﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم. والشكر له على ما اولانا من الفضل والكرم لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:19.800 --> 00:00:35.050
الى يوم الدين. اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونلتقي مجددا مع درسنا التاسع من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك ودرسنا اليوم نتمم فيه

3
00:00:35.100 --> 00:00:56.950
احكام الطهارة المائية فنحن بفضل الله تعالى انتهينا من احكام اه ازالة الخبث اي ازالة النجاسة ثم اخذنا احكام الوضوء بطهارته الصغرى ثم اليوم نأخذ احكام الطهارة الكبرى الغسل وبه ننهي الكلام عن الطهارة المائية وما سيتبعه احكام المسح

4
00:00:56.950 --> 00:01:22.700
اما اه اما احكام التيمم او احكام المسح على الجبيرة او الخفين ثم بعد ذلك نتمم قسم الطهارة من هذا الكتاب كتاب الطهارة باحكام الحيض بفاس قال الشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. اما المصطلح

5
00:01:22.700 --> 00:01:48.700
الثلاثة فقد مر معنا بيانها وتبين لنا مدلولها ومعناها اه اما المصطلح الاول الذي صدر به اه الترجمة لهذا الباب بقوله موجبات الغسل الموجبات اي الاسباب التي توجب الغسل فنحن حينما درسنا احكام الوضوء وعلمنا ان للوضوء نواقض منها الاحداث ومنها اسباب الاحداث ومنها ما ليس بحدث ولا سبب حدث

6
00:01:48.700 --> 00:02:08.700
كذلك الغسل آآ او هذه الطهارة الكبرى لها موجبات توجب هذا الغسل. سيصدر بها الشيخ آآ هذا الباب في نظمه قائلا رحمه الله وموجبات الغسل عند الناس ست. موجبات الغسل عند الناس اي عند الفقهاء فهم الناس المتكلمون والمتحدثون

7
00:02:08.700 --> 00:02:27.000
يعني الشريعة هذه الموجبات ستة اه ما هي هذه الموجبات؟ اولا قطع الحيض والنفاس فانقطاع دم الحيض او انقطاع دم النفاس كما عبر الشيخ والتحقيق ان الحيض والنفاس هما الموجبان للغسل اما انقطاع الدم

8
00:02:27.000 --> 00:02:40.000
فهو شرط لصحة الغسل فمن يعني نزل عليها دم الحيض او نزل عليها دم النفاس فقد وجب عليها الغسل لكن متى يصح منها هذا وصل اذا انقطع دم الحيض والنفاس

9
00:02:40.050 --> 00:02:59.900
واحكام الحيض والنفاس لها باب مستقل سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا لاحقا ضمن هذا النظم وفي كتب الفقه عموما اذا هذا هو الموجب الاول والثاني من الموجبات الستة للغسل. ثالث هذه الموجبات ما اشار له بقوله ومن من

10
00:02:59.900 --> 00:03:23.200
خارج بلذة معتادة في نوم او في يقظة. يعني الان عندنا عدة مصطلحات في هذا البيت او عدة يعني حالات اردنا ان نعبر بتعبير اخر خروج المني وخروجه بلذة وهذه اللذة اما ان تكون في النوم او في اليقظة. يعني ربما نقسم هذه الحالات او نضربها ببعض كما يعني

11
00:03:23.200 --> 00:03:40.750
يذكر الفقهاء فتخرج لنا عدة حالات. اولا حتى نلخص هذه المسألة. اولا وقبل ان نلخص احكامها يقصد الفقهاء بخروج المني بروز من ذكر الرجل او فرج المرأة فالمرأة تشارك الرجل في هذا الحكم. فالمقصد من خروج المني بروزه من الذكر

12
00:03:42.050 --> 00:04:02.850
طيب اه الان نريد ان نقسم هذه الحالات التي ذكرها الشيخ خروجه بلذة في نوم او في يقظة اولا ان خرج المني في النوم فانه موجب للغسل. خرج بلذة او بغير لذة. فمن استيقظ ووجد في ثيابه منيا فقد وجب عليه الغسل

13
00:04:02.900 --> 00:04:21.300
شعر او لم يشعر التذ او لم يلتذ فانه فان خروج المني حالة النوم موجب من موجبات الغسل هذا في حالة النوم طيب ماذا عن حالة اليقظة؟ في حالة اليقظة عندنا احتمالان او عندنا حالة اما ان يخرج بلذة معتادة فهذا يوجب الغسل. يخرج

14
00:04:21.300 --> 00:04:40.500
معتادة كيف؟ يعني اما ان يكون بنظر او بجماع فهذا موجب للغسل ولو خرج المني بعد ذهاب اللذة فهذه اللذة حال اليقظة توجب الغسل طيب الحالة الثالثة ماذا اذا خرج المني حال اليقظة بلا لذة

15
00:04:40.600 --> 00:05:03.800
كيف بلا لذة؟ كأن يكون مثلا كما يصور الفقهاء ويمثل الفقهاء يكن قد ركب دابة واهتزت به او لديه جرب وحكه او نزل في ماء حار او خرج لمرض فهذه اللذة او عفوا هذه هذا الخروج بلا لذة لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء. فمر معنا

16
00:05:03.800 --> 00:05:22.750
فشيء من يعني الماح لهذا الحكم في باب نواقض الوضوء فخروج المني بلا لذة سيعد اذا من نواقض الوضوء ولا يعد من نواقض او من موجبات الغسل اذا نعود مرة اخرى ومن مني خارج بلذة معتادة في النوم

17
00:05:22.850 --> 00:05:38.600
وكذلك ولو كان بلا لذة معتادة ايضا في النوم و خروجه بلذة معتادة في اليقظة هو الذي يوجب الغسل الموجب الرابع من موجبات الغسل مغيب الحشفة. والحشفة هي رأس الذكر

18
00:05:38.700 --> 00:05:58.900
او قدرها من مقطوعها فمجرد مغيب الحشفة في الفرج وكما قال في اي ما فرج ولو كان فرج بهيمة ولو كان قبلا او دبرا اه فان مغيب الحشفة في اي فرج موجب من موجبات الغسل ماذا يعني ذلك؟ ولو لم يقع انزال يعني ولو

19
00:05:58.900 --> 00:06:18.000
لم ينزل المني نحن مر معنا في الموجب الثالث ان مجرد خروج المني هو موجب من موجبات الغسل وكذلك مجرد مغيب الحشفة اه ولو كان كذلك بلا انعاظ فانه موجب من موجبات الغسل يعني من غيب والمغيب فيه كلاهما ان كانا بالغين فيجب عليه

20
00:06:18.000 --> 00:06:36.100
الغسل وان كان يعني من غيب فيه آآ يعني آآ من غيبت فيه الحشفة غير بالغ فانما يستحب له الغسل يعني كأن يكون مراهقا او كانت يعني غير بالغة. نحن الان يعنينا ما يعني المكلفين او او البالغين فاذا مغيب الحشفة ولو كان دون

21
00:06:36.100 --> 00:06:58.000
انزال يعتبر من موجبات الغسل وهو الموجب الرابع ثم بعد ذلك قال رحمه الله وغسل الميت كذلك غسل الميت او من اسلم على التحقيق لا من موجبات الغسل لان الميت لا يخاطب بعد بعد موته وانما المخاطب المسلمون وهذا سيأتينا له باب مستقل كذلك في اخر

22
00:06:58.000 --> 00:07:16.700
آآ كتاب الصلاة باب المحتضر والتجهيز وما يتعلق ما يجب له من غسل وتكفين ودفن اما من اسلم يعني ان الكافر فهذا يرجعنا او يعني اه يعني يرجعنا لحكم سابق مر معنا في ما ليس بحدث ولا سبب حدث ان كنتم تتذكرون ان الردة

23
00:07:17.350 --> 00:07:34.550
من نواقض الوضوء يعني لانها تحبط العمل كما جاء في قول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك وكان الوضوء من جملة هذا العمل وكذلك الغسل وكذلك من هذا يعني حكم مر معنا سابقا فيتكرر ها هنا اذا ارتد وعاد مرة اخرى

24
00:07:35.000 --> 00:07:55.000
اه اما من اسلم يعني كان كافرا اصليا واسلم فالفقهاء يعزون وجوب غسله او وجوب غسله الى ما مر من الموجبات الاربعة اما ان يكون قد يعني اما ان تكون امرأة ويعني انقطع عليها دم الحيض والنفاس ويجب عليها الغسل واما ان

25
00:07:55.000 --> 00:08:10.700
رجلا او امرأة كذلك وتعلق به الموجب الثالث او الموجب الرابع من خروج المني بلذة اه او من مغيب الحشفة واما ان لم يكن قد يعني وجد شيء من الموجبات السابقة فلا يجب عليه حينئذ الغسل

26
00:08:12.950 --> 00:08:32.250
قال بعدها رحمه الله تعالى معددا احكام هذا الباب فروضه خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك اول هذه الفروض او اول هذه الفرائض النية والنية تشبه الى حد كبير ما جاء معنا في النية في الوضوء حينما ذكرنا بان

27
00:08:32.350 --> 00:08:52.350
اه المتوضأ ينوي فرض الوضوء او ينوي رفع الحدث الاصغر. فها هنا في الغسل ينوي المغتسل رفع اه الحدث الاكبر لاننا كما ذكرنا في عبادة الغسل ينوى فيها رفع الحد لانها من يعني يقصد بها رفع الحدث الاكبر فينوى ها هنا رفع الحدث الاكبر او رفع الجنابة

28
00:08:52.350 --> 00:09:12.350
او اداء فرض الغسل. اذا هذه هي النية الاولى. اما موضعها فتكون عند اول عند اول عضو يبدأ بغسله ايا كان هذا بدأ برأسه بدأ برجله بدأ بموضع الاذى الذي سيأتي بعد قليل بانه يستحب ان يبدأ به فايما عضو بدأ به او عفوا نوى

29
00:09:12.350 --> 00:09:27.350
اعنده يعني عند بدء الغسل به فقد اتى بالنية في موضعها اه مما يترتب على النية او مما يندرج تحت النية من احكام ماذا اذا استيقظ رجل اه من نومه

30
00:09:27.400 --> 00:09:50.450
ثم بعد ذلك آآ يعني صلى عدة صلوات ثم نام نومة ثانية ثم آآ استيقظ ووجد في ثيابه يمنيا الان ما حكم هذا المني؟ المني موجب من موجبات الغسل كما مر معنا وقلنا في النوم لا فرق بين بين لذة وغير لذة. الحكم كما ذكر الفقهاء انه

31
00:09:51.000 --> 00:10:11.000
يغتسل ثم يعيد الصلوات من اخر نومة نامها. يعني ربما يكون هذا يعني عندنا عدة احتمالات ربما يكون هذا المني خرج في نومة الليل ربما يكون في امتي القيلولة بعد الظهيرة فكل ذلك يعني آآ لا يوجب عليه ان يعيد الصلوات كاملة وانما يعيد اخر يعيد الصلوات من اخر نومة نام

32
00:10:11.000 --> 00:10:27.400
ما لو لم يقل يعني كانت اخر نومة نامها هي نومة الليل فيعيد الصلوات التي استيقظ آآ يعني آآ قبلها يعني صلاة الصبح كذلك صلاة الظهر التي اه صلاها. هذا ما يتعلق بالنية يعني من احكام

33
00:10:27.500 --> 00:10:47.500
اكرر مرة اخرى ان من مقاصد النية تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن بعضها كذلك. فها هنا في قضية الغسل او في مسألة الغسل اه اه يعني ان يعني يقع لكثير من الناس انه معتاد ان يغتسلوا ربما للذهاب الى العمل او للنظافة فماذا اذا استيقظ رجل واغتسل وذهب الى

34
00:10:47.500 --> 00:11:07.500
عمله ثم بعد ذلك حينما رجع وجد من يا في ثوبه فهل يقول انا اكتفي بذلك الغسل الاول وقد اتيت به كاملا وخللت شعري ودلكت جميع لا لان ذلك الغسل لم يقع بنية آآ تميز آآ العبادات عن العادات فذلك الغسل آآ يعني كان عادة

35
00:11:07.500 --> 00:11:31.350
اه يصح ان يعني يرفع به اه الحدث الاكبر اه نعود مرة اخرى فروضه خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك. اذا هذه الفريضة الثانية ثم الفريضة الثالثة الثانية الثانية الثانية تعميم جميع الجسد بالماء من مفرق شعره الى اخمص قدميه يعمم جميع الجسد بمغابنه بعك

36
00:11:31.350 --> 00:11:49.100
بتجاعيده بكل شيء وكذلك يدلكه. والدلك كما مر معنا في الوضوء هو امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعده. وها هنا في مسألة الدلك يعني يحصل الدلك في الغسل اما باليد او كذلك

37
00:11:49.100 --> 00:12:09.100
بالكف او بالقدم لم يستطع ان يصل الى قدمه ربما كان للم في ظهره او لعجز او لاي سبب من الاسباب فيكفي ان يدلك ساقه بقدمه كما تكفي اه كما ذكر الفقهاء تكفي الخرقة والحبل اه لما لا يستطيع ان يصل اليه من يعني من جسده كما قال ابن عاشر وصل لي ما عسر

38
00:12:09.100 --> 00:12:29.100
ديلي ونحوه كالحبل والتوكيل. واذا عجز تماما ولم يستطع ان يدلك موضعا من مواضع جسده لا بيعني يده ولا فيه ولا بشيء من غير ذلك مما ذكر سابقا فيسقط ذلك لانه يعني آآ يعني لان العجز مسقط لهذا لهذا لهذا الموضع

39
00:12:29.100 --> 00:12:46.050
قليلا من الدلك. اذا تعميم جميع الجسد بالماء ثم كذلك مع تعميم الجسد بالماء الفريضة الثالثة آآ يعني ان يدرك كما يعني فصلت قبل قليل وتعميم الجسدي ايضا مما يتعلق به من احكام يكون باي صورة من الصور يغرف

40
00:12:46.100 --> 00:13:00.900
اه يشغل الرشاش الذي يعني يكون في اه اماكن الغسل ينغمس في بركة المهم ان يقع تعميم جميع الجسد بالماء ويقع معه كذلك بالدلك رابع اه هذه الفروض تخليل الشعر

41
00:13:00.950 --> 00:13:21.250
او تخليل الشعر الشعر والشعر والشعر يعني الشعر والشعر بالفتح وبالسكون كلاهما صحيح فهذه كلمة آآ ثلاثية يعني يعني آآ عينها كما يقال يعني ثالث حرف فيها اه من حروف الحلق يقال شعر وشعر وكذلك نهر ونهر

42
00:13:21.350 --> 00:13:41.350
وخللي للشعراء اي ان من فرائض الغسل تخليل جميع الشعر في جميع الجسد كان شعر رأس او شعر لحية او شعر او شعر عنفقة او شعر يد او شعر قدم كل شعر في الجسد يجب تخليله. في الوضوء آآ فرقنا بين في الوجه تحديدا

43
00:13:41.350 --> 00:14:05.200
اذا فرقنا بين ان تكون اللحية كثيفة وان تكون اللحية خفيفة. اما في الغسل فيجب تخليل جميع الشعر كان كثيفا او خفيفا كما قال الناظم في بيت وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل وفي اغتسالك الكثيفة. اذا يجب تخليل جميع الشعر وكذلك من فروض الغسل الموالاة وعزاها

44
00:14:05.200 --> 00:14:25.200
يعني يقول لك مع انه لم يفصل رحمه الله لكن يعني كانه يريد ان يربط ان يقول ها هنا الغسل في الموالاة وفي الغسل الموالاة في الوضوء. طيب كيف كان حدها او مقدارها او تقديرها في الوضوء؟ قلنا بمقدار جفاف العضو المعتدل في الزمن المعتدل. اي انه يجب

45
00:14:25.200 --> 00:14:40.500
ان يوالي وان لا يفرقا وان لا يفصل بين اعضاء غسله آآ السابقة فصلا كثيرا وقدرناه سابقا كما ذكرت قبل قليل بمقدار جفاف العضو المعتدل يعني نقول بين الدقيقتين والدقيقتين والنصف

46
00:14:40.900 --> 00:14:59.700
الان نريد ان نستعرض مرة اخرى هذه الفرائض الخمسة ويهمنا منها بعد النية تعميم جميع الجسد والدلك والتخليل لا وهي يعني مسألة آآ يعني معنوية اه الاتيان بهذه الفرائض يرفع الجنابة

47
00:15:00.100 --> 00:15:24.950
الاتيان بهذه الفرائض فقط ولو كانت غير مرتبة يرفع الجنابة الاتيان بهذه الفرائض كيفما كان باي صفة كانت يحصل به فرض الغسل. وهذا الذي يسميه الفقهاء صفة الاجزاء يعني السنن الذي التي ستأتي بعد قليل وكذلك الفضائل التي ستأتي بعد قليل اجتماعها مع الفرائض يتحصن منه صفة الكمال اه الترتيب

48
00:15:24.950 --> 00:15:44.950
وكذلك الاستنشاق والتمضمض وغير ذلك. اما لو كان اه المغتسل اتى فقط بهذه الفرائض فقد صح غسله وارتفعت جنابته. امرأة صح غسلها وارتفعت جنابتها بعد الحيض. ما الذي يمكن ان نستفيده من ذلك؟ ما مر معنا سابقا وسيأتي

49
00:15:44.950 --> 00:16:04.950
ذكرته انا سابقا وقلت هذا من ثمرات التمييز بين الفرائض والسنن والفضائل. وسيأتينا لاحقا ان شاء الله تعالى في باب اه يعني شروط الصلاة وكذلك في باب اه في باب في باب الحيض وكذلك في اه في باب اوقات الصلاة وما يتعلق بادراك الوقت ان من

50
00:16:04.950 --> 00:16:24.950
ضاق عليه الوقت استيقظ وكان ذا جنابة او امرأة طهرت وقد بقي من الوقت ما يكفي الغسل كما يذكر الفقهاء ما يكفي للطهارة وما يكفي اتيان بركعة هل يجب عليها ان تصلي ام ان الصلاة تسقط لعدم استطاعتها ان تتطهر؟ هذا هو الفرق فها هنا نقول يجب عليها

51
00:16:24.950 --> 00:16:44.700
فقط ان تأتي بالفرائض وتترك السنن والفضائل لان الصلاة تدرك في الوقت بالاتيان بالفرائض وكذلك بادراك ركعة بسجدتيها فقط اه الفت انتباهكم الان وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا في موضعه انما يهمنا الان ان نعرف احكام الغسل ونعرف ان هذه اه الفروض

52
00:16:45.250 --> 00:17:07.200
الخمسة التي ذكرها الشيخ ويذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى جميعا تسمى صفة الاجزاء. ثم قال بعدها رحمه الله وسن الاستنشاق المضموض واي ان من سنن آآ الغسل الاستنشاق وقد مر معنا تعريفه وآآ قلنا هو جذب الماء بالنفس آآ الى الانف وكذلك المظمظة

53
00:17:07.850 --> 00:17:30.100
ومن اه كذلك سنن اه الغسل. غسل كاليدين يعني اول الغسل فيبدأ بغسل اليدين للكوعين كما مر معنا كذلك في الوضوء. كذاك حسين ميخائيل اذنين اه ما هو صنف الاذنين؟ هما اه الصماخ هو الثقب الذي يكون في الاذن فهذا هو الذي يمسح وهو مسنون. طيب ماذا عن اه

54
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
آآ ظاهر الاذن؟ وماذا عن آآ الباطن كذلك الذي مر معنا في باب الوضوء ومسح وجه كل اذن فرضه؟ هذا من ها هنا لما قال الشيخ رحمه الله تعالى قبل قليل وعم كل الجسم بالماء اي عمم جميع ظاهر الجسد بالماء وليس من الظاهر اولا

55
00:17:50.100 --> 00:18:06.500
الانف ولذلك سنن الاستنشاق وليس من الظاهر الفم باطن الفم طبعا. اه ولذلك كان من اه السنن المظمظة. اما اه ظاهر الشفتين اذا اطبقتا اطباقا يعني معتادا فظاهر الشفتين هذا من ظاهر الجسد

56
00:18:06.950 --> 00:18:26.950
وكذلك ظاهر الاذنين يعني وباطنهما يعتبر من ظاهر الجسد فيجب حينئذ غسله اي تعميمه وكذلك دلكه. اما الصماخ وهي اه يعني الثقبة فهذه تمسح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك مسح صمخي الاذنين. ثم قال بعدها رحمه الله وفضله

57
00:18:27.150 --> 00:18:44.350
اي مستحبات هو نكرر مرة اخرى ما الفرق بين السنن وبين الفضائل آآ السنن يتأكد الاتيان بها وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واكد يعني او تأكد فعله باظهاره عليه الصلاة والسلام او بمواظبته على ذلك والفظائل

58
00:18:44.400 --> 00:19:00.400
اه يعني اقل مرتبة وكلاهما في الاتيان به. زيادة اجر لهذه العبادة وعدم الاتيان به اه يعني ينقص من اجرها. طيب ما هي هذه الفضائل المتعلقة بالغسل قال اولا البدء بغسل الخبث

59
00:19:00.800 --> 00:19:10.800
البدء بغسل الخبث ايا كان موضعه في الجسد. كان في آآ القبل كان في الدبر يعني كان في موضع الفرج. او كان في اليد او كان في القدم قد لا يكون

60
00:19:10.800 --> 00:19:30.800
هذا الخبث اي النجاسة سببها لا حيض ولا نفاس ولا منير ربما يكون جزارا وقد يعني اصاب جسده اه شيء من النجاسات فيجب يعني يستحب اولا ان يبدأ بغسل الخبث اي بدء اي آآ اي النجاسة التي في جسده ايا كان آآ هذا آآ هذه النجاسة ايا كان

61
00:19:30.800 --> 00:19:40.800
موضعها ثم يعني كما قال البدء بغسل الخبث ان كان في جسم يعني ان كان في الجسم فنحن نتحدث عن الجسم ولا نتحدث عن ازالة النجاسة عن مواضع اخرى فذاك

62
00:19:40.800 --> 00:19:57.500
معنا في باب ازالة النجاسة ثم قال بعدها ورأسا فلي في اي يستحب ان يغسل رأسه ثلاث مرات. ان يغرف عليه اولا ان يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات. المسح الرأس مر معنا في الوضوء ان حكمه المسح. اما في

63
00:19:57.500 --> 00:20:20.600
هنا فحكمه الغسل. ويستحب ان يغسله ثلاث مرات بان يغرف او يفيض عليه الماء ثلاث مرات وكذلك قال وغسل اعضاء الوضوء وحدي اي انه كذلك ممن مستحبات الغسل ان آآ يبدأ اولا بغسل اعضاء وضوئه مرة مرة. يعني قبل قليل مرة معنا غسل اليدين الى الكوعين وكذلك الاستنشاق

64
00:20:20.650 --> 00:20:40.650
والمضمضة هذه من السنن ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ يكمل اعضاء وضوءه فيغسل وجهه ثم بعد ذلك يغسل يديه الى المرفقين ثم آآ يعني يغسل رأسه ثم بعد ذلك يغسل قدميه. وهنا يذكر فقهاء هل يقدموا القدمين؟ ام ان يعني في موضعهما ها هنا؟ يعني بعد الاتيان باعمال

65
00:20:40.650 --> 00:20:59.900
وضوء او بافعال الوضوء او اعضاء الوضوء او انه يؤخرهما الى اخر الغسل. طيب اذا هذا هو هذا هو المستحب الثالث وغسل اعضاء الوضوء اي مرة مرة مرة ولا يأتي بالشفع والتثليث كما مر معنا في اه في باب الوضوء فذلك حكم اخر ثم قال بعدها وباليمين

66
00:20:59.950 --> 00:21:18.900
والاعالي فابتدي اي يستحب ان يبدأ بميامن اعضائه كما يستحب ان يبدأ باعالي اعضائه فيبتدأ يبتدأ باليمين او بالاعضاء اليمنى كاليد وكذلك اه يعني شقه الايمن وكذلك شقه الايسر في كل عضو من اعضاء جسده ويبدأ بالاعالي من

67
00:21:19.350 --> 00:21:39.350
ويعني هذه هي الفضائل التي سردها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان سرد السنن بعد ان اتى بالواجبات جماع ذلك من ومن سنن ومن فضائل والاتيان بالهيئة المطلوبة للغسل باجتماع هذه الاحكام هي صفة الكمال التي يذكرها الفقهاء رحمهم

68
00:21:39.350 --> 00:22:00.450
الله تعالى يعني الان لو اردنا ان نذكر صفة الغسل كيف ستكون اي ان نأتي بالفضائل والسنن والواجبات اولا وقبل كل شيء هناك فضائل لم يذكرها الشيخ ها هنا لماذا لم يذكرها الشيخ ها هنا؟ لانه سبق وقدمها في احكام الوضوء كالتسمية حينما قال تسمية

69
00:22:00.550 --> 00:22:20.550
اه كالغسل والتيمم وقال والغلق والاطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول. اه يعني قدم قبلها فاتني البيت الان. قدم قبلها الغسل وذكرت لكم في ذلك الموضع ان الشيخ لن يذكره في باب الغسل لانه يعني سيحيل او يعني سيكتفي عفوا بذكر آآ التسمية في ذلك الموضع. اذا الاول

70
00:22:20.550 --> 00:22:40.500
التسمية ثاني هذه آآ يعني الافعال ايضا من الافعال التي لم يذكرها الشيخ المكان الطاهر فذكر يعني ذكر ذلك في باب الوضوء آآ ثم بعد ذلك الان الذي امامنا يعني بعد بدأ الغسل يعني اليدين الى الكوعين ماذا يصنع

71
00:22:41.700 --> 00:23:03.600
يبدأ بغسل الخبث لانه قال وفضله البدء بغسل الخبث ان كان في جسم فيبدأ اولا بغسل الخبث ثم بعد ذلك يغسل آآ كما ذكر الفقهاء يغسل فرجه وآآ يعني ودبره مرة واحدة ثم ماذا يصنع؟ ثم يتمضمض ويستنشق وكذلك يستنثر ثم بعد ذلك يكمل اعضاء الوضوء

72
00:23:03.600 --> 00:23:20.150
كما قال وغسل اعضاء الوضوء وحديه مرة مرة. ثم يخلل اصول شعره اه يعني كما ذكر الفقهاء ايضا قبل افاضة الماء ان يخلل اصول شعره يعني تنسد المسام ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده

73
00:23:20.700 --> 00:23:46.050
ويبدأ ها هنا اه كما ذكر الشيخ بالميامن والاعالي قبل المياسر والاسافل. اه في تعميمه لجسده بالماء يكون اتى بعد النية طبعا نحن قلنا سينوي في البداية رفع الحدث آآ بعد تعميمه لجسده بالماء ودلكه اثناء التعميم وتخليله للشعر والموالاة هذه الفرائض سيكون قد اتى بها في جميع الافعال فالان الترتيب

74
00:23:46.050 --> 00:24:06.050
المهم الذي سيكون عندنا في يعني في صفة الكمال هو ان يرتب بين سننه وبين الفضائل اثناء اتيانه بماذا؟ اثناء اثناء اتيانه في الفرائض التي صدر بها الشيخ. اذا ثم يفيض الماء على شقه اه يعني اه بعد ان يغسل اه رأسه يعني يغسل عنقه بعد رأسه

75
00:24:06.050 --> 00:24:26.050
بعد ان يغسل وجهه لانه اتى به في اه اعضاء الوضوء سيغسل عنقه ثم بعد ذلك يفيض الماء على منكبه الايمن اه ثم بعد ذلك الايسر ويغسل شقه الايمن الى كعبيه ثم بعد ذلك يغسل شقه الايسر الى كعبيه كذلك يعني الى قدميه. هذه صيغة واردة هنالك

76
00:24:26.050 --> 00:24:46.050
كهيئة اخرى ايضا ذكرها الفقهاء وهذه اجتهادات المقصد منها يعني آآ عند الفقهاء رحمهم الله تعالى هو الجمع بين هذه الاحكام من فرائض ومن سنن ومن فضائل اكرر مرة اخرى الفرق بين صفة الاجزاء انها هي المطلوبة شرعا وهي مأمور بها

77
00:24:46.050 --> 00:25:06.050
كل من وجب عليه الغسل كما مر معنا في موجبات الغسل الاربعة على التحقيق وان صفة الكمال هي الصفة التي تحتوي على السنن وكذلك الفضائل وهذه يمكن آآ يعني آآ يعني عند ظيق الوقت او عند عدم القدرة او عند قلة الماء ان يتخلى المغتسل عن السنن والفضائل

78
00:25:06.050 --> 00:25:27.400
لا يتخلى عن الفرائض او الواجبات التي يطلب الاتيان بها كما هي العادة نلخص احكام هذا الباب بان الغسل له موجبات وله آآ فرائض وله سنن وكذلك فضائل اما موجباته كما قال ست فقطع الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذة

79
00:25:27.400 --> 00:25:46.750
معتادة في نوم او في يقظة ومن مغيب حشفة او قدرها كما قلنا في فرج مطيق اه وهو قال رحمه الله تعالى في اي ما فرج اما نأخذ الان الفروض فالسنن خرجت اولا اما فروضه فنية فروضه خمس فتنوي غسلك ثم عم كل الجسم بالمواد الوكاء

80
00:25:46.750 --> 00:26:05.750
قلل الشعر ووالك الوضوء ويعني الموالاة مع الذكر والقدرة فهذه ايضا فاتني ان اذكرها حينما عزا الاحكام يعني للوضوء فالموالاة واجبة مع الذكر والقدرة وكذلك الدلك وعم كل الجسم بالماء. اما سننه فغسل اليدين للكعين اولا

81
00:26:05.900 --> 00:26:25.900
آآ وكذلك المظمظة والاستنشاق والاستنثار كذلك مسح صمخي الاذنين اما فضائله فالبدء بغسل الخبث كما ذكره رحمه الله البدء بغسل الاذان وكذلك التسمية هذا المستحبة وهذه الفضيلة مرت معنا في باب الوضوء وافاضة الماء على الرأس ثلاثا وتقديم اعضاء الوضوء

82
00:26:25.900 --> 00:26:48.500
وغسلها مرة مرة وغسل اعضاء الوضوء وحدي وتقليل الماء مع احكام الغسل ايضا تسمية اه كما ذكر رحمه الله تعالى اه كالغسل يقولولو اه في باب الوضوء. ثم كذلك من الفضائل البدء باعلى البدن والبدء بالميامن وباليمين والاعالي فابتدي

83
00:26:48.500 --> 00:26:59.940
ثم كذلك من فضائل آآ الغسل المكان الطاهر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد