يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب السبق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا تجوز هاتان اللعبتان الورق البلوت والشطرنج وما اشبههما لكونهما من الات اللهو ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة واضاعة الاوقات في غير ريح حق ولما قد تفضي اليه من الشحناء والعداوة هذا اذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض اما ان كان فيها عوض مالي فان التحريم يكون اشد لانها بذلك تكون من انواع القمار الذي لا شك في تحريمه ولا خلاف فيه. انما تجوز المسابقة في الابل والخيل والرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر والمراد بالنصل الرمي بالسهام ومثله الرمي بالسلاح الحديث اما الخف فالمراد به الابل وبالحافر الخيل. الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الاضرار الكثيرة والخطر العظيم ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق اما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا اذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها. لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر اعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره. او يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على احدى هذه الجوائز وحيث ان هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي الى اكل الناس بالباطل ولما فيه من الاغراء والتسبب في ترويج سلعته واكساد سلع الاخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته لذا احببت تنبيه القراء على ان هذا العمل محرم. والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على اصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من اكل المال بالباطل ولما فيه من ايقاع الشحناء والعداوة بين الناس الاختيارات الفقهية