﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:21.900
قال فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث من الخبث والخبائث. واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام

2
00:00:21.900 --> 00:00:41.900
البول في اناء وشق ونار ورماد. ولا يكره البول قائما. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ويكفي ارخاء ذيله وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين

3
00:00:41.900 --> 00:01:08.700
وان يلبث فوق قدر حاجته. الفصل هو في اللغة الحاجز بين شيئين. والسنة هو السنة هي ما طلب الشارع ها فعلها طلبا ايش غير جاز وكثير من المسلمين يعرفها بانها ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. ولا عندنا السنة في

4
00:01:08.700 --> 00:01:31.850
المنزلة نفس ايش؟ المندوب يعني نفس المعنى السنة يندب فانها نفس المعنى. قال يسن لداخل الخلاوة والمكان المعد ضع الحاجة تقديم اليسرى تقديم رجله اليسرى. واذا كان في صحراء فانه يقدم رجله اليسرى عند موضع جلوسه

5
00:01:33.150 --> 00:01:53.850
قال ايش معنى عندكم وقول اه وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث حديث انس مشهور كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك

6
00:01:53.950 --> 00:02:11.900
من الخبث والخبائث. المؤلف تبيع المنتهى قال بسم الله. الاقناع قال السنن يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك يزيدون في المذهب عندنا آآ اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الرجس النجس الشيطان

7
00:02:12.150 --> 00:02:33.150
الرجيم  قال وقول بسم الله. والمراد ان يقول بسم الله عند ارادة عند ارادة الدخول كما قال ابن حجر ان ذلك جاء صريحا في الادب مفرد عن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال

8
00:02:33.250 --> 00:02:54.150
بسم الله آآ اعوذ بالله من الخبث والخبائث قال رحمه الله واذا خرج اليمنى عندكم الا قدم الجهة اليمنى قدم اليمنى قدم اليمنى واذا خرج المتخلي فانه يسن له ان يقدم رجله

9
00:02:54.150 --> 00:03:13.700
يمنى ويقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافني وغفرانك ورد في حديث عائشة والحمد لله الذي ذهب عني من اذى وعافاني ورد في حديث انس رضي الله تعالى عنهما ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر

10
00:03:13.950 --> 00:03:30.450
المراد بنا حائل بلا حائل يقولون يقولون لما فيهما من من نور الله عز وجل وهذا فيه ما فيه قال رحمه الله ومهب الريح يكره ان يتخلى في موضع يهب عليه فيه

11
00:03:30.500 --> 00:03:47.800
الريح لماذا؟ لان لا يرتد عليه شيء من بوله بلا حائل اما اذا وجد حائل يحول بينه وبين هذه الريح فانه لا يكره والكلام يكره الكلام في الخلاء مطلقا وان عطس قالوا

12
00:03:47.950 --> 00:04:13.900
حمد لقلبه والاذان يردده في قلبه ثم يقضيه اذا خرج يقضيه اذا خرج قال رحمه الله والبول في اناء بلا حاجة فان كانت لم يكره. ان كانت هناك حاجة فانه لا يكره ان يبول في الاناء. قال وشق

13
00:04:14.200 --> 00:04:32.100
شق الشق واحد الشقوق وهو من شق من الارض ل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبالى في الحجر والعلة معروفة ما هي العلة؟ خشية ان يخرج عليه شيء من

14
00:04:32.150 --> 00:05:00.450
هوام ودواب بالارض ويؤذيه ونار يكره ان يبول في النار قال لانه يورث السقم يورث السقم والسقى من المرض يعني ويكره ان يبول في الرماد كذلك قالوا يورث السقم ما رحم الله ولا يكره البول قائما. هذه مسألة من زوائد الاقناع وليست من المنتهى

15
00:05:00.900 --> 00:05:13.750
وهذا فيه رد على من قال ان الدليل مختصر من المنتهى او اختصار للمنتهى هو مختصر من نعم لكن مختصر له لا ليس مختصرا له ولا يكره البول قائما هذه من

16
00:05:13.850 --> 00:05:34.050
الاقناع لكن بشرطين الشرط الاول ان يأمن تلويثا والشرط الثاني ان يأمن ناظرا واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم والسباطة هي

17
00:05:34.200 --> 00:05:56.300
اه مكان قال القاذورات فبال قائما فبال قائما قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حقن يحرم استقبال القبلة والاستمارة بشرطين ايضا ان يكون في الصحراء وان يكون بلا حائل

18
00:05:56.550 --> 00:06:16.550
اما اذا كان في البنيان فانه لا يكره لا يحرم. واما اذا كان في الصحراء ووجد حائل يحول بينه وبين القبلة فانه لا يحرم. والدليل على ذلك كثيرة منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فاستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا او غربوا. قال ويكفي ارخاء ذيله

19
00:06:17.300 --> 00:06:42.300
يكفي ان يرخي ذيله ويجعل دينه يحول بينه وبين ذيل ثوبه يعني اه ويجعله ويجعله حائلا بينه وبين القبلة. كذلك قالوا يكفي انحرافه عن القبلة يمنة او يسرى ولو انحرافا يسيرا ولو انحرافا يسيرا. قالوا ان يبول ويتغوط بطريق مسلوك

20
00:06:42.450 --> 00:07:08.700
يسلكه ويطرقه الناس لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث يعني اتقوا الاشياء او الاماكن التي تسبب اللعن لصاحبها وقال منها قارعة الطريق. وبظل نافع بظل نافع يحرم ان يبول ويتغوط في الظل الذي ينتفع به الناس في فصل الصيف. ومثله كما قال الشيخ

21
00:07:08.700 --> 00:07:34.200
منصور متشمس الناس زمن الشتاء. متشمس الناس زمن الشتاء ويدل على التحريم وسلم اتقوا الملاعن الثلاث وذكر منها قارعة الطريق والظل النافع قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. يحرم ان يتغوط او يبول تحت شجرة عليها ثمر يقصده

22
00:07:34.200 --> 00:07:54.400
بس يقصده الناس سواء كان مأكولا او غير مأكول هذه يقصد ليست في المنتهى ولا التنقيح بل هي زيادة من الاقناع قال وبين قبور المسلمين يحرم ان يقضي حاجته بين قبور المسلمين ومن باب اولى ان يقضي حاجته عليها. فانه محرم

23
00:07:54.400 --> 00:08:09.800
وان يلبث في الخلاء فوق حاجته يعني زائدا على حاجته لما فيه قالوا من آآ كشف العورات والمذهب عندنا يحرم ان يكشف الانسان عورته الى سبب حتى لو كان في

24
00:08:09.800 --> 00:08:24.450
او في حمام فانه يحرم عليه ان يكشف عورته ويجب عليه ان يسترها