﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس والثمانون

2
00:00:18.650 --> 00:00:40.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق في الماضي والمستقبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:40.950 --> 00:01:04.350
وعلى اله واصحابه اجمعين الطلاق في الماضي يعني في الزمان الماضي تحتوى احتمالات سيذكرها المصنف رحمه الله الطلاق في المستقبل اي في الزمان المستقبل وايضا هذا سيوضحه المؤلف بالامثلة نعم

4
00:01:04.400 --> 00:01:28.400
اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك اذا قال انت طالق امسي او خالق قبل ان انكحك او قبل ان انك اتزوجك. هذا فيه ثلاثة احتمالات  شمال الاول انه يريد الاخبار

5
00:01:29.800 --> 00:01:54.250
انها طالق من غيره قبل ان يتزوجها انها مطلقة من غيره قبل ان يتزوجها او انها طالق منه بنكاح سابق بنكاح سابق يعني طالب منه او من غيره بنكاح سابق

6
00:01:54.500 --> 00:02:20.450
منه او من غيره هذا اخبار هذا اخبار ولا يقع به طلاق. لانه مجرد اخبار عن شيء ماضي هذا احتمال. الاحتمال الثاني انه يريد ايقاع الطلاق في الماضي الان يقول هو يريد يطلقها الان لكن قال انت طارق امس او قبل ان انكحه

7
00:02:21.050 --> 00:02:46.700
فهذا محال لان الزمان الماظي لا يمكن ايقاع الطلاق فيه لا يمكن ايقاع الطلاق فيه فهذا لغظ من الكلام ولا اعتبار به الحال الثالث ان نريد ايقاع الطلاق الان وجاء بلفظ امس او قبل ان تزوجك من باب التأكيد

8
00:02:46.950 --> 00:03:05.750
فهذا يقع به الطلاق اي انه اقر على نفسه بما هو اغلظ يريد التأكيد واذا مات ولم يبين مراده من هذه من هذا اللفظ ولم يبين اي الاحتمالات الثلاثة اراه

9
00:03:06.400 --> 00:03:25.550
فان الاصل بقاء النكاح ولا تطلق نعم. فتكون زوجة له مات عنها ترثه نعم اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع

10
00:03:25.850 --> 00:03:51.700
اذا نوى وقوعه في الماضي فانه لا يقع. لان الماضي لا يمكن ان يوقع فيه شيئا الان هذا لغو من الكلام. نعم وان اراد بطلاق سبق منه. هذا الاحتمال الثاني اراد الاخبار عن طلاق سبق منه. انه كان قد تزوجها ثم طلقها

11
00:03:51.700 --> 00:04:15.100
ثم تزوجها هذا يريد بئر طلاق سابق في نكاح سابق او من زوج غيره قبل ان ينكح فهذا اخبار عن شيء سابق ولا اثر له على النكاح الحالي. نعم. وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد

12
00:04:15.150 --> 00:04:37.050
وامكن قبل قبل منه ذلك لانه افضاه يعني وجدنا انه صحيح ان ان تزوجه زيد من قبله او فلان من قبله وطلقها وهو يخبر عن هذا كل هذا صحيح او انه هو سجود انه تزوجها وطلقها ثم تزوجها ثانية هو يريد الزواج الاول

13
00:04:37.600 --> 00:04:58.100
هذا اخبار عن شيء وقع ولا يريد طلاقها الان وانما يريد ان يخبر عن شيء سابق. نعم. فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق اي نعم الاحتمالات ثلاثة

14
00:04:58.150 --> 00:05:23.700
لازم يبين ماذا يريد فاذا لم يستطع البيان لانه قرص انعقد لسانه او جل زال عقله او مات فان الاصل بقاء النكاح. نعم وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر

15
00:05:23.750 --> 00:05:49.800
هذا الطلاق في المستقبل طلاق المستقبل اذا قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ثلاثة من مالها الان امسك لا تجامعها حتى نعرف ماذا سيحدث فان قدم زيد قبل مظي الشهر لم تطلبه. لان الشرط لم يحصل

16
00:05:50.650 --> 00:06:11.350
وان قدم زيد بعد شهر ولحظة فانها تطلق لتحقق الشرط وقال ثلاثا يكون باين اما اذا قال انت طالق طلقة. قبل قدوم زيد نيشان لا نمنع من وطئها لانها رجعية

17
00:06:11.850 --> 00:06:32.000
لانه وقع عليها طلاق فهو رجعي والرجعية زوجة نعم ما نمنع منه من وطئها نعم وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. لانه لم يتحقق الشرط

18
00:06:32.550 --> 00:06:52.100
نعم وبعد شهر وجزء تطلق فيه تطلق فيه يقع قبل قدوم زيد بشهر هذا شهر ما فيه لكن مع الشهر لحظة يمكن وقوع الطلاق فيها زائدة على الشهر فحينئذ تطلقني تحقق الشرط

19
00:06:52.550 --> 00:07:23.150
نعم فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق اذا اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم قدم زيد بعد شهر ويومين  وهو قد خالعها قبل اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد

20
00:07:23.400 --> 00:07:40.800
لي شهر ثم بعد مضي يوم خانعها لان الان محتمل محتمل يقولوا بس لا لا تجامعها لان ما ندري ماذا سيكون لا تجامعها اذا كان الطلاق بائنا لا تجامعها. لما نشوف تبين وش يبي يصير

21
00:07:41.750 --> 00:08:03.500
خالعها قبل خالعها بعد يوم من التلفظ. ننتظر ايهما الذي يقع الطلاق ولا الخلع؟ هذا حسب  فاذا قدم زيد بعد هذا الكلام اذا قدم زيد بعد هذا الكلام بشهر ويوم

22
00:08:03.650 --> 00:08:34.550
وقع الطلاق وبطل الخلع. لان الخلع وصادفها وهي غير زوجة. اما ان قدم بعد ويومين وقع الخلع وبطل الطلاق لانه خالعها قبل ان يبدأ شهر الطلاق بعد شهر ويومين الشهر انما يبدأ بعد اليومين وهو خالعها بيوم فقط بعد

23
00:08:34.550 --> 00:09:05.850
التلفظ فيقول في اليوم الاول هي زوجة يقع عليها خلعه ولا يقع طلاقه لانه صادفها مخالعة وانا اعرف انكم ما انتم فاهمين هذا لكن وش نسوي؟ نعم فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. اي نعم. وعكسه وعكسها بعد شهر

24
00:09:05.850 --> 00:09:26.850
وساعة اي نعم اذا قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق وبطل الخولع لان الخلص صادفها وهي مطلقة لانه تحقق الشرع. نعم وان قال انت طالق قبل موتي. ولقت في الحال. اذا قال لها هذا في المستقبل ايها الطرف المستقبل

25
00:09:26.950 --> 00:09:46.700
من صور الطلاق في المستقبل اذا قال لها انت طالق قبل موتي. فلقت في الحال لان كل من تلفظه الى ان يموت كله قبل موته كله يقال له قبل موته فيقع الطلاق من اول لحظة بعد التلفظ

26
00:09:47.000 --> 00:10:07.050
نعم وعكسه وان قال انت طالق قبل موته طلقت في الحال. وعكسه معه او بعده وعكسه اذا طال انف طالق مع موتي او بعد موتي فهذا لا حكم له لانه مع الموت انتهت الزوجية

27
00:10:07.400 --> 00:10:33.800
او بعد الموت من باب اولى انتهت الزوجية فيكون هذا الكلام لغوا لا فائدة منه نعم. فصل وان قال انت طالق انطرت تعليق الطلاق بالشرط تعريف الطلاق على الشروط طلاق ينقسم الى قسمين طلاق منجس وهو الذي لم يعلق على شيء

28
00:10:34.750 --> 00:10:57.800
وطلاق معلق هو الذي يعلق على شيء مستقبل تعليق الطلاق بالشرط فيه تفصيل الشرط قد يكون ممكنا وقد يكون مستحيلا فاذا علق الطلاق على المستحيل فله حالتان الحالة الاولى ان يعلقه

29
00:10:57.850 --> 00:11:19.800
على فعل المستحيل. كان في طارق ان تركي انفصالكم ان طيرتي. هذا لا تطلب لانه ما يمكن انه تطير علقه على مستحيل واذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط. والشرط هنا لا يحصل لانه ما يمكن ان تطير بنفسها. لان الله لم

30
00:11:19.800 --> 00:11:35.850
واخلقها طائرا ما هو بالمعنى انها ما تطيل في طائرة؟ لا انه تطيل في نفسها في اما اذا طابت في طائرة يقال طير بها ولا يطارت يقال طارت بها الطائرة

31
00:11:36.500 --> 00:11:55.900
ما لا نقول ان هي اللي طارت ما يطير الا الساحر المشنون على الجن يستخدمونه يستخدم الجن يطيرون به المهم انه ما يطير الانسان بنفسه ما يطيل الا بشيء اما شياطين يشيلونه وهو الساحر واما بطائرة صناعة

32
00:11:57.000 --> 00:12:11.800
فاذا قال انت طائر انت طالق ان تركي علقه على شرط مستحيل هذا ما يقع ابدا ما دام لم يقع فانه لا يقع الطلاق اما اذا قال انت طالق ان لم تطيري

33
00:12:11.850 --> 00:12:36.000
اذا علقه على نفي المستحيل علقت في الحال لان نفل المستحيل معلوم. ويبدأ من تلفظه فالتعليق على المستحيل على حالتين اما ان يعلقه على فعله ولهذا لا تطلب ثانيا ان يعلقه على عدم فعله وفي هذه الحالة تطلب. نعم. لتحقق الشرط

34
00:12:36.050 --> 00:12:52.450
انتبهوا لهذا. نعم. وان قال انت طالق انطرت او صعدت السماء او صعدت السماء مثل ان تركي ما يمكن تصعد في السماء لا يمكن اذا تصعد في الجو السماء المراد من الجو

35
00:12:52.500 --> 00:13:09.900
فانت اذا تصعد بنفسها في في الجو. نعم. او قلبت الحجر ذهبا. ومن صور المستحيل اذا الان في طالب ان قلبت الحجر لذهبا. ما يمكن انه تقلب الحجر ذهبا. هذا مستحيل

36
00:13:10.400 --> 00:13:30.750
الا تطلق لانه لا يحصل الشرط شرط اللي علق عليه لا يحصل فلا يقع الطلاق. نعم او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلب اي نعم اذا علقه على فعل المستحيل فانها لا تطلب لتعذر الشرط. نعم

37
00:13:31.100 --> 00:13:49.350
وتطلق في عكسه فورا. وتطلق في عكسه اذا علقه على فعل على عدم على عدم فعل المستحيل كان يقول انت طالق ان لم تطيري. ان لم تصعدي في السماء ان لم تقلبي الحجر ذهبا

38
00:13:49.750 --> 00:14:09.350
هذا الشرط معلوم انه ما هي ما هي بطايرة ولا صاعدة في السماء ولا يقاربك الحجر فيكون الشرط متحققا وهو النفي نفي المستحيل. فتطرق في الحال. نعم. وتطلق في عكسه فورا وهو يعني في الحال

39
00:14:09.350 --> 00:14:32.750
نعم وهو النفي في المستحيل. النفي في المستحيل نعم مثل لاقتلن الميت مثلا بطارق لاقتلن الميت. معناه انت طالق ان لم اقتل الميت. الميت ما يمكن قتله لانه ميت انما يمكن قتل الحي اما الميت لا يمكن القتل هذا مستحيل

40
00:14:33.050 --> 00:14:52.450
فهو علقه على نفي المستحيل فيقع الطلاق. نعم. لان الميت لا يمكن قتله وهو علقه على ما في قتله. نعم. او لاصعدن السماء او انت طالق لاصعدن السماء. يعني انت طالق ان لم اصعد السماء

41
00:14:52.600 --> 00:15:09.200
فتطلب في الحال لانه معلوم انه ما هو بصعد للسماء لنفسه نعم. هؤلاء اصعدن السماء ونحوهما. نعم. وانت طالق اليوم اذا جاء غدا اذا جاء غد وهذا من المستحيل ايضا

42
00:15:09.250 --> 00:15:24.400
اذا قال انت طالق اليوم انت طالق اليوم اذا جاء غد يعني انت طالب يقول معناه انت طالق ان جاء غد في اليوم هذا مستحيل قل له يجي غدا في اليوم

43
00:15:24.550 --> 00:15:44.500
فهذا تعليق على المستحيل لا يحصل. نعم واذا قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم طلقت بالحال اذا قال انت طالق في هذا اليوم. قالوا قتل الحال مشين تلفظه لان تلفظه جزء من اليوم

44
00:15:45.000 --> 00:16:05.850
جزء من اليوم واليوم نصدق عليه في كل ساعاته في كل ساعة اوله ووسطه او اخره فيبدأ الطلاق من اول اليوم او في هذا الشهر تطلب في اول لحظة من الشهر اذا هل هلال وقع الطلاق

45
00:16:06.000 --> 00:16:26.250
لانه جزء من الشهر وقال في في هذا الشهر في الظرفية في هذا الشهر والشهر يصدق عليه كله اوله ووسطه واخره ويقع الطلاق في اوله من حين تلفظ لانه يسقط عليه انه في هذا الشهر. نعم

46
00:16:27.150 --> 00:16:46.350
وان قال في غد او السبت او رمضان طلقت في اوله اما اذا علقه على شيء مستقبل كان قال انت طالق غدا لم تطلق الا بطلوع الفجر من الغد. لان اول اول الغد

47
00:16:46.900 --> 00:17:10.200
او طالق في شهر رمضان تطلب انخلاع انسلاخ شهر شعبان لانه اذا انسلخ شهر شعبان دخل رمظان فتطلب من شهر شعبان لانه بداية رمضان او يوم السبت انت طالق يوم السبت

48
00:17:10.500 --> 00:17:36.600
تخلق في في طلوع الفجر من يوم السبت لانه اول يوم السبت نعم وان قال اردت اخرا لكل دين وقبل الذين لم تطلب في اول المدة التي جعل الطلاق فيها هذي انها لا يصدق عليه انه انه فيها. اوله يصدق عليه انه فيها

49
00:17:36.850 --> 00:17:54.700
الا اذا قال لا انا ما نويت الا اخره في رمضان يعني اخر رمضان في السبت يعني غروب الشمس يوم يوم السبت غدا يعني غروب الشمس من الغد انا اردت الاخر

50
00:17:55.950 --> 00:18:14.200
في الظاهر لا يقبل منه هذا عند الحاكم والقاضي اما فيما بينه وبين الله اذا لم يرتفع امرهم الى القاضي يدين فيما بينه وبين الله هذا في ذمته هو. نعم

51
00:18:14.250 --> 00:18:41.600
وان قال اردت اخرا لكل وقبل اخر الكل وان قال اردت اخر الكل دين وقبل. يعني دين معناه انه يقبل منه يقبل منه باطنا لا ظاهرا بينه وبين الله اما في الظاهر فالحاكم يحكم على الظاهر. ولا يلتفت الى قوله. لانه متهم

52
00:18:41.850 --> 00:19:03.700
اما اذا لم يترافع الى الحاكم فانه يترك وهو يقول انا ما نويت يترك هذا شيء بذمته هو. نعم وانت طالق الى شهر طرقت عند انقضاءه الا ان ينوي في الحال فيقع. اذا طال انت طالق الى شهر

53
00:19:04.950 --> 00:19:27.650
هذا معناه انه جعلها كأنه في طالق بعد بعد شهر فتطلب في اخره لان الى للغاية بانتهاء انتهاء الغاية فتطرق في اخر الشهر الا اذا نوى في الحال فانه معترف على نفسه فتطلق من اوله نعم

54
00:19:28.350 --> 00:19:47.550
وطارق الى سنة تطرق باثني عشر شهرا وقيل قال انت طالق الى سنة. السنة اثنا عشر شهرا كما قال تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا وفي كتاب الله فاسألوه اثنا عشر شهر

55
00:19:47.700 --> 00:20:06.250
فاذا مضت في ثنعشر شهر من قوله انت طعنتي طالق الى سنة فاطلق في اخر شهر اثناش لانه تحقق بذلك الشرط نعم مطالب الى سنة تطلق باثني عشر شهرا فان عرفها باللام

56
00:20:06.300 --> 00:20:29.500
طلقت بانسلاخ ذي الحجة اما اذا قال انت طالق السنة بالالف واللام فانها تطلق بمضي بقية السلف من تلفظه يعني كانوا يقولون لي طالق هذه السنة والسنة لم تكمل فينتظر الى ان تكمل

57
00:20:29.650 --> 00:20:59.450
ولو ما بقي الا يوم فانها تطلق بانتهائها لا طابو تعليق الطلاق بالشروط  لا يصح الا من زوج تعليق الطلاق بالشروط لا يصح التعليق الا من زوج فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها. لم يقع الطلاق. لانه حين تلفظ لم يكن

58
00:20:59.450 --> 00:21:24.400
لو قال انطل ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها فلا اثر لكلامه لانه يوم يصدر وهو ما هو بزوج لا يصح الا من زوج فاذا علقه بشرط لم تطلب قبله. ولو قال عجلته عجلت

59
00:21:24.400 --> 00:21:52.050
اذا علق الطلاق بشرط لم تطلب قبل حصوله. لم تطلب قبل حصوله فلو قال انت طالق عن في طالق اذا جاء زيد لم تطلق الا اذا جازت تحقق الشرط لو قال عجلته الان نقول هذا طلاقي

60
00:21:52.750 --> 00:22:13.550
اللي اجلت هذا طلاق ثاني ويبقى الطلاق المعلق لو تطلق الان بالطلقة التي تلفظت بها الان ويبقى الطلاق المعلق يحصل ايضا عند حصول الشرط لان لان المعلق لا يعجل طلاق المعلق لا يعجل

61
00:22:14.050 --> 00:22:31.150
نعم وان قال وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال اي نعم اذا قال انت طالق ان جاء زيد ثم قال هذا سبق لساننا قصدي انه قارط في الحال

62
00:22:31.450 --> 00:22:52.100
انها هنا تطبق في الحال لانك اعترفت على نفسك بما هو اغلظ. بما هو اغلظ يبغى الشرط وتطلب في الحال. نعم وان قال انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل حكما. اما اذا تلفظ بالطلاق من غير شرط

63
00:22:52.100 --> 00:23:07.900
وقال انا ناوي للشرط قال انت طالق ثم قال انا في نيتي ان في طالق ان قمت او ان جاء زيد قلنا لا حنا ما علينا من نيك ان علينا من اللفظ حنا ما علينا الا اللفظ انت

64
00:23:07.900 --> 00:23:31.200
يوم تلفظ ما ذكرت شرط فنحن نمشي على اللفظ ما نمشي على نيك. نعم وادوات الشرط ان ادوات الشرط المرادة هنا ست ست ادوات ان هذه واحدة. واذا هذه الثانية لما يستقبل من الزمان. نعم. ومتى

65
00:23:31.200 --> 00:24:01.400
ومتى هذا شرط زماني نعم. واي واي اي فتح الهمزة وتشديد الياء اي يوم او اي شيء تعملينه فانت طالق. نعم. ومن ومن من كلمتي الى الناس فان في طارق نعم. وكلما كلما اكلت فانت طالق

66
00:24:01.650 --> 00:24:24.900
هذا شرط ايضا. نعم. وكلما وهي وحدها للتكرار. كلما للتكرار اما غيرها من الادوات السابقة فهي لا ليست للتكرار. نعم. وكلها ومهما بلالا او نية فور او قرينة للتراخي كلها للتراخي كلها

67
00:24:25.000 --> 00:24:50.750
للتراخي هذه ليست للفور  الا اذا جاءت بعدها لم اذا جاءت بعدها لم فانها تكون للفور مثل اذا لم اطلقك كيف انت طالق؟ هذا على الفور متى لم اطلقك فانت طالق؟ تطلق في الحال لانها تكون الان للفور

68
00:24:51.550 --> 00:25:13.000
وهكذا اذا جاءت بعدها لم هي كلها للتراخي الا اذا دخلت عليها لم فانها تكون للفور الا اني فانها للتراخي ولو دخلت عليها لم للتراخي مطلقا بدون لم او مع لم. نعم

69
00:25:13.550 --> 00:25:38.650
وكلها ومهما بلالا او نية فور او قرينة للتراخي. نعم. ومعلم للفور الا ان اذا دخلت عليها لم صارت للفور الا ان فاذا دخلت عليها لم لم تكن للفور بل هي للتراخي. نعم. وما لم للفور الا ان مع عدم نية فور او قرينة

70
00:25:38.650 --> 00:25:55.800
الا اذا نوى الحورية فلهما نوى نعم اما مجرد اللفظ اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق للتراخي هذا الا اذا نوى في الحال تطلب او قرينة تدل على انه لو في الحال نعم

71
00:25:56.550 --> 00:26:15.150
فاذا قال ان كنت او اذا هذا تطبيق على على القاعدة لما خلص من القاعدة اذا اراد ان يطبق عليها. نعم. فاذا قال ان قمت او اذا اومت او اي وقت اذا

72
00:26:15.150 --> 00:26:40.150
الا ان قمت فانت طالق طلقت اذا قامت او اذا قمت فانت طالق. علقت بالقيام او متى قمت فانت طالق قال وخذ بالقيام وهكذا فاذا قال فاذا قال ان قمت او اذا ان قمت فانت طالق. ها. او اذا قمت فانت طالق. او متى او متى قمت فانت

73
00:26:40.150 --> 00:26:58.800
او اي وقت او اي وقت قمت فانت طالق. نعم. او من قامت او من قامت منكن له عدة زوجات فقال من قامت منكن فهي طالق. نعم. او كلما قمت او كلما قمت فانت طالق

74
00:27:00.100 --> 00:27:17.250
في السابقات تطلق واحدة الا كلما فانها للتكرار نعم او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت؟ متى وجد الشرط؟ وجد القيام يعني وجد الشرط الذي هو القيام هذه الادوات

75
00:27:17.350 --> 00:27:35.800
طلق في حصول الشرط نعم وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنف الا في كل ماء اذا قال ان قمت او متى قمت او اذا قمت كان في طالب وقامت عدة مرات طلقت في الاولى فقط

76
00:27:35.900 --> 00:27:59.400
ولا يتكرر عليها الطلاق بالباقيات لانها تنحل بالاولى الا كلما لان كل ما تفيد التكرار فاذا قلت فاذا قال كلما قمت فانت طالق ثم قامت وقامت وقامت تطلق ثلاث طلقات. تكرر لان كلما موضوعة في اللغة للتكرار. نعم

77
00:28:00.500 --> 00:28:21.700
وان لم اطلقك فانت طالق. هذا اذا دخلت عليها لم كما سبق. نعم. وان لم اطلقك فانت طالق ثم فهذا للتراخي هذا للتراخي الى اخر الحياة اذا حصل موت احدهما طلقت

78
00:28:22.300 --> 00:28:46.350
لانه صدق عليه انه لم يطلقها لانه اذا مات احدهما صدق عليه انه لم يطلقها فيقع الشرط نعم وان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتا. تطلق في

79
00:28:46.550 --> 00:29:13.800
في اه في اول حياة اخي غلطت في اخر اولهما موتا اذا ماتت هي تبينا انها مطلقة لا ارث لها لانه حصل الشرط او مات هو تبينا انها طالقات اذا ماتت هي لم يرثها نعم اذا ماتت هي تبينا انها مطلقة فلا يرثها هو

80
00:29:14.200 --> 00:29:42.300
واذا مات هو تبينا انها مطلقة فلا ترثه لانه علقه على على موت احدهما. فاذا حصل احدهما طلقت به اذا حصل موت احدهما قالوا قد به نعم وان لم يطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتا

81
00:29:42.700 --> 00:30:01.200
لان كل حياة كل حياتهما صالحة للشرط هذا ان لم يطلقك فيتمدد الا اذا نوى على الفور فله ما نوى او دلت قرينة على انه اراد الحورية فيعمل بها اما اذا لم يكن

82
00:30:01.400 --> 00:30:25.000
لم يكن نية منه ولا قرينة تدل على الفورية فانها تتراخى الى اخر حياة اولهما موتا نعم ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق. اما هذه اذا دخلت عليها لمفة للفورية كما سبق

83
00:30:25.150 --> 00:30:42.850
تطلب في الحال ما عدا ان فان ان لا تؤثر عليها لمع. نعم. ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقات

84
00:30:42.900 --> 00:31:12.000
اي نعم لحصول الشرط نعم وكلما لم اطلقك فانت طالق. هذا يفيد التكرار. نعم ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث فيه. طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى ان كانت مدخولا بها وهو قال كلما لم اطلقك فانت طالقه. ومضى زمن يمكنه ان يطلقها فلم يطلقها. قالوا

85
00:31:12.000 --> 00:31:35.000
المدخول بها ثلاثا لان كل ما تفيد التكرار وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى ولم تلحقها الثانية والثالثة لانها لا عدة لها. نعم وان قمت فقعدت اذا علق الطلاق على شيئين مرتبين

86
00:31:35.450 --> 00:32:05.300
هذه مسألة اخرى وانا اظن رؤوسكم اليوم بصاحية لان هذه ربكة مسألة الشرر اذا علقه على شرطين مركبين كان قال اذا قمت فقعدت علقه على القيام علقه على القعود مسبوقا بالقيام مسبوقا بالقيام وحصل القيام والقروض

87
00:32:05.300 --> 00:32:31.900
قامت ثم قعدت تطلق. نعم اما لو قامت واستمرت قائمة لا تطلب  وان قمت فقعدتي او ثم قمت فقعدت رتبه بالفاء اتبعوا بالفاء فلابد ان يكون القعود بعد قيام نعم او ثم قعدتي كذلك هذا من باب اولى لان ثم للترتيب

88
00:32:32.400 --> 00:32:59.500
لكن للترتيب بدون تراخي وثم للترتيب مع التراخي. نعم. او ان قعدتي اذا قمت او ان قعدت اذا قمت كذلك علقه على قعود يكون مسبوقا بقيام. نعم. هؤلاء حصل القعود بعد قيام طلقت. تحقق الشرط. نعم

89
00:32:59.500 --> 00:33:25.200
او ان قعدت ان قمت فانت طالق. سواء ايه نعم. لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. اي نعم حتى يحصل الاثنان لان المعلق على شيئين لا يحصل باحدهما بل لابد من وجودهما جميعا. نعم نعم. وبالواو تطلق بوجودهما. اما الواو لا تقتضي الترتيب

90
00:33:25.350 --> 00:33:45.250
اذا قال ان قمت وقعدت وحصل الاثنان طرقت سواء كان القعود قبل او القيام قبل. لان الواو المطلق الجمع لا بترتيب ولا لتعقيب. نعم. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين. اي نعم لان الواولى تقتضي الترتيب وانما

91
00:33:45.250 --> 00:34:08.200
تقتضي الجمع تقتضي الجمع فقط. نعم. او بوجود احدهما اما اذا قال ان قمت او قعدتي. حول ولا قوة الا ان كنت اوقعتي تطلق بوجود احدهما لان او لانه ليست للترتيب

92
00:34:08.900 --> 00:34:34.750
وانما هي للتخيير انما هي للتخيير علق الطلاق على وجود احد الامرين اما القيام واما القعود. نعم فصل اذا قال ان حظت فانت طالق اذا علق الطلاق على الحيض نعم فانها تطلق في اول

93
00:34:34.900 --> 00:34:58.200
تطلق في اول الحيض اول ما يبدرها الحيض تطلقه لانه قال اذا حفظت نعم اذا قال ان حظت فانت طالق نعم انحضتي فانت طالق طلقت باول حيظ متيقن في اول حيض متيقن ما يكون ما يكون دم نزيف

94
00:34:58.700 --> 00:35:17.450
لازم يعرف انه حيض فاذا حاضت فانها تطلق في اول الحيض لانه علقه على ذلك الحوثي وعن ابي طارق فاذا بدأها الحيض وقع الطلاق نعم واذا كان الدم ما هو بدم حيض

95
00:35:17.500 --> 00:35:44.400
انها لا تطرق بذلك نعم واذا اما اذا قال اذا حفظت حائضة انا لا تطلق الا في اخر الحيض لانه قال حيضة والحيضة تطلق على الحيض الكامل هذا فيه فرق بين اذا انت طالق او اذا حظت حيظة كان في طارق

96
00:35:44.600 --> 00:36:07.950
الاولى تطلق في اول ما يبدره الحيض. اما في الثانية فلا تطلق حتى تطهر من الحيضة بظهور الطهر عليها نعم واذا حظت حيظة تطلق باول الطهر من حيظة كاملة. باول الطهر من حيظة كاملة

97
00:36:08.350 --> 00:36:28.100
وحيض النسا يختلف منهن من تحيض يوم وليلة من تحيض ثلاث ايام ومنهم من تحيض ستة ايام ممن تحيض عشرة او ممن تحيض خمسة عشرة نعم وفي اذا حظت نصف حيظة

98
00:36:28.150 --> 00:36:44.700
تطلق في نصف عادتها بل اذا قال اذا حفظت نصف حيضة فانت طالق فانها تطلق في نصف عادتها اذا كان عادتها ستة ايام تحيظ اذا مظى عليها ثلاثة ايام لان هذا نصف حيظة

99
00:36:45.550 --> 00:37:11.000
ايه ده؟ اصل اذا علقه بالحمل اذا علق الطلاق بالحمل هم فولدت اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر قال ان كنت حاملا ان كنت حاملا فانت طالق. فولدته لدون ستة اشهر وعاش

100
00:37:11.050 --> 00:37:32.200
فانها تطلق من بداية تلفظه لاننا تحققنا انه حين تلفظ وهي حامل لانه لا يمكن ان يعيش اذا ولدته لستة اشهر اذا ولدته بدون ستة اشهر فلا يعيش فكونه عاش

101
00:37:32.250 --> 00:37:54.800
دليل على انه حين التلفظ كان موجودا في بطنها فتطلب بتحقق الشرط  نعم. اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر لانها اقل مدة الحمل ستة اشهر وغالبه تسعة اشهر واكثره سنتان. نعم

102
00:37:55.400 --> 00:38:14.150
وولدت لاقل من ستة اشهر طلقت منذ حلف. منذ حلف لان تبينا ان انه حين تلفظ وهي  بدليل انها ولدته بدون ستة اشهر اما اذا ولدته بعد تلفظه بستة اشهر فاكثر

103
00:38:14.250 --> 00:38:38.800
فلا تطلب لانه ربما ان حملة عقب ما تلفظ نعم وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. فاذا علقه على نفي الحملة الاولى اذا علقه على وجود الحمل وهذه اذا علقه على نفي الحمل نعم وان قال وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. مم. حرم وقها قبل استبراء

104
00:38:38.800 --> 00:38:58.200
بحيضة في البائن اذا قال ان لم تكوني حاملا فانتي طالق. قلنا له امسك لا تجامعها لان ما ندري وش يصير فاذا حاضت تبينا انها غير حامل فتطلب اتطلب تحقق الشرط

105
00:38:58.800 --> 00:39:17.950
نعم. اما اذا لم تحض فهي حامل فلا فلا تطلق لانه علقه على عدم الحمل فاذا وجد الحمل فانه لا يوجد المشروط نعم. وان قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطأها

106
00:39:17.950 --> 00:39:47.750
قبل استبرائها بحيضة في البائن قبل استبرائها بحيضة بالطلاق الباين اما الطلاق الرجعي فلا نقول له شي لانه رجعية له يجامعها ما نمنعه نعم وهي عكس الاولى في الاحكام عكس الاولى وهي قوله ان كنت حاملا فانت قال ذاك علقه على وجود الحمل وهذي علقها علقه على عدم

107
00:39:47.750 --> 00:40:13.900
وجود الحمل نعم ويختلف الحكم. نعم وان علق طلقة فان كانت حاملا بذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا اذا قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين

108
00:40:14.000 --> 00:40:36.700
فولدتهما ذكرا وانثى طلقت ثلاثا لحصول الشرط نعم وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما اما اذا مكان هذا اللفظ قال ان كان حملك ذكرا فانت طالق

109
00:40:37.200 --> 00:41:03.050
ان كان حملك ذكرا فانت طالق طلقة وان كان حملك انثى فانت طارق طلقتين فولدتهما لم تطلق لانه علق الطلاق على واحد فقط وجاء ذكر وانثى فلم يتحقق للشرط ما هو بواحد صار

110
00:41:03.300 --> 00:41:29.250
صار اكثر للواحد لم يتحقق بالشر. نعم ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما. اي نعم. بهما اذا ولدتهما ان كان حملك ذكرا فانت  ان كان حملك ذكرا فانت طالق. وان كان طالق طلقة. وان كان حملك انثى فانت طالق طلقتين

111
00:41:29.450 --> 00:41:54.250
وولدتهما لم تطلقه لانه لم يحصل المشروط لان شرطه ان يكون الحمل واحدا لا متعددا. نعم اصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا

112
00:41:54.750 --> 00:42:19.350
طلقت بالاول وبانت تعليقه على الولادة. المسائل الاولى تعليقه على الحمل وهذا تعليقه على الولادة نعم اذا قال اذا علق طلقة على الولادة بذكر كان يقول ان ولدت ذكرا فانفي طالق. طلقة. نعم. وطلقتين بانثى. وان كنت وان ولدت انثى فانت طالق

113
00:42:19.350 --> 00:42:39.350
طلقتين نعم فولدت ذكرا ثم انثى مترتبا ولدت ذكرا ثم انثى ما ولدتهما جميعا نعم فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا طلقت بالاول وبانت في الثاني خلقت بالاول طلقة

114
00:42:39.350 --> 00:43:03.100
واحدة تكون رجعية ثم لما ولدت الثاني بانت لانه تكامل الطلاق ثلاثا نعم وبانت في الثاني ولم تطلق به ولم تطلب به بانت به بينونة ولم تطلق به نعم فيكون بينونة صغرى يعني. نعم

115
00:43:03.400 --> 00:43:32.300
وان اشكل كيفية وضعهما فواحدة ان اشكل كيفية وضعهما ما يدرائيهما الاول فانها لا تطلق الا واحدة  لان ما زاد على الواحدة مشكوك فيه والواحدة متيقنة. نعم. اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام

116
00:43:32.300 --> 00:43:52.300
او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق. فقامت طلقت طلقتين فيهما اذا علقه على الطلاق علق الطلاق على الطلاق فان قال اذا طلقتك فانت طالق. ثم طلقها. طلقت

117
00:43:52.300 --> 00:44:11.900
طلقة بالمعلق وطلقة بالمنجز. نعم. اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق. نعم. فقامت طلقت طلقتين فيهما. اي نعم واحدة

118
00:44:11.900 --> 00:44:33.650
بالمنجد وواعدة بالمعلق. نعم. وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها. فقامت فواحدة  اي نعم اذا علقه على قيامنا قال ان قمت فانفق له. ثم علقه على طلاقه لها. فاذا قامت طلقت طلقة واحدة

119
00:44:33.650 --> 00:44:57.450
نعم. وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاق فانت طالق. هذا يتكرر لان كل ما للتكرار كما سبق نعم. وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق. فوجد طلقت بالاولى طلقتين

120
00:44:57.450 --> 00:45:20.250
نعم. وفي الثانية ثلاثة. نعم. لان كل ما للتكرار. نعم. نعم فصل اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت غلقت في الحال اي نعم اذا قال اذا حلفت بطلاقك

121
00:45:20.550 --> 00:45:41.550
والحل في الطلاق هو تعليق تعليق الطلاق على شيء يريد الحث عليه او المنع منه او التصديق او التكذيب. يستعمل الطلاق استعمال الحلف استعمال الحلف فاذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق

122
00:45:41.650 --> 00:46:03.950
ثم قال انت طالق ان قمت طلقت بالحال لا. نعم. لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه. نعم. اذا قال فاذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت. وقع الطلاق لانه حصل الشرط

123
00:46:04.150 --> 00:46:21.750
وهو الحلف بالطلاق لا معد اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت هذا الحل الطلاق انت طالق قمتي نعم طلقت بالحال طلقت في الحال

124
00:46:22.000 --> 00:46:41.400
في الحال حال قيامها لحصول الشرط. نعم. لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه. اما اذا علقه على شيء ليس لها فيه ليس لها فيه صنع. القيام من صنعها هي وفعلها هي

125
00:46:41.550 --> 00:46:58.800
لكن اذا علقه على شيء ليس في لها فيه صنع. فطلوع الشمس هذا ليس لها اي صلح. نعم لان علقه بطلوع الشمس ونحوه فلا تطبق في الحال. اذا قال انت طالق اذا طلعت الشمس

126
00:46:59.050 --> 00:47:18.150
لم تطرق في الحال حتى تطلع الشمس. نعم لان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط نحوه مما لا فعل لها فيه. نعم فان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف. نعم هذا تعليق على شرط وليس حلفا

127
00:47:18.550 --> 00:47:36.900
ما استطع من استعمال الحلف وانما هو تعليق محض نعم وان حلفت بطلاقك فاعد انطلقت بالحال الى ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه شرط لا حلف. اي نعم فلا تطلق حتى تطلع الشمس او يحصل المشروب

128
00:47:36.900 --> 00:47:59.700
الشرط ولا تطلب في الحال تراخى لان هذا تعليق محض تعليق محض وليس حلفا نعم وان حلفت بطلاقك فانت طالق او ان كلمتك فانت طالق واعاده مرة اخرى طلقت واحدة

129
00:47:59.850 --> 00:48:25.400
ومرتين فتنتان ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال مرة ثانية ان حلفت بطلاقك فانفقا طلقت لانه حصل المشروب حلف بطلاقها نعم وان ان حلفت بطلاقك فانت طالقة وان كلمتك فانت طالق او قال ان كلمتك فانت طالق. ثم قال له

130
00:48:25.400 --> 00:48:53.150
اما ولا عطيني ثوبي تطلب لانه كلمها حصل الشرط نعم. واعاده مرة اخرى طلقت واحدة. نعم. ومرتين فثنتان. يتكرر وثلاثا فثلاث. اي نعم يتكرر لانه قال ان كلمتك وحصل منه عدة مرات يكلمها تطلب. نعم. بعدد ما يكلمها. نعم

131
00:48:53.200 --> 00:49:17.000
فصل اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي نعم او قال تنحي. نعم. او اسكتي طلقت اذا قال ان كلمتك فانت طالق ثم قال تنحي او اسكتي اطلق لانه كلمها قوله تنحي

132
00:49:17.050 --> 00:49:42.600
او اصمت هذا تكليم لها. حصل الشرط نعم اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي. تحققي هذا تكليم. نعم. او قال تنحي او اسكتي طلقت لانه كلمها حصل الشر. نعم. وان بدأت بالكلام فانت طالق. فقالت ان بدأتك به

133
00:49:42.600 --> 00:50:02.400
فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر نعم قال وان بدأتك بالكلام فانت طالق. مم. فقالت ان بدأتك به فعبدي حر اي نعم لان لان هي اللي بدأته

134
00:50:02.450 --> 00:50:19.400
انحلت يمينه لانها بدأت وهي انحلت يمين فاذا كلمها بعد ذلك ما يقال انه بدأها هي اللي بدأته. نعم. وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر

135
00:50:19.500 --> 00:50:39.500
انحلت يمينه انحلت يمينه لان لانها هي التي بدأته. نعم. ما لم لو سكتت لو سكتت حتى بدأ فتطلب نعم ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر اي نعم الا اذا نوى ان بدأتك في مجلس اخر اما في هذا

136
00:50:39.500 --> 00:51:04.300
فاذا بدأت هي انحلت يمينه هي عدم تحقق الشر نعم فصل اذا قال ان خرجت بغير اذني او الا باذني. طيب او حتى اذن لك. نعم. او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق. طيب. فخرجت مرة

137
00:51:04.300 --> 00:51:22.850
باذنه ثم خرجت بغير اذنه. هم. او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره؟ غيره وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل اي نعم لتحقق الشر

138
00:51:23.200 --> 00:51:45.150
اذا قال ان خرجت بغير اذن او ان خرجت الا باذني الا باذني. المعنى واحد ثم او حتى اذن لك المعنى واحد. نعم. فخرجت مرة باذنه يعني ما تطلب اذا خرجت باذنه ما تطلق

139
00:51:45.300 --> 00:52:03.100
لانه وجد لها ثم خرجت بغير اذنه ثم بعد ذلك خرجت بغير اذنه نعم او اذن لها ولم تعلم نعم او خرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل

140
00:52:03.150 --> 00:52:24.450
نعم لا ان اذن لها فيه كل ما شاءت يتكرر لان اذا تريد التكرار لان اذا تفيد التكرار اذا خرجت بغير اذن تفيد التكرار نعم فاذا تكرر منها الخروج بغير اذنه يتكرر عليها الطلاق

141
00:52:25.100 --> 00:52:39.050
اما اذا اذن لها حصل الشرط الذي علق عليه فلا تطلق. نعم. لا ان اذن لها في كل ما شاءت او قال اما اذا قال اما اذا اذن لها كل ما شاءت

142
00:52:39.450 --> 00:52:59.100
كل ما شاءت تخرج ايضا لا لا يقع طلاق لانه انحل انحل للشرط صله هو نعم لا ينادون لها فيه كل ما شاءت او قال الا باذن زيد. فمات زيد ثم خرج. تعذر الابن اذا مات زيد الذي علق الطلاق

143
00:52:59.100 --> 00:53:22.450
انه مات تعلق اه تعذر الاذن بلغ الشرط لغى الشرط نعم فصل اذا علقه بمشيئتها لين او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراها. اي نعم اذا قال انت طالق ان شئت او متى شئت

144
00:53:23.350 --> 00:53:44.950
او متى شئت لم تطلق الا بمشيئتها لانه علقه على شيء ممكن فاذا حصل حصل المشروط. نعم. لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. ولو تراخى عن كلامه ولو في اخر حياتهما. نعم

145
00:53:45.100 --> 00:54:08.650
فان قالت قد جئت ان شئت فجاء لم تطلب اذا علقت مشيئتها على مشيئته وشاء هو طلقت نعم فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلق. نعم. وان قال ان قال

146
00:54:08.650 --> 00:54:35.450
قالت قد شئت ان شئت هي ليس لها ان تعلق لم تطلق لانه ليس لها هي ان تعلق وانما التعليق حق للزوج فتعليقها لا قيمة له. نعم وانطال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معا. لانه علق الطلاق على شيء

147
00:54:35.450 --> 00:54:55.950
فلا تطلق الا اذا حصل الشيعة مشيئتها ومشيئة من جعله معها. نعم. وان شاء احدهما فلا. اما اذا شاء واحد منهما ولم يشأ الاخر لم تطلقه لان المعلق على شيئين لا يحصل الا بوجودهما. نعم

148
00:54:56.000 --> 00:55:18.600
وانت طالق او عبدي حر ان شاء الله وقع اي نعم انت طالق ان شاء الله او عبدي حر ان شاء الله انه يقع الطلاق ويعتق العبد لانه علقه على شيء لا نعلمه نحن. مشيئة الله لا يعلمها

149
00:55:18.750 --> 00:55:34.200
الا الله سبحانه وتعالى نعم وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله خلقت ان دخلت اي نعم ولا ننظر الى تعليقه بمشيئة الله لان مشيئة الله لا يعلمها الا الله

150
00:55:34.300 --> 00:55:52.850
لكن هي اذا دخلت نعم اذا دخلت فقد شاء الله دخولها شاء الله دخولها اما تعليق الطلاق على مشيئة الله هذا لا لا يتعلق لكن اذا علقه بدخولها اذا شاء الله دخولها

151
00:55:52.850 --> 00:56:13.450
قد دخلت دخولها دليل على مشيئة الله لانه لا يقع شيء الا بمشيئة الله فتطرق. نعم وانت طالق في رضا زيد او لمشيئته طلقت في الحال اي نعم انت طارق لرضا زيد لاجل ان يرضى زيد مثلا

152
00:56:13.600 --> 00:56:32.250
في رضا زيد يعني لاجل ان يرضى زيد. قالوا قد في الحال لان هذا ليس تعليقا وانما هو تعليل. نعم فان قال اردت الشرط قبل حكما هذا تعليل الا اذا قال اردت الشرط ما ما اريد التعليل يقبل

153
00:56:32.300 --> 00:56:59.850
حكما عند القاضي يقبل حكما عند القاضي نعم وانت طالق ان رأيت الهلال فانما رؤيتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها اذا قال انت طالق ان رأيت الهلال او اذا رأيت الهلال هذا يحتمل انه اراد اذا رأته هي

154
00:57:00.150 --> 00:57:22.100
فلا تطرق حتى تراه. ويحتمل انه اراد اذا اذا دخل الشهر سواء رأته هي او غيرها فتطبق بدخول الساق حسب نيته. نعم اصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها

155
00:57:22.550 --> 00:57:43.800
فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس ثوبا من غزنها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث اذا حلف بالله

156
00:57:44.550 --> 00:58:03.650
انه ما يدخل دار فلان ودخل بعضه دخل رجله او بعض جسمه لم لم يحنث بذلك لانه لم يدخل كله لم يدخل كله او حلف انه ما يشرب هذا الماء وشرب بعضه ولم يحنفه

157
00:58:03.900 --> 00:58:24.750
لانه لم يشربه كله او حلف او لا يلبس ثوبه لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه شيء من غزلها لم يحنث ايضا. لانه يريد الثوب الخالص من غزلها. لم يتحقق الشرط نعم

158
00:58:25.250 --> 00:58:48.700
وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط واذا فعل المحلوف عليه بالطلاق ناسيا ناسيا حلفه فانه يقع الطلاق لان حق لمخلوق حق المخلوق لا يسقطه النسيان

159
00:58:49.250 --> 00:59:06.300
مثل لو نسيت انك تسدد دين فلان ما يسقط الدين بالنسيان حق الناس ما يسقط للنسيان انما حق الله عز وجل يسقط من النسيان. تجاوز الله عن هذه الامة عن الخطأ والنسيان. هذا في حق الله جل وعلا

160
00:59:07.050 --> 00:59:29.000
فعله ناسيا او جاهلا انه المحلوف عليه هذا لا يمنع وقوع الطلاق يقع لانه حق مخلوق فعله ناسيا او جاهلا او ها او جاهلا حنف في طلاق وعتاق. بالطلاق اما اليمين بالله فلا يحلف. اذا فعل المحلوف عليه بالله

161
00:59:29.050 --> 00:59:52.100
ناسيا او جاهلا فانه لا يحنث لان الله تجاوز عن هذه الامة الخطأ والنسيان اما حقوق المخلوقين فلا يسقطها النسيان. نعم وان فعل بعظه لم يحنث الا ان ينويه اذا فعل بعض السيلم يحنث لا في الطلاق ولا في اليمين بالله

162
00:59:52.900 --> 01:00:14.650
اذا فعل بعظ الشيء لانه لم يتحقق المعلق عليه المراد الكل الا اذا كانت عنده نية انه اراد البعض فيعامل بنيته؟ نعم وان حلف ليفعلنه لم لم يبرأ الا بفعله كله

163
01:00:14.700 --> 01:00:37.200
ان حلف اذ حلف لا لا يفعلن هذا الشيء ليأكلن هذا الرغيف  حلف ليأكلن هذا الرغيف واكل بعضه فانه لا يبرأ من اليمين حتى يأكله كله. نعم باب التاويل في الحلف

164
01:00:37.250 --> 01:01:01.600
يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اكثر الاسئلة تطبيقات بما مضى يقول رجل قال لزوجته اذا اخبرتي بما اخبرتك به فانك طالق اي نعم وهو لا وهو الان لا يدري هل هي اخبرت ام لم تخبر

165
01:01:01.700 --> 01:01:21.550
حيث انها خائفة من الطلاق  ما دام انه لم يحصل الاخبار منها لا تطلب. الاصل بقاء النكاح حتى يتحقق انها اخبرت ما منعها من الاخبار به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته انت طالق

166
01:01:21.550 --> 01:01:42.150
بعد شهر ثم مات الزوج قبل الشهر فهل ترث الزوجة في هذه الحالة؟ ام في طالب؟ بعد شهر مم ثم مات الزوج قبل الشهر. ترث نعم لان الشهر لم يمضي الذي علق عليه اه ومات قبل ان تطلق فترث نعم

167
01:01:42.450 --> 01:01:56.750
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال اذا حفظت حيضة فانت طالق. فانها تطلق في اول الطهر. نعم. الطهر هل هو الغسل ام انقطاع دم الحيض؟ طهر انقطاع دم الحيض

168
01:01:57.300 --> 01:02:22.900
اما الغسل يقال له التطهر ما يقال له طهر قال تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني من الدم ويتطهرن يعني بالاغتسال. نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله طرقت في اخر حياتهما موتا

169
01:02:23.000 --> 01:02:48.450
الا يكون في ذلك قصد حرمانه فقط في اخر حياة اولهما اولهما نور. نعم في اخر حياة اولهما موتا. هم. الا يكون فيه قصد حرمانها من الميراث لا يوم يقول وهو صاحي يوم يقول وهو صاحي ما ما هو متهم قصدي حرمانية ولا يدري هو اللي يموت الاول ولا هي اللي تموت هو ما علقه على

170
01:02:48.450 --> 01:03:04.900
ما علقوا على الموت نعم يقول فضيلة الشيخ اعلقه على الموت امكن لكنه ما علقه على الموت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال ان لم اطلقك فانت طالق

171
01:03:05.350 --> 01:03:27.350
واراد منعها من الارث هل يعامل بنقيض قصده؟ وهل يقاس على هذا في مرض الموت المخوف فلا طلاق له ولا يمنعها من الانس لانه متهم اما اذا قاله في حال الصحة فانه يمضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا

172
01:03:27.350 --> 01:03:49.100
فقال ان لم اطلقك فانت طالق فهل ترثه اذا كان ذلك في وقت الرجعة انما اذا اذا راجعها اذا مات وهي في في العدة نعم ترث اما اذا مات بعد العدة ولم يراجعها فقد بانت وليس لها ميراث. نعم

173
01:03:49.650 --> 01:04:09.250
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله ولم يفعل عندما قال ومضى زمن يمكن ايقاعه في ولم يفعل طلقات ما معنى ولم يفعل اذا قال الا المطلق

174
01:04:09.350 --> 01:04:28.000
يعني لم يفعلوا الطلاق مضى زمن يمكن انه يطلق ولكنه لم يطلق انها تطلب لتحقق الشرط طناش يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لرجل ان يتراجع عن الطلاق اذا علقه على شرط مثل انت طالق اذا جاء زيد ثم قال

175
01:04:28.000 --> 01:04:54.450
تراجعت عن ذلك. لا ما يملك التراجع ما يملك تراجع عن ذلك فاذا جاء زيد تطلب. نعم كذلك فضيلة الشيخ اذا قال رجل لزوجته ان خرجت فانت طالق ثم بعد قليل قال لها زوجها قد اذنت لك بالخروج فاخرجي. ماذا غدا؟ ان ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن

176
01:04:54.450 --> 01:05:09.800
هذا صحيح اذا اذن ما يقع طلاق لكن قال ان خرجت فانت طالق فانها تطلب من الخروج ولو اذن لها لانه لم يعلقه على الاذن وانما علقه على الخروج نعم

177
01:05:09.850 --> 01:05:29.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال ان قمت او قعدت ان قمت او قعدت فانت طالق وكانت قاعدة فهل تطلق مباشرة او لابد من ان تقوم؟ لا لا اذا اذا استمرت في القعود ما يحصل شيء لكن اذا اذا حصل قعود بعد

178
01:05:29.550 --> 01:05:51.650
تطلب لانها هي التي فعلت القعود. اما ان كانت هي قاعدة من الاصل فهذا ما ما يدخل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لزوجته انت طالق بالامس. ولم ينوي الطلاق انما اراد تخويفها فقط

179
01:05:51.750 --> 01:06:09.400
فهل يقع في ذلك طلاق لا هذا كذاب يكذب عليها ما يقع شيء اذا ما لم ينوي ايقاعه في الحال فانه لا يقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال لزوجته انت طالق بعد شهرين. وكانت هذه هي الطلقة

180
01:06:09.400 --> 01:06:25.450
الثالثة اي نعم فهل يجامعها في هذه الفترة مع انها ستكون بائنا بعد شهرين لانها لم تبن بعد لانها لم تبن. اما اذا مضت الشهران حينئذ لا يجامعها لانه وقع الطلاق

181
01:06:25.700 --> 01:06:43.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل انت طالق هذا الشهر فهي تطلق في الحال بينما اذا قال انت طالق هذه السنة فانها تطلب بعد نهاية السنة حسنا قال هذه السنة

182
01:06:44.000 --> 01:07:01.200
قال انت طالق بعد مضي السنة الا تطلق الا بعد مظيء اثنا عشر شهر اما اذا قال انت طالق السنة السنة فهو كما لو قال ابن طالب قل في هذه في هذه السنة

183
01:07:01.250 --> 01:07:18.000
فتطلب اذا مضى بقية الاشهر الباقية من السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علق الطلاق على شيء في المستقبل مبهم ولا يعرف متى يقع فما الحكم في ذلك

184
01:07:18.450 --> 01:07:41.100
اذا ايش؟ اذا علق الطلاق على شيء في المستقبل وهو مبهم لا يعرف لا يعرف متى يقع فما الحكم الحكم انها تطلق اذا وقع اذا وقع الشيء نعم لم يقع فانها لا تطلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا قال الرجل كل

185
01:07:41.150 --> 01:08:00.400
اذا قال الرجل كل نساء طوالق. ما شاء الله نعم. الا من اطعنني الا من اطاعتني ولم تخرج اليوم ولم يعلم قدرا اللاتي خرجن بغير اذنه. وبعد ذلك علم ان التي خرجت واحدة. فهل يصح هذا الاستثناء ما

186
01:08:00.400 --> 01:08:20.300
انه استثنى اكثر من النصف ايش قال اذا قال الرجل كل نسائي طوالق الا من اطاعتني ولم تخرج اليوم ولم يعلم قدر اللاتي خرجن بغير اذنه. وبعد ذلك علم ان التي خرجت واحدة

187
01:08:20.850 --> 01:08:44.200
هل يصح هذا الاستثناء مع انه استثنى اكثر من النصف ايه اذا علم الذي خرجت وهي واحدة فانها فان لا تطلق الواحدة تطلق الواحدة لتحقق الشرط فيها. هي هي ولا يطبق اللاتي لم يخرجن

188
01:08:44.850 --> 01:09:03.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل احكام الطلاق تقع على حسب الفاظ الشخص حتى ولو لم يعلم معانيها ولو لم يعلم معاني احرف احرف اللغة اذا كان اعجميا ما يعرف العربية

189
01:09:03.450 --> 01:09:24.250
ولا يعرف معنى الطلاق انه لا يقع نعم يقول وهل يجب على جميع المتزوجين ان يتعلموا مسائل الطلاق حتى لو كانوا من العوام لا ما يلزمهم ما يلزمهم انما يلزمهم امور دينهم الصلاة آآ التوحيد والصلاة

190
01:09:24.400 --> 01:09:41.750
الزكاة والصيام والحج شروط الاسلام اركان الاسلام اما احكام المعاملات والانكحة والطلاق هذا فرض كفاية هذا فرض كفاية لكن اذا لم يعلم يسأل العلماء اذا لم يعلم يسأل اهل العلم

191
01:09:42.500 --> 01:10:03.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه حادثة وقعت لي يقول لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي قبل ثلاث سنوات تقريبا فقد قمت بتطليقها بقولي لها انت طالق طالق طالق ولم ادعها تذهب الى بيت اهلها

192
01:10:03.900 --> 01:10:21.650
وذلك برضا مني ومنها وقد انجبت منها الان طفلة فما حكم ذلك هذا كما سبق لكم في تفصيل هل اراد بالتكرار التأكيد او الافهام فان كنت طلقة واحدة اما ان اراد

193
01:10:22.300 --> 01:10:41.350
اما اذا اراد بالتكرار ايقاع الطلاق في كل مرة تطلق وتبين منه بينونة كبرى وهذه يراجع يراجع المحكمة عليه انه يبادر بمراجعة المحكمة هو وزوجته او يراجع دار الافتاء هو وزوجته حتى

194
01:10:41.800 --> 01:11:03.300
يكتب المحضر بعد ذلك يفتى او يقبر بالحكم ان شاء الله. نعم لابد من ضبط القضية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استلاف ذهب ثم ارجاعه بعد مدة بنفس الوزن

195
01:11:03.750 --> 01:11:20.950
القرن نعم القرظ يجوز تقترب دراهم وترد بدلها دراهم بعد بكرة القرض هذا خاص او تقترظ ذهبا وترد بعده ذهبا بعد مدة هذا ما هو ببيع هذا هذا ولا هو بصرف هذا ما هو بصرف هذا قرض

196
01:11:21.200 --> 01:11:45.250
تنتفع به ثم ترد بدنه ولو بعد ود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الذهب بالاجل كبقية السلع والمعادن الاخرى؟ كما في معاملة بيع الذهب اب الاجل لا الا اذا بيع بغير النقود اذا بيع بطعام او بثياب تبيع بغير ربوية

197
01:11:45.250 --> 01:12:03.750
اذا بيع بغير ربوي ما يخالف بسيارة ما يخالف التأجير اما اذا بيع بنقود فلا بد من ان كان من جنسه فلابد من التقابل والتساوي وان كان من غير جنسية فلا بد من التقابل ويجوز التفاضل. نعم

198
01:12:04.200 --> 01:12:24.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي اشكال وهو ما هو الفرق بين المفصل والمبين. هل بينهما فرق لا ليس بينهما التفصيل هو البيان والبيان هو التفصيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

199
01:12:25.000 --> 01:12:47.400
ما رأيكم في من يقيم وليمة بمناسبة فوز فريقه الكروي؟ وما حكم الاكل وما حكم الاكل من هذه الوليمة  هذا عبث وانفاق للمال بغير فائدة فهو من العبث فلا ينبغي تشجيعه على هذا ولا حضور هذه الوليمة

200
01:12:48.050 --> 01:13:11.650
لانها عبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائق اجرة من سكان مدينة الرياض. نعم. اراد ان يأخذ راكبا من مطار الرياض ويسافر به الى دمام نعم؟ سائق اجرة من سكان مدينة الرياظ. هم. اراد ان يأخذ راتبا من مطار الرياض ويسافر به الى الدمام

201
01:13:11.650 --> 01:13:31.650
فهل له ان يجمع المغرب مع العشاء في مطار الرياض ويقصر ثم يسافر اذا كانوا من اهل الرياض المطار اليوم في الغالب او اللي يظهر انه داخل البلد لان المباني وصلته واحاطت به

202
01:13:32.150 --> 01:13:45.300
وهو داخل البلد فاللي من اهل الرياض ما يقصر ولا يجمع في المقام واما المسافر اللي جاي من جده ويبي الدمام او هذا يقصد لانه ما ما وصل الى بلده. نعم

203
01:13:46.550 --> 01:14:07.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا مسجد يتناوب الامام والمؤذن عليه فيتوازعون الصلوات والاذان كان يحضر الامام لصلاة الفجر والظهر ويؤذن ويصلي بالناس ثم يذهب فيحضر المؤذن ويصلي ويؤذن بالناس العصر والمغرب والعشاء وهكذا

204
01:14:07.300 --> 01:14:27.300
فهل هذا العمل جائز اذا اتفقا عليه؟ سواء كان لهم ظروف ام لا هذا يراجعون يراجعون شؤون المساجد فاذا سمحوا لهم بهذا نظرا لظروفهم اذا سمحوا لهم ادارة المساجد نظرا لظروفهم فلا بأس

205
01:14:27.500 --> 01:14:47.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نام وسال اللعاب الخارج من فمه على ثيابه وبدنه. فهل يعد هذا اللعاب نجس لا اللعاب ليس نجسا النجس القيء الذي يخرج من المعدة واللعاب من الفم ما هو من المعدة

206
01:14:47.300 --> 01:15:11.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نزل الحاج بمزدلفة او العزيزية لعدم وجود مكان في منى فهل يلزم بالرمي يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس باعتبار انه لا يلزمه الرمي يوم الثالث عشر ولا المبيت بمنى ليلة الثالث عشر لكونه خارج منى

207
01:15:12.300 --> 01:15:29.700
نعم يرمي قبل اذا اراد يتعجل يرمي قبل الزوال قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر ولو كان في العزيزية لان التعجل ما يجوز الا بشرطين الشرط الاول ان يرحل من منى وهذا ما هو في منى. يبقى الشق الثاني وهو ان يرمي

208
01:15:30.500 --> 01:15:50.750
يشترط شرطان للتعجل ان يرمي ويرحل الرحيل قلنا يسامح لانه ما هو فيه لكن يبقى الرمل لابد انه يرمي قبل الغروب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعلن قبل ايام عن ترميم مكتبة التي عند الحرم المكي

209
01:15:50.950 --> 01:16:15.050
وتعلمون ما يحصل فيها من بعض الجهال من شركيات فما هو التوجيه حيال ذلك وفقكم الله؟ اعلن ايش؟ عن ترميم المكتبة التي عند الحرم المكي والتي يقال انها مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فما هو التوجيه حيال هذا؟ حيث ان بعض الناس يقوم ببعض الشركيات

210
01:16:15.050 --> 01:16:32.200
عندها اللي الواجب هدمها وقد صدر قرار وقرار وقرار من هيئة كبار العلماء بهدمها نرجو الله انه ينفذ ان شاء الله ولا ترمم لانها بلد بيت خرافة ومعبد للجهال