قال فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث من الخبث والخبائث. واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام البول في اناء وشق ونار ورماد. ولا يكره البول قائما. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ويكفي ارخاء ذيله وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين وان يلبث فوق قدر حاجته. الفصل هو في اللغة الحاجز بين شيئين. والسنة هو السنة هي ما طلب الشارع ها فعلها طلبا ايش غير جاز وكثير من المسلمين يعرفها بانها ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. ولا عندنا السنة في المنزلة نفس ايش؟ المندوب يعني نفس المعنى السنة يندب فانها نفس المعنى. قال يسن لداخل الخلاوة والمكان المعد ضع الحاجة تقديم اليسرى تقديم رجله اليسرى. واذا كان في صحراء فانه يقدم رجله اليسرى عند موضع جلوسه قال ايش معنى عندكم وقول اه وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث حديث انس مشهور كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. المؤلف تبيع المنتهى قال بسم الله. الاقناع قال السنن يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك يزيدون في المذهب عندنا آآ اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الرجس النجس الشيطان الرجيم قال وقول بسم الله. والمراد ان يقول بسم الله عند ارادة عند ارادة الدخول كما قال ابن حجر ان ذلك جاء صريحا في الادب مفرد عن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال بسم الله آآ اعوذ بالله من الخبث والخبائث قال رحمه الله واذا خرج اليمنى عندكم الا قدم الجهة اليمنى قدم اليمنى قدم اليمنى واذا خرج المتخلي فانه يسن له ان يقدم رجله يمنى ويقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافني وغفرانك ورد في حديث عائشة والحمد لله الذي ذهب عني من اذى وعافاني ورد في حديث انس رضي الله تعالى عنهما ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر المراد بنا حائل بلا حائل يقولون يقولون لما فيهما من من نور الله عز وجل وهذا فيه ما فيه قال رحمه الله ومهب الريح يكره ان يتخلى في موضع يهب عليه فيه الريح لماذا؟ لان لا يرتد عليه شيء من بوله بلا حائل اما اذا وجد حائل يحول بينه وبين هذه الريح فانه لا يكره والكلام يكره الكلام في الخلاء مطلقا وان عطس قالوا حمد لقلبه والاذان يردده في قلبه ثم يقضيه اذا خرج يقضيه اذا خرج قال رحمه الله والبول في اناء بلا حاجة فان كانت لم يكره. ان كانت هناك حاجة فانه لا يكره ان يبول في الاناء. قال وشق شق الشق واحد الشقوق وهو من شق من الارض ل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبالى في الحجر والعلة معروفة ما هي العلة؟ خشية ان يخرج عليه شيء من هوام ودواب بالارض ويؤذيه ونار يكره ان يبول في النار قال لانه يورث السقم يورث السقم والسقى من المرض يعني ويكره ان يبول في الرماد كذلك قالوا يورث السقم ما رحم الله ولا يكره البول قائما. هذه مسألة من زوائد الاقناع وليست من المنتهى وهذا فيه رد على من قال ان الدليل مختصر من المنتهى او اختصار للمنتهى هو مختصر من نعم لكن مختصر له لا ليس مختصرا له ولا يكره البول قائما هذه من الاقناع لكن بشرطين الشرط الاول ان يأمن تلويثا والشرط الثاني ان يأمن ناظرا واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة ان الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم والسباطة هي اه مكان قال القاذورات فبال قائما فبال قائما قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حقن يحرم استقبال القبلة والاستمارة بشرطين ايضا ان يكون في الصحراء وان يكون بلا حائل اما اذا كان في البنيان فانه لا يكره لا يحرم. واما اذا كان في الصحراء ووجد حائل يحول بينه وبين القبلة فانه لا يحرم. والدليل على ذلك كثيرة منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فاستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا او غربوا. قال ويكفي ارخاء ذيله يكفي ان يرخي ذيله ويجعل دينه يحول بينه وبين ذيل ثوبه يعني اه ويجعله ويجعله حائلا بينه وبين القبلة. كذلك قالوا يكفي انحرافه عن القبلة يمنة او يسرى ولو انحرافا يسيرا ولو انحرافا يسيرا. قالوا ان يبول ويتغوط بطريق مسلوك يسلكه ويطرقه الناس لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث يعني اتقوا الاشياء او الاماكن التي تسبب اللعن لصاحبها وقال منها قارعة الطريق. وبظل نافع بظل نافع يحرم ان يبول ويتغوط في الظل الذي ينتفع به الناس في فصل الصيف. ومثله كما قال الشيخ منصور متشمس الناس زمن الشتاء. متشمس الناس زمن الشتاء ويدل على التحريم وسلم اتقوا الملاعن الثلاث وذكر منها قارعة الطريق والظل النافع قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. يحرم ان يتغوط او يبول تحت شجرة عليها ثمر يقصده بس يقصده الناس سواء كان مأكولا او غير مأكول هذه يقصد ليست في المنتهى ولا التنقيح بل هي زيادة من الاقناع قال وبين قبور المسلمين يحرم ان يقضي حاجته بين قبور المسلمين ومن باب اولى ان يقضي حاجته عليها. فانه محرم وان يلبث في الخلاء فوق حاجته يعني زائدا على حاجته لما فيه قالوا من آآ كشف العورات والمذهب عندنا يحرم ان يكشف الانسان عورته الى سبب حتى لو كان في او في حمام فانه يحرم عليه ان يكشف عورته ويجب عليه ان يسترها