بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت الينا من ميم ميم هاء مقيم بنجران وهو مصري الجنسية هذا السائل في رسالته يقول انا متزوج من بنت عمي شقيق ابي وعلى اثر خلاف كبير بيني وبين عمي وزوجته آآ ادى الى تحطيم مستقبلي ومستقبل اولادي فمنت زوجتي من الذهاب الى ابيها وامها ومنحت ايضا آآ والد ووالد زوجتي ووالدتها من الحضور الى بيتي ولم يزل الخلاف قائما وقبل حضوري الى المملكة طلبت مني زوجتي ان ترى اه والدها ووالدتها واخوتها. فاثار ذلك جنوني وغضبي الشديد ورفضت هذا المطلب وضربتها حلفت عليها يمينا هذا نصه علي الطلاق بالثلاث لو ذهبت الى بيت ابيك في غيابي لن اخليكي في البيت عند عودتي وكررت ذلك مرة ثانية في اقل من ربع ساعة فهل اذا ذهبت الى بيت ابيها في غيابي تكون طالقا مرتين؟ ام يعتبر يمينا معلقا له كفارة؟ اه واذا كان كذلك فما كفارة افيدوني بارك الله فيكم هذا فيه اصيل على حسب نيته ان كنت نويت منعها من هذا الذهاب تخويف وتحديدا وليس بينما اردت تحويلها وتحذيرها ومنحها هذا في كفرة اليمين نمرة واحدة اما اذا كنت اردت من هذه ايقاع الطلاق وان متى خرجت لاهلها وضع الطلاق نفع عليها طلقة واحدة واذا كنت اردت بالتكرار طبعة ثانية ولك العوذ بالله جنود الله تبارك وتعالى عدم التحصيل في هذا الامر والديها هذا بتفصيل فكان ذهابها ويغرها لسوء احلامهم وسوء اعمالهم يشهدونها عليك ايغر ولا يضر ينبغي ان تصنع البلاد وعلى كل حال ينبغي علاج هذا الامر الطيبة بينك وبين والدك زوجتك هل هذا يشق عليها كثيرا اذا قال ينبغي ان تعالج هذا الامر واصدقاء الخير والاصلاح بينهما حتى يتيسر ذهابها اليهم اللي ظنك اسأل الله للجميع الهداية اثابكم الله