الشهر او في هذا الاسبوع واعطته خلال ذلك طلبا. اما اذا انتهت المدة انتهى انتهى الطلاق اما اذا كان غير مؤقت قال ان اعطيتني كذا فانت طالق اعطته تطلق متى اعطته هذا ولو تراخى فلو كان بعد سنة بعد سنين لانه ما حدد نعم وان قالت اخلعني على الف او بالف او ولك الف ففعل كانت واستحقها اذا قالت لي اخلعني على الف او لك الف او بالف ففعل قال فعلت فله الالف لانها لانه حقق طلبها نعم وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثة استحقها. ثلاثا. وطلقها ثلاثا استحقها اه قال طلقني واحدة طلقة واحدة ولك الف فطلقها ثلاثا استحقها لانه اعطاها ما طلبت وزيادة اعطاها ما طلبت وزادها. نعم وعكسه بعكسه. اما عكسه بعكسه لو قال طلقني ثلاثا. واعطيك الف وطلقها واحدة لم يصح لم يجز له اخذ المال لانه لم يحقق طلبها. وصارت طلقة رجعية صارت الطلقة رجعية وليس له شيء. نعم. وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت. نعم. الا اذا كان انه مطردها من قبل وعكسه بعكسه الا في واحدة بقيت. نعم. الا اذا كان انه مطلقها من قبل سنتين طلقها من قبل ثنتين وقال تطلقني ثلاث طلقها وحدة بس هذه تقوم مقام الثلاث لانها تدين بها. تكمل الثلاث فلها فلهما فرضت نعم. وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير. ولا طلاقها ليس للاب انه انه قل له يخالع عن ابنه الصغير الذي هو دون التمييز او يطلق عليه ليس له ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ يعني الزوج فالاب لا يملك طلاق ابنه الصغير او المخالعة نيابة عنه نعم زوجة ابنها الصغير ولا طلاقها. نعم. ولا خلع ابنته بشيء من مالها. وكذلك لا يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مهرها اما اذا خالعها بشيء من ماله هو فلا بأس. نعم ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وان علق نعم ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وان علق طلاقها بصفة ولا يسقط غيره من الحقوق التي للزوج للزوجة على زوجها اذا كان مو عنده باقي مهر ولا دين له عين لها عليه دين اولى عليه بقية المهر فلا تنافى الخلع لا يسقط مع ما عليه لها من الحقوق. نعم وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا ثم نكحها فوجدت بعده بعد النكاح الثاني طلقت جمع حقه لتحقق التعليق. نعم. طرقتك عتق والا فانتم كما لو انه كما لو انه اعتق كما لو انه اعتق عبده كما لو انه اعتق عبده او يعني قال ان فعلت كذا قال لعبده ان فعلت كذا فانت عتيق ثم وجدت الصفة فعلها فانه يعتق. الطلاق مثله يصح تعليقه كما يصح تعليق العتق لان الطلاق نوع من العتق الطلاق نوع من العتق. نعم قالوا قد كعت والا فلا. نعم. والا توجد الصلة فانه لا يوجد المعلق نعم كتاب الطلاق نعم الطلاق هو مأخوذ منطلقة الناقة اذا سرحت وهو الحل الطلاق هو الحل يقال اطلقها اذا حلها اذا حل عقالها او حل قيدها اطلقها او طلقها اذا حل قيدها او عقالها هذا في اللغة اما في الشرع فالطلاق هو حل عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح هذا اذا كان الطلاق باهنا او بعضه اذا كان رجعيا اذا كان الطلاق رجعيا فهو حل لبعضه وليس لكله هذا هو الطلاق والطلاق تعتريه الاحكام الخمسة يكون مباحا ويكون مكروها ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما. خمس تعتريه الاحكام الخمسة نعم يباح للحاجة يباح للحاجة اذا كان ماله ماله رغبة في المرأة ما له رغبة في من بقاء المرأة عنده فانه يباح له ان يطلقها نعم ويكره لعدمها يكره لعدم الحاجة اذا كانت الحال مستقيمة والامور معتدلة فانه يكره الطلاق لان به تفريقا للاسرة وفيه فوات اعفاف كل من الزوجين للاخر تفوت مصالح فهو مكروه من غير حاجة وهم لغير حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق يقال لغير حاجة نعم ويستحب للضرر تحب للظرر اذا رأى منها ما يكرهه من في دينها او من خلقها فانه يستحب ان يطلقها ولا يصبر عليها. اذا رآها متكاسلة عن العبادة او انها متساهلة في الحجاب او مخاطبة الرجال فانه يستحب له ان يطلقها نعم ويجب للايذاء يجب الطلاق في حالة الايلاء والايذاء هو المذكور في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع وذلك اذا حلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر حلف الا يطأ زوجته مطلقا او حلف الا يطأها سنة مثلا لمدة سنة او ستة اشهر فهنا يطلب منه ان يفي ويرجع قوله لقوله سبحانه ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا قتلت وتصلح بين الناس. فاذا حذف الانسان على شيء ورأى ان فعل هذا الشيء احسن من تركه فانه يفعله ويكفر عن يمينه قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على شيء وارى غيره احسن منه الا وارى غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وذلك لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تضروا فاذا حلف لا يطأ زوجته ابدا او مدة اكثر من اربعة اشهر فانه يستحب له ان يرجع وان يفي ويطأ زوجته ويكفر عن يمينه فان استمر على الامتناع حتى بلغ اربعة اشهر وطالبت الزوجة فانه يوقف ويقال له اما ان تطأ زوجتك وتكفر عن يمينك واما ان تطلق فان ابى ابى ان يطأ زوجته وابى ان يطلق فان الحاكم يطلق عليه من اجل رفع الظرر عن الزوجة يجب عليه ذلك اذا تمت اربعة اشهر وجب عليه الطلاق او ان يطأ زوجته فان ابى تدخل الحاكم لرفع الظرر عن المرأة نعم ويحرم للبدعة يحرم الطلاق للبدعة طلاق البدعة وهو ان يطلقها وهي حائض. هذا حرام او يطلقها وهي نفساء يطلقها وهي نفساء هذا حرام او يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة هذا حرام. لان البدعي ينقسم الى قسمين بدعي في العدد وبدعي في الزمن. البدعي في العدد ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة لان الله فرق الطلاق. فقال الطلاق مرتان فامساك الى قوله فان طلقه. جعله مفرقا من اجل ان يتيح الفرصة للزوج للمراجعة اما اذا طلقها ثلاثا باتا اغلق الباب على نفسه هذا حرام عليه ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. وهو البدع في العدد والبدع في الوقت ان يطلقها وهي حائض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه هذا بدعي في الوقت وهو حرام حرام بنوعيه لان الله نهى عنه ولما طلق عبدالله بن عمر زوجته وهي حائض وذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تفيض ثم تطهر. ثم تحيض ثم ان شاء طلق وان شاء الله جل وعلا يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طاهرات من غير مكيس هذي عدة العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وهن طاهرات من غير مسيس اي من غير جماع ويأتي الكلام على هذا ان شاء الله في الجلسة القادمة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله فضيلة الشيخ وفقكم الله جرت العادة ان الزوجة النفساء تجلس في بيت اهلها مدة النفاس هل اذا رجعت الزوجة بعد النفاس لها الحق في مطالبة الزوج بتعويضها عما فاتها من القسم؟ ام يسقط حقها علما لان الزوج قد سمح لها بالبقاء في تلك الفترة عند اهلها هذي مثل اللي سافرت لحاجتها بدون ان سافرت لحاجتها ليس لها قصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافرت المرأة باداء فريضة الحج بدون اذن الزوج فهل فعلها صحيح؟ وهل يسقط ذلك القسم عنها نعم يجب عليها ان تستأذن الزوج لان هذا حق له عليه من اجل تطييب خاطئ فان اذن والا فانها تحج لان الفريضة لا ليس للزوج ان يمنعها ما يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصوم ولا يمنعها من الحج اذا تيسر لها وهي لم تحج فانها تحج ولو لم يأذن ولا تسقط نفقتها الا ان كان يقال انه سافر في حاجتها نعم الظاهر انها سافرت بحاجتها فليس لها عليه نمط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الرجوع في القسم؟ والرجوع في الهبة والصدقة كله سواء القسم الذي قبض الليالي التي قبضت ما لها رجوع فيه. يعني ما يقضي لها ما فات. ما يقضي لها. لانه قبل وراح انتهى لكن في المستقبل ما بعد وهبت المستقبل ما بعد وهبت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان له زوجتان وله امرأة ملك يمين واراد ان يبيت مع امته ليلة كاملة هل له ذلك؟ وهل لزوجاته حق المعارضة له ان يجب عليه ان يبيث عند كل واحدة ليلة. وما زاد يعني صار له ثنتين يبيت ليلتين عند كل واحدة وحدة. وباقي الليالي البيوت اين شاء ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها. نعم؟ من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها فهل يسن بقاؤه المدة المحدودة شرعا بدون ان يتخللها سفر او انشغال ما بينت السؤال. من من تزوج بكرا او ثيبا ولم يكن لديه غيرها. اي نعم. فهل يسن بقاؤه المدة المحددة شرعا؟ اي نعم اي نعم يبقى سبعا قبل ان يسافر او ثلاثا اذا كانت ثيبا نعم يقول فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله فالهجر في المضجع هل يقصد به هجر المبيت؟ ام هجر الوطئ ايضا ما هو باجر المبيت. المبيت يبيت في البيت او في الفراش حتى معها في الفراش لكن يعرض عنها يبيت هي اما في البيت ولا يأتي للفراش او يبيت معها في الفراش لكن يعرض عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هجر النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه هل كان ذلك بسبب نشوزهن؟ وهل تركه عدم الدخول عليهن شهرا؟ هو ترك للكلام والقسم طلبنا منه طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم اشياء لا يقدر عليها فاغضبنه عليه الصلاة والسلام فهجرهن وتنحى في مكان لمدة شهر نعم هذا تأديب الاكاذيب لهم ثم انه خيرهن ان يرهن بين ان يبقين ويكن زوجاته في الجنة او يطلقهن فاخترن الله ورسوله يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا يعني يطنشهم وان كنتن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فلما نزلت عليه هاتان الايتان جمعهن وخيرهن واخترن الله ورسوله والدار الاخرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف انه لا يجب العدل في الوطء لانه لا يملك ذلك افلا يمكن ان يقال انه يستطيع العدل فيه؟ لان ذلك امر حسي بخلاف ما استطعت ما تخاف السائل ان كان يستطيع ما يخاف يجب عليه ذلك لكن الناس ما ما يستطيعونها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القسم لا بد ان يكون ليلة عند هذه وليلة عند الاخرى؟ ام يجوز ان يقسم واحدة الليلتين وللاخرى ليلتين كذلك؟ لا كل واحدة ليلة. يعني تجنبها ليلتين يتضرر يتضرر بها كل واحدة عندها ليلة نعم يقول فضيلة اذا رضينا بها اذا رضينا بهذا فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من خالع زوجته بعوض بدون نية طلاق فهل يحق له؟ فهل يحق له ان يراجعها قبل انقضاء العدة لا هذا باين اذا خالعها فهي باينة بينونة صغرى له ان يعقد عليها يعقد عليها برضاها بعقد جديد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قالت المرأة طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فهل تعتبر هذه تطليقة واحدة او لابد من الثلاثة المشروطة ما يستحق العوظ الا اذا طلقها ثلاثا لكن تقع عليه الطلقة طلقة تقع عليك تكون رجعية له ان يراجعها الا ان كانت اخر ثلاث انها تدين منه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يطلق زوجته طلقة واحدة دون عوظ اذا اراد مراجعة الزوجة هل يلزم الاشهاد وهل يلزم عقد جديد اذا طلقها واحدة من غير عوظ فهي رجعية له ان يراجعها بدون رضاها لانها زوجته ما دامت في العدة فهي زوجته ويستحب ان يشهد يستحب له ان يشهد وليس هذا بواجب قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هذا الامر استحباب لا امر وجوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة ضعيفة ومريضة وطلبها زوجها للجماع لكنها لا تتحمل ذلك وهو مصر فابت ورفضت فهل تعد ناشزا؟ يسقط تسقط نفقتها هذي معذورة اذا كانت مريظة ولا تستطيع ما تستطيع الجماع لان تتضرر بهذا صحتهم فهي معذورة وليست ناشزا ولا تسقط نفقتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي اشكال وهو المعاوضة بالمجهول. كيف تصح في الخلع ولا تصح في البيع مثل حمل الدابة البيع لانه معاوضة سلعة بثمن واما هذا فليس هو بيعا وانما هو وانما هو فسق وانما هو فسخ عقد هذاك عقد ما هو ما هو بخس البيع هذاك حق وهذا فسق عقد وليس عقدا نعم في فرق بين العقود والفسوق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كراهة التنزيه وكراهة التحريم كراهة التنزيه هي الكراهة التي ليست حراما والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله هذا هو المكروه اما المحرم فهو ما يثاب فتاركه ولا ويعاقب فاعله. يعاقب فاعلوه ويثاب تاركه عكس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقدت على زوجتي بمهر قدره خمس وستون الفا ودخلت عليها وبعد اسبوع قالت لا اريدك وذلك بدون سبب وطلبت الفسق او الخلع. السؤال هل يحق وكان يقول وكان المهر فيه مقدم خمسة عشر الف. والمتأخر بخمسين الف السؤال هل يحق لي ان اخذ خمسا وستين الف علما بانني لم ادفع الا خمسة عشر الف والله هذا عند القاضي يتراجعون القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في درس الامس في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه اللهم اني ظلمت نفسي الذي مر بالامس ذكرتم انه يقال في مواضع من الدعاء في الصلاة لانه لم يخصص النبي صلى لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لهذا الدعاء. هل يصح ان يقال بين السجدتين وفي الركوع نعم لا مانع لا مانع وحتى اللي بين السجدتين موضع دعاء اللهم اغفر لي اللهم فلا دعاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولد ان ينفق على والده؟ نعم؟ هل يجوز للولد ان ينفق على والده من مال الوالد نفسه اذا كان الوالد لا ينفق على نفسه ولا يخبر الوالد بذلك ام لا يجوز هذا والله كان الوالد محسن للعقل زائل الشعور وقد وكله القاضي في ان يتولى شأن والده فانه ينفق عليه من ما له من مال الوالد اما اذا كان الوالد عاقلا فليس له ان يتصرف في ماله الا باذنه اذا صار ما يبي النفقة عن كيف؟ هذا الظرر عليه هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقال الله ورسوله اعلم في الامور الدينية قالوا هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اما بعد موته فيقال الله اعلم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا تمنع الادارة اداء السنة الراتبة بعد الصلاة. بحجة ان الطلاب يتأخرون عن الدرس الذي عقب الصلاة. السؤال العمل الادارة صحيح؟ وهل يحق للطلاب ان يؤدوها مخالفين بذلك للادارة لا ما يجوز انهم يخالفون لان هذه سنة ربما ان الادارة تلاحظ ظبط النظام تلاحظ وتلاحظ ايضا عدم فوات الوقت وشيء من الحصة من اجل الانضباط وهذه نافلة ما هي ما هي بواجبة. وبامكانهم ان يصلوها اذا انتهى الدرس لهم ان يصلوها ما لم يدخل وقت العصر كله وقت لصلاة الراتبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عدة المرأة المخالعة عدتها كالمطلقة ان كانت حائض تحيض ثلاث حيض وان كانت لا تحيض فثلاثة اشهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صيغة الخلع؟ هل هي صيغة الطلاق؟ او او هناك صيغة خاصة خلعت يقول خالعت زوجتي فسختها خالاتها بهذه الالفاظ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتاب اسمه حكم الجاهلية عبارة ولم يوجد دين يحمي الاديان كما ما حماها الاسلام فهل هذه العبارة صحيحة اولا من هو له الكتاب؟ حكم الجاهلية يقول الشيخ احمد شاكر نعم من شاكر عالم جليل رحمه الله يقول يعني انه ما وجد دين يبين الاديان السابقة ويبين ما فيها من حق وما فيها من تحريف وتبديل مثل الاسلام هذا صحيح الله جل وعلا يقول ومهيمنا عليه مهيمن جعل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد المساجد قد فرش قد فرش بفرش جديد هل يجوز ارسال الفرش القديم لاحد المساجد في الدول الاسلامية مع العلم انه يوجد مسجد في الرياض بحاجة لهذا الفرش هذا تبعه وزارة الشؤون الاسلامية. هي اللي تصرفت فيه امور المساجد فيسلم لها وهي تتصرف فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطلاق البدعي زمنا يقع نعم؟ هل الطلاق البدعي زمنا