ولم يستثني ولم يحدد فان هذا معلق على شرط اذا حصل الشرط حصل المشروط في اي وقت. اما اذا قال اليوم ان ذهبت اليوم او غدا او الى شهر فانه يتحدد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وقال قصدت بذلك التأكيد فهل يقبل قوله في هذا؟ لا هذا ما يقبل قوله لان ثم للمغايرة والترتيب ما في قطع للاوداج ففي قطع للاوجاد والحقوم فانما فيه سحب للرقبة والدم باقي في في الطايف لم يخرج هذا ما هذي ميتة ما تجوز حرمت عليكم الميتة والدم ونحن خنزير بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف ورحمه الله تعالى فصل وكناياته الظاهرة انه انت خلية طبرية وباء وبتة وبذلة. وانت حرة وانت الحرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين لما بين المؤلف رحمه الله قال له انفاظ الطلاق فانقسم الى قسمين لفظ صريح والاظلم كناية واللغم الصريح هو الذي لا يحتمل ان الطلاق واما الحماية فهي التي تحتمل الطلاق وغيره يتقدم الكلام على الصريح واخشى به في اخره كلمة مرت وهي قول المؤلف اذا سئل الك امرأة فقال لا وارادوا الكذب لم تطلب وسبق على لساني في الدرس الماضي اني قلت هطلب والصواب ان على تطلق لانها هي الكنانة الست امرأة حالة اجتماعية يعني يحتمل عليك امرأة تحبها او لا لك امرأة جيدة او غير جيدة فهو السبب فقال لا يحتمل انه لا ليس له امرأة اصلا او ليس له امرأة فاكفيه او يحبها او ما اشبه ذلك. اما بالمحتمل فاراد الكذب فلا يقع عليه شيء لان هذا لفظ كناية ولم يرده واما القسم الثاني وهو الكنانة هي التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره وهي تنقسم الى قسمين كناية صريحة وكناية خفية الكناية الصريحة هي التي يكون فيها معنى الطلاق اظهر من غيره. هذي صغيرة والكناية الخفية بالعكس هي التي يكون معنى اي يكون فيها غير الطلاق اظهر من الطلاق ايسمونها خفية وعلى كل حال الكناية سواء ظاهرة وخفية لا يقع بها طلاق الا اذا نواه الا اذا نوى بخلاف الصريح قد سبق انه يقع طلاق ولو قال ما نويته. نعم وكناياته الظاهرة نحو انتقلية انت خلية يعني بخلات يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل التي تذهبين الى ما شئت خلية ولكن الطلاق اظهر نعم وبرية. برية من البراءة يحتمل انها بريئة من النكاح او من التهمة ولكن برية من من النكاح اظهر فهي صريحة. نعم. وباء. بائن. البائن هو المنفصل منفصل يعني انت منفصلة هل لي منفصلة بالطلاق او منفصلة بمعنى اخر الطلاق اظهر. نعم. وبتة البث هو القاطع بتها يعني قطعها مكة يعني بالطلاق او بكة يعني ليس لك اهل ولا اقارب يحتمل ولكن الطلاق اظهر نعم وبتلة وبتلة كذلك البتر والبت من معنى واحد نعم وانت حرة وانت حرة حرة يعني من النكاح او حرة من الرق يحتمل ولكن كونها حرة من النكاح اظهر نعم وانت الحرج يعني الحرام هل معنى هذا انها لا تحل له؟ وانها مطلقة او انها يحرم دمها وعرضها يحتمل ولكن الطلاق اظهر. نعم والخفية نحو ذات الصريحة الالفاظ الصريحة نعم والخفية نحو اخرجي الخفية التي معنى الطلاق فيها ما هو ظاهر الظاهر عدم الطلاق اخرجي اخرجي ظاهر اللغو اخرجي من البيت اخرجي من البيت الى اهلك زوري اهلك مثلا او للسوق ويحتمل انه اراد الطلاق ولكن لي ولكن معنى غير الطلاق فيها اظهر. نعم. واذهبي كذلك اذهبي ظاهر اللفظ الا انها تذهب يعني تذهب الى حاجتها او الى اهلها. ويحكم انه اراد الطلاق لكن الاحتمال ضعيف وعدم الطلاق اظهره. نعم. وذوقي ذوق يعني مرارة الطلاق او نلقي طعم الماء او طعم الطعام يحتمل وكونه لم يرد الطلاق اظهره. نعم. وتجرأي كذلك مجرع يعني من المكاره تجرأ من المكاره والمشاق. او تجرعي مرارة الطلاق يحتمل. والاول اظهر عدم الطلاق. نعم. واعتد اعتد اعتد يعني اعتد من الطلاق او يرتدي يعني اجمعي عدتك آآ للسفر او لزيارة اهلك يحتمل والمعنى الثاني اللي هو عدم الطلاق اظهر. نعم. واستبري استبرئي استبرئي هل يريد العدة الاستبرا اللي هو استبراء الرحم معناه انها طالق او استبري يعني تبيني الشيء ولا تتعجلي فيه هذا هو الظاهر والطلاق خفي نعم واعتزلي اعتزلي عن الحزني عني في الفراش او في المكان هذا الظاهر هو يحتمل انه رابع الحوثي يعني التي مطلقة. نعم. ونستري بامرأة ولست لي بامرأة يعني انك لا تلائمينني ولا ولا تطيعيني ولا تخدمينني هذا الظاهر ويحتمل انه اراد الطلاق لستجيب امرأة يعني انك مطلقة. نعم. والحقي باهلك. الحقي باهلك زيارة. زوري اهلك اذهبي اليها هذا هو الظاهر. ويحتمل انه اراد الطلاق. نعم. وما اشبهه وما اشبه هذه الالفاظ التي التي يظهر فيها معنى غير معنى الطلاق. وتحتمل الطلاق الكناية الخفية نعم. ولا يقع وبكناية لما ظهر من سرد الحمايات الظاهرة والخفية بين انها كلها ظاهرة او خوفية لا يقع بها طلاق الا اذا نواه اذا نواه اما اذا لم ينوي فلا يقع طلاق لانها محتملة ونحن لا نلزمه بشيء محتمل نعم. الاصل بقاء النكاح الاصل بقاء النكاح فلا تخلق الا بنية للطلاق. نعم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة. طلاق الا بنية مقارنة لللفظ. وتكون شرط ان تكون النية مقارنة لله. فلو تلفظوا ما نوى. فلا. ثم بعدين قال انا الطلاق ما يقبل من هذا لانه منفصل لان نيتهم منفصلة عن اللفظ نعم الا بنية مقارنة لللفظ. يخرج النية المنفصلة عن اللفظ بعد شوي قالوا اني ناوي الطلاق اولويت الطلاق نويت باللفظ الذي قلت الطلاق ما ما تدخل النية فيه؟ لانه مضى وانت لم يتلفظوا ما نوى فلا تلحقه النية المتأخرة. نعم. الا بنية مقارنة لللفظ الا حال خصومة الا في ثلاث احوال لا يقع بالشوهة لا يقع بالكناية ظاهرة او خفية طلاق الا بالنية. الا في ثلاث مسائل يقع ولو قال ما نويت نعم تنبهوا لها الا حال خصومة حال الخصومة اذا كان بينها وبين زوجها خصومة يعني نزاع بينهم نزاع وجدال فقال لها الحقي باهلك في مثلا او تجرعي فهذا ظاهر في الطلاق. القرينة تدل على انه اراد الطلاق ولو قال انا ما نويت نعلق القرينة. نعم او غضب لان النزاع الذي حصل بينهما حمله على هذا. نعم. او غضب او قالها وهو غلبان غضب عليها وجعل يسبها ويتكلم عليها وقال لها ام في خلية او برية؟ هذا يقع به الطلاق لان قرينة الحال تدل على انه اراد الطلاق. نعم. او جواب وسؤالها او جواب سؤالها قالت هي طلقني طلق لي وسع لي قال انت خلية او انت برية او اذهبي الى اهلك فهنا فهو لا يقع الطلاق ولو قال اني ما نويته لان قرينة الحال تدل على ذلك. لانه جواب لسؤالها وهي سألته الطلاق. نعم لله على خصومتنا او غضب او جواب سؤالها فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكمه. لم يقبل والحكم يعني عند القاضي لو تخاصمت هي واياه عند القاضي وثبت انه قايل احد هذه الالفاظ في حال الخصومة او في حال او في حال سؤالها او في حال الغضب ثبت عليه ذلك وقال انا ما اردت الطلاق القاضي يحكم عليه بالطلاق بناء على الظاهر اما اذا لم يترافعوا الى القاضي وقال انا ما اردت الطلاق فانه يترك يدين بينه وبين الله. نعم ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث. وان نوى واحدة. عرفنا ان ان الكناية يقع بها الطلاق مع النية يقع فيها الطلاق مع نية الطلاق اذا ما هو العدد الذي يقع؟ قال الظاهر يقع بها الثلاث لانها في الاصل موضوعة للبينونة فيقع فيها الثلاث ولو قال انا ما نويت الا واحدة. نعم. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وان نوى واحدة. وان نوى واحدة لانه هذا ظاهر اللفظ والطلاق اذا اطلق يشمل الطلاق الكامل. نعم. وبالخفية ما نواه. اما الخفية فانه يقع بهما نوى من واحدة او اكثر لانها تحتمل نعم. فصل وان قال انت علي حرام هذا في تحريمها في تحريم زوجته وما شابهه. نعم. وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق اذا قال انت علي حرام او انت علي كظهر امي. فهذا ظهر وليس طلاقا لان لان الظهار معناه التحريم او تشبيه زوجته بمن تحرم عليه. كان يقول انت علي كظهر امي كظهر امي او ما اشبه ذلك فهذا يمين الظهار يكون عليه الكفارة ولا تطلق زوجته والظهار سيأتي له باب خاص فيكون يمين وعليه كفارة الظهار ولا تطلقوا بذلك ولو قال لو اردت الطلاق لان هذا ظاهر في الظهار فلا يصرف الى غيره. نعم. فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. لانه ظاهر في الظها فلا يصرفه الى غيره. نعم. وكذلك ما احل الله ما احل الله علي حرام ومثل قوله انت علي حرام ان يقول ما احل الله علي يخاطبها ويقول ما احل الله علي حرام فهذا ينصرف الى الظهار لان الظهار معناه التحريم معناه التحريم نعم وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلق الثلاثة اذا ما اذا فسره بالطلاق صار طلاقا اذا قال اعني به الطلاق اما اذا قال ما احل الله علي حرام هذا ظهار اما اذا صرح وقال اعلي به الطلاق في المجلس او في متصلا مع كلام صار طلاقا ويكون ثلاثا لان الالف واللام للاستغراق اعني به الطلاق هذا لفظ استمرار ليشمل الطلاق الثلاث. نعم. اما ان قام الوضوء به طلاقا. فيكون واحدة نعم اعني به الطلاق طلقت ثلاثا وان قال اعني به طلاقا فواحدة. لانه منكر وليس معرفا فيقع على اقل شيء وهو الواحدة. نعم. وان قال كالميتة والدم والخنزير اذا قال انت علي كالميتة او كالدم او الخنزير فهذا يسأل عن نيته ان اراد به الظهار صار بهارا وان اراد به الطلاق صار طلاقا وان نوى به اليمين صار يمينا مكفرة لانه محتمل للثلاثة مشتمل للثلاثة فيرجع في تفسيره اليه هو لانه ادرى بما نوى وان قال كالميتة والدم والخنزير وطع ما نواه من طلاق وظهار ويمين نعم وان لم ينوي شيئا فظهار. واذا لم ينوي شيئا فيفسر بانه غرام. قال انا ما نويت شيء هو يسكن فيها مثل ما لو قال انت علي حرام لان قوله انت كالميتة معناه التحريم لان الميتة حرام او انت آآ او الخنزير انت علي كالخنزير الخنزير حرام او الدم انت علي كالدم. الدم حرام. فيكون هذا يمينا لا يكون هذا ظهارا يكون هذا ظهارا لان معناه التحريم تحريم الزوجة منهار تحريم الزوجة ظهار اما تحريم الامة فهو يمين فهو يمين تحريم الامة يمين تحريم الطعام يمين اما تحريم الزوجة فانه يكون ظهارا. نعم وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما لو قال انا حالف بالطلاق اني ما اعمل كذا وكذا على حالكم اني ان سويت كذا ان امرأتي طالق او ان لم اعمل كذا فامرأتي طالب فان كان فان كان صادقا يقع عليه الطلاق. اما ان كان كاذبا لم يصدر منه طلاق فانه يكون لهوا يكون لغوا انه لم يصدر منه طلاق. نعم. وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما حكما يعني عند القاضي بس والا فيما بينه وبين الله اذا لم يترافع فيبقى على نكاحه اما اذا ترافع فالقاضي يعمل بالظاهر ما هو الا الظاهر لانه هذا اعتراف على نفسه اعترف على نفسه انه علق طلاقها على شيء وحصل هذا الشيء اعترف على نفسه بذلك فيؤخذ باعترافه. نعم. وان قال امرك بيدك ملكت ثلاث ولو نوى واحدة سبق لنا ان للزوج ان يوكل زوجته في طلاق نفسها. المرأة لا توكل بالطلاق ان لم الا الزوجة فيجوز لزوجها ان يوكلها لطلاق نفسها خاصة فاذا قال لزوجته نعم وان طال امرك بيدك اذا قال لزوجته امرك بيدك يعني طلاقك بيدك هذا توكيل. نعم. ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. امرك بيدك طلقت نفسها ثلاثا قال له لا انا ما نويت الا واحدا يقول يلزمك ثلاثا بان هذا معنى التفويض. انت قلت امرك بيدك هذا مطلق فيتناول الطلاق الكامل وان تدعي بعض الطلاق فلا يقبل لا يقبل منك. نعم ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. نعم. ويتراخى. وايضا يكون لها ان تطلق نفسها متى شاءت كما سبق لانه لم يقيده بوقت معين بل اعطاها الوكالة مطلقة فلها ان تطلق نفسها في الحال ولها ان تطلق نفسها من الغد او بعد شهر لانه لم يحدد لها نعم. ويتراخى ما لم يطأ الا اذا فسخها يتراخى الا اذا فسخ التوكيل اذا فسخ التوكيل انفسخ كان يقول رجعت عن الوكالة او بالقول رجع بالقول او بالفعل جامعها جماعه لها رجوعا عن التوكيل تنفس في الوكالة. نعم. ويتراخى ما لم يطأ او يطلق او يفسخ. نعم. ما لم يقع اذا وطيها هذا رجوع بالفعل. رجوع عن التوكيل بالفعل او يطلق اذا طلقها هو انتهى الامر. فسخ فسخ توكيلها وتولى الطلاق هو. نعم ما لم يطأ او يطلق او يفسخ وهل يفسخها فسخا يخلعها خلعا تنخسف وكالتها لان المقصود حصل وخلعه لها خلعه لها او فسقه لها عزل عزل عن الوكالة نعم ويختص اختاري نفسك بواحدة وفي الاذى اذا قال امرك بيدك تملك ثلاثا ولو نوى واحد. لانه اطلق لها اطلق لها الطلاق اما اذا قال نعم اختاري نفسك اختاري نفسك فانها لا تملك الا واحدة ولا تملك ثلاثا لان هذا اقل ما يقع عليه هذا اللهو فيحمل على اقل شيء. نعم. ويختص ويختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل وان تختار نفسها في المجلس ايضا اما لو انه قاموا من المجلس ولم تختر نفسها لان الخيار نعمة في المجلس فاذا انتهى المجلس انتهى الخيار مثل ما هو في البيع. نعم. ويختص ويختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزد بها فيهما ما لم يبدد يقول تراني مددت التوكيل فيتمدد اما اذا قال اختاري نفسك اختص بشيء اولا انه ما يملك الا واحدة. ثانيا انها اذا انتهى المجلس ينتهي التوكيل لان الخيار ينتهي بالمجلس الا اذا مدده او زادها في العدد قال قلقي نفسك ما شئت اختاري نفسك ما شئتي هذا زادها في العدد فاذا قال بكى شئت فهذا زادها في المدة نعم فان ردت او وطي او طلق او فسخ بطل خيارها اذا ردت قال قال لها اختاري نفسك قالت لا انا ما انا ما ولد الطلاق فسخت الوكالة هي تنفسخ تنفسخ لانها مسخت الوكالة. هذي واحدة. نعم. او وطئ او وطئها تنفسخ مثل ما سبق. لان وطؤه للوكالة حصف بالفعل. نعم. او طلق او طلقها معناه انه حصل المقصود بدلا يوكلها هو باشر باشر الطلاق فهذا فصل نعم او فسخ بعض فسخ على مال مثلا قال اعطيني الف ريال واعطيني الف ريال واترككي. اعطته انخلعت منه وان فسخت منه. هذا عدل للتوكيل. نعم. فان ردت او وطئ او طلق او فسخ بطل خيارها اذا بطلت الوكالة يعني نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق نعم ما يختلف به عدد الطلاق الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء لان الله جل وعلا خاطب به الرجال قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن وقال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهم والايات في هذا كثيرة ان الله يسند الطلاق الى الرجال فهو ملك للزوج ملك للرجل وقال عليه الصلاة والسلام انما الطلاق لمن اخذ بالساق. يعني الزوج. فهو ملك من كل الزوج المرأة لا تطلق الا اذا وكلها اذا وكلها في طلاق نفسها تطلق لانه اعطاها حقه هو تنازل عن حقه لها وكلها اما انها تملك طلاق نفسها ابتداء فهذا باطل لان الطلاق حق للزوج والقوانين الكافرة الان تريد ان تجعل الطلاق بيد المرأة وليس بيد الزوج وهذا محادة لله لشرائعه جميع الشرائع الطلاق بيدهم نساء ما هو بيد النساء قال تعالى وللرجال عليهن درجة يعني الطلاق الطلاق بيد الرجل فالطلاق يملكه الزوج الا اذا وكل غيره فيه ايجوز ان يوقفه فيكون الطلاق للزوج او لنائبه الذي وكله واذا كان معتبرا للرجال فهو يختلف بالحرية والرق فالحر يملك ثلاثا ولو كانت زوجته ابا والعبد يملك ثنتين ولو كانت زوجته حرة. هذه فائدة ان الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء النسا سواء كانت حرة او امة لا دخل لها وانما هذا للزوج فاذا كان الزوج حرا او مبعرا بعظه هو حر بعضه رقيق يملك ثلاثا وان كان الزوج عبدا مملوكا يملك اثنتين. لانه على النصف من الحر. ولو كانت زوجته ولماذا يملك ثنتين؟ هذولا الثلثين قالوا لانهم لان النص طلقة ونص ولهنا طلقة ونص فيجبر الكسر يجبر الكسر فينبت طلقتين. نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق. هم. يملك من كله حر او بعضه ثلاثا. اي نعم. والعبد ويملك العبد طلقتين يملك الحر ثلاثا ولو كانت زوجته ابى ويملك العبد ثنتين فقط ولو كانت زوجته حرة. نعم. حرة كانت زوجتهما اوأمة اي نعم فاذا قال انت الطلاق او طالق عليك او يلزمني وقع ثلاث بنيتها. نعم. فاذا قال انت الطلاق. او طالق عليه او طارق او طالق علي. نعم. او يلزمني نعم يلزمني الطلاق او علي الطلاق. اذا قال انت الطلاق او علي الطلاق او علي الطلاق او انت الطلاق بهذه الالفاظ كم يقع؟ يقع من الحرم ثلاث لان الالف واللام للاستغراق يقع الثلاث وهو جاء بالالف واللام نعم فاذا قال فاذا قال انت الطلاق او طالق او علي. او علي الطلاق. نعم. او يلزمني الطلاق او يلزمني وقع ثلاث بنيتها. وقع ثلاث لان هذا للاستغراق يستغرب جميع الثلاث بنيتها. اما اذا قال لا انا ما نويت الثلاث فله ما نوى لانه ادرى بنيته. نعم. وقع ثلاث بنيتها والا فواحدة. وان لم ينوي الثلاث يقع واحد هذا اقل شيء اقل ما يقع عليه لفظ الطلاق واحدة. فيحمل على الاقل نعم ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح ونحو ذلك ثلاث. اما اذا قال انت طالق فل الطلاق. فل الطلاق يقع لان كل الطلاق يعني ثلاث او عدد الحصى هذا ذو الحصى اللي في الكون او عدد الهوى او الريح يقع ثلاث يقع ثلاثا او انت طالق الف طلقة او مئة طلقة. يقع عليه ثلاثة نعم وهذا يحصل من بعض الناس يقول انت طالب الف او مئتين او مئة يصير غضبان والا اكسب منها ثلاث والباقي لغو. نعم ثلاث ولو نوى واحدة ولو نرى واحدة اذا قال انت طالق اكثر الطلاق او عدد الحصى او عدد القطر او الشجر. قال انا ناوي الواحدة هنا لا ما يصلح اللفظ اللفظ ما يحتمل الواحدة ان تقول عدد الحصى عدد الريح عدد الجراد من لفظك ما يحتمل فلا يصدق في قوله ان ايمانه الا واحد. لان اللفظ يخالفه. نعم وان طلق عضوا او جزء هذا تطليق اه تطليق بعظ المرأة. هذا تطليق بعظ المرأة اذا طلق منها علوا قال يدك طالق او رجلك طالق اعود نصفك طالق يعني جزء مشاع او جزء معين الجزء المعين مثل رجلك يدك وجهك والجزء المشاع نصفه في سدسكي هذا مشاع نعم وان طلق عضوا او جزءا مشاعا. نعم. او معينا. مشاعا. مشاعا نصفك. نصفك. هذا مشاع فيها او معينا في جزءا معينا كان يقول نصفك الاعلى او نصفك الاسفل. هذا معين هذا جزء معين من المرأة كله سواء. نعم. او جزء مشاعا او معينا او مبهما. او مبهما او مبهلا ما قال النصف الاعلى ولا النصف الاسفل وانما قال نصفك ثلثك عضو منك عضو منك طالق فتطلب نعم او قال نصف طلقة هذا تبعيد الطلبة الاول تبعيظ المرأة وهذا تبعير الطلقة اذا قال انت طالق نصف طلقة وقع عليه واحدة لان ما فيه نصف نعم او جزءا من طلقة يسقط طلقها وجزء مبهم ما يدرى هو النسخ او السدس او كله واحد نعم او جزءا من طلقة طلقت طلقات جا نصف طلقة وقلنا ما فيه نصف طلقة. فيلزمك طلقة كاملة لانه ما هي انت طلقت طلاقا لا يمكن لا يمكن آآ وقوعه الا بطلقة كاملة. نعم وعكسه الروح عكسه لو طلق منها شيئا منحصلا كالريق. الريق او الشعر هذا منفصل او الظهر او الروح الروح منفصلة هل الروح منفصلة ولا متصلة ها ما تدرون عن روحكم ارواحكم اتصلوا ولا منفصلة ها لا ما هي متصفية دائما لا هي منفصلة تخرج وتعود وتذهب اي نعم فهي في حكم المنفصل. نعم. وعكسه الروح والسن والشعب لان السن ينفصل والشعر ينفصل والظفر ينفصل هذا ما له حكم اذا طلقه ما له حكم لا وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. من كل ما ينفصل اذا طلقه فلا حكم للطلاق. نعم واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد هذه مسألة تكرار الطلاق تكرار الطلاق اذا قال انت طالق طالق طالق اوطانكم وطالق بالواو او طالق بل طالق او طالب ثم طالق بثم او طالق بل طالق اتى ببالغ او بثم او بالفاء او بالواو هذا له حكم كل صورة لها حكم. تنبهوا لها او طالب طالق طالق كرره بدون بدون حرف كرره بدون حرب طالق طالق طالق او طلقه مع الحرف مع الفاء مع ثم مع بل نعم مع الفاء تنبهوا نعم واذا قال لي مدخول بها مدخول بها اما اذا كانت غير مكفول بها فلا علينا تطلبه بوحده اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او طالق طالق طالق ما علينا من الباجيات تكفي الاولة تبيين بالاولى والثانية لا تلحقهم لانها ليس لها عدة ليس لها عدة فتبين بطلقة واحدة. نعم. لكنها بينونة صغرى. نعم واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره. كرره بدون حرف فهذا يرجع فيه اليه. ان كان ارادوا التأكيد قال انا يوم اكرره وانا ارى اريد التأكيد ما اريد طلقة ثانية هي الاولى بس كررتني للتأكيد يقبل منه هذا لانها محتمل او قال انا كررته اريد اصحابها لانها ثقيل سمعه ما توحي فانا كررته علشان اسمع نصدقه نقول لان هذا محتمل اما اذا جاء بالفاء او بثم او ببل او بالواو فلا يقبل منه قوله اردت التأكيد او الافهام. لان العطف للمغايرة العطف للحروف للمغايرة فتكون طلقة ثانية اذا كانت مدخولا بها نعم واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد الا بدون عاطف بدون عاطف وقع العدد الا اذا قال نويت بالتأكيد او نويت الافهام يقبل منه هذا. ويقع طلقة واحدة نعم. الا ان ينوي الا ان ينوي تأكيدا يصح يصح يعني يكون في المجلس اما لو انه قال انت طالب ثم راحوا وتفرقوا قال انت طالق مرة ثانية. وقال اردت التأكيد؟ قلنا لا ما هو بالتأكيد. انفصل المجلس فهذا طلاق مستقل. مجلس اخر نعم. الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهامها. او ينوي افهامها ما وكرره علشان تفهم معنى التكرار وانما نوى الافهام يقبل منه ذلك. نعم. وان كرره ببل. ايه هذا اذا كرره بالحرف تنبهوا وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قط او قال طالق طلقة بعدها طلقة بعدها طلقة. فانه في هذه الاحوال قال يتعدد الطلاق لان الواو للمغايرة وبعدها معناه انها ثانية غير الاولى نعم او قبلها او طالق طلقة قبلها طلقة كذلك يقع العدد نعم او معها او طالب طلقة معها طلقة. يعني طلقتين كانه قال انت طالق طلقتين مثله اذا قال طلقة معها طلقة يقع طلقتان. نعم. وان كرره بذل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها او معها طلقة وقع اثنتان وقع اثنتان لان هذا للمغايرة. ولا يحتمل التأكيد ولا الافهام. نعم وان لم يدخل بها كانت في الاولى. اما اذا كانت غير مدخول بها فلا نحتاج الى التفصيل تبين بالطلقة الاولى والثانية تكونها دار لانها صادفتها غير زوجة. فلا يقع بها شيء اجنبية لانها ليس عليها عدة نعم وانما ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فما لكم عليهن من عدة تدونها. نعم. وان لم يدخل بها بانت في الاولى ولم يلزمه ما بعدها اي نعم بانت بالاولى بينونة الصغرى ولم يلزموا ما بعدها لانه لم يصادفها زوجة. نعم والمعلق كالمنجز في هذا. اي نعم. اذا قال ان قمت فانت طالق ثم طالق هذا معلق مثل المنج مثل ما لو قال انت طالق ثم قال اذا قال انت ان قمت فانت طالق ثم طالق. علقه على القيام معطوفا بثم يتكرر الطلاق. نعم فصل ويصح منه استثناء النصف. الاستثناء بالطلاق او من المطلقات الاستثناء يصح في النصح في كل شيء. يصح من النصح فاقل يصح من النصح فاقل اما اذا استثنى اكثر من النصف فانه لا يصح قال الله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما يصح الاستثناء لانه اقل من النصف فاذا قال لها انت طالق طلقتين الا واحدة تطبق واحدة طالق ثلاثا الا واحدة اما لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين لم يصح الاستثمار لانه اكثر من من النصف فلا يصح هذا الاستثناء انما يصح من النصف فاقل انفطاركم ثلاثا الا واحدة هذا عقاب الفتالكم الا واحدة يصح لان هذا هو النصح. نعم ان الاثنتين لم يصح. ومن باب اولى لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. لم يصح من باب اولى. نعم والنصف فاقل النصف فاقل من الطلقات او من المطلقات. لو كان له عدة زوجات اربع زوجات قال انتن طوالق الا فلانة. انه استثنى عقل انتن طوالك الا فلانة وفلانة استثنى ثنتين يصح استثنى النصف اما ان قال انتن طوالق الا ثلاثا منكن لم يصح لم يصح الاستثناء لانه استثنى اكثر من النصف. نعم ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات. نعم. فاذا قال فاذا قال هذا هذا التفريع القاعدة. القاعدة انه يصح استثناء النصف فاقل التفريع على هذه القاعدة اذا قال كذا نعم. فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة. صح هذا؟ لانه استثنى النصف وقعت واحدة. نعم. وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان. اقل من النصف. هذا مثال للاقل من النصف. نعم. وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات دون عدد الطلقات لو قال انت طالق ثلاثا وقال انا نويت ناوي بقلبي الا واحدة ما نقبل منك النية قال اقبل منك النية انا ناخذك بظاهر له قال زوجاتي طوالق له اربع زوجات الزوجات لطوالق ثم قال انا مستهني بقلبي فلانة او واحد يصح هذا لانه لان هذا يرجع فيه اليه ابان وطلاق بالطلاق كلهن ما نوى طلاق الا بعضهن نعم وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. الطلقات يلزمك ولو قال انا مستثمر بنية القلب لان الطلاق ما فيه مزح ولا فيه جد ما فيه. نعم. وان قال اربع كن الا فلانة طوالق صح الاستثناء؟ اي نعم لانه استثناء اقل من من النصف. هم. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. يشترط في الاستثناء ان يتصل باللغو فلو قال انتن طوالط ثم سكت بدون عذر وبعدين قال الا فلانة قل الله يخلف عليك راحة الاستسلم تأخر ولا يصلح ما يصلح او قال انتن طوالق ثم قال انا نويت الا فلانة نويت الا فلانة قلنا النية متأخرة ما تصلح ما لو نويت وقت التلفظ صح اما انك تنوي بعدين ما يلحق النية ما تلحق شيء انتهى ومضى نعم ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل يصح في الاستثناء بشرطين الشرط الاول ان يكون النصف فاقل الشرط الثاني ان يكون متصلا باللفظ. متصلا باللفظ فان انفصل من غير عذر لم يقبل اما ان كان الانفصال لعذر قال انتن طوالق ثم اخذه الكح او او العطاة وانشغل بالعطاس او الكحة ثم بعدين قال الا فلانة هذا صحيح لان لان فصل الاستثناء عذر اما اذا كان ما عنده عذر وبعدين قال الا فلانة هذا ما يقبل. نعم. فلو انفصل وامكن الكلام دونه. امكن الكلام. اما اذا الكلام ما يمكن ان بدره بدره عطاس او او كحة او غير ذلك او غص بماء نعم وامكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه اي نعم يشترط في الاستثناء اولا ان يكون النصف اخر. ثانيا ان ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام ينوي الاستثناء قبل انتهاء الكلام. نعم باب الطلاق في الماضي والمستقبل. الدرس القادم ان شاء الله الله يعينكم عليه هذا يبي تصور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. سمعت من بعض طلبة العلم ان للمرأة ان تشترط في عقد النكاح ان يكون لها حق في تطليق نفسها او فسخ نكاحها من زوجها فهل يعد هذا شرطا صحيحا شرعا؟ لا لكن له ان يوكلها له ان يوكلها اما ان تشترط هي عليه لا وما بعد جاوبت التوكيل. التوكيل بعد العقد وبعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل زوجتي لا تعمل لي شيئا غالبا الا اذا هددتها بالطلاق بسرعة فهل هذا التهديد المستمر في حياتنا يعتبر طلاقا؟ ولو اني لم انوه صريحا بل اقصد بل اقصد به التهديد اذا تلفظت بالطلاق يقع. يقع ولو انك تقول انه للتهديد. اما اذا لم تتلفظ به. قلت ترى ان ما سويتي كذا هذا تهديد ما يقع به شيء لانك لانك وعدتها ان تطلقها. اما اذا قلت ان لم تفعلي كذا فانت طالق. هذا يقع الطلاق ولا ينفع انك تقصد التهديد ثلاث جدهن نجد ومنها الطلاق ما ينفع فيه المزح ولا التهديد ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لزوجته انت الطلاق فهل يفتى له برأي شيخ الاسلام رحمه الله انه يقع طلقة واحدة وذلك تيسيرا للناس ولان الشريعة تتطلع للحفاظ على الاسرة ان ننظر الى الدليل ما ننظر الى قول فلان وعلان ننظر الى من معه الدليل فمن ترجح بالدليل رجحناهم سواء شيخ الاسلام او غيره ومن كان على خلاف الدليل باجتهاده ورأيه فلا نقبله. نعم. يقول فضيلة الشيخ ان هذا ارفق بالناس المهم بالدليل المهم الدليل الارفق بالناس هو اتباع الدليل اذا تبين الدليل اما اذا كانت المسألة اجتهادية ولا تبين دليل فهنا يمكن الترجيح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حفظتوا زاد المستقنع كتاب الطلاق. وفهمته فهل لي ان افتي اي شخص في هذا ام احيله الى الى كبار العلماء مسألة النكاح القائم هذا ما يتدخل فيه الا المحكمة اذا كان نكاحا قائما وحصل فيه نزاع بين الزوج والزوجة يقتضي التفريق بينهما فلا يفرق بينهما الا الحاكم ما يفرق بينهما المفتي اما اذا سئلت عن هذا قبل حصول النكاح فلك ان تفتي تقول الحكم كذا وكذا اما النكاح القائم فهذا من اختصاص المحاكم النظر فيه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فنوصي اخواننا انهم ما يتدخلون في مسائل الطلاق لان بعض الاخوان عندهم استعجال ويفتون ويقولون افتى فلان ابتلى في مسائل الطلاق هذا خطر خطر على الناس احلوهم بارك الله فيكم احيلوهم للمحاكم لان الناس ما يصدقون في الغالب يكذبون ولان الان الان صارت احوال الطلاق في المحاكم وعند الافتاء صارت تدخل بالكمبيوتر يدخل بالكمبيوتر فلو اراد الكذب ما حصل له يضرب الكمبيوتر ويطلع طلبه الاول الناس ما ينضبطون الا بهذا لا تفتوا بالطلاق لا تفتوا بالطلاق لا تفتوا بالطلاق حولوهم للجهات المختصة نعم يقول فضيلة فيه بعض امام مسجد ولا مؤذن ولا فلان ويفتي الناس وقالوا اذا قيل له قال ان فلان قايل كذا وهو ما يدري بس يقلد فلان يقلد شيخ الاسلام مع انه ما فهم كلام شيخ الاسلام. اكثر الناس ترى ما هو بيفهم الكلام وينسب للمشايخ شيء ما ما يحتمله كلامه. المسألة خطيرة جدا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اغضبت امرأة زوجها ثم اتت اليه تسأله الك حاجة؟ فقال لا حاجة لي بك. وهو غضبان. لا هذا واضح انه هيدرتها لك حاجة هي اللي سألته قال لا حاجة يعني اقصد ما لي حاجة شغل يعني. نعم يقول فضيلة الشيخ سؤالها يحدد المطلوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال لزوجته طلاقك بيدك طلقة واحدة فهل تكون طلقة واحدة فقط فلا اكل بيدك هذا اطلاق لا لا ان تختار ثلاثا واحد لانه اعطى ما قال لما قال طلقي طلقة واحدة بل اعطاها اعطاها الحرية في طلاق نفسها فتملك السلف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلق زوجته اكثر من مرتين في اوقات متعددة ولم تخبر الزوجة بذلك الا بعد ان انجبت منه طفلين فاخبرت في ذلك فما الحكم في هذا الامر مثل ما قلنا لكم هذا يحال للمحكمة اذا كان امر الواقع فيحال الى المحكمة تنظر فيه وربما انه يستحق الادب هذا والتعزير. اذا كان يبقى معها وهو مطلقها اكثر من ثلاث او ثلاث ولا علمها ولا بين هذا يستحق التعزير او الرجل. لان هذا يمكن زنا. نعم يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للانسان يبقى مع امرأة دائنة منه؟ بائنة منه كثير من اه الرجال ما يبالون بهذا الامر طلقها عدد الساعات ويضاجعها ويجامعها وهو مستنفذ عدد الطلاق لا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل نسائي كلهن طوالق الا واحدة ولا لم يحدد احداهن فهل تطلب كل اسأل عن نيته؟ من هي الواحدة يسأل عن نيته من هي الواحدة فاذا قال فلانة ستعيب وان قال ما ادري نسيت انا والله ما ادري هذا يبي يجي ان شاء الله لكن نجيب على السؤال اما اذا قال ما ادري ما ادري انا نسيت تخرج بالقرعة يقرع بينهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتردد على السنة بعض الناس اذا حصل جدال او اراد ان يعزم اناسا فيقول علي الطلاق او علي الحرام فهل يكون الامر كما قال؟ وهل يعد طلاقا حتى لو لم ينوه اي نعم اذا قال علي الطلاق فيقع ولو لم ينول لان هذا صريح ختم ان الصريح ما فيه مراجعات الا اذا كان زائلا العقل ما عنده عقل يوم يتكلم هذا ما يؤاخذ اما اذا كان عقله معه وقال عليه الطلاق يلزمه ولو قال انا ما نويت او انا امزح او انا اهدد ما يقبل من هذا ولا يجوز للانسان انه يحالف على الناس بالطلاق ثم تجون عندي ولا عليه الطلاق ما يجوز هذا الانسان يعرض نفسه للخطر هو وزوجته لزم عليهم واذا ما اطاعوا خلوهم يروحون ولا تطلق لا حتى لو جو انت غاصبهم ما ما يستريحون لانه ما هو بهذا اكرام هذا اهانة تجيبهم على غير هو اهم نعم فانت اهنتهم ووقعت في الطلاق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله فاذا قال انت الطلاق او طالق انت او علي الطلاق اطلقوا ثلاثا والسؤال قوله طالق انت. ليس في ذلك استغراب فكيف يكون ثلاثا وفقكم الله وين ما تجيب العبارة اقرأ العبارة. نعم يقول فضيلة الشيخ لا اقرأ العبارة من الكتاب الكتاب هو حال عن الكتاب الطلاق هذا استغراب الالف واللام. نعم فاذا قال انت الطلاق ايه او طالق او علي او علي الطلاق او يلزمني او يلزمني الطلاق كل هذا بالالف واللام. وقع ثلاث بنيتها والا واحدة وقع ثلاث اذا نواها لان اللفظ صالح لها للاستغراب والا وواحدة فايضا الواحدة تسمى الطلاق. يفسر الطلاق بالواحدة يفسر بهذا وهذا فيرجع الى نيته. نعم تقول فضيلة الشيخ اذا قال علي الطلاق يحتمل انه اراد الثلاثة يحتمل انه اراد واحد لان الواحدة تسمى الطلاق. فيرجع الى نيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج في حالة غضب لزوجته علي الف طلاق ان عملت هذا الشيء فعملته والزوج جاهل بتفاصيل الطلاق. وانما قال ذلك من باب التهديد ونيته عدم الطلاق البتة. فما حكم هذا الامر؟ الجمهور على انه يقع طلاقه لانه تلفظ بالصريح طلقه فاذا حصل الشرق حصل المشروط هذا مذهب الجموع اختيار الشيخ تقي الدين انه ان كان يريد التلزيم واليمين هذا يجري مجرى اليمين عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق. لانه واليمين مثل قوله والله ان تذكره. عليه الطلاق ان تدخل يقول هذا ما هو بقصده الطلاق. قصده التلزيم والالزام فيجري مجرى اليمين هذا اختيار الشيخ لكن هذا خلاف مذهب الجمهور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى ان الرجل الحر او المبعض يملك ثلاث طلقات. فما المقصود بالمبعظ؟ هل هو من؟ المبعظ الذي بعظه حر وبعظه رب كأن يكون نصفه حر ونصفه رقيق نعم هذي المبعظ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوج من تزوج امرأة ثم طلقها وهو لم يدخل بها بعد فمعروف انه ليس عليها عدة والسؤال هل يجوز له ان يعقد عليها مرة اخرى قبل ان تتزوج؟ اي نعم انعقد عليها ثم طلقها فله ان يعقد عليها مرة ثانية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابيه زاد المعاد الا اذا استنفذ اذا قال اذا اذا عقد عليها ثم قال هي طالق بالثلاث بانت لابد من زوج اخر لابد من زوج اخر اذا استنفد الثلاث. اما اذا قال هي طالق هذه بانت بينونة صغرى وله ان يعقد عليها في الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قد ذكر ابن القيم في كتابيه زاد واعلام الموقعين انطلاق الحائض لا يقع. فهل هذا القول صحيح هذا رأي شيخ الاسلام طلاق الحائض وطلاق الغظبان وطلاق الحالف الحلف بالطلاق كله يقول ما يقع طلاق ما الحالف يكون عليه كفارة يمين. الحائض والنفساء ما يقع عليها طلاقا اصلا. وجوده كعدمه هذا رأي الشيخ تقي الدين وابن القيم وضحه وشرحه في اعلام الموقعين ولكن الجمهور مثل ما قلت لكم انه يقع الطلاق في الحيض ويقع الطلاق في الحلف كله يقع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج لزوجته انت طالق ثم طالق ثم طالق ان شاء الله او ان اراد الله فهل يقع هذا طلاق؟ اي نعم ما ينفع الاستثناء هذا ان شاء الله شاء الله كونك طلقت هذا دليل على ان الله شاء. لانه ما يقع شيء الا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال رجل لزوجته انت اختي او مثل اختي. ولا يقصد بذلك طلاقا. ولكن الزوجة قالت انه يقصد الظهار. فمن وخذوا بقوله في هذا الامر يؤخذ بظهر اللفظ اذا قال علي انت مثل اختي او امي في ظاهر اللفظ والظهار. يؤخذ عليه انه ظهار اما ان قال انت مثل اختي بالاكرام او بالقدر هذا قصده فلا يكون جهارا. اذا نوى في الاكرام او في المنزلة فهذا يكره اللفظ. يقولون يكره انه يقول له يا اختي يا امي من باب اكرام يكره هذا لانه يشبه الظهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص قال لزوجته انت طالق اذا ذهبت الى بيت اختك وهو يريد ان يسمح لها الان بان تذهب. فماذا يفعل ما لم يصلح اذا اذا اصدر الطلاق وذهبت تطلق. على مذهب الجمهور وليس راجع ما له يتراجع لكن لو قال ان ذهبت الى بيت اختك الا باذني فانت طالق ثم اذن لها لا بأس اذن لها هو شرط انه يأذن فاذن فلا بأس. اما اذا في طالب ولا قال اليوم او باسل بل اطلق فمتى راحت الى بيت اختها تطلع لانه اذا حصل الشرط حصل المشروط نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الكناية الظاهرة للطلاق موظوعة للبينونة وان الكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. فهل هناك دليل نصي على ذلك ام هو تعليم؟ موظوع موظوع لكذا يعني من اللغة معنى موضوع اللي كذا يعني من جهة اللغة العربية هذا القصد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل شخصا في تطليق امرأته اذا وكل شخصا لتطليق امرأته فطلقها الموكل ثلاثا هل هو كما لو قال لامرأته امرك بيدك؟ حسب الوكالة ان كان وكله ان يطلقها طلاقا رجعيا او حدد له قال طلقها طلقة وخالف الوكيل خالف انه لا يقع لانه لا يملك الزيادة ولم يؤذن له في الزيادة. اما اذا اعطاه وكالة مطلقة. فانه يملك الثلاث لانه لم يحدد له لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اشكال في الفرق بين قوله امرك بيدك وقوله اختاري نفسك بماذا الاول ثلاثا والثاني تملك واحدة فقط فهل هناك فرق بينهما في اللغة والمعنى؟ امرك بيدك هذا عام عام انها حرة لها ان تطلق نفسها بما شاءت اما اختاري نفسك هذا يحمل على اقل الطلاق وهو واحدة اختاري نفسك يحمل على اقل الطلاق وهو واحدة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته ان خرجت من البيت فانت طالق ثم اصطلحنا بعد ذلك واذنت لها بالذهاب الى اهلها فقط. فما الحكم؟ هل اجبنا عن قريب الا اذا اصدر الطلاق من المغايرة والترتيب فلا يقبل عليه خاله مقتضى له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المدرسين يتحرجون عندما يشرحون ان كتاب الطلاق وذلك عند عند التمثيل مثل ان يقول المدرس لو قلت لزوجتي انت طالق. فهل يقع طلاق في مثل هذا؟ لا هذا ما هذا ينقل العبارة ما هو يحكيها حكاية فهم ينشئ الطلاق انما يقع انشاء اما الحكاية واما النقل هذا ما ما في شيء. نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل نسائي طوالق فقيل له في المجلس استثني فلانة فقال يا فلانة ما يصلح انفصل الاستثناء عن اللفظ بدون عذر الا تسمح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق رجل امرأته طلقة واحدة ثم اراد ان يراجعها فهل عليه ان يعقد ان يعقد عليها مرة اخرى بمهر جديد؟ ايش؟ اذا طلق رجل امرأته طلقة واحدة ثم اراد ان يراجعها فهل عليه ان يعقد عليها مرة اخرى وبمهر جديد اذا طلقها طلقة واحدة ولم يسبقها طلاق انما هي اول مرة لم يسبقها شيء وهي مدخول بها فهذه لا ما دامت في العدة يراجعها بدون عقد لانها زوجته وبعولتهن لها حق بردهن بذلك سماهم بعولة يعني ازواج اما اذا انتهت عدتها فانه لا لا يراجعها الا بعقد جديد. لانها انتهت العدة. فله ان يراجعها بعقد جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان زوجة غنية والاخرى فقيرة فهل تكون نفقتهما سواء وسكنهما سواء يعطي كل واحدة ما يليق بها وما تحتاجه ما يخلي عليها نقصان في النفقة ولا في المسكن ولا في الكسوة ولا في المبيت. فاذا كمل هذه الامور الاربعة وفضل احداهن بان زائد فهذا لا بأس لانه عدل بينهن العدل الواجب واما الهبة واما الشيء الزايد عن الكفاية فلا بأس بذلك لكن اذا ترتب عليه فساد بين الزوجات او سوء هذا لا شك ان جلب اه درء المفاسد مقدمون على جلب المصارف وهو يراعي الاحوال. نعم. لكن من ناحية الوجوب ما يجب عليه الا تأمين من حاجتها في السكن في الكسوة في المبيت الامور التي آآ تحتاجها اذا امنها لها فقد قام بالواجب وقام بالعدل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي قريب اصابه مرض وانقطع عن العمل ويريد ان يشتري منزلا له ولاسرته وينقصه مبلغ من المال. في قريب اصابه مرض وانقطع عن العمل. نعم. ويريد ان يشتري منزلا له ولاسرته. نعم. وينقصه مبلغ من المال. السؤال هل يعطى من الزكاة بتكملة المبلغ لشراء المنزل؟ نعم. اذا كان ما له منزل اذا كان ما له منزل يكفيه يساعد من الزكاة لان البيت من الظروريات المسكن من الضرورات يساعد من الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تقديم الصلاة على الميت قبل الفريضة اذا كانت قد فاتته الفريضة هل يجوز؟ تقديم الصلاة على الميت؟ هم. قبل اداء الفريضة اذا كان اذا كان يخشى ان الجنازة تنقل وتشال يصلي عليه قبل الفريضة ما يخاف. نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اخطأ في تحديد القبلة جهلا منه او تفريطا فهل يعذر بذلك تختلف هذا ان كان في بلد فان كان في بلد عنده مساجد فانه لا يعذر لانه يجب عليه يشوف المساجد او يسأل اهل البلد فاذا صلى الى غير القبلة يعيد الصلاة لانه غير معذور. اما اذا كان في بر ولا عنده احد ولا مساجد ولا شي واجتهد في تحلي القبلة وصلى صلاته صحيحة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله تقولون نزلت في جماعة مسافرين اجتهدوا في القبلة وصلوا فلما اصبحوا اذا هم الى غير القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الاية. ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله هؤلاء اجتهدوا ولا عندهم احد يسألونه ولا علامات ولا شي اجتهدوا وصلوا. هذا اللي يستطيعوا صلاتهم صحيحة ان شاء الله اما اللي في البلد وبين الناس وعند المساجد هذا اذا اخطأ في القبلة لا يسامح لانه هو المفرط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يصيدون العصافير والجرابيع يقومون بسحب الرقبة حتى يموت هذا الصيد وتنفصل الرقبة عن هذا الحيوان بعد البسملة. فهل يعتبر هذا تذكية شرعية لا الميتة ما هي زكاة شرعية وتعذيب للحيوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ثم ايضا هذا ما فيه آآ وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع كل هذي لانها لم تذكى زكاة شرعية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من مات يوم الاثنين او الخميس؟ يعد شهيدا يرجى له لا شيء او يعد شهيدا لا. الشهيد هو من مات في المعركة في سبيل الله او من مات بحريق او هدم او طاعون او المرأة تموت بالولادة فهؤلاء هم الشهداء. اما اللي يموت يوم الخميس او يوم الجمعة ما موت عادي هذا ما هو بشهيد وهل من مات وهو صائم يعد شهيدا؟ لا ما يعد شهيد الا ما جاء في النصوص انه شهيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت ان من صام صيام التطوع وافطر وهو ناسي انه يبطل صيامه. فهل هذا قول صحيح؟ لا حتى الفرض لو لو اكل وهو ناسي او شرب وهو ناسي صحيح له في رمضان فكيف بالنفل الناس لا لا يبطل صومه لا نفلا ولا فريضة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. انما الله وسقاه ولا فرض بين فرق بين النافلة والفريضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تقول امرأة للرجل الاجنبي اني احبك في الله او العكس اذا كان هذا يخشى منه الفتنة فلا تقل له اذا كان يخشى منه الفتنة فلا تقل له ذلك ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض اما اذا كان ما يخشى الفتنة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لولي المرأة ان ان هل يجوز لولي المرأة ان يرفض ان ينظر من خطبوليته قبل عقد النكاح واجب النظر ما هو بواجب رخصة النظر الى المخطوبة رخصة ليست واجبة واذا ما تمكنت من النظر اليها ارسل اليها من النساء الثقات من ينظر اليها من اه امك او اختك او النساء الثقات ويخبرنك عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد طلبة العلم في غير هذه البلاد شارك في الاحتفال بعيد الوطني لبلاده وعندما انكرنا عليه ذلك استدل بادلة منها ان هذا العمل شكر لله على نعمة تحرير البلاد من ايدي الاعداء واستدل الا بقصة موسى وصومه ليوم عاشوراء. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم فالاستدلالات صحيحة الاستدلالات باطلة لان الشكر لله ما يكون بالعيد لاقامة عيد الشكر لله بالحمد والثناء او سجود الشكر الى تجدد نعمة او اندفعت نقمة بصوم موسى هذا توقيفي حنا ما نحدث شيء من عندنا نعمل ما يعمله الانبياء عليهم الصلاة والسلام فنصوم فقط ولا نحدث اعياد ولا شيء ما يجوز نحط عيدي يوم عاشوراء؟ ما يجوز فلنصوم فقط نصوم فقط؟ الظاهر ان هذا اما جاهل ولا ملبس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الاسلامية يشارك كثير من الدعاة في البرلمانات والانتخابات وحجتهم اننا لو تركنا هذه المجالات لاستولى عليها العلمانيون والشيوعيون وغيرهم ويستدلون بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث طلب من عزيز مصر ان على خزائن مصر فهل هذا الاستدلال صحيح هذا فيه نظر هذا استدلال هذا اولا بقول المسلم تحت حكم الكفار لا يجوز ان المسلم يدخل تحت حكم الكفار وان يأخذ جنسيتهم هذا ما يجوز للمسلم لان هذا سلطة للكافر على المسلم لكن له ان يقيم للظرورة ان يقيم عندهم للظرورة او للحاجة بدون انه يدخل برلماناتهم او او يشارك في آآ امورهم الكفرية والانظمة الكفرية لا يجوز يجوزها الاقامة فقط للظرورة وغيرها لا يدخل في انظمتهم واشغالهم. ولا له حجة في قصة يوسف عليه السلام لان يوسف تولى الامر هو تولى الامر حوله من اه من نظام الكفر الى نظام الاسلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوسف صار هو الملك فروى الملك فولى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض المساجد فتوى منسوبة لفظيلتكم ومضمونها ان الانفاق على بيوت المسجد كالانفاق على بناء المسجد. فهل هذه فتوى صادرة من اللجنة ما يهمني انا من اللجنة الدائمة ان عمارة بيوت المسجد مثل عمارة المسجد بداخله في عمارة المسجد اي نعم هذه فتوى صادرة من اللجنة على عهد الشيخ بن باز رحمه الله موقعة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل مسجد لا يؤذن فيه جاء رجل دخل مسجدا لا يؤذن فيه. نعم. لان المؤذن غالبا لا يصلي الفجر وينام. والامام ذلك يغيب ويحضر ولا يوجد في المسجد الا شخصان الا شخصين فهل لهما ان يخرجا من المسجد ويصليا في مسجد اخر قريب ويغلق المسجد لا يصلون بالمسجد جماعة ولو كانوا اثنين ولا يعطل المسجد