اثابكم الله. السائل يسأل حفظكم الله عن زكاة الذهب المستعمل بايدي النساء. وهو يبلغ مبلغ كثيرا اذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب فانه يزكى على الصحيح من اقوال العلماء اذا عليه الحول والنصاب هو عشرون مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي احدى عشر جنيه ونصف وهذا هو المقدار علميا احدى عشر ونص. اثنين وتسعين غرام. مقدار اثنين وتسعين فاذا كان عند المرأة ما يبلغ هذا الوزن او اكثر منه فانها تزكي كل عام في العام خمسة وعشرون في المئة ونصف في الالف خمسة وعشرون وهكذا ربع العشر. هذا هو الواجب ولو كانت تلبسه. تظن بعضه اذا من القلائد والاسورة وغيرها بعضها الى بعض فاذا بلغ الجميع النصاب احد عشر منه ونصف اثنين وتسعين غراما او اكثر من فانه يزكى في كل الف خمسة وعشرون وهكذا. اما ان كان اقل من هذا فليس فيه شيء. نعم