﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.450
وفي اخر هذا الدرس امور الاول اه طلبنا منكم بحثا يتعلق اه تقدير الصاع والمد بمقياس الاحجام. فمن احضره؟ رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها  على ايش  زين فكتنا من عثمان

2
00:00:26.600 --> 00:00:46.650
طيب ولا ذكرت لكم الجائزة في غيره الا هذا كنا تعقبنا عليه لكن كان ما ذكرنا فيه جائزة طيب الاخوان اللي جاؤوا بحوث من الذي جاء به او الاخوات كذلك خلاص ترسلونها عطها الاخ صالح خذها مع هذا عطها الاخ صالح ويوصلها الينا ان شاء الله تعالى

3
00:00:46.750 --> 00:01:06.750
الامر الثاني آآ انبه الى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب فالحاجة اليها شديدة حضور الدرس لا يكفي ويفتقر الطالب الى المذاكرة به بعد المغرب من يوم الاربعاء. فاهيب بكم جميعا ان تحرصوا

4
00:01:06.750 --> 00:01:26.750
سعداء المدارسة. والثالث انبه الاخوان الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم انه لا من حضورهم درس يوم الاثنين بعد العشاء. ولا ينبغي لهم ان يتقاعسوا او يتكاسلوا. لان هذا من متطلبات البرنامج

5
00:01:26.750 --> 00:01:56.750
ويؤثر في الانتقال الى ما بعده من البرامج والامر الرابع لما فرغنا من كتاب نجيب على الاسئلة المتعلقة به. والاسئلة المجاب عليها هي الاسئلة التي تصف مكتوبة. ورقيا اما الاسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا اجيب عنها. لان لكل حاضر الدرس حق فيه. فينبغي ان يذكر السؤال ليقرأ

6
00:01:56.750 --> 00:02:16.750
ويجاب عنه ان امكنت الاجابة ويستفيد منه الحاضرون اجمع. فنجيب على الاسئلة التي وصلت في هذا الكتاب كتاب الطهارة يقول هذا الاخ يقول ذكرتم في درس باب احكام باب المسح على الخفين احكاما

7
00:02:16.750 --> 00:02:46.750
الا يمكن ان يستدل بحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ان المذهب ان الغسل ان المسح افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الا الافظل تعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب ان ما ذكره السائل من ان المذهب ان المسح افضل نعم

8
00:02:46.750 --> 00:03:06.750
وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم. لكنهم في المذهب لا يذكرون هذا دليلا لهم فاذا ذكرنا حديثا وذكرنا الحكم المتعلق به في المذهب فالمراد انهم يجعلون هذا الحديث دليلا لهذا

9
00:03:06.750 --> 00:03:36.750
الحكم. اما كثرة الاستنباط منه لفروع في المذهب فهذا ممكن. فيمكن ان تستنبط من حديث فرعين او ثلاثة او اربعة او اكثر بحسب قوة الاستنباط. هذا السائل يقول ما الفرق بين الجنابة حقيقة؟ والجنابة حكما. الفرق بينهما ان الجنابة كما تقدم هي المني

10
00:03:36.750 --> 00:04:06.750
ففي الحقيقة يكون المني خارجا. واما في الحكم فلا يكون خارجا كمن تحس بانتقال المني في بدنه ولا يخرج منه. فحينئذ يقال الجنابة حكما وليس حقيقة ويقول هل لمن توظأ وهو على جنابة لاجل النوم ان يقرأ اذكار النوم

11
00:04:06.750 --> 00:04:26.750
منها اية الكرسي المذهب ان الجنب يحرم عليه تحرم عليه قراءة القرآن وهو المختار. لان حاله حال الحائض لان الجنب يمكنه ان يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع. لكن قراءة

12
00:04:26.750 --> 00:04:56.750
اية الكرسي تكون ذكرا ولو مع جنابة فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها اية قرآنية فيجوز له حينئذ ان يقرأها بارادة الذكر لا القرآنية. هذا سائل يسأل اه ما مقدار سبعا في غسل نجاسة الكلب؟ والجواب بانني اشكر هذا السائل

13
00:04:56.750 --> 00:05:16.750
فانه سأل عن فرع دقيق فالفقهاء يذكرون غسل النجاسة في المذهب سبعا ويذكرون في نجاسة الكلب والخنزير ومتولد بينهما ما يذكرون مما تقدم ذكره. فالسائل يسأل عن قدر الغسلة كم يكون

14
00:05:16.750 --> 00:05:46.750
فهمتم سؤاله؟ قدر الغسلة كم يكون؟ والجواب ان الفقهاء ضبطوها بالوصف لا بالقدر قالوا سبع غسلات منقية. فالمطلوب ان تكون الغسلة منقية عادة. ان تكون الغسلة منقية عادة. فمثلا لو قدر ان هذه النجاسة قليلة

15
00:05:46.750 --> 00:06:06.750
حينئذ يكون الماء المجعول عليها بما يناسبها مما جرت العادة بانه يزيل مثلها. فان كانت النجاسة كثيرة كان الواجب ان يكون الماء الذي تغسل به هذه النجاسة كثيرا وان يكرر هذا سبعا

16
00:06:06.750 --> 00:06:26.750
فالوصف الذي علق به في المذهب هو الانقاء اي ما يذهب بالنجاسة عادة في عرف الناس وحالهم. ولم يقدر بقدر لان يقال بمد او بنص بمد او باقل من ذلك او اكثر. والاسئلة من مراق التعلم

17
00:06:26.750 --> 00:06:56.750
والمعلم يستفيد من اسئلة طلابه. وهذا السائل يقول اه هل يشرع حلق شعر دبر ويكون من حلق العانة. والجواب ان هذا الفرع لم ينص عليه المذهب عند ذكرهم العانة ذكروا ان العانة ذكرت وغيرهم من فقهاء المذاهب

18
00:06:56.750 --> 00:07:16.750
الاخرى ان العانة اسم للشعر المحيط بالقبل للرجل او المرأة. واما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة. وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية على

19
00:07:16.750 --> 00:07:36.750
منهم في قولهم في حكمه لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على اسمائها ان فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية

20
00:07:36.750 --> 00:07:56.750
على مذهب اصحابنا المالكية يعني ان الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية. فعمد اليها وجمعها ثم اجتهد في تخريج مذهب المالكية. والحنابلة اعتنوا ببيان احكام الشعر. ذكروا حكم شعرة

21
00:07:56.750 --> 00:08:16.750
وشعر الابط وشعر الشارب شعر العنفقة حتى شعر الانف ذكروا لكن شعر الدبر لم يذكروا حكمه. فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة من الفروع التي لم يذكرها الحنابل. ثم اذا تكلم فيه

22
00:08:16.750 --> 00:08:36.750
فقيه حنبلي يتكلم فيه ايش؟ تخريجا يخرجه لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره احد فقهاء المذهب ويكون التخريج على قواعد الحنابلة ووصول الحنابل فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة

23
00:08:36.750 --> 00:08:56.750
وانما يكون من جملة المباح انه يباح حلق شعر العانة. اما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا ليس على اصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه اليه ان الفروع التي لا تذكر في المذهب او

24
00:08:56.750 --> 00:09:16.750
الحادثة اذا اراد احد ان يذكر حكما فيها على مذهب لابد ان يخرجه على الفروع المذكورة فيه او في اصوله ومن اسباب الضعف في احكام النوازل عند المتأخرين انهم لا يخرجونها على اصول المذاهب وفروعها فتجد

25
00:09:16.750 --> 00:09:36.750
هم يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن وهذا حسن. لكن احسن منه ان يتقدمه وتخريج هذه المسألة على الادلة على الاصول او الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة او على المذاهب

26
00:09:36.750 --> 00:09:50.611
الاربعة ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن. وهذا اخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين