﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:20.150
طالع ثم انتقل الى الكلام عن اقسام الحديث باعتبار المتن ليس باعتبار الاسناد طريق وصوله الينا لا باعتبار متنه الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقسام. قول او فعل او اقرار. قول او فعل او تقرير

2
00:00:20.250 --> 00:00:46.400
تقرير او اقراء؟ اقر اقرارا لا بأس. ماشي؟ طيب. ثلاثة اقسام اما قول او فعل او او اقرار. طيب اين الصفة علماء الحديث يضيفون قسما رابعا وهو الصفة تمام ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. علماء الاصول يقولون

3
00:00:46.400 --> 00:01:01.650
الوصف الخلقي لا تستفاد منه الاحكام فلذلك لا يدخلونه في تعريف السنة التي هي دليل من الدليل على احكامها هذا لا تستفاد منه الاحكام واظح هذا وفيه منظومة عندكم هنا في آآ

4
00:01:01.650 --> 00:01:16.950
الفها اه العلامة عبدالله السالم ها ولد محمد دو او محمد محمد وهكذا بن حنبل صحيح؟ محمد بن حنبل الحسني منظومة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم جميلة جدا من من

5
00:01:16.950 --> 00:01:41.850
بديع النوم نطلعها ها حمدا لمن شرف روح الحق بحسن خلقه وحسن الخلق صلاها عليه بالي والبراء الى اخره. طيب  هو الخلق بما لا يقبله الخلق داخل في الفعل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما هذا داخل طيب قال اه ثم نعم اذا ينقسم الحديث باعتبار المد ثلاثة اقسام قال

6
00:01:41.850 --> 00:02:03.250
وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الاقرار نبدأ الان بالكلام عن دلالة الفعل. طيب اين دلالة القول لماذا قال وفعله سيذكر الان دلالة فعله اما دلالة القول فتركها لانها مبحث دلالات الالفاظ اللي هو المبحث الثالث

7
00:02:03.250 --> 00:02:23.250
لا فرق في دلالات الالفاظ بين دلالات القرآن او دلالات السنة. الامر في القرآن للوجوب والامر في السنة للوجوب. المعرف بالف القرآن للعموم والمعرف بال في السنة للعموم هكذا ولذلك تركها في مبحث الدلالات. ثم بدأ في كلام عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعله ان كان للعبادة فواجب. وجاز ما للعدل

8
00:02:23.250 --> 00:02:43.250
فطبعا هذي مسألة خلافية حتى بين علماء المالكية انفسهم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الامور التعبدية هل يستدل به على الوجوب بان يستدل به على الاستحباب خلاف. من امثلة ذلك الذي يفرع على القول بالوجوب بجلاء ان المالكية عندهم ان القيام في

9
00:02:43.250 --> 00:03:12.600
خطبة الجمعة ما حكمه؟ واجب. وش يقول الكفاف ولا خليل ولا الرسالة ولا ها؟ الشاهد ها وفي قيامه وفي قيامه وفي قيامه وفي قيامهما ايوة وفي قيامه وفي وفي سنية قيامهما بهما وفي وجوب قيامهما وفي وجوبهما

10
00:03:12.600 --> 00:03:45.400
تردد هذا خليل خليل هذا ها؟ والمشهر ما فيه مشهر لا ندري اه  ها ها جيد اذا اذا يمكن ان نقول مم بوجوب نعم قدم الوجود. اذا هنا عندنا هنا هذا الخلاف جيد. هذا هذا يفيدنا

11
00:03:45.400 --> 00:04:05.300
هذا يفيدنا ها هذا المثال مفيد جدا لنا. لماذا؟ لان علماء المالكية اختلفوا في ان فعله صلى الله عليه وسلم في امور العبادات للوجوب او السنية فهذا المثال منطبق مع القاعدة تماما. تمام. من قال ان فعله في امور العبادات

12
00:04:05.750 --> 00:04:26.950
تمام يفيد الوجوب طرد مذهبه ان يقول ان القيام حال الخطبة واجبة. واجبة. ومن قال ان فعله في العبادات للسنة فطرد مذهبه ان قال ان القيام في الخطبة ليس بواجب الا ان يستدل بدليل غير مجرد الفعل واظح طيب قال وفعله ان كان للعبادة

13
00:04:26.950 --> 00:04:48.500
فواجب وجاز ما للعادة. اذا ما فعله صلى الله عليه ها؟ انتم حكمتم بالوجوب يعني على الرشح هذا. يعني هذا هذا المرجح عندك اكثر علماء المالكية نعم قال وفعله وان كان فيه خلاف يعني صاحب المرتقى والكتب الاخرى يذكرون الخلاف. قال وفعله ان كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة. يعني ما

14
00:04:48.500 --> 00:05:03.400
فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. يستدل به على الجواز لا على الاستحباب ولا على الوجوب. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبس عمامة سوداء

15
00:05:03.500 --> 00:05:17.650
فهل يقال ان لبس العمامة السوداء مندوب مستحب يؤجر الانسان عليه بمجرد فعله او يقال انه يدل على الجواز؟ نقول يدل على ايش؟ الجواز نعم لا هذا في امور العبادات

16
00:05:17.850 --> 00:05:37.850
ها هذا في امور عبادة. طبعا كل هذا انتبهوا كل هذه القواعد الا اذا دل دليل على خلاف ذلك. يعني قد يأتي انسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى فعل مثلا آآ كنت سامثل مثالا ثم تراجعت عنهم الحمد لله لا لا اني ها

17
00:05:37.850 --> 00:05:57.850
كنت سأقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وضع اليمنى على اليسرى ثم قلت لا لا امسك فتانا ارجع عنها. تعرفون هذه المسألة كما تعلمون ان فيها نقاش طويل. حتى حتى قال قائلهم وليقبضن وليسدلن من شاء وليترك الجدال والمراء

18
00:05:57.850 --> 00:06:27.850
اي نعم وفيها منظومة للشيخ واللحم ورد عليها المختار بن حامد وهما منظور غاية في الحسن والجمال وليس المنظومتان ليستا في القبض والسدل بل هما في قواعد علمية مليئة بالقواعد العلمية النافعة والعالية جدا كلا المنظومتين حقيقة يعني انا اظن من سمع

19
00:06:27.850 --> 00:06:47.850
منظومة قراي واللحم ديوره يسدل مباشرة. اذا سمع منظومة المختار من حامد يقبض مباشر. حقيقة يعني منظومتان ليس الفائدة فيها رقابة ضد السدر فيها تحقيق مسائل علمية وقواعد علمية في فهم المذاهب وفي فهم اعظم من مجرد

20
00:06:47.850 --> 00:07:09.050
تحقيق قضية ايش؟ القبض والسدر. نعم يقول وفعله ان كان للعبادة فواجب يجاز على مال العادة. اذا هذان قسمان فعل العبادة وفعل العادة. هناك قسم ثالث وهو المختص. فهذا يؤخذ منه لا وجوب ولا جواز. ولذا قال الا اذا اختص به

21
00:07:09.200 --> 00:07:29.650
تمام؟ او كان من فعله لمجمل بيانه يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. مثلا قال الله عز وجل واقيموا الصلاة هذه اية تدل على وجوب الصلاة الا انها مجملة في عدد الركعات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات بفعله فكان

22
00:07:29.650 --> 00:07:49.650
يصلي في الحضر اربع ركعات وفي السفر ركعتين. ما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات؟ على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الجواز؟ على الوجوب لماذا؟ لانه بيان لمجمل دل على الوجوب الاقتداء به في هذا البيان يكون ايضا واجبا. واضح. طيب

23
00:07:49.650 --> 00:08:10.350
مثلا اذا قلنا قوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن لما اوتر النبي صلى الله عليه وسلم اوتر مثلا بثلاث في خلاف في الاقتصار على ركعة في الوتر ما ادري المالكية ماذا يقولون؟ مكروه ها؟ ايه فمثلا من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:10.350 --> 00:08:28.146
لم يثبت عنه انه او ترى الا بثلاث يمكنه ان يقول هذا بيان لمجمل مستحب. جميل. فيكون مستحبا وهكذا. يمكن لا يعني هذا يحتاج الى تحقيق كما قال صاحب المراقي. والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. تمام