﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نواصل ان شاء الله تعالى ما تبقى معنا اللوحة الاخيرة في اه قسم اصول الفقه وهو باب التعارض. باب التعارض. التعارض يا مشايخ هو تقابل الحجتين

2
00:00:21.350 --> 00:00:50.100
تقابل الحجتين المتساويتين في ذهن المجتهد. في ذهن المجتهد. آآ اه على وجه لا يمكن اه في هذا التعارض الجمع بين هاتين الحجتين. فاذا التعارض هو قابل الحجتين عندنا حجتين كتاب نص من الكتاب ونص من الكتاب او نص من السنة ونص من السنة

3
00:00:50.150 --> 00:01:14.450
نص من الكتاب ونص من السنة آآ هذا التقابل آآ يكون بين آآ في الاصل لا يكون الا بين متساويين. ليكون تعارضا حقيقيا. لان التعارض بين نصين اذا لم يكونا متساويين آآ في القوة لا يكون تعارضا حقيقيا بل يسمى تعارضا صوريا يسمى تعارضا

4
00:01:14.450 --> 00:01:38.550
آآ فالتعارض مثلا بين الخبر المشهور والخبر الاحادي هذا تعارض صوري لانه يقدم الخبر المشهور على الخبر الاحادي وهكذا التعارض بين الاجماع وبين النص هذا كذلك تعارض آآ صوري لان النص المجمع عليه النص المجمع عليه يقدم على النص الذي

5
00:01:38.550 --> 00:02:01.500
ان لم يجمع عليه وهكذا يعني هذا لا يسمى تعارضا حقيقيا. وقلنا في ذهن المجتهد بان التعارض انما يكون في ذهن المجتهد لا في الواقع اذ لا تعارض بين الادلة في الواقع ابدا. فالادلة كلها صادرة عن الوحي. والوحي لا يمكن

6
00:02:01.500 --> 00:02:20.400
يمكن ان يكون فيه تعارض ابدا. انما التعارض يكون في ذهن المجتهد. لضعف الانسان. فيحصل له نوع من عارض وسرعان ما يمكن ان يدفع هذا التعارض اما بالجمع او بالترجيح او غير ذلك

7
00:02:21.450 --> 00:02:41.450
فهذا ما يسمى التعارض واتوا به بعد الاجتهاد لانه لانه للمجتهد. هذا عمل المجتهد. درء التعارض هذا عمل المجتهد وهو يكون بين الادلة الشرعية التي مرت معنا. اذا كما قالوا ركنه المماثلة والمساواة بين الدليلين في

8
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
وفي القوة في الثبوت وفي القوة. يعني اذا كانا آآ ثابتين وفي قوة واحدة. نعم كما سيأتينا ان شاء الله وشرطه المخالفة بين حكميهما. يعني لا يقال ان النصين متعارضين الا اذا اذا آآ كانت هناك مخالفة

9
00:03:01.450 --> 00:03:19.700
بين حكميهما فاحد النصين يفيد الحل والاخر يفيد الحرمة. احدهم يفيد الاثبات والاخر يفيد النفي وهكذا نعم طيب ما هو الحكم عند وقوع هذا التعارض طبعا ان وقع التعارض بين الايتين

10
00:03:19.950 --> 00:03:47.900
وقع التعارض بين الايتين فيصار اولا الى يصار اولا الى الترجيح بينهما. الى الترجيح بينهما آآ فان امكن الترجيح فهو المقصود. والا في جمع بينهما بطريقة او باخرى يجمع بينهما بطريقة او او باخرى. لكن اذا لم يمكن ذلك لم يمكن ذلك. فقالوا اذا وقع التعارض بين الاية

11
00:03:47.900 --> 00:04:08.300
فانه يصار الى السنة فانه يصار الى السنة. يعني ننتقل الى الدليل الذي بعد ذلك مثلا قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن

12
00:04:08.300 --> 00:04:28.300
هكذا آآ يعني في سورة المزمل. مع قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعل ترحمون. هنا تعارضت ايتان. الاية الاولى تقول فاقرأوا ما تيسر. وهذا يفيد وجوب القراءة على الامام

13
00:04:28.300 --> 00:04:53.100
وعلى المأموم. والاية الثانية تقول فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وهذا يفيد وجوب الانصات والاستماع على المؤتمر  اذا الاية الاولى تفيد وجوب القراءة والاية الثانية تفيد عدم وجوب القراءة. فقالوا بعد ذلك ننتقل الى السنة. والسنة وضح فيها

14
00:04:53.100 --> 00:05:13.100
النبي صلى الله عليه واله وسلم الحكم فقال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. او كما قال صلى الله عليه واله سلم. فهذا التعارض بين الايتين يسار الى السنة. واذا تعارض وقع التعارض بين السنتين يصار الى اقوال علماء الصحابة رضي الله

15
00:05:13.100 --> 00:05:36.200
تعالى عنهم والى القياس كذلك يعني في رتبة واحدة يصار الى اقوال علماء الصحابة والى والى القياس. كما حصل ذلك في في الكسوف الكسوف وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تفيد ان الكسوف على نفس طريقة الصلاة المعهودة

16
00:05:36.850 --> 00:05:56.850
ركعتين بركوع وسجدتين. وهذا كما في اه اه رواية غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والاحاديث الاخرى كما في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ان الكسوف يكون بركوعين وسجودين او بثلاث ركوعات او باربع ركوعات

17
00:05:56.850 --> 00:06:17.000
الاختلاف الروايات في ذلك. فاذا عندنا احاديث تفيد ان الكسوف كالصلاة كالصلاة كصلاة النافلة. وهناك احاديث تفيد ان الكسوف تختلف اه اه او يختلف اه طريقة ادائها عن صلاة النافلة. فعند ذلك الحنفية رحمهم الله تعالى

18
00:06:17.000 --> 00:06:43.500
انتقلوا الى القياس. قالوا لما تعارض الدليلان من السنة وكلا الحديثين صحيح فانتقلوا الى القياس وهو ان القياس والقاعدة ان الصلاة تكون مثل الصلاة المعهودة. مثل الصلاة المعهودة فقالوا الكسوف تكون الصلاة فيه مثل الصلاة المعهودة وما ورد في ذلك كان في اول الامر ثم يعني آآ ثم

19
00:06:43.500 --> 00:07:05.250
انتسخ حكما ثم انتسخ حكما. نعم وفي بعض الاحيان يقع التعارض بين القياسين كما قال عندكم ها هنا ان وقع بين قياسين فان امكن ترجيح احدهما عمل به وان لم يمكن ترجيح احدهما على الاخر عمل المجتهد بايهما شاء بشهادة قلبه

20
00:07:05.450 --> 00:07:18.850
وهذا كما في المسائل التي حصل فيها توقف عند الامام الاعظم رحمه الله تعالى مثل مسألة سؤر الحمار تذكرون سؤر الحمار اكرمنا الله واياكم قلنا بان هذه المسألة حصل فيها

21
00:07:18.850 --> 00:07:35.900
يعني توقف عند الامام رحمه الله تعالى في اصل المسألة وذلك ان سؤر الحمار يعني آآ القياسات فيه متعددة. بعض الاقيسة تدل على انه مثل سؤر الكلب. اذا قيس على سؤر الكلب. وهناك اقيس

22
00:07:35.900 --> 00:07:58.550
آآ يعني يمكن ان يقال بان الحمار يقاس على الهرة لانه كذلك من طواف البيوت لكن لما كان طوافه دون طواف الهرة اورث ذلك اشكالا لانه لا يدخل في المضائق الحمار. نعم يكون في فناء البيت يدخل مثلا الى قريب من البيت لكن لا يدخل في مضائق البيت وكذا. فلذلك

23
00:07:58.550 --> 00:08:11.700
على الكلب فيه اشكال لان الكلب ليس من يعني مما يدخل في البيت كثيرا. نعم يعيش في البيت لكنه لا يدخل في البيت كثيرا. طيب نريد ان نقيسه على هرة الهرة ليست كالحمار

24
00:08:12.100 --> 00:08:30.400
كذلك بالنسبة للنصوص فيها هناك نصوص تفيد حل الاكل وهناك نصوص تفيد حرمة الاكل وهكذا وجدنا ان الاقيس هنا متعارضة في سؤل الحمار. فلذلك الامام رحمه الله تعالى رجع الى الاصل في ذلك. ما اخذ لا بهذه الاحاديث

25
00:08:30.400 --> 00:08:51.050
بهذي لا بهذه الاقيس ولا بتلك رجع الى الاصل وقال ان الاصل في الماء الطهارة فاذا هذا سؤر الحمار الماء فيه لا لا ينجس. هذا الامر الاول يعني بمعنى ان هذا الماء اذا غسلت به ثوبك لا ينجس ثوبك

26
00:08:51.500 --> 00:09:11.500
ثم قضية التردد الان. هل هل يرتفع به الحدث او لا؟ او لا يرتفع؟ فقال يتيمم به ويتوضأ يعني جمع بين الامرين قال يتيمم به ويتوضأ ويكون المطهر احدهما لا بعينه. يعني ما نعرف نحن هل هذا

27
00:09:11.500 --> 00:09:28.550
وهذا المطهر لماذا؟ لوجود هذا الشك وهذا التوقف انظروا يا مشايخ هؤلاء الائمة يعني في هذه المسائل التي لو سئل فينا احدنا مباشرة عنده ايش؟ الفتوى انظروا الى هذا ولو قرأتم

28
00:09:28.550 --> 00:09:46.850
لو قرأتم في مسألة سؤر الحمار بعض كتب الاصول ممكن ذكرت الاقيس في صفحتين او ثلاث صفحات يعني الحمار يمكن ان نقيسه على عدة امور ويمكن ان يقاس على كذا هذا يقتضي الحرمة وهذا يقتضي الحلم. فلذلك الامام لما تعارضت عنده الادلة فهنا رجع

29
00:09:46.850 --> 00:10:06.850
الى اجتهاد نفسي فرجع الى الاصل. رجع الى الاصل. نعم. طيب الان هذا الحكم عند وقوعه اي طيب ما هي وجوه التخلص؟ عندنا وجوه كثيرة جدا للتخلص؟ للتخلص من المعارضة وهو ما يسمى الترجيح ما يسمى بالترجيح نعم

30
00:10:06.850 --> 00:10:23.500
مثل بيان عدم وجود ركن المعارضة او شرطها لعدم معادلة المعارض يعني بيان ان هذا هذه المعارضة صورية اصلا معارضة صورية لان المعارض لا يعادل المعارض. ما معنى لا يعادل؟ يعني ليس في نفس القوة

31
00:10:23.500 --> 00:10:40.500
كما قلنا امس تذكرون الترجيح بين حديث البينة على المدعي واليمين على من انكر على حديث الشاهد اليمين فقالوا الاول ثبت بخبر مشهور قريب من التواتر والثاني ثبت لخبر الاحاد فيرجح المشهور على المتواتر

32
00:10:40.800 --> 00:11:00.800
كذلك مثلا يرجح النص على الظاهر تذكرون امس في الدلالات؟ قلنا الدلالات هذه من الاضعف الى الاقوى الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم المحكم. ايها اقوى المفسر او الظاهر المفسر هو الاقوى

33
00:11:00.800 --> 00:11:22.850
طيب اذا تعارض النص مع الظاهر ايهما يقدم؟ هذا يسمى تعارض صورة والا فالنص يقدم مطلقا لان نص اقوى مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نحن نأتي بهذا المثال عشان ننشطكم شوية. لان هذا المثال نعيده مرة بعد مرة فانكحوا ما

34
00:11:22.850 --> 00:11:42.850
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وايش؟ ورباع. وان كان هذا الامر في الواقع لا يمكن قد لا يمكن لبعضكم لكن فقط يتسلى بذكر هذه ايش؟ الاية اتكفيكم واحدة ان شاء الله وفي الحقيقة هذا الزمن تكفي فيه امرأة واحدة ان شاء الله ذات دين وذات خلق. لان هذا الزمن زمن الاشغال

35
00:11:42.850 --> 00:12:02.850
زمن كثرة العوائق وكثرة الاشغال فيحتاج الانسان في الحقيقة ان يتفرغ لربه عز وجل ان يتفرغ للعلم ان يتفرغ لتربية اولاده ان يتفرغ لامور معاشه ولا يستطيع ذلك الا اذا يعني آآ اذا قلل الاشغال قلل الاشغال

36
00:12:02.850 --> 00:12:24.000
اما من اعطاه الله القوة فيعني فهذا يعني آآ امر يعني فيه اباحة وفيه جواز. آآ الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء  بس قال مثنى وثلاثى وايش؟ ورباع. الاية التي في سورة النساء قال واحل لكم ما وراء ذلكم

37
00:12:24.000 --> 00:12:44.000
طاهرة في ان المرء اذا اراد ان يتزوج اي امرأة بعد ذلك تحل له هذه المرأة. لكن هنا ظاهر وفي سورة النساء نص نص في بيان العدد فيقدم النص على الظاهر. وهكذا يعني كل هذه المسائل قلت لكم هذه المصطلحات كلها فيها بحث

38
00:12:44.000 --> 00:13:04.000
طويل جدا يعني يجعل الانسان يعني عارفا بهذه الاستنباطات ومتقنا لها. نعم. كذلك اختلاف الحكم بان يكون احدهما حكم الدنيا والاخر حكم الاخرة. احيانا يكون عندنا حديثان متعارضان او ايتان متعارضتان. لكن احداهما يراد بها

39
00:13:04.000 --> 00:13:23.350
ما حكم الاخرة والاخرى حكم الدنيا؟ مثال ذلك آآ في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما كسبت قلوبكم يدخل في ذلك اليمين الغموس واليمين المنعقدة

40
00:13:24.550 --> 00:13:43.400
هذي في سورة البقرة والاية الاخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اذا هنا تدخل المنعقدة فقط. طيب الله عز وجل هناك ذكر انه يؤاخذنا بالغموس. وهنا ذكر انه لا يؤاخذنا بايش

41
00:13:43.400 --> 00:14:03.400
بالغموس بل بالمنعقدة. صحيح؟ قال يؤاخذكم بما عقدتم الايمان هذا تعارض. لان الاية الاولى دخل فيها الغموس نعقده والاية الثانية دخل فيها فقط ايش؟ المنعقدة. اذا الله عز وجل قال في اية انه يؤاخذنا بالغموس. وفي اية اخرى قال

42
00:14:03.400 --> 00:14:22.950
لا يؤاخذنا بالغموس. فقالوا المؤاخذة بالغموس في الاية الاولى اي في الاثم في الاخرة اي في الاثم في الاخرة. ولذلك من حلف يمينا غموسا وهو كاذب فيها فانه يكون ايش؟ اثما. وعدم

43
00:14:22.950 --> 00:14:42.950
المؤاخذة باليمين الغموس اي بالكفارة في الدنيا. فاليمين الغموس ليس فيها ايش؟ كفارة ليس فيها كفارة اليمين المنعقدة فيها كفارة. من حلف قال والله لافعلن كذا فلم يفعله. فعليه الكفارة. لكن اليمين الغموس من قال والله فعلت كذا وهو لم يفعله

44
00:14:42.950 --> 00:15:12.600
فان هذا يكون اه حظه الاثم والاستغفار والتوبة ولا تجزئه الكفارة. نعم. كذلك اختلاف الحال بحمل احدهما على حال والاخر على على اخرى على اخرى. مثل قراءة التشديد. قراءة التشهيد في قول الله عز وجل في آآ في ايات الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي قراءة اخرى سبعية

45
00:15:12.600 --> 00:15:34.900
ولا تقربوهن حتى يتطهرن   احدى القراءتين على التخفيف والثانية على التشديد. فالان كل قراءة تفيد حكما. دائما خذوا قاعدة يا مشايخ ان كل قراءة متواترة كانها نص مستقل تفيد حكما مستقلا

46
00:15:34.900 --> 00:15:59.400
فالان لا تقربوهن حتى يطهرن او حتى يتطهرن. المبالغة فيها زيادة فالحنفية رحمهم الله تعالى حملوا النص الاول الذي هو حتى يطهرن على ما اذا انقطع حيضها لعشر. لان كما تعلمون درستم درسنا في التأهيل الفقهي ان اكثر الحيض عند الحنفية كم

47
00:15:59.400 --> 00:16:27.100
عشرة ايام صحيح؟ وكما يقول الناظم اكثره عشر ثلاث الاقل. وزيد ذا ونقص ذاك قد بطل. اذا اكثره عشر اكثر الحيض عشرة ايام. فاذا طهرت المرأة لعشرة ايام فعند ذلك ينطبق عليها قول الله عز وجل حتى يطهرن. لانه يجوز للزوج ان يقربها وان لم تغتسل. لانه الان انقطع حيضها بيقين

48
00:16:27.100 --> 00:16:56.750
اما اذا اذا انقطع حيضها لاقل من ذلك فلا يجوز ان يقربها حتى تغتسل. ولذلك حملت القراءة الاخرى حتى يطهرن لان فيها مبالغة فهذا الفرق بين الطهارة وبين التطهر بين الطهارة وبين التطهر. نعم. وهكذا يعني لو دخلتم في هذا البستان وفي هذا في هذا المنتزه

49
00:16:56.750 --> 00:17:21.650
لوجدتم عجبا لوجدتم عجبا من من فقهاء الحنفية ومن غير فقهاء الحنفية هذا المبحث يعني مبحث عجيب في بابه يحتاج الى اجتهاد والى نظر والى تمعن. نعم كذلك قد يحمل على اختلاف الزمان هذا ما يسمى بالنسخ. ما يسمى بالنسخ. فاذا كان عندنا نصان كيف يدفع يدفع

50
00:17:21.650 --> 00:17:41.650
التعارض بينهما بحمل احدهما على الزمن المتقدم والاخر على الزمن المتأخر كما في آآ قول الله عز وجل وولاة احمى لي اجلهن ان يضعن حملهن. مع قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة

51
00:17:41.650 --> 00:18:01.650
تورين وعشرا. هذا النص اربعة اشهر وعشرة سواء كانت حاملا او غير حامل. وذاك النص وولاة الاحمال اجلهن ان حملهن يدل على ان الحامل اجلها وضع حملها. فحمل الحنفية الاية الثانية

52
00:18:01.650 --> 00:18:26.700
انها ناسخة للاولى واستدلوا لذلك بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من شاء باهلته ان اية اية النساء الصغرى نزلت بعد اية النساء الكبرى اية النساء الكبرى التي هي البقرة لان فيها احكام النساء. وايات النساء الصغرى هي الطلاق. سورة الطلاق. وقد وردت هذه الاية في سورة

53
00:18:26.700 --> 00:18:51.550
طلاق فقال بانها ناسخة يعني للاية التي في سورة البقرة. في هذا الجزء فقط ليست ناسخة للاية نفسها وانما في هذا جزء. نعم. وقد يكون دلالة قد يكون دلالة يعني قد يكون النسخ باعتبار الدلالة كتقديم الحاضر على المبيح. يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم في بعض الاحاديث نهى عن اكل

54
00:18:51.550 --> 00:19:12.900
الضب تعرفون الضب؟ هذا الحيوان المعروف في الجزيرة العربية نهى عن اكل الضب في احاديث صحيحة. وفي بعض الاحاديث احضر الضب في مائدته فلم يأكل لانه عافه ولكنه اباح واقر اقر غيره من اصحابه صلى الله عليه واله وسلم. هنا حصل تعارض الان ما عرفنا

55
00:19:12.900 --> 00:19:32.900
تاريخ لكن حصل هنا تعارض هل الان اكل الضب مباح او غير مباح؟ هنا اقرار وهنا نهي. فقالوا يقدم الحاضر على مبيح يقدم الحاضر على المبيح فعند ذلك مذهب الحنفية هو تحريم اكل هذا الحيوان الذي هو الضب

56
00:19:32.900 --> 00:19:51.750
لماذا قالوا لانه في حال الحظر لا يتكرر النسخ. لان الاصل الاصل في الاشياء الحل فاذا قلنا بان الحاضر يقدم على المبيح فاذا الاصل في الاشياء الحل وكان وكان الضب قد احل في اول الامر ثم حرم

57
00:19:51.750 --> 00:20:14.800
انا النسخ مرة واحدة لان عندنا الاصل في الاشياء الحل ثم ابيح بالشرع ثم حرم. اما اذا قلنا بانه حلال فهذا يؤدي الى النسخ مرتين. لان من الاصل في الاشياء الاباحة ثم حرم الضب ثم احل. فهذا يؤدي الى النسخ مرتين. وكلما قل النسخ كان

58
00:20:14.800 --> 00:20:34.800
افضل نعم فهذا يسمى نسخا دلالة نسخا دلالة يعني ليس هناك نص في المسألة ولكن يستدل يستدل بالقواعد العامة على انه قد نسخ الحكم الاول. نعم. وهذا مما اجمع عليه الفقهاء. يعني هذه مسائل كلها اجماعية بين

59
00:20:34.800 --> 00:20:44.800
رحمهم الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين