المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. يسر فريق مشروع كبار العلماء ان يقدم قراءة تفسير السعدي ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله يخبر تعالى متضمنا للامر باشهاد اثنين على الوصية. اذا حضر الانسان مقدمات الموت وعلائمه. فينبغي له ان يكتب وصيته ويرشد عليها اثنين في ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما او اخران من غيركم اي من غير اهل دينكم من اليهود او النصارى او غيرهم وذلك عند الحاجة ضرورة وعدم غيرهما من المسلمين ان انتم ضربتم في الارض اي سافرتم فيها فاصابتكم مصيبة الموت اي فاشهدوهما ولم يأمر بشهادتهما الا لان قولهما في تلك الحال مقبول. ويؤكد عليهما بان يحبسا من بعد الصلاة التي يعظمونها. فيقسمان انهما صدقا وما غيرا ولا بدلا. هذا ان ارتبتم في شهادتهما فان صدقتموهما فلا حاجة الى القسم بذلك ويقول ان لا نشتري به اي بايماننا ثمنا بان نكذب فيها لاجل عرض من الدنيا ولو كان ذا قربى فلا نراعيه بقربه منا ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعناها. انا اذا اي ان كتمناها لمن الاثمين فان عثر على انهما اي الشاهدين استحقا اثما بان وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وان انهما خانا فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان. اي فليقم رجلان من اولياء الميت وليكونا من اقرب اليه فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما. اي انهما كذبا وغيرا وخانا. وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين. اي ان ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على اولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك ادنى اي اقرب ان يأتوا بالشهادة على على وجهها حين تؤكد عليهم تلك التأكيدات او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم اي لا تقبل ايمانهم ثم ترد على اولياء الميت والله لا يهدي القوم الفاسقين. اي الذين وصفهم الفسق. فلا يريدون الهدى والقصد الى الصراط المستقيم. وحاصل هذا ان الميتة اذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين انه ينبغي ان يوصي شاهدين مسلمين عدلين فان لم يجد الا شاهد كافرين جاز ان يوصي اليهما ولكن لاجل كفرهما فان الاولياء اذا ارتابوا بهما فانهم يحلفونهما بعد الصلاة انهم ثم ما خان ولا كذب ولا غير ولا بدلا فيبرأن بذلك من حق يتوجه اليهما. فان لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب مشاهدين فان شاء اولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما احق من شهادة الشاهدين الاولين وانه فخانا وكذب فيستحقون منهما ما يدعون. وهذه الايات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعلي بن بدائل المشهورة. حين قالهما العدوي والله اعلم. ويستدل بالايات الكريمات على عدة احكام. منها ان الوصية مشروعة. وانه ينبغي لمن حضره الموت ان اوصي ومنها انها معتبرة ولو كان الانسان وصل الى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا ومنها ان شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين ومنها ان شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة وهذا مذهب الامام احمد وزعم كثير من اهل العلم ان هذا الحكم منسوخ وهذه دعوة لا دليل عليها. ومنها انه ربما استفيد من تلميح الحكم ومع ان شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة كما ذهب الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ومنها جواز سفير المسلم مع الكافر اذا لم يكن محذور. ومنها جواز السفر للتجارة. ومنها ان الشاهدين اذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما. واراد الاولياء ان يؤكدوا عليهم اليمين. ويحبسوهما من بعد الصلاة. فيقسمان بالصفة ما ذكر الله تعالى ومنها انه اذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة الى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. ومنها تعظيم امر الشهادة حيث اضافها تعالى الى نفسه وانه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. ومنها انه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما تفريقهما لينظر عن شهادتهما. ومنها انه اذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من اولياء الميت فاقسم بالله ان ايماننا اصدق من ايمانهما. ولقد خانا وكذبا. ثم يدفع اليهما مد اعياه. فتكون القرينة مع ايمانهم فيهما قائمة مقام البينة