﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:28.500
ووصلنا في الشرح الى اي باب يا مشايخ الى باب نواقض الوضوء في اخره اليسوا كذلك نهاية باب نواقض الو ماذا يقول المصنف رحمه الله تعالى  وش يقول   اخر عبارة وصلنا عندها ما هي

2
00:00:29.700 --> 00:00:49.300
نعم قال رحمه الله تعالى وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة  من الجزور وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما وجب غسلا يوجب وضوء النوم. تقرأ يا شيخ ترى عندك شيخ؟ يلا استعمل

3
00:00:49.950 --> 00:01:09.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد وقد قال المصنف رحمه الله في باب نواقض الوضوء وينقض مسك ميت واكل اللحم خاصة من الجزور

4
00:01:09.950 --> 00:01:28.700
وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا من الموت. نعم. قال رحمه الله انقض وصل الميت. سبق معنا من النواقض الخارج من السبيل وما خرج من بقية البدن وزوال العقل وغسل والان عندنا الناقض الرابع وهو ايش؟ غسل الميت. قال وينقض غسل ميت

5
00:01:29.000 --> 00:01:57.700
وهذا الناقض من مفردات الحنابلة ان من غسل ميتا وجب عليه الوضوء. نعم هو الخامس ولا الرابع؟ ولا السادس  ها عندي كذا خطأ في التسجيل. نعم اذا كم يصير السادس؟ السادس. السادس. السابع؟ السابع

6
00:01:58.400 --> 00:02:22.550
لا السادس هو طبعا شوف عد المصنف رحمه الله تعالى للنواقض تمام؟ هو قال ومس ذكر متصل احتمل ان تعده ناقضا واحدا ومس الدبر ناقض اخر على هذا تصير بكم النواقض كلها؟ تسعة ثمانية تسعة ثمانية تسعة

7
00:02:22.550 --> 00:02:43.250
وكل ما اوجب غسلا هذا تسعة وتسعين تمام طيب اذا عندنا من نواقض الوضوء غسل الميت والمراد بغسل الميت هو الذي يباشر تقليبه وليس الذي وليس الذي يعني يناول الماء ونحو ذلك

8
00:02:43.350 --> 00:03:01.050
قال واكل اللحم نعم قال واكل اللحم خاصة واكل اللحم خاصة يعني ايش كلمة خاصة يعني انه ينقض اكل اللحم ولا ينقض خاصة من الجزور. كلمة من الجزور الحاء الجار والمجرور متعلق

9
00:03:01.300 --> 00:03:23.700
بايش؟ باللحم يعني واكل اللحم دون غيره من الاجزاء من الجزور فاكل لحم الابل ينكض دون غيره من اجزاء الجزور واضح فقولنا اكل اللحم خرج به اكل الشحم واكل الكبد واكل كل كل الاجزاء ها

10
00:03:24.850 --> 00:03:44.050
الى غير ذلك كل ما كل اجزاء الكرش كل هذا لا ينقض الوضوء اه والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ها توضأوا من لحوم سئلنا نتوضأ من لحوم الابل قال توضأ من لحوم الابل. سئل نتوضأ من لحوم الغنم فقال ان شئت

11
00:03:44.700 --> 00:04:00.450
فتوضأ تمام؟ لماذا لم نلحق بقية الاجزاء مع اننا في قول الله عز وجل ها حرمت عليكم ان انتم تقدموا لحم الخنزير ولحم الخنزير نقول انه لا يختص باللحم صح ولا لا

12
00:04:00.950 --> 00:04:21.900
لما حرم لحم الخنزير نحن قلنا كله حرام فلماذا لا نقول مثل هذه الابل شو الجواب ها احسنت. الجواب ان من شرط القياس ان يكون الحكم معقولة المعنى وانتقاض الوضوء باكل لحم الابل

13
00:04:22.300 --> 00:04:39.950
معقولة المعنى ولا تعبد؟ تعبد ولهذا لا يجوز فيه القياس واضح علم الفرق ولا ما علم واضح في حد عنده اعتراض على الفرق تمام؟ اذا من شرط القياس شرط الاصل العقل للمعاني. لا يجوز ان تقيس في حكمه

14
00:04:40.300 --> 00:04:58.400
تعبدي لكن تحريم اكل لحم الخنزير التعبدي ولا معلل معلب قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه لا يكون الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا والا لغير الله

15
00:04:58.400 --> 00:05:24.100
به اذا قال فانه رجس. فالعلة انه رجس. الرجس خاص بلحمه او يشمل الشحم وكل الاجزاء كله حرام. واضح نعم. قال واكل اللحم خاصة من الجزور كذلك من النواقض كل ما اوجب غسلا اوجب الوضوء كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. وبناء على ذلك فمن جامع

16
00:05:24.100 --> 00:05:47.050
مثلا فمن جامعه ايش يصير عليه غسل وضوء ووضوء. من جامع عليه غسل وعليه وضوء. وضوء. فان اغتسل بنية رفع الحدثين. ارتفعا. وان اتصل بنية رفع الحدث الاكبر لم يصح له ان يصلي الا بعد ان يتوضأ واضح المشايخ

17
00:05:47.100 --> 00:06:01.300
قال وكل ما وجه غسل اوجه وضوء الى متى هنا النظم يقول وكل ما اوجب غسل حيي ولمسه لفرج ادمي هذا في تعداد النواقض وكل ما اوجب غسل حي ولمسه

18
00:06:01.700 --> 00:06:21.400
بفرج ادمي وغسل ميت والذي يقلب غاسله لا من لماء يسكبه هذا فيه زيادة على ما ذكره صاحب الزاد من زوائد النبض انه عرف من ما المراد غسل الميت قال والذي يقلبه غاسله لا من لماء يسكب والذي يصب الماء من غير ان يقلب هذا ليس

19
00:06:21.700 --> 00:06:40.600
غاسل يجب عليه ليش يجب عليه الوضوء. نعم. قال واكل لحمي ابل ولمس انثى لغير جنسها والعكس وهذا سبق. اكثره سبق واكل لحم ابله ولم يقل خاصة لم يقل خاصة

20
00:06:40.650 --> 00:06:55.550
وقال الناظم في الاول في ذكرى النواقظ قال وكل ما اوجب غسل حي عبارة الزائد كل ما اوجب غسلا اوجب وضوء الا الموت. نفس المعنى وقال وكل ما اوجب غسل الحي. فاتى بنفس

21
00:06:55.600 --> 00:07:25.050
المعنى شاملا لذلك الاستثناء واضح نعم ولمسه الفرج ادمي سبق وغسل ميت والذي يقلب فغاسله نعم لا من لماء يسكبه. انتهى. تفضل يا شيخ تفضل     هذا اللي سبق معنا نحن اتينا بس الشاهد هنا

22
00:07:25.550 --> 00:07:44.050
الشاهد الذي يحتاجه لان الناظم لم يرتب النواقظ كما رتبها صاحب عداد فقط الشاهد عندنا فقط وكل ما اوجب غسل حي قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. فان تيقنهما وجهل

23
00:07:44.050 --> 00:07:58.500
فهو بضد هذه قبلهما طيب قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحديث وبالعكس انا على اليقين فان تيقنهما الجهل السابق فهو بضد حاله قبلهم. سبق عندنا في النواقص تعدادها والان الكلام عن حكم الشك فيها

24
00:07:58.950 --> 00:08:17.150
وفي حكم الشك فيها مسائل المسألة الاولى من تيقن الطهارة والشك في الحدث. ما حكمه  يبني عليه يقين ايش يبني على يقين؟ يعني متطهر ولا محدث؟ متطهر متطهر واضح؟ طهارة او شك في حدث فهو؟ متطهر. وصورة المسألة

25
00:08:17.600 --> 00:08:35.450
ما سورة المسألة؟ انسان مثلا اه توضأ وهو يقين على اليقين انه على طهارة ثم شك بعد ذلك يقول ما يدري خرجت منه ريح مس امرأة او اكل لحم يقول ما ادري هل هو لحم ابل او لحم غنم؟ مثل هذه الصور في

26
00:08:35.550 --> 00:08:52.150
الشك في الطهارة فنقول انت على طهارة نعم ومن تيقن الحدث وشكه في الطهارة وهو العكس قال او بالعكس يبني على اليقين وهو الحدث صورته رجل احدث على سبيل المثال

27
00:08:52.200 --> 00:09:09.550
خرجت منه ريح ثم بعد ذلك لما اذن المؤذن اراد ان يتوضأ قال خلاص بروح اتوضأ بعدين يقول انا ما ادري انا عزمت اني اتوظأ ولكني لست متأكدا لعلي توضأت وربما لم

28
00:09:09.800 --> 00:09:26.700
هل توظأ فهو على طهارة او على حدث على حدث. قال من على اليقين فان تيقنهما وجهل السابق هذه المسألة الثالثة ان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. كيف تيقنهما الجهل السابق؟ يقول انا متأكد اني بعد طلوع الشمس

29
00:09:26.950 --> 00:09:49.850
اتصفت بالحدث واتصفت بايش؟ بالطهارة يعني كنت بعد طلوع الشمس متأكد مئة بالمئة انه حصل مني امراني حصل مني حدث وحصل مني ها؟ طهارة توضيت وخرجت مني ريح بعد طلوع الشمس بالسن يميني متأكد هل انا خرجت مني ريح ثم ذهبت وتوضأت ولا انا توظأت وخرجت مني ليه

30
00:09:50.250 --> 00:10:03.000
واضح؟ فنقول ايش؟ نقول ابحث عن حالك قبل هذين الامرين. قال انا قبلهم قبل طلوع الشمس متأكد اني كنت متوظي لاني صليت تجرؤ متأكد اني الى طلوع الشمس محافظ على الوضوء

31
00:10:04.150 --> 00:10:23.100
فنقول انت الان محدث ليش محدث لانك متيقن انك كنت متطهر وقد زال عنك يقين الطهارة صح ولا لا؟ متأكد انت انك انت قلت عن تلك الحالة واضح؟ فنقول اذا انت مؤمن

32
00:10:23.350 --> 00:10:38.500
وان كان قد تيقن قبلهما انه كان وان تيقن قبلهما انه كان محدثا فهو الان على طهارة هذا معنى فهو بضد حاله قبلهم. ان كان علم انه ان علم انه قبلهما كان على حدث فهو الان على

33
00:10:38.500 --> 00:10:52.800
ظهر وان علم انه قبلهما كان على طرف فهو الان على حدث وهذا ذكره الناظم بقوله ومن ترى الشك له هنا بنى على الذي من قبله تيقن هذه مسألته من تيقنت طهارة

34
00:10:52.800 --> 00:11:08.050
في الحديث ومن ترى الشك له هنا بنى على الذي من قبله تيقن براء الشيك يعني طرأ الشك له هنا في باب نواقض الوضوء بنى وحققه ولا يختص بقوله له هنا يعني

35
00:11:08.600 --> 00:11:24.700
ليس خاص بمبنى نواقض الوضوء حتى لو شك في الحدث في الغسل مثلا يعني شك في وجود الجنابة نفس الحكم بنى على الذي من قبله تيقن اللي هو ايش؟ البناء على اليقين. ان كان تيقن قبله انه متطهر فهو متطهر

36
00:11:24.750 --> 00:11:50.250
وجاهل لسابق ولاحق فانه بضد حال سابقه من جهل السابقة واللاحقة من الحدث فهو بضد الحال السابق. وهذا اذا علم الحال السابق مفهوم المخالفة انه ان تيقنهما و ها انت تيقنهما

37
00:11:50.600 --> 00:12:04.400
ولم يعلم حاله قبلهما تيقنوا ما وجهل السابق منهما لكنه لا يعلم حاله لا يعلم حاله قبلهما. هل كان قبلهما على الطهر او على حدث فالواجب يجب عليه ان يتطهر. لماذا

38
00:12:04.450 --> 00:12:24.600
لانه ليس عنده طهارة متيقنة ولا طهارة مظنونة ولا طهارة مستصحبة فلا يصح له ان يصلي. نعم تفضل استاذ قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. الان يذكر المبحث الثالث في هذا الباب اثر نواقض الوضوء

39
00:12:24.600 --> 00:12:41.250
انه يحرم على المحدث ثلاثة اشياء مس المصحف والصلاة والطواف وهذا لا يحتاج الى شرح. والمقصود بمس المصحف مباشرة واما لو بحائل فلا بأس بذلك والصلاة تشمل صلاة الفرض وصلاة النفل

40
00:12:41.300 --> 00:13:08.450
والطواف كذلك يشمل جميع الطواف وهذا ذكره الناظم بقوله وتمنع الاحداث من وتمنع الاحداث من تطوفي بالبيت والصلاة مس المصحف ولاحظ قوله النامل تمنع الاحداث وتمنع الاحداث من تطوف وبالبيت والصلاة مس المصحف هذا عام يعني سواء كان محدثا حدثا اصغر او كان حدثا

41
00:13:08.450 --> 00:13:23.350
حدث اكبر وايضا عبارة الزد تدل عليه وقوله لا يحرم عن المحدث مس المصحف والصلاة والطواف زد على هذا ان كل من وجب عليه ايش الغسل فقد انتقض وضوءه خلاص حصل المعنى المقصود. ماشي

42
00:13:23.650 --> 00:13:39.250
طيب اذا هذا هو تمنع حدثه من تطوفي بالبيت والصلاة مس المصحف يعني هو مس المصحف وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية ممن تلى. الجنابة تمنع الانسان من اللبس بالمسجد بلا وضوء. وهذا سيأتي ان شاء الله في الباب الذي

43
00:13:39.250 --> 00:14:02.900
بعده قدمه من الناظم جمعا له مع اه ما يشبهه ولذلك في الباب في باب الغسل الناظم ما ذكر هذه المسألة وصاحب الزات ذكره في نواقض الوضوء ما يختص بالمحدث حدث اصغر من باب الغسل ما يختص بالمحدث حدث اكبر الناظم جمعها في هذا الموضع. قال وتمنع الجنابة لبث يعني زيادة على ما

44
00:14:02.900 --> 00:14:26.000
الحدث الاصل بلا توضأ والمقصود بالبث ايش اللبس بالمسجد والناظم ضاق نظمه عن ان يصرح بايش؟ بالمسجد. قال وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية ممن تلى يعني تلاوة القرآن آآ وفيه فائدة

45
00:14:26.300 --> 00:14:38.300
زائدة على ما ذكره صاحب الزاد في باب الغسل وهو التصريح بالقدر الممنوع لان صاحب الزاد قال ان آآ من لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن والناظم زاد عليه البيان القدر وهو اية فاكثر

46
00:14:38.350 --> 00:14:55.650
نعم. قال والكل للنفاس والحيض حرام وزيد وطأ وطلاق وصيام. حتى في باب الحيض ما يجيب لك ان شاء الله المسألة هذي مرة وحدة الان فقال لك قل كل ما سبق مما يحرمه على ان يحدث حدث اصغر ومما يحرم على ان يحدث حدث اكبر حرام على الحائض والنفساء

47
00:14:55.800 --> 00:15:19.600
تمام وزد عليها ايش؟ الوطء فلا يجوز وطؤها على حيضها والطلاق فلا يجوز تطبيق حال الحيض والنفاس والثالث الصيام فيحرم على الحائض الصوم. نعم اتفضل يا شيخ قال رحمه الله باب الغسل. قال رحمه الله باب الغسل. هذا الباب تضمن اولا موجب الغسل

48
00:15:19.650 --> 00:15:40.000
ثم ما يحرم على من لزمه الغسل ثم ما يسن له الغسل ثم صفة الغسل نعم ثم مقدار الماء في الطهارة في في الطهارة مطلقا الوضوء والغسل. ثم ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. تفضل يا شيخ

49
00:15:40.200 --> 00:15:58.250
قال رحمه الله وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدون امام غير نائب وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. فان خرج بعده لم يعد. هذا شروع في بيان موجبات الغسل واولها خروج المني

50
00:15:58.250 --> 00:16:20.450
اولها خروج المني وشرطه ان يكون دفقا بلذة اه نعم شرط ان يكون دفقا ولهذا نقول خروج المني له احوال. الحالة الاولى ان يكون الخروج دفقا بلذة فهذا يوجب الغسل وهذا هو الاصل في خروج المني. الاصل والطبيعي في خروج المني ان يكون خروجه دفقا بلذة دفق. تدفق واللذة

51
00:16:20.450 --> 00:16:42.000
الشهوة ان خرج بدون لذة ولا شهوة من غير نائم ان خرج بدون لذة ولا شهوة بغير دفق ولا لذة من غير النائم يعني من المستيقظ فما الحكم ينقض الوضوء ولا يجب الغسل من اين اتيت انه ينقض الوضوء

52
00:16:42.150 --> 00:17:00.300
من قوله ينقضه خارج من السبيل. نعم الحالة الثالثة ان خرج من النائم ها فانه يجب الغسل مطلقا. خرج من النائم فانه يجب الغسل مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ يعني سواء تذكر لذة

53
00:17:00.300 --> 00:17:16.350
او لم يتذكر دواء كان دفا او لم يكن دفقا فيجب عليه ايش؟ الغسل فمن استيقظ من نومه وجد عليه منيا وجب عليه ان يغتسل دون اشتراط قدر زائد هذا معنى قوله وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما

54
00:17:16.450 --> 00:17:39.050
من غير نائم لا بدونهما من غيرنا من معناها لا بدونهما فلا يجب ها فلا يجب الاغتسال من غير نائم فانه يجب الاغتسال ولو كان بدون دفق ولا لذة الثاني من موجبات الغسل انتقال المني

55
00:17:39.550 --> 00:17:49.550
وهو قول المصنف رحمه الله وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. ان انتقل المني ولم يخرج فانه يجب الغسل. ما معنى انتقال منه؟ اذا انتقل مني ولم يخرج. ما معنى ذلك

56
00:17:49.550 --> 00:18:10.200
الماني حفظكم الله ورعاكم اه قد ينتقل من محله تمام؟ ثم يمنعه ويحبسه الانسان عن الخروج وهذا بالنسبة للرجل صعب ونادر يعني قليل لكن قد يتصور بالنسبة للمرأة انه اذا تدفق من يهر لا يخرج مباشرة مثل الرجل

57
00:18:10.350 --> 00:18:33.550
خلاص؟ فان تدفق المني ولم يخرج انتقل من موضعه ولم يخرج طيب هل يجب الغسل او لا يجب؟ الجواب؟ نعم يجب الغسل فان اغتسل بسبب الانتقال اغتسل بسبب الانتقال. نقول يجب الغسل صح ولا لا؟ من الانتقال

58
00:18:33.700 --> 00:19:02.050
اغتسل من الانتقال بعد الغسل خرج ذلك المني المنتقم الذي اغتسل له فهل يجب عليه ان يعيد الغسل او لا؟ لا يجب لماذا ها؟ لأنه اغتسل ولان خروجه الان من غير دفق ولا لذة. واضح؟ قال واذا ثم خرج النبي بعده لم يعد الغسل. وهذا معنى قول المصنف وان

59
00:19:02.050 --> 00:19:25.800
انتقل المني ولم يخرج اغتسل له للمني المنتقل فان خرج بعده بعد الغسل لم يعد الغسل. واضح؟ نعم خرج بعده لم يعده وانظر لو نام بعده انطرأت الان في بئر

60
00:19:25.900 --> 00:19:52.800
لو نام بعد واغتساله من الانتقاد فاستيقظ فوجد منيا على ثوبه وجد مني على ثوبي يحتمل ان يكون ايش المني الذي اغتسل له ويحتمل ان يكون مني اخر فما الحكم؟ لا ادري

61
00:19:53.000 --> 00:20:18.350
من يبحث لنا المسألة؟ ها؟ مطلقا مطلق اطلاقه في قوله لا بدونهما من غير نائم يقتضي وجوب الغسل واطلاقه في قوله فان خرج بعده اقتضي عدن لا المسألة جديدة وان انتقل ولم يخرج اغتسل له خلصنا من السنة الاولى وهي الخروج

62
00:20:18.750 --> 00:20:44.950
هذا على كل حال خطر ببالي الان فلا ادري. اي نعم. ليس عليه غسل  مشتبه في مسألة مريم. نعم   بس هذا الشيخ محمد حفظك الله يحمل على انه مذي اذا شك هل هو مني او مذي؟ هذا متيقن انه مني

63
00:20:45.800 --> 00:21:03.400
يعني ليس العين المسألة بس يعني يستفاد لا شك يستفاد من تلك المسألة. صحيح صحيح يعني هذا يساعد في القول باعمال القرائن يعني هو هذا يفيد اننا نعمل القرائن في الخارج

64
00:21:04.000 --> 00:21:26.250
فقرينة الحال هنا ان هذا المني هو المني المنتقل الذي لا يجب الغسل جيد لو وجدت شيئا اخر لاباس طيب قال الناظم ويوجب الغسل الخروج للماء بلذة الماء ما هو؟ هل للعهد؟ المقصود الماء الدافق وهو المني

65
00:21:27.200 --> 00:21:52.850
بلذة ولم يذكر الناظم الدف ويمكن الناظم الدفق وهو في الحقيقة اذا خرج المني بلذة لابد يخرج بدفه تمام؟ اذا خرج في لذة لابد ان يخرج بلذة نعم. قال او احتناهم الا فيما قلنا لكم ان نقدم مثلا المرأة او بالنسبة لمن حبس المني عن الخروج ربما يخرج بعد ذلك من غير

66
00:21:53.150 --> 00:22:14.400
دفق تمام قال او احتلام قال ويوجب الغسل الخروج للماء او بلذة او احتلام نوما. الناظم هنا وش يقول؟ يقول من موجبات الغسل احتلام النائم وجعله شيء اخر موجب من الموجبات غير الموجب الاول وهو خروج

67
00:22:14.450 --> 00:22:32.800
علمني لماذا صنع ذلك من اجل ان يبين ان النائم لا يشترط فيه اللذة واضح نعم الثالث قال كذا انتقال انتقال المني ولم يذكر الناظم لم يذكر الناظم وفقه الله

68
00:22:33.250 --> 00:22:57.500
اه ايش ان خرج بعده انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده ولم يعده لم يذكرها الناظم. ويمكن ان يقال يستغنى عن ذلك بقوله ايش الخروج بلذة فانه الخارج بعد الانتقال خارج بلذة او بغير لذة بغير لذة فلذلك يقال ان ان عبارة الناظم

69
00:22:57.950 --> 00:23:14.150
يعني تفيد المعنى وان كان ليس فيها نفس التصريح قال كذا انتقاله كذا الاسلام وهذا حقيقة يعني لابد له يعني لابد للناظم ان يتصرف بمثل هذه التصرفات لكن من لا من لم يعاني النظم

70
00:23:15.050 --> 00:23:28.350
تمام يعني اه ينتقد ممكن يقول لك لا يا اخي المفروض يصرح ثم اذا جاب لك كل شيء صريح وطلعت المنظومة اربعة خمسة الاف بيت قال طويلة ما تصلح للحفظ

71
00:23:28.700 --> 00:23:45.600
فالاختصار هذا ايش هذا حقيقة يعني مما يحمد للنار وين كان بعظ المسائل اذا تركها تركا ولم يشر اليها يعني لا نقول يؤخذ عليه ولكن يعتبر خلاف شرطه والله اعلم

72
00:23:46.900 --> 00:24:04.700
قال كذا انتقاله كذا الاسلام والحيض والنفاس ثم السام وهذا سيأتي ان شاء الله في المفقرة التي بعدها. نعم قال رحمه الله وتغييب حشفة اصلية في خرج اصلي كان ام صغرا ولو من بهيمة او ميت

73
00:24:05.050 --> 00:24:30.550
والاسلام كافر وموت وحي ونفاس. لا ولادة عارية عن دم نعم قال موجبه فيخرجني الى ان قال وتغيب حشفتي. اذا الثالث من موجبات الغسل هو الجماع بشرطه. وما شرطه تغييب حشفة اصلية اول شرط الحسفة اللي هو الذكر معناه انه الجماع فيما دون الفرج ليس جماعا

74
00:24:30.950 --> 00:24:55.400
وان تكون ان يكون اصلية اصلية رأس الذكر تكون اصلية بخلاف ايش هذا يحتز به من ماذا توصيلية من ماذا عقب عضو الخنثى المشكل نعم في فرج اصلي بفرج اصلي نفس الاحتراز احتراز

75
00:24:55.750 --> 00:25:18.550
لو اولج في قبري خنسى مشكل نعم  اه قال قبلا كان او دبرا يعني الفرج الذي اولجه فيه سواء كان قبلا او كان دبرا فان الغسل يتعين قال ولو من بهيمة او ميت فان هذا يوجب الغسل. ونسأل الله العافية والسلامة هذه مسائل

76
00:25:18.650 --> 00:25:35.350
يعني مسائل قد تحصل من انسان مرضى خلاص لكن الفقه كما قلنا لكم الفقه لا يبينها احكام افعال ايش الاصحاء الصالحين الاسوياء يبين الفعل احكام الافعال سواء كان اللي سواها عاقل ولا مجنون

77
00:25:35.750 --> 00:25:56.350
خلاص؟ وسواء كان مريضا او صحيحا وسواء كان صالحا ام فاسقا الى غير ذلك. نعم يعني اذا اتى بهيمته نسيت الكلام عن اتيان البهيمة في اي باب ها في باب التعزير ومن اتى بهيمة نعم

78
00:25:56.650 --> 00:26:14.350
وهذا بالنسبة لهذه المسألة. اذا عندنا الجماع بشرطي وهذا الجماع بشرطه هذا هو الجماع الذي تترتب عليه الاحكام بجل الابواب الفقهية وذكر بعضهم كم ثمان مئة حكم قال مر معنا قريب

79
00:26:14.500 --> 00:26:35.850
تغيب الحسة ثمانمائة قالوا ها اظن ثمان مئة مسألة وكذا يترتب عليها مسائل كثيرة فضابطه هو هذا تغيب وحشفة اصلية تجارة اصلية قبل ان كان او دبرا. نعم الثاني او الرابع هو في الحقيقة من موجبات الغسل اسلام الكافر

80
00:26:36.700 --> 00:26:56.250
فاذا اسلم الكافر وجب عليه ايش؟ ان يغتسل. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض من اسلم من الصحابة امرهم بالغسل قد اعترض على هذا بانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلم جماعات كبيرة من الصحابة ولم ينقل انه امرهم. نقول يكفي انه نقل في واحد من الصحابة يكفي هذا

81
00:26:56.550 --> 00:27:17.000
طيب يكفي والامر الواحد من الصحابة لاتصافه بوصفه يوجب ايش؟ الحكم في كل من اتصف بهذا الوصف في الامة صح ولا لا؟ نعم وش يقول في مختصر التحرير ها  ونعم وخطابه له

82
00:27:18.050 --> 00:27:38.400
وكذا خطابه لواحد من الصحابة لا يختص به الا بدليل. نعم الموجب الخامس الموت فالموت يوجب الغسل على الميت صح؟ ولا مو صح  ها يجبر الغسل على الميت ولا على الحي. يوجب الغسل على الحي

83
00:27:38.450 --> 00:28:01.400
يعني يجب تغسيل الميت وتغسيل الميت فرض الكفاية وقد ذكر هذه المسألة صاحب الزاد في باب الجنائز غسلوا الميتين وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. نعم والحيض وهذا الموجب السادس  السادس

84
00:28:01.600 --> 00:28:20.000
الحيض يوجب الغسل نعم بانقطاعه شرطه الانقطاع. والنفاس يوجب الغسل ايضا وهذا سيأتي ان شاء الله باب اسمه باب الحيض والنفاس. قال لا ولادة عارية عندك. فاذا ولدت المرأة ولدا ولم يخرج لها دم

85
00:28:20.450 --> 00:28:37.050
فانها لا يجب عليها الغسل بخروج الولد لانه لا يوجد موجب الغسل وهو النفاس. ولذا قال لا ولادة عالية عندهم عارية يعني خالية من الذل نعم قال الناظم كذا انتقاله كذا الاسلام

86
00:28:37.350 --> 00:29:03.200
والحيض والنفاس ثم السام. كذا الاسلام صح بالزات قال اسلام كافر قال الاسلام تمام وحصل المقصود الاسلام يقصد اسلام الكافر والحيض والنفاس ثم السامو السام ما هو؟ الموت نعم قال وان يجوز فرجا الختان

87
00:29:04.050 --> 00:29:23.550
ان لم يكن بحائل يصان وان يجوز يعني مجاوزته الفرج الختان الفرج واراد الناظم بهذا ان يبين ايش؟ موضوع تغييب الحشفة الاصلية الاصلي ولم يصرح الناظم بإيش باشتراط كونه اصلي

88
00:29:24.300 --> 00:29:38.950
تم حملا على الغالب حملا على الغالب وفي خلاف عند الانسولين ان الصورة النادرة هل تدخل في العموم او لا على كل حال الخنثة المشكل دائما تبحث عن حكمه فيما يخصه فهو للناظم ايش

89
00:29:39.000 --> 00:29:52.150
اعطاك الحكم الاصلي قال ان لم يكن بحائل لكن لما ترك هذا القيس قال اعطيك مسألة احسن منها ها وزاد كمسألة اعلانها في الزاد قال ان لم يكن بحائل يصان

90
00:29:53.050 --> 00:30:14.250
والمراد انه اذا جامع بحائل فان هذا لا يثبت به وجوب اسألوا هذا لا يثبت به وجوب الغصي عندك في المطالب يا شيخ نطالب له طيبا نعم لو تشوفها فيعني اذا حصل الجماع بحائل

91
00:30:14.350 --> 00:30:27.900
فان هذا لا يوجب الغسل. طبعا الحوائل التي يتكلم عنها الفقهاء عوائل تكون اه يعني ليست مثل الحوائل المعاصرة ولهذا في كتاب احد الباحثين قدمه شيخنا بن عقيل رحمه الله

92
00:30:28.050 --> 00:30:43.900
اه في الجماع بالوسائل الحديثة وقرر ان هذه الوسائل الحديثة التي يحصل فيها الجماع كانها يحصل بها تمام اللذة تمام افصل بين التمام واللذة قال هذه ينبغي ان تكون كالجماع بلا حائل

93
00:30:44.500 --> 00:31:05.150
والاصحاب عندهم الجماع بلا حائل لا يوجب رسل لكن في باب الحيض يحرم جماعها هذا الحيض ولو كان ذلك بحائل نبغى نشوف بس في المطالب الظاهر انه ذكر اه هو يعني قيد في هذا

94
00:31:06.500 --> 00:31:37.400
ها  ممكن    الناظر هنا قال ان لم يكن بحال انسان ولا انا قصدي ان صاحب المطالب كانه قيد قال والحائل يعني الحائل جعله مختص بالحائل الحصين الذي يمنع الشعور بحرارة وكذا

95
00:31:38.750 --> 00:32:20.700
نعم  يأتي ان شاء الله في باب الحي نعم تفضل شيخ محمد ايوة   ايوا ما ذكروا استثناء في الحائل يعني ما قيد الحائل بقيد ما مر علي يمكن في المقالب

96
00:32:23.250 --> 00:33:16.900
نطالب نعم طيب نكمل ولا    من اتجاه ما رعي او شيء وجدت شيخ ياسر طيب واصل. بسم الله قال رحمه الله ومن لزمه الغسل عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. نعم. هذه المسألة يبين فيها المصنف رحمه الله

97
00:33:16.900 --> 00:33:33.400
الله تعالى ما يحرم على من لزمه الغسل اول مسألة يحرم عليه قراءة القرآن امال لازم الغسل حرم عليه قراءة القرآن وقلنا يستفاد عندنا يستفاد عندنا ان من لزمه الغسل يحرم عليه الصلاة والطواف ومسك المصحف من ايش

98
00:33:34.000 --> 00:33:54.300
من عبارتين اما ان نأخذها من قول ناظم ويحرمه على المحدث فانها تشمل المحدث حدث اصغر واكبر. او نأخذها من قوله رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا فان المحدث حدث اكبر هو في الحقيقة محدث حدث اكبر وحدث اصغر اذا عندنا اشياء التي سبقت واضحة

99
00:33:54.400 --> 00:34:13.550
يزاد عليها انه يحرم عليه قراءة القرآن والمراد اية فاكثر وما ضابط القراءة  نعم من هذا مما يحتاج اليه الان قد يقوله كثير من الناس يقولون ان الحائض اذا منعت من قراءة القرآن قد تكون هي ايش

100
00:34:14.200 --> 00:34:27.000
اولا قد تكون معلمة قرآن قد تكون معلمة القرآن يقرأون عليها. نقول اذا قرأت عليها الحافظة او الطالبة فلا بأس اذا اخطأت ان تردها هي كونها تسمع ما في مشكلة

101
00:34:27.100 --> 00:34:41.450
ما تمس المصحف واضح ولبس ان تقرأ عليها القارئة فاذا اخطأت ما تقرأ ما ترد عليها الاية كاملة مثلا اخطأت في كلمة ترد عليها الكلمة هذا لا يعتبر ممنوعا واضح هذا

102
00:34:41.700 --> 00:35:01.250
طيب اذا هي تخشى من نسيان حفظها اذا لم تقرأ القرآن اثناء ايش الحيض حافظة تبغى تراجع ها؟ نقول تستمع الى القرآن او تقرأ بدون صوت او تقرأ بالنظر فقط بالعين

103
00:35:01.950 --> 00:35:21.650
خلاص ولو قرأت حتى بتحريك اللسان بدون صوت فليست قراءة ممنوعة على المذهب واضح تمام نعم وجدت عيون ايش يقول  الصديق بحيث لا يحس بالحرام. ايوة شوف هنا في الحج قال انه الجماع بحائل

104
00:35:21.800 --> 00:35:36.100
صفيق ليس مبطلا كذا بحال الصديق بحيث لا يحس بالحرارة لا يحس بالحرارة ايوة اما اذا اورد بلا حائل شوفها في الحج عندك شرح المنتهى هل هي موجودة ولا لا؟ اما اذا اولجت

105
00:35:36.400 --> 00:36:00.200
بلا حائل ما هذا اتجاه اقرأ بس من اول الاتجاه نتجه لاحتمال ويتجهوا باحتمال ايوه قال هو الشرح قوي قوي فلا يفسد به فلا يفسد الاحرام من اولج بلا انزال اذا كان اذا كان نعم انه ما

106
00:36:00.200 --> 00:36:21.650
الحج اذا كان العلاج بحائل حصين غير حسيب    ايه ايه يعني هو يقول ويتجه اصل اصلا مسألة الحاء ان لم تذكر في الحج هو يقول يتجه انه ان لم يكن بحائج

107
00:36:22.150 --> 00:36:41.400
مم يعني المقصود انه لما جاء عند الجماع المبطل للحج قال مرعي ايش يتجه ان المقصود الجماع بغير عائل فزاد الشارع صاحب المطالب واحد المطالب زاد؟ صفيق. يعني مقصود الحائل الصفيق

108
00:36:41.550 --> 00:37:09.150
الذي حيث ايش لا يشعر معه بحرارته نعم هذا يعني طيب ذكره نعم وهو مفيد للمسائل لان الان الحوائل قد لا لا يعني لا ينطبق عليها هذا الوصف. نعم اذا عندنا يحرم على من لزم الغسل قراءة القرآن. وعرفنا الحكم بهذا. الثاني يحرم عليه دخول المسجد

109
00:37:10.650 --> 00:37:23.750
قال ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. نقول دخول المسجد له صور العبور وله حالتان لحاجة ولغير حاجة ان كان لحاجة فانه يجوز يجوز ان يعبر المن باب الى باب لحاجة

110
00:37:24.000 --> 00:37:46.400
الصورة الثانية ان كان لغير حاجة فهذا على عبارة الزاد انه لا يجوز العبارة الزائد انه لا يجوز للروض قال ولم يقيده الاكثر بالحاجة ولم يقلدوا لاكثر حاجة لا العبور يعني جواز العبور

111
00:37:47.150 --> 00:38:05.000
عند الاكثر غير مقيد بالحاجة. الجنب يجوز له ان يعبر المسجد بحاجة او بغير الحاجة عند الاكثر بس شوف الاقناع والمنتهى وش قالوا فيها ها من الاقناع الاقناع بس في المنتهى

112
00:38:07.200 --> 00:38:57.200
والمنتهى المنتهى شوفوا قال ايوه ايش قال من يقولوا   معك المنتهى شوفوا   واعلموا   ايوه كمل    تمام. اذا العبور اذا العبور الاكثر يقولون ايش؟ لانه يجوز بحاجة وبغير حاجة نعم واما اللف في المسجد فان كان بغير وضوء فلا يجوز. وان كان بوضوء

113
00:38:57.550 --> 00:39:20.800
فانه جائز فانه جائز وهل هذا ايضا يشمل الحائض ولا لا؟ نقول يشمل الحائض التي يشمل المرأة التي انقطع دمها انقطع دمها ولم تغتسل وهذا يمكن ان يفيدنا انه تذكرون في قول سيأتي معنا صاحب الزاد قال

114
00:39:21.050 --> 00:39:41.950
قال وان انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق زد عليها هذه فانه يباح لها ايش المكث في المسجد بوضوء نعم طيب ايش الان بعض النساء تحتاج الى المكث في المسجد

115
00:39:43.400 --> 00:40:03.650
مثلا هي عملها في المسجد  على المذهب ها؟ ايه تمشي الحاجة يعني صاحب الزاد قيد العبور ملعوب قيده بالحاجة اما المكثرة لا يجوز لا لحاجة ولا لغير حاجة نعم الا ان ينقطع

116
00:40:04.500 --> 00:40:19.050
الا ان ينقطع دمها وهذا عدم جواز لطف الحائض في المسجد هو مذهب جماهير اهل العلم. هو مذهب هو يعني آآ المعتمد في المذاهب الاربعة ومذهب الجمهور خالف فيه قلة من اهل العلم

117
00:40:19.100 --> 00:40:53.650
قال وتمنعه طيب شو الدليل؟ ان الحائض لا تمكث في المسجد هل يوجد دليل او لا يوجد دليل فيه دليل ولا ماس فتنة ويضربن الخدور  ما ادري والله ايوة  هذا دليل على الجواز دل على التحريم. لان هذا الحديث استدل به بعض المبيحين

118
00:40:53.950 --> 00:41:11.150
قالوا انه يجوز للحيض ان توقف في المسجد والدليل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ناويين الخمرة قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك. نقول هذا دليل على عدم الجواز ليس دليلا على الجواز. زوج الدلال على عدم الجواز اولا

119
00:41:11.250 --> 00:41:26.600
لو لم يكن لو لم يكن مستقرا لولا يمكن عنده ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد ما اعتذرت بهذا العذر لما اعتذرت به النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عليها هذا العذر

120
00:41:26.900 --> 00:41:40.400
لم يقل لها الحائض ولو كنت حائض وانما قال ان حيضتك ليست في يدك وقد تأول بعضهم اليد بالقدرة قالوا ان حيضتك ليست في يدك يعني ليست امرا باختيارك وانما امر كتبه الله على بنات ادم

121
00:41:40.650 --> 00:41:57.350
ولكن هذا تأويل واليد يجب ان تحمل على الحقيقة خلاص نعم فان دخول اليد ليس ممنوعا ليس دخول للحائط. ليسوا محل الحج طيب ايضا عندنا قوله صلى الله عليه وسلم لما امر الحيض ان يعتزلن

122
00:41:57.850 --> 00:42:13.400
المصلى تمام؟ فهذا يدل على ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد. نعم قال وتمنع قال الناظم وتمنع الاحداث من تطوف وهذا جبناه من باب هذا المسألة لم يذكرها الناظم هنا

123
00:42:13.450 --> 00:42:27.750
اخذناها من باب النواقظ قالوا تمنع الاحداث من تطوفه بالبيت والصلاة مس المصحف وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية مما من تلأ لاحظ ان قوله لصاحب الزاد ومن لزمه الغسل

124
00:42:27.850 --> 00:42:45.100
حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء ظاهره ان الحكم هذا لا فرق فيه بين الجنب والحائض الناظم تجنب هذا الاشكال لانه في الحقيقة ان هذا الحكم للجنب وليس للحائض ولذلك قال الناظم ايش

125
00:42:45.300 --> 00:43:06.900
وتمنع الجنابة اللبس بلا توضأ ما قال ويمنع من لزم الرسل فهو عدل عن عن ما ذكره صاحب السادة لمعنى جيد. الكثير اللي يسلم بعد ولم يغتسل بعد الكافر اذا اسلم ولم يغتسل

126
00:43:08.800 --> 00:43:35.500
نعم هذا مسألة اخرى من لزمه الغسل وعند المؤلف ايه هو ظاهر عبارته ان الموجب الغسل هو الحيض وليس وليس الانقطاع نعم والظاهر عبارتها ان الموجب الحيض والاستنقطاع هم يقولون الموجب الحيض وشرطه الانقطاع او الموجب هو الانقطاع

127
00:43:36.200 --> 00:43:58.550
قولان اثمرتها نادرة يقولون ثمرتها في اذا قتلت الشهيدة وهي حائض اذا استشهدت امرأة وهي حائض. فان قلنا ان الموجب الحيض وجب غسل توصيلها. ان قلنا الموجب الانقطاع لم يجب تغسيله. وحتى هذه فيها ايش؟ حتى هذه حتى بعضهم يقول انها لا

128
00:43:58.950 --> 00:44:16.500
بدأت تتفرع الله اعلم اه مش كنا نقول  الكافر اذا اسلم هل يجوز له ان يمكث في المسجد الكافر اذا لم يسلم ما حكمه ها؟ باذن مسلم صح ولا لا؟ مو كذا المذهب

129
00:44:17.550 --> 00:44:45.350
من بإذن مسلم والبرائز اذا اسلم يخرج من المسجد هذا يحصل كثيرا لان الكافر يعلن اسلامه في المسجد ما ادري والله في شي في شرح المنتهى ايوة ايوه  ايوه كمل

130
00:44:46.300 --> 00:45:14.800
هو يشمل الكافر اذا اسلم بالسن يحتاج تنصيص على هذا انا مسلا اه حاصلة كثيرا ان الكافر يأتي ويعلن اسلامه في المسجد صح ولا لا؟ ويهنئونه ونسلم عليه ولا هذا ليس لبثا؟ هذا الاشكال هذا بيقولوا المسلم لا لا ما في اشكال لو اسلم من امس وجاء هذا واضح يعني فقط اعلانه للاسلام

131
00:45:16.000 --> 00:45:35.300
الله اعلم لا ادري قال وتمنع الجنابة اللبس بلا. توضأ  نعم واية ممن تلى وايضا هنا الناظم ترك قول صاحب الزاد لحاجة صح ولا لا قالوا تمنع الجنابة اللبث بلا توضين

132
00:45:35.600 --> 00:45:49.600
ولم يذكر جواز العبور اصلا هو ما ذكر جواز العبور اصلا تمام؟ لكن من اين نأخذه نأخذه من مفهوم لانه لما قال وتمنع الجنابة اللبث دل على جواز ما سوى اللبث

133
00:45:50.800 --> 00:46:08.900
فمفهوم عبارة الناظم جواز اللبس مطلقا سواء كان لحاجة او لغير حاجة هو عدل عن ما ذكره صاحب الزد الى ما اختاره الاكثر انه الجواز ايش بحاجة ولغير حاجة قال واية ممن تلوا في فائدة

134
00:46:09.000 --> 00:46:25.150
وان صاحب الزاد قال قراءة القرآن واطلق وهنا قيده صاحب النظم بما هو المذهب وهو المراد اصلا وهو ان المراد اية فايش؟ اكثر قال ويتم ممن تلاه والكل للنفاس والحيض حرام

135
00:46:25.300 --> 00:46:46.650
وزيد وطن وطلاق والصيام لا يجوز وطؤها ولا طلاقها ولا يجوز وطؤها سيأتي في قول صاحب الزاد   ليش لا في ايش قال؟ ايوه. ايوه  هو يحرم وطؤها في الفرج. نعم. وطلاق

136
00:46:47.250 --> 00:47:24.700
لقوله ما ينبح الا الصيام والطلاق وايضا في طلاق في كتاب الطلاق كما ذكرت السني والبدعيون  ايوة اقرأ     التوقف على بمسجد او ما في شي او   محمد طيب وزيد وطأ وطلاق

137
00:47:24.900 --> 00:47:51.850
طلاق وين ذكره صاحب الزان فبدعة تمام وصيام الصيام ذكره ولا ما ذكره لم يبح غيره غير الصيام والطلاق. نعم. ها ولا يصحان منها بل يكرمان نعم بل يحرمان احسنت

138
00:47:52.250 --> 00:48:16.800
كيف تفضل يا شيخ ياسر قال رحمه الله ومن غسل ميتا او افاق من جنون او ضغماء بلا حلم له الغصن  نعم قال رحمه الله تعالى  ومن غسل نعم قال رحمه الله من غسل ميتا

139
00:48:16.850 --> 00:48:29.700
او افاق من جنون او اغماء بلا حرم سنة له الرسل. يذكر الان من يسن له الغسل اولهم من غسل ميتا فانه يستحب له الغسل. الغسل حملا للامر فليغتسل على

140
00:48:29.950 --> 00:48:46.600
الندم وقد قيل انه لم يقل احد بوجوب الغسل. الغسل على من غسل اليد وهذا صارف الثاني من افاق من جنون او اغماء بلا حلم في المسألتين من افاق من جنون بلا حلم

141
00:48:46.800 --> 00:49:04.000
ومن افاق من اغماء بلا حلم فانه يستحب لهما الغسل وهذا ذكره الناظم بقوله ولاحظ هنا صاحب الزاد فرق الاغسال المستحبة وزعها على الابواب وكثير من الاصحاب يذكرون هنا سرق الاغساد

142
00:49:04.150 --> 00:49:18.900
المستحبة  ايش ذكر من الرسالة المستحبة صاحب الزاد؟ هنا ذكر ثلاث مسائل من غسل ميت ومن افاق من جنون ومن افاق من اغماء. ايضا مر معنا واحد غسل الجمعة في قول صاحب الزاد

143
00:49:18.950 --> 00:49:44.800
ها دي طهارة يمكن تجديد وضوء وغسل جمعة. ايوه. مستحاضة قال ويستحب غسلها لكل صلاة هذي صارت كم الآن؟ خمسة ايضا ها؟ وش ذكر منها صاحب الزاي هذي خمسة الان العيد ما ذكر الغش ايش قال

144
00:49:45.150 --> 00:49:58.200
لا لا لا صح مش الزاج ما ذكر العيد هذا  سنة طبعا الجمعة ذكرها ايضا نسيت في باب الجمعة وسنة ان يغتسل ويتقدم بالاحرام ها؟ في الاحرام. في الاحرام نعم؟ السنة

145
00:49:58.300 --> 00:50:34.200
السنة المريدة غسل بالوقوف بعرف اذكرها صح ازاي دخول مكة دخول مكة من اعلاها   المتطهر من هم؟ لا ما في انتقادات يتنظف ولا يتطيب يمكن ان تفيد هذي يعني يستفيد. طيب اذا هذي بعض الاغسال مستحبة نعم

146
00:50:35.300 --> 00:50:54.800
تفضل يا شيخ الان سيشرع في صفة الغسل وصفة الغسل لها غسل الكامل والمجزي. الكامل قال والغسل الثابت ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثة. وما لوثت ويتوضأ ويحثي على رأسه

147
00:50:54.800 --> 00:51:21.400
ثلاثة ويعم بدنه غسلا ثلاثة. ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا اخر. هذه عشرة خص صال مطلوبة في الغسل الكامل. الاول النية. وحكمها؟ الشرط. شرط الثاني التسمية وحكمها؟ واجب. واجب. الثالث غسل اليدين. طبعا النية ما صفتها؟ وما صورها؟ هذه شيء منها

148
00:51:21.400 --> 00:51:37.050
في الوضوء وشيء منها يأتي ان شاء الله اه الثاني التسمية والثالث غسل اليدين ثلاثة في اول الغسل وهذا ما حكمه؟ وهذا سنة. لغير الله. الا اذا كان قائم من نوم الليل. نعم فيجب

149
00:51:37.050 --> 00:51:53.400
لانه قلنا انه غسل الكفين ثلاثة للقائم من نوم الليل ناقض الوضوء لا يتعلق الوضوء هو واجب ونعم يعني ليس خاصا بالوضوء اه وما لوثه هذا الرابع ان يغسل ما لوثه

150
00:51:53.550 --> 00:52:13.500
وهذا ما حكمه مستحق ولا شرط  ايش رأيك يا شيخ؟ لو خلينا شرط ما يصير لا ممكن يصير شرط يا شيخ. ها؟ اذا كان مانعا من وصول الماء يصير ايش حكمه؟ شرط والا فهو سنة

151
00:52:13.850 --> 00:52:33.000
الخامس وعليكم السلام ورحمة الله كم بقي على الاذان؟ الفجر. الفجر ويتوضأ ما حكم الوضوء هنا؟ حكم الوضوء سنة نعم حكم الوضوء وسدد السادس يحكي على رأسه ثلاثا ترويه يعني تروي اصول الشعر

152
00:52:33.450 --> 00:52:52.850
السابع يعم بدنه غسلا ثلاثا يعم بدنه ثلاث مرات يغسل بها عموم البدن وهذه سنة ايضا. ثامن ويدلكه والدلك ايضا   تعميم البدن احسنت تعميم البدن فرظ مو بشرط فرظ ركن

153
00:52:53.050 --> 00:53:17.450
والدلك سنة والتثليث سنة والدلك سنة والتيامن سنة ابدأ بشقه الايمن ثم الايسر ويغسل قدميه مكانا اخر وهذا هو العاشر. وهذا ايضا سنة. قال الناظم وفرضه التعميم والذي يسن وهنا صاحب النظم قدم الغسل المجزي

154
00:53:17.900 --> 00:53:39.850
عن الكامل بخلاف صاحب الزات. قال وفرضه التعميم والذي يسن ولاحظ انه طيب ننبه عليه بعد قليل. وفرظه التعميم والذي يسن غسل يديه قبل غسله البدن مثلثا وغسلهما لوثا. اذا غسل يديه قبل غسل البدن مثلثا مثلثا يعني

155
00:53:39.900 --> 00:54:03.600
يعم بدنه غسلا ثلاثة وغسله ما لوث قول صاحب الزاد واغسل وما لوثه ثم الوضوء ثم على ثم على رأس ايش  كم من شيخ مثلثا وغسله ما لوث ثم الوضوء ثم على رأس

156
00:54:04.150 --> 00:54:30.050
حسن موجود عندك يا شيخ طيب يحكي على رأسه ثلاثة ثلاث مرات مرويا بما مرويا بالماء يروي اصف الشعر بالماء وسائر الجسم ثلاثا عمما يعمم جسمه ثلاثا ميمنا استاذك تكرار مع قوله

157
00:54:30.400 --> 00:54:41.950
فيما سبق ها لا لا قبل غسل الاول غسل اليدين غسل اليدين قبل غسل البدن مثلثا. يعني غسل اليدين ثلاثا الاول لقوله غسل اليدين قبل غسله البدن مثلثا يعني ايش

158
00:54:41.950 --> 00:55:02.350
غسل اليدين. اما هنا اساير الجسم ثلاثا عمم ان يعم بدنه بالغسل ثلاث مرات ميمنا تيامن مدلكا بعد ذلك ثم غسل اقدامه في غير ذلك المحل غسل قدميه في مكان اخر. ذكرها العشرة كلها نعيدها مرتين. والذي يسن غسل يديه قبل غسله البدن

159
00:55:03.450 --> 00:55:25.150
تمام مثلثا وغسله ما لوثه ثم الوضوء ثم على رأس ثلاث مرات مرويا بما وسائر الجسم ثلاثا عمما ميمنا مدلكا ثم غسل اقدامه في غير ذلك من واسقط امرين وهو النية. التسمية والنية

160
00:55:25.550 --> 00:55:51.600
استغناء بايش هل سقطت سهوا ولا عمدا ساسقطه الناظم عمدا والتسمية اذا تركها عمدا ما الحكم لا يصلح النوم تركها عنده تركها عنده لماذا؟ لانه ذكرها سابقا وستأتي معنا بعد قليل نعيدها مرة ثانية لانه لما ذكر التسمية صاحب الزاد لما ذكر التسمية صاحب الزاد

161
00:55:51.600 --> 00:56:10.750
قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر تذكرون عبارة الناظم ما كانت في الوضوء كان في الطهر تسميتهم في الطهر فخلاص معناه انه ذكر وجوبها في الوضوء وفي الغسل ولذلك استغني عن ذكرها كذلك النية شرط وذكر شرطيتها فيما سبق فاستغنى عن ذكرها

162
00:56:11.050 --> 00:56:27.850
هنا واضح؟ نعم الغسل المجزئ قال الناظم اه قال المصنف قال رحمه الله والمجزئ ان ينوي كل يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. هذا الغسل المجزئ ان ينوي ثم يسمي ثلاثة اشياء شرط ان ينوي

163
00:56:28.450 --> 00:56:45.200
وسيأتي ذكر تفصيل النية انما رفع الحدث الاكبر فقط لم يرتفع الاصغر ان نوى بغسله رفع الحدثين اجزى في رفعهما ويأتي الواجب ان يسمي التسمية والفرض ان يعم بدنه بالغسل

164
00:56:45.250 --> 00:57:00.600
مرة ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق. قال الناظم وفرضه التعميم. والذي يسن الى اخره. فذكر استغنى عن هنا ذكر فقط وفرضه التعميم فاته ان يذكر النية والتسمية كما تركه يقول ما فاته وانما استغنى بذلك

165
00:57:00.650 --> 00:57:15.750
استغنى عن ذلك بذكرهما فيما سبق لانه سبق قول الناظم في الطهر شرط نية خلاص الطهري شرط نية شمل الوضوء والوسط. ان يرتفع مانع مانعه او ان يحل او ان يحل ما منع

166
00:57:15.850 --> 00:57:35.000
وسبق ايضا قوله وقول بسم الله في الطهر لزن. وقوله في الطهر شمل الوضوء ايش؟ والغسل. نعم وشرط التعميم بالبدن بالماء مرة الاسباغ. شرط واسباغ. وذكر الاسباغ في قولي رحمه الله

167
00:57:35.750 --> 00:58:01.150
اه ايش قال فين اسبقه باقل سيتي نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله ويتوضأ ويغتسل بصاع فان اسبغ باقل او نوى بغسل بغسله الحدثين اجزاء ترى الماء في الوضوء عندنا المسنون في الوضوء ان يكون بمد. والمد رطر مع ثلث رطر سبع وست مئة بالملي. ست مئة وسبعة مللي لتر

168
00:58:01.250 --> 00:58:28.550
طيب وفي الغسل بصاع اربعة امداد وتساوي كم؟ صاع الفان باربعين جرام بر قال ودوني لترين ودون لترين ونصف صاعوا ودوني نص متر ينزرع لترين ونص الا قليل اه اذا هذا هو المسنون والمجزئ الاسباغ وهو ايش؟ اصول الماء الى المواضع المطلوبة. فان اسبغ باقل

169
00:58:28.550 --> 00:58:48.550
او نوى بغسل الحدثين يجزء او نوى بغسل حديثين اجزاء قدمناها قبل قليل وقلنا النية اذا نوى بغسل الحدثين ارتفعا وانما بغسله الحدث الاكبر فقط لم يرتفع الاصغر. واضح؟ نعم. وان نوى واطلق ارتفع ايضا

170
00:58:48.550 --> 00:59:10.150
نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ويسلم ويسن للجنب. غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة. هذا المبحث الاخير من يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء يسن للجنب غسل فرجه هذا الاول والوضوء. في حالات ثلاثة ما هي؟ الاكل والنوم

171
00:59:10.150 --> 00:59:30.150
ومعاودة الوطء. قال الناظم معاودة الوطء يعني اذا وطئ واراد ان يطأ مرة اخرى. قال الناظم والغسل للفرج مع الوضوء لمن؟ اجنب فيك النوم والوطء يسن. فيك النوم والوطء يسن ولم يذكر

172
00:59:30.150 --> 00:59:40.150
الاكل وايضا في المسألة اللي قبل قليل لم يذكرها الناظم مسألة الوضوء بمد والاغتسال بصحيح لم يذكرها ولم اجده ذكرها في موضع اخر ايضا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

173
00:59:40.150 --> 00:59:41.376
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين