يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب البيوع. باب الشفعة. باب الوديعة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز لمن اؤتمن على اي مال لاي مشروع ان يتصرف فيه لنفسه بل يجب ان يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه اجراء المكالمات دون علم اصحاب الشأن. لا يجوز الا باذنهم. وهو خيانة اذا اودع عندك احد وديعة فليس لك التصرف فيها الا باذنه. وعليك ان تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها فاذا تصرفت فيها بغير اذنه فعليك ان تستسمحه فان سمح والا فاعطه ربح ما له. او اصطلح معه على النصف او غيره والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما وضع المال في البنوك بدون فوائد لا مانع منه. اذا دعت الحاجة الى ذلك وان تيسر ايداعه عند غيرها فهو احوط واحسن. لا حرج عليك في وضع ما لك في مصرف الراجحي او او امثالهما ممن لا يتعامل بالربا وعليك اخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول. اذا كان نصابا او اكثر اذا استعار الشخص اشياء وكانت مؤقتة بوقت محدد فيجب عليه ان يردها بعد انتهاء الوقت. ويأثم اذا ترك ولا يجوز له التساهل في هذا الشيء فاذا تساهل ظلم وهذا من اسباب سوء الحال بين الجيران وبين الاصحاب اذا استعار دابة يحمل عليها فماتت بسبب انه حمل عليها اثقل فانه يلزمه الضمان بقيمتها ذلك الوقت ولو ماتت بسبب المحمول المأذون فيه ففي الضمان خلاف اذا اخذها عارية مضمونة ضمنها وان كان اخذها غير مضمونة فهي امانة ولكن ما دام حمل عليها ما هو اثقل وفوق ما استأذن فيه. فانه يضمنها لتعديه السنة الاعارة الا اذا غلب على ظنك انه يستعمله في معاصي فلا تعر اما اذا كان مستورا او لا تعلم شيئا. فالسنة الاعارة. وابشر بالخير ولو كان ليس بجيد ولا او كان كافرا اذا كان مستأمنا او معاهدا. او كان فاسقا الاختيارات الفقهية