﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والثمانون

2
00:00:18.650 --> 00:00:39.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:39.700 --> 00:01:09.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر الة الى ان وهو  اليمين والحلف والمراد به هنا ان يحلف على ترك وطأ زوجته ان يحلف على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر

4
00:01:09.600 --> 00:01:44.600
من المعلوم ان الزوجة تحتاج الى من يعفها والا الوقت فيه اعفاف للرجل والمرأة وفي صرف وضعها مدة طويلة اضرار بها وتعويض لها من فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار

5
00:01:44.850 --> 00:02:22.200
الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف ومن العشرة ان يطأها يعفها  فاذا حلب الا يطأها فانه يجب عليه ان يكفر عن يمينه وان يقع زوجته يجب عليه فلنكفر عنا وان نطأ زوجته ولا يستمر

6
00:02:22.550 --> 00:02:50.500
على ذلك لان هذا فيه ظلم لزوجته واظهار بها فان استمر على يمينه فانه اذا تم اربعة اشهر امهله الله الى اربعة اشهر لان المرأة فاصبر الى اربعة اشهر اخر حج اربعة اشهر

7
00:02:50.550 --> 00:03:26.050
ولذلك الغايب يمهل اربعة اشهر ويقدم الى زوجته اذا استطاع فاذا فان رجع فان رجع في خلال المدة وبقي زوجته وكفر عن يمينه فالحمد لله وان لم يرجع واستمر على الامتناع فانه عند تمام الاربعة اشهر اذا طالبت فان

8
00:03:26.050 --> 00:04:01.050
يوقفه فيقول له اما ان تفيئ الى زوجتك وتكفر عن يمينك واما ان تطلقها فان ابى ان يفيء وابى ان يطلق فان الحاكم يطلق عليه ازالة للظرر عن المرأة والاصل في هذا قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

9
00:04:01.400 --> 00:04:28.700
فان فائوا يعني رجعوا في اثناء هذه المدة وكفروا وفاءوا الى زوجاتهم فان الله غفور رحيم. فدل على انه اخطأ ولكن الله يغفر لمن تاب ورجع الى الصواب وان عزموا الطلاق يعني ابوا واستمروا

10
00:04:29.400 --> 00:04:54.500
فانهم لابد ان يزال الله عن المرأة اذا طلبت فاما ان يفي واما ان يطلق هذا هو الايلاء وهذه هي احكامهم. نعم وهو حلف زوج بالله تعالى حلف زوج اما غير الزوج اذا حلفك ان يحلف

11
00:04:54.600 --> 00:05:20.800
ان تزوجت فلانة فوالله لا اطأها فهذا لا يصح لانه غير زوج وقت الحلف غير زوج ولا حكم لهذا ولهذا الايلاء نعم وهو حالف زوج بالله تعالى او صفته بان الحلف واليمين لا تكون الا بالله او صفة

12
00:05:21.100 --> 00:05:43.500
من صفاته جل وعلا  ولا يجوز الحلف بغير الله. في في الايلا وفي غيره. نعم. وهو حلف زوج بالله تعالى او صفته  على ترك وطأ زوجته في قبولها اكثر من اربعة اشهر. نعم

13
00:05:43.900 --> 00:06:07.650
ويصح من كافر هذا هو تعريف الايلاء وحلف زوج على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر. هذا هو الايلاء نعم ويصح من كافر ويصح الايلاء من كافر. اذا حلف الكافر

14
00:06:07.750 --> 00:06:34.450
لا يطأ زوجته  واشتكته الينا فاننا نحكم عليه بحكم الشرع ونجري عليه ما يجري على المسلم  وان جارك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ثم ثم قال فاحكم بينهم بما انزل الله. الاول كان مخيرا ثم ان بعد ذلك

15
00:06:34.450 --> 00:06:58.150
الزم بالحكم بما انزل الله. بينهم بما انزل الله. ولا تتبع اهواءهم. نعم. ويصح من كافر وقن وقيل هو المملوك اذا حلف المملوك لا يقع زوجته فحكمه حكم الحر لانه زوج

16
00:06:58.400 --> 00:07:25.200
لانه زوي والعموم قوله تعالى للذين يلونه للذين والاسم الموصول من صيغ العموم يشمل الكافر ويشمل القن ويشمل الفرق من باب اولى. نعم ويصح من كافر وقن ومميز. ويصح بالمميز زوج صغير

17
00:07:25.700 --> 00:07:44.500
المميز يصح منه الحلف يصح منه الحلف. نعم. وغضبان ويصح بالليل من عثمان لو غضب لو غضب وحلف انه ما يقع اكثر من اربعة اشهر هذا ايلاء ايضا للعموم لعموم

18
00:07:44.500 --> 00:08:11.350
اية نعم وسكران السكران الذي زال عقله بمادة المسكر لان سكره لا يسقط عنه حق الغير لو قتل احدا وهو سكران يقتص منه لانه لاحق الغير لا يسقط للسكر وهذا حق زوجة لا يسقطه عن السكر. نعم

19
00:08:11.400 --> 00:08:33.150
ومريض مرجو برؤه ويصح للمريض المرجو برؤه اما المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الوطء سبب المرض هذا لا لا اثر لحلفه لانه ممتنع من غير اليمين ممتنع من المرظ

20
00:08:33.400 --> 00:09:02.600
نعم. وممن لم يدخل بها وممن عقد عليها ولم يدخل بها اذا حلف فانه يكون ايلائا يجري عليه حكم المولي نعم لانه زوج لانه يدخل في عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم وهذه من نسائه. نعم. وممن لم يدخل بها

21
00:09:02.600 --> 00:09:32.250
مجنون اما المجنون فلا يصح منه اليمين ولا لانه غير مكلف المجنون غير مكلف فاذا حلف لا تنعقد يمينك بعدم النية. نعم. لا من مجنون ومغمي عليه مغمى لا من مجنون ومغمى عليه لا زال عقله بجنون او اغمى فان يمينه لا لا اثر لها لانه هذيان

22
00:09:32.250 --> 00:10:00.400
نعم وعاجز عن وطأ بجد كامل او شلل ولا يصح الايلاء ممن لا يتأتى منه الوطأ لانه مجبوب يعني مقطوع الذكر او النيل ما يقع المرأة هذا حلفه عدم حلمه سواء لانه ممتنع بالجبلة

23
00:10:00.400 --> 00:10:27.200
نعم وعاجز عن وطئ لجد كامل او شلل او شلل فيه لا يستطيع الحراك هذا لا يتأتى منه الوقف والجماع نعم. فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر. اذا قال والله لواطئت يعني لا اقع فيه

24
00:10:27.900 --> 00:10:48.850
ابدا دائما او عين مدة تزيد على اربعة اشهر فهذا هو الايلاء. اما ان كان في المدة اقل من اربعة اشهر هذا ليس بايلاء. نعم او عين مدة تزيد على اربعة اشهر او حتى ينزل عيسى

25
00:10:49.250 --> 00:11:17.600
او قال والله لا اطأك حتى ينزل عيسى يعني اجله باجل مجهول لا يدرى متى يحصل نعم فهذا لا حكم له نعم او يخرج الدجال او كذلك يخرج لان خروج الدجال ومزيل عيسى متقاربان. نعم. لكن لا يعلم ذلك الا الله. لا يعلم وقت ذلك الا الله عز وجل

26
00:11:18.150 --> 00:11:48.100
والاجل يشترط فيه ان يكون معلوما. وهذا اجل غير معلوم. نعم. او حتى تشربي الخمر او علق وطأه ويمينه على فعلها للمحرم نعم فهذا لا اعتبار له نعم او حتى تشربي الخمر او تسقطي دينك. هذا اكراه او تسقطي دينك هذا اكراه. ولا حكم

27
00:11:48.100 --> 00:12:12.600
نعم او تهي بمالك وكذلك هذا فيه اضرار بها اني اضرار بها. نعم. او تهدي ما لك ونحوه خمول لا فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو كنا. نعم. او تهدي ما لك ونحوه فمولن

28
00:12:12.650 --> 00:12:42.400
افهموا للحكم حكم المولين لعموم الاية للذين يلون من نسائهم يدخل في هذا كل زوج الا من ليس له عقل كالمجنون والمغمى عليه. فهذا لا حكم لالهه. نعم فاذا مضى اربعة اشهر هذا الاجراء الذي يتخذ معه ينتظر. انتظر ولا قال له شيء الا

29
00:12:42.400 --> 00:13:12.450
والى مدة اربعة اشهر في خلال اربعة اشهر فانه متى ما شاء يرجع عن يمينه ويكفر عنها ولا يطالب قبل اربعة اشهر نعم فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قنا تبدأ المدة من يمينه. نعم. فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قنا

30
00:13:13.000 --> 00:13:37.950
فان رضي ولو بتغييب حشفة فقد فاء اذا وطئ وطأ صحيحا فقد يعني رجع عن يمينه فتلزمه الكفارة ولا وآآ لا يقال له شيء لانه حصل المطلوب نعم فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قنا

31
00:13:38.350 --> 00:14:07.850
فان وطأ ولو بتغييب حشفة فقد فاء. والا امر بالطلاق فإن يأمره الحاكم بالطلاق. اذا طالبت الزوجة بذلك. نعم والا امر بالطلاق فان ابى طلق حاكم فان ابى ان يفي ويكفر عن يمينه وابى ان يطلق فان الحاكم هو القاضي يتدخل

32
00:14:08.300 --> 00:14:35.250
لازالة الظرر عنها فيطلق عليها والحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم فان ابى طلق حاكم عليه واحدة طلقة واحدة طلق عليه واحدة وتكون هذه الواحدة بائنة نعم لانه لازالة الظرر عنها. نعم. فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثة

33
00:14:35.250 --> 00:14:57.450
حسب ما يراه الحاكم. نعم. حسب ما يراه الحاكم من عدد الطلاق ينظر في المصلحة نعم او فسخ او فسحها بدون طلاق فسخها فسخها من زوجها ولهو الفص هو الطلاق لكن

34
00:14:57.500 --> 00:15:17.650
انه بالعبارة اخرى نعم فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ. نعم. وان وطأ وان وطأ في الدبر او دون الفرج كما فات. اذا وقع وطأ محرما فانه لا يعتبر

35
00:15:18.400 --> 00:15:43.300
لا يعتبر هيئة لان هذا محرم شرعا وليس هو الذي شرعه الله الله جل وعلا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذه من القبل اما الوطن في الدبر فهو حرام الوطية وايضا ما يحصل به المقصود

36
00:15:43.650 --> 00:16:01.400
ما يحصل به المقصود نعم وان وطأ في الدبر او دون الفرج او وطئ دون الفرج. خارج الفرج. هذا ما يحل المشكلة. ولا يقضي وترها نعم او دون الفرج فما فات

37
00:16:01.850 --> 00:16:25.250
ما هو يعني هذا نفي ما حصل الشيء المطلوب. نعم. وان ادعى بقاء المدة ان قال ما تمت اربعة الاف سنة ان دارنا ما تمت اربعة اشهر فلا فلا تلزمونني نعم. وان ادعى بقاء المدة او انه وطأها وهي ثيب

38
00:16:26.250 --> 00:16:51.800
او ادعى انه وقيها وهي سيد فانه يصدق في هذا لان هذا لا يعلم الا من قبله اما ان كانت ذكرا هذه تعرض على النساء فاذا قررنا ان ان البشارة باقية او كذاب لم يقع نعم. وان ادعى بقاء المدة او انه وطأها وهي

39
00:16:51.800 --> 00:17:17.750
صدق مع يمينه صدق مع يمينه يعني يحلف انه وطيها او يحلف من المدة باقية. نعم. وان كانت بكرا نعم وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل اذا كانت ذكرا وادعى عنه وطأها. وهي تنكر

40
00:17:18.300 --> 00:17:43.750
ان اعترفت انه وطه خلاص انتهى اما اذا انكرت هي تعرض على النساء فاذا قررت امرأة من النساء ثقة ان البكارة باقية فهذا دليل على كذبه. نعم وان كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت

41
00:17:43.800 --> 00:18:06.050
نعم صدقت المرأة نعم وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين في حكم المولي اذا ترك وطأة بلا يمين ترك وطأها بلا يمين فهذا يمهل الى اربعة اشهر فان شاء والا يجرى عليه

42
00:18:06.550 --> 00:18:31.400
حكم المولي الا ان الفرق بينهما ان البولي عن الكفارة وهذا ليس عليه كفارة وانما يجبر على وطأها بطلبها او طلاقها نعم. وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر. اما اذا ترك وطأ من غير اضرار بها لانه ما يستطيع او غالب

43
00:18:31.400 --> 00:18:56.850
فهذا يعذر اما اذا كان يستطيع وحاضر ترك وطئها فهو مضر بها نعم. وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول ولا عذر يمنعه كسفر او مرض او غير ذلك فهو حكمه حكم المولي في انه

44
00:18:56.850 --> 00:19:11.550
يوصف عند تمام الاربعة اشهر ويطالب بالفيئة يطالب بالوضع يطالب بالوطئ فاذا به يطلق عليه الحاكم ازالة للظرر عنه. نعم