﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:42.750
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم  الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا باب قضاء رمضان. هل يفرق؟ قال اخبرنا مالك؟ قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يفرق قضاء رمضان. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبر اخبرنا ابن شياب ان ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنه اختلف في

2
00:00:42.750 --> 00:00:57.150
رمضان فقال احدهما يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه. قال محمد الجمع بينه افضل فان فرقت او احصيت العدة فلا بأس بذلك. وهو قول ابي حنيفة والعامة من قبلنا لان القاعدة عند ابي حنيفة

3
00:00:57.300 --> 00:01:22.550
القراءة الشاذة تلفون هذا صيام ثلاثة ايام ها يعني مسألة التتابع هذي فيها قراءة شاذة. نعم. يأتينا الكلام عليها فيما بعد من صام تطوعا ثم افطر قال اخبرنا مالك قال حدثنا زهري ان عائشة وحفصة اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام فافطرتا عليه

4
00:01:22.550 --> 00:01:42.550
فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت ابنة ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعام فافطرنا عليه فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه. قال محمد وبهذا نأخذ من صام تطوعا ثم افطر

5
00:01:42.550 --> 00:01:58.950
عليه القضاء وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا وفاقا لمالك يعني قول ابي حنيفة ومالك انه يعني يعني من صام ثم افطر فعليه القضاء. اما احمد الشافعي فلا يرون هذا يعني لازما

6
00:01:59.350 --> 00:02:15.250
نعم لان جاء في الحديث الذي في السنن المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر نعم تأجيل الافطار قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الافطار قال محمد تعجيل

7
00:02:15.250 --> 00:02:25.250
وصلاة المغرب افضل من تأخيرهما وهو قول ابي حنيفة والعامة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه اخبره ان عمر ابن الخطاب وعثمان ابن

8
00:02:25.250 --> 00:02:38.500
رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الاسود قبل ان يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان. قال محمد هذا كله واسع من شاء افطر قبل الصلاة ومن شاء افطر بعدها وكل ذلك لا بأس به

9
00:02:38.550 --> 00:02:48.550
باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن انه قد امسى قال اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد بن اسلمة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه افطر في يوم من رمضان في يوم غيم ورأى

10
00:02:48.550 --> 00:02:58.550
انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين قد طلعت الشمس. قال الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال محمد من افطر وهو يرى ان الشمس قد غابت ثم

11
00:02:58.550 --> 00:03:16.300
بما انها لم تغب لم يقل بقية يومه ولم يشرب عليه قضاؤه وهو قول ابي حنيفة. وهو قول جمهور العلماء هذا القول نعم قال احباب الوصال في الصيام قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافعا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل له انك تواصل فقال اني

12
00:03:16.300 --> 00:03:36.300
لست كهيئتكم اني اطعم واشقى. قال اخبرنا مالك قال اخبرني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والوصال اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاخلفوا من الاعمال ماتوا ما لكم به طاقة

13
00:03:36.300 --> 00:03:56.300
قال محمد وبهذا نأخذ الوصال مكروه وهو يواصل الرجل بين يومين في الصوم لا يأكل في الليل شيئا وهو قول ابي حنيفة والعامة باب صوم يوم عرفة قال اخر انا مالك قال حدثنا سالم ابو النضر هو مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ان اناسا تماراوا في صوم رسول الله

14
00:03:56.300 --> 00:04:16.300
صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال بعضهم صائم وقال اخرون ليس بصائم فارسلتم الفضل بقدح من لبن وهو واقف بعرفة فشربه قال محمد من شاء صام يوم عرفة ومن شاء افطر انما صومه تطوع فان كان اذا صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم

15
00:04:16.300 --> 00:04:29.000
صاروا افضل في من الصوم باب الايام التي يكره فيها الصوم. قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى

16
00:04:29.000 --> 00:04:39.000
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما دخل على ابيه بايام التشريق

17
00:04:39.000 --> 00:04:59.000
فقرب له طعاما فقال كل. فقال عبد الله لابيه اني صائم قال كل اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا في هذه الايام قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي ان يصام ايام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاء من النهي عن صومها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول

18
00:04:59.000 --> 00:05:22.050
ابي حنيفة والعامة من قبلنا. وقال مالك بن انس يصومهما المتمتع الذي لا يجد الهدي هذا قول مالك اقوى الاقوى دليلا في حديث عائشة وغيره  قال قال مالك بن انس يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي او فاتته الايام الثلاثة قبل يوم النحر. باب النية في الصوم من الليل

19
00:05:22.050 --> 00:05:32.050
قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر قال محمد ومن اجمع ايضا على الصيام قبل نصف النهار فهو

20
00:05:32.050 --> 00:05:47.850
صائم وقد روي ذلك عن غير واحد وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا باب مداومة قول متين القول بالتفريق يعني بين  صوم الفرض والنفل اثار الصحابة فيه تفريق بين النفل

21
00:05:48.000 --> 00:06:06.300
النفل انه ما يشترط لها الفرض نعم اثار الصحابة على هذا نعم قال رحمه الله تعالى باب المداومة على الصيام قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو النضر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم

22
00:06:06.300 --> 00:06:16.300
حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان. وما رأيته في شهر اكثر صياما منه في شعبان

23
00:06:16.300 --> 00:06:26.300
باب صوم عاشوراء قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن عنيد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين

24
00:06:26.300 --> 00:06:36.300
ماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم من شاء فليفطر قال محمد صيام يوم عاشوراء

25
00:06:36.300 --> 00:06:56.300
كان واجبا قبل ان يفترظ رمظان ثم نسخه شهر رمظان فهو تطوع فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا باب ليلة القدر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الاواخر من رمضان قال اخبرنا مالك قال حدثنا هشام ابن

26
00:06:56.300 --> 00:07:06.300
عن ابيه ان رسول الله سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان باب الاعتكاف. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا منه شهاب عن عروة

27
00:07:06.300 --> 00:07:16.300
عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة

28
00:07:16.300 --> 00:07:36.300
قال محمد وبهذا نأخذ لا يخرج الرجل اذا اعتكف الا لغاية او بول واما الطعام والشراب فيكون في معتكفيه وهو قول ابي حنيفة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا مسجد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن ابيه سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر

29
00:07:36.300 --> 00:07:56.300
الوسطاء من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني من صبحتها. وقد رأيتني من صبحتها اسجد في ماء وطين فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوا

30
00:07:56.300 --> 00:08:12.450
في كل وتر قال ابو سعيد فما طالت السماء  احسن الله اليكم قال فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد سقفه عريشا فوقف المسجد قال ابو سعيد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف

31
00:08:12.450 --> 00:08:25.850
وعلى جبهته وانفه وانفه اثر الماء والطين من صبح ليلة احدى وعشرين. هذا فيه دلالة على انها تتنقل يعني حكمة بالغة ولهذا اول شيء قال في العشر الاواخر جاء في الاحاديث احدى وعشرين

32
00:08:26.100 --> 00:08:49.800
وبعضها ثلاث وبعضها سبع وعشرين بعضها تسع. بعضها اربع وعشرين حسب تمام الشهر ونقصانه نعم وبهذا جاءت الاثار عن السلف كلام السلف كله يدل على هذا حالة تنقل نعم. قال اخبرنا مالك قال سألت ابن شياب الزهري عن الرجل المعتكف يذهب لحاجته تحت سقف قال لا بأس بذلك. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس للمعتكف

33
00:08:49.800 --> 00:08:59.800
اذا اراد ان يقضي الحاجة من الغائط او البول ان يدخل البيت او ان يمر تحت السقف. وهو قول ابي حنيفة. قول قال هنا ابن شهاب الزهوري عن رجل معتكف يذهب ايش عندك

34
00:09:02.200 --> 00:09:21.600
في حاجة تحت سقف كذا؟ اي نعم  يعني محل تقضى فيه الحاجة؟ نعم نعم الحج كتاب الحج باب المواقيت قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع مولى عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة

35
00:09:21.600 --> 00:09:31.600
ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن قال عبد الله ابن عمر ويزعمون انه قال ويهل اهل اليمن من يلملم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن دينار انه

36
00:09:31.600 --> 00:09:41.600
قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال عبد الله اما هؤلاء الثلاثة فسمع

37
00:09:41.600 --> 00:09:51.600
من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واما اهل اليمن فيهلون مني لملم. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر

38
00:09:51.600 --> 00:10:11.600
رضي الله عنهما احرم من الفروع. قال اخبرنا مالك قال اخبرني الثقة عندي ان ابن عمر احرم من الياء. قال محمد وبهذا نأخذ هذه مواقيت مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لاحد ان يجاوزها اذا اراد حجا او عمرة الا محرما واما احرام عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من الفرع وهو دون ذي الحليفة الى مكة

39
00:10:11.600 --> 00:10:21.600
فان امامها وقت اخر وهو الجحفة. وقد رخص لاهل المدينة ان يحرموا من الجحفة لانها وقت من المواقيت بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احب منكم ان يستمتعوا

40
00:10:21.600 --> 00:10:31.600
ابيه الى الجحفة فليفعل. اخبرنا بذلك ابو يوسف عن ابي عن اسحاق ابن راشد عن ابي جعفر محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الرجل يحرم من

41
00:10:31.600 --> 00:10:41.600
دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافعا عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه كان يصلي في مسجده ذي الحليفة فاذا انبعثت به راحلته

42
00:10:41.600 --> 00:11:01.600
احرم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون بيئتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة. قال محمد وبهذا نأخذ يحرم الرجل اذا شاء في

43
00:11:01.600 --> 00:11:21.600
دبر صلاته واذا شاء حين ينبعث به بعيره وكل حسن وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب التلبية. قال اخبرنا مالك قال نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد

44
00:11:21.600 --> 00:11:41.600
نعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. قال محمد وبهذا نأخذ هي التلبية الاولى التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما زدت فحسن وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب متى تقطع

45
00:11:41.600 --> 00:11:51.600
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد بن ابي بكر الثقفي وانه اخبره انه سأل انس ابن مالك وهما غاديين غاديان الى عرفة كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:11:51.600 --> 00:12:11.600
في هذا اليوم قال كان يهل المهل فلا ينكر عليه. او قال ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن عبد الله ابن عمر انه قال كان قال كل ذلك قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه واما نحن فنكبر. قال محمد بذلك نأخذ على ان التلبية هي الواجبة في

47
00:12:11.600 --> 00:12:21.600
اليوم الا ان تكبيرا لا ينكر على حال من الحالات والتلبية لا ينبغي ان تكون الا في موضعها. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر كان يدع التلبية اذا انتهى الى

48
00:12:21.600 --> 00:12:31.600
في الحرم حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه

49
00:12:31.600 --> 00:12:50.350
عائشة كانت تترك انا عندي هنا عن ابيه. هذه النسخة كنت طيبة احسنت يعني الصواب اللي هذي عن ابيه عن ابيها ان عائشة لان عبد الرحمن ابن القاسم ما يروي عن الصحابة اللي يروي عن ابوه ابوه اللي هو القاسم بن محمد

50
00:12:50.850 --> 00:13:01.750
الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشة رضي الله عنها كانت تترك التلبية اذا راحت الى الموقف. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا علقمة بن ابي علقمة

51
00:13:01.750 --> 00:13:11.750
اي ان امه اخبرته ان عائشة رضي الله عنها كانت تنزل بعرفة تبي نمرة ثم تحولت فنزلت في الاراك. وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فاذا

52
00:13:11.750 --> 00:13:33.650
وتوجهت الى الموقف تركت الاهلال وكانت تقيم بمكة بعد الحج فاذا كان قبل هلال المحرم خرجت حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فاذا رأت الهلال اهلت العمرة قال محمد من احرم بالحج او قرن لبى حتى يرمي الجمرة باول حصاة يوم النحر فعند ذلك يقطع التلبية ومن احرم بعمرة مفردة لبى حتى يستلم الركن للطواف

53
00:13:33.650 --> 00:13:43.650
بذلك جاءت الاثار على ابن عن ابن عباس وغيره وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب رفع الصوت بالتلبية. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر

54
00:13:43.650 --> 00:13:53.650
محمد بن عمرو بن حزم ان عبدالملك بن ابي بكر بن الحارث بن هشام اخبره ان خلاد بن السائب الانصاري ثم من بني الحارث بن الخزرجي اخبره ان اباه رضي الله عنه عنه اخبره ان الرسول

55
00:13:53.650 --> 00:14:06.200
الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي او قال من معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبية. قال محمد وبهذا نأخذ رفع الصوت بالتلبية افضل وهو قول

56
00:14:06.200 --> 00:14:26.200
حنيفة والعامة من فقهائنا باب القران بين الحج والعمرة. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الاسدي ان سليمان بن يسار اخبره ان رسول صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع كان من اصحابه من اهل بحج ومن اهل بعمرة ومن ومنهم من جمع بين الحج والعمرة. قال فحل من كان اهل بالعمرة واما من كان اهل

57
00:14:26.200 --> 00:14:42.600
حجي او جماعة بين الحج والعمرة فلم يحلوا. قال محمد وبهذا نأخذه هو قول ابي حنيفة والعامة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان عبد الله ابن عمر خرج في الفتنة معتمرا وقال ان سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرج واهل بعمرة

58
00:14:43.200 --> 00:14:53.200
حتى اذا ظهر على ظهر البيداء التفت الى اصحابه وقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى اذا جاء البيت طاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعة

59
00:14:53.200 --> 00:15:06.950
عن سبأ لم يجد عليه ورأى ذلك مجزيا عنه واهدى قال اخبرنا مالك قال حدثنا صدقة ابن يسار المكي قال سمعت عبد الله بن عمر ودخلنا عليه قبل قبل يوم التربية بيومين او ثلاثة ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل من اهل

60
00:15:06.950 --> 00:15:16.950
يمني ثائرا رأسبة قال يا ابي يا ابا عبد الرحمن اني ظفرت رأسي واحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى؟ قال ابن عمر لو كنت معك لو كنت معك حين احرمت لامرتك

61
00:15:16.950 --> 00:15:36.950
ان تهل بهما جميعا. فاذا قدمت طفت فاذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة وكنت على احرامك لا تحل من شيء حتى تحل منهما جميعا يوم النحر وتنحره وقال له ابن عمر اخذ ما تطاير من شعرك واهدي فقالت له امرأة في البيت وما هديه يا ابا عبد الرحمن قال هديه ثلاثا كل ذلك يقول هديه

62
00:15:36.950 --> 00:15:48.150
قال ثم سكت ابن عمر حتى اذا اردنا الخروج قال اما والله لم لو لم اجد الا شاة لكان ارى ان اذبحها احب الي من ان اصوم لكان يعني اظن

63
00:15:49.200 --> 00:16:02.050
الله اليك. ما احب الي من ان اصوم؟ نعم لكان ارى ان اذبحها احب الي من ان اصوم. قال محمد وبهذا نأخذ القران افضل كما قال عبدالله بن عمر. فاذا كانت عمرة وقد حضر الحج وطاف لها وسعى فليقصر

64
00:16:02.050 --> 00:16:17.950
ثم ليحرم بالحج فاذا كان يوم النحر حلق وشاة وشاة تجزئه كما قال عبد الله ابن عمر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شياب ان محمد ابن عبد الله ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب حدثه انه

65
00:16:17.950 --> 00:16:37.950
سعد ابن ابي وقاص وضحاك ابن قيس عام حج حج معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج. فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله تعالى فقال سعد ابن ابي وقاص بئس ما قلت قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال محمد القران افضل من الافراد بالحج وافراد

66
00:16:37.950 --> 00:16:57.950
العمرة فاذا قرن الطاء اذا قرن الطاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة وطاف بالبيت لحجته وسعى بين الصفا والمروة طوافان احب الينا من طواف واحد وسعي واحد ثبت ذلك بما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه امر القارين بطوافين وسعيين وبه نأخذ وهو قول ابي

67
00:16:57.950 --> 00:17:17.950
والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابني عن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال افصلوا بين حجكم وعمرته فانه اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج. قال محمد يعتمر الرجل ويرجع الى اهله ثم يحج ويرجع الى اهله فيكون ذلك في سفريه

68
00:17:17.950 --> 00:17:36.950
افضل من القران في سفر واحد. ولكن القران افضل من الحج مفردا والعمرة من مكة والعمرة من مكة. ومن التمتع والحج من مكة لانه اذا قرن كانت وحجته من بلده واذا تمتع كانت حجته مكية واذا افرد الحج وجوه يعني فضل القران كما يعني يراه المصنف رحمه الله

69
00:17:37.500 --> 00:18:00.400
نعم وقد يجاب عن هذا ان حجة من بلده المقصود والعمرة لا تبع يعني والتحلل لا ينفي كون حجته افاقية نعم قال لانه اذا كان عمرة كانت عمرته وحجته من بلده واذا تمتع كانت حجته مكية واذا افرد الحج كانت عمرته مكية فالقران افضل وهو قول ابي حنيفة والعام

70
00:18:00.400 --> 00:18:10.400
من فقهائنا باب من اهدى هديا وهو مقيم قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان عمرة بنت عبد الرحمن اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان

71
00:18:10.400 --> 00:18:27.300
بين عائشة ان ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن زياد انت عندك زياد؟ نعم يا شيخنا. احسن هذا ابي سفيان نعم. ان ابن عباس قال من اهدى هديا حار ما عليه ما يحرم على الحاج وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك او قال مر صاحب

72
00:18:27.300 --> 00:18:37.300
قالت قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا قد قتلت قال اذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده

73
00:18:37.300 --> 00:18:56.050
بعث بها مع ابي. ثم لم يحرم رسول الله ثم لم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان احله الله حتى نحر الهدي قال محمد وبهذا نأخذ وانما يحرم وانما يحرم الذي يتوجه معه هدي مع هديه. يريد مكة وقد ساق بدنته وقلدها فهذا يكون محرما حين يتوجه

74
00:18:56.050 --> 00:19:07.450
مع بدانته المقلدة بما اراد من حج او عمرة فاما اذا كان مقيما في اهله لم يكن محرما ولم يحرم عليه شيء حل له وهو قول ابي حنيفة رحمه الله

75
00:19:07.650 --> 00:19:30.650
قال رحمه الله تعالى باب تقليد البدن والشعائر الشعائر عندك؟ واشعارها؟ واشعارها؟ نعم. هي او ماشي انا عندي اشعارهم يعني اشعارها احسن. نعم الله اليكم قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره. هذا ان قل لديه

76
00:19:30.650 --> 00:19:52.950
يقلدها نعال ولا اي شيء يعرف انها هدي واشعر صفاحها الايمن نعم والايسر نعم ويقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجهه الى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من شقه الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم

77
00:19:52.950 --> 00:20:12.950
فيدفع به معهم اذا دفعوا. فاذا قدم منا من غداة يوم النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا وخز في سنام بدنته وهو يشعرها قال بسم الله والله اكبر قال

78
00:20:12.950 --> 00:20:29.750
قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر كان يشعر بدنته في الشق الايسر الا ان تكون صعابا الا ان تكون صعابا مقرنة. فاذا لم يستطع ان يدخل بينها اشعر من الشق الايسر واذا اراد ان يشعرها وجهها الى القبلة قال فاذا اشعرها قال بسم الله

79
00:20:29.750 --> 00:20:46.450
الله اكبر وكان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما. قال محمد وبهذا نأخذ التقليد افضل من الاشعار والاشعار حسن. والاشعار من الجانب الايسر الا ان تكون صعابا مقربا لا يستطيع ان يدخل بينها بينها لا يستطيع ان يدخل بينما يدخل بينها

80
00:20:46.500 --> 00:21:07.350
ما يقدر نعم قال لا يستطيع ان يدخل بينها فيشعرها فيشعرها من الجانب الايسر او الايمن. هذا يعني بعضهم نسب الى ابي حنيفة يعني انه يعني لا يرى الاشعار وهذا يعني محل نظر في ثبوته عن ابي حنيفة يعني استنكر جمع

81
00:21:07.800 --> 00:21:22.550
من ائمة الاحناف وقد يكون لو لو صح هذا يعني المبالغة فيه يعني المبالغة في الاشعار حتى يؤذي البهيمة قد يحمل على هذا لكن اشعار السنة كما ذكر محمد بن حسن رحمه الله نعم

82
00:21:23.500 --> 00:21:33.500
باب من تطيب قبل ان يحرم قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافعا عن اسلم مولى عمر ابن الخطاب ان عمر بن الخطاب وجد لحطيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب

83
00:21:33.500 --> 00:21:43.500
فقال معاوية بن ابي سفيان مني يا امير المؤمنين قال منك لعمري قال يا امير المؤمنين ان ام حبيبة طيبتني قال عزمت عليك لترجعن فلا تغسلنه. قال اخبرنا ما لك خلق

84
00:21:43.500 --> 00:22:00.150
نصلت ابن زيد عن غير انا عندي زبيد واللي انت قريت هو الصواب. نعم قال اخبرنا السائل فصلت ابن زييد عن غير واحد من اهله ان عمر ابن الخطاب وجد لي خطيب وهو بالشجرة والى جنبه كثير من الصلب فقال مما ريح هذا الطيب؟ فقال

85
00:22:00.150 --> 00:22:18.250
مني نبذت رأسي واردت ان احلق قال عمر فاذهب الى شربة شربة فادلك منها رأسك حتى تنقيه ففعل كثير ابن الصلت. قال محمد وبهذا لا ارى ان يتطيب المحرم حين يريد الاحرام الا ان يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك واما ابو حنيفة فكان لا يرى به بأسا

86
00:22:18.300 --> 00:22:30.650
باب من ساق هديا فعطب في الطريق او نذر بدنة قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابن زوري عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل ها

87
00:22:31.450 --> 00:22:47.350
الله اليكم لمن ساق هديا باب تعبا نعم ثم عطبت فنحرها فليجعل فليجعل قلادتها ونعلها في دمها ثم يتركها للناس يأكلونها وليس عليه شيء فان هو اكل منها او امر باكلها فعليه الغرم

88
00:22:47.350 --> 00:22:57.350
رانا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف تصنع بما عجب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:22:57.350 --> 00:23:14.100
انحرها والق قلادتها او نعلها في دمها وخل بينها وبين الناس يأكلونها قال اخبر ان مالك قال حدث عبدالله بن دينار قال كنت ارى ابن عمر ابن الخطاب كنت ارى ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة قال

90
00:23:14.100 --> 00:23:30.800
لو رأيته في العمرة ينحر بدنته وهي قائمة في حرف جدار خالد بن اسيد وكان في منزله اسيد في حرف دار خالد ابن اسيد وكان فيها منزله. وقال لقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت سنة الحربة من تحت

91
00:23:30.800 --> 00:23:48.200
تحت كتفها. وعندي حنكها المعنى متقارب يعني نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو جعفر القاري انه رأى عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة اهدى عاما بدنتين احداهما بختية. قال محمد وبهذا

92
00:23:48.200 --> 00:24:09.200
كل هذه كل هذه تطوع عتيبة في الطريق صنع به كما صنع. وخلى بينه وبين الناس يأكلونه ولا يعجبنا ان يأكل منه الا الا من كان محتاجا اليه  قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد او او او اشعر واوقف بعرفة. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر

93
00:24:09.200 --> 00:24:28.700
رضي الله عنه انه قال من نذر بدنة فانه يعني هدي النسك لان هذا لفظ بدنة هذا يعني لفظ عرفي يعني يراد به النسك يعني هذه المحرم نعم قال رحمه الله تعالى

94
00:24:28.750 --> 00:24:52.100
قال محمد وبهذا نأخذ كل هديك قال فانه يقلدها نعلا كذا ويشعرها باقي  قال رحمه الله تعالى قال محمد هذا قول ابن عمر لا قبله. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافعا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلا ويشعرها ثم يسوقها فينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر

95
00:24:52.100 --> 00:25:17.700
ليس له محل دون ذلك ومن نذر جزورا فمن لفظ الجزور يختلف عن البدنة الجزور مسمى الواو للابل يعني او البقر انها تجزر تذبح نعم ومن نذر جزورا من الابل او البقر فانه ينحرها حيث شاء قال محمد وهذا قول ابن عمر وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من اصحابه انهم رخصوا

96
00:25:17.700 --> 00:25:27.700
بنحل البدنة حيث شاء وقال بعضهم الهدي بمكة لان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة. ولم يقل ذلك في البدنة فالبدنة حيث شاء الا ان ينوي الحرم فلا ينحرها الا

97
00:25:27.700 --> 00:25:40.650
فيه وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي ومالك بن انس. قال اخبرنا مالك قال اخبرني عمرو بن عبيد الانصاري انه سأل سعيد ابن المسيب عن عبيد الله معنى واحد نعم هذا هذا نعم

98
00:25:41.200 --> 00:26:01.200
انه سأل سعيد ابن المسيب عن بدنة جعلتها امرأته عليه قال فقال سعيد البدن من الابل ومحل البدن البيت العتيق. الا ان تكون سمت مكانا من الارض حيث سمت فان لم تجد بدنة فبقرة. فان لم تكن بقرة فعشر فعشر من الغنم. قال ثم سألت سالم بن عبدالله فقال مثلما قال سعيد بن المسيب غير انه قال

99
00:26:01.200 --> 00:26:11.200
ان لم تجد بقرة فسبع من الغنم قال ثم جئت خارجة ابن زيد ابن ثابت فسألته فقال مثل ما قال سالم قال ثم جئت عبدالله بن محمد بن علي فقال مثل ما قال سالم بن عبدالله

100
00:26:11.200 --> 00:26:31.200
قال محمد البن من الابل والبقر ولها ان تنحرها حيث شاءت الا ان تنوي الحرم فلا تنحرها الا في الحرم ويكون هديا والبدنة من الابل والبقر تجزئه عن ولا تجزئوا عن اكثر من ذلك وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرجل يسوق بدنة فيضطر الى ركوبها قال اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة عن

101
00:26:31.200 --> 00:26:51.200
انه قال اذا اضطررت اذا اضطررت الى ركوب بدنتك فاركبها. فاركبها ركوبا غير فادح. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابو الازناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة فقال له بعد مرتين اركبها ويلك. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافعا ان عبد الله بن عمر رضي الله

102
00:26:51.200 --> 00:27:08.650
الله عنهما كان يقول اذا نتجت البدنة فليحمل ولدها معها حتى ينحرها معها. حتى ماشي عندك حتى ينحر معها. حتى ينحر ها حتى ينحر ايش الاثر؟ اقرأه لنا مرة ثانية يا شيخ

103
00:27:09.500 --> 00:27:27.150
ان ابن عمر كان يقول اذا نتجت البدنة فليحمل ولدها معها حتى ينحر معها. نعم الله اليكم. فان لم يجد له محملا فليحمله على امه حتى ينحر معها. نعم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر او قال عمر شك محمد كان

104
00:27:27.150 --> 00:27:37.150
يقول من اهدى بدنة فظلت او ماتت فان كانت نذرا ابدلها وان كان تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. قال محمد وبهذا نأخذ ومن اضطر الى ركوب بدنته فليركب

105
00:27:37.150 --> 00:27:57.150
فان قصا ذلك شيئا تصدق بما نقصها وهو قول ابي حنيفة. باب المحرم يقتل قملة او نحوها او ينتف شعرا. قال اخبرنا مالك عن نافع قال المحرم لا يصلح له ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره الا ان يصيبه اذى من رأسه فعليه فدية كما امره الله تعالى ولا يحل له ان يقلم اظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها

106
00:27:57.150 --> 00:28:07.150
من رأسه الى الارض ولا من جلده ولا من ثوبه والا يقتل الصيد ولا يأمر به ولا يدل عليه. قال محمد وبهذا نأخذه هو قول ابي حنيفة باب الحجامة للمحرم قال

107
00:28:07.150 --> 00:28:17.150
اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال محمد لا بأس ان يحتجم المحرم ولكن لا يحلق

108
00:28:17.150 --> 00:28:27.150
شعرا بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم محرم فبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا لا يحلق شعره كله يعني يشبه ان يكون

109
00:28:27.150 --> 00:28:42.100
لكن لو حلق الشعر الذي في مواضع الحجامة ما في شي لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ما يمكن يحتجم الا ويأخذون شيء من الشعر الذي في مكان الحجامة. ما يمكن هذا اصلا

110
00:28:42.250 --> 00:29:02.850
الا بهذا ومع ذلك ما الزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا غيره نعم لان هذا محل حاجة. نعم الله اليكم باب المحرم يغطي وجهه قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله ابن ابي بكر ان عبد الله ابن الربيعة اخبره قال رأيت عثمان ابن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة

111
00:29:02.850 --> 00:29:17.850
ارجوان ثم اوتي بلحم بلحم صيد فقال كلوا فقالوا ولا تأكلوا فقال لست كهيئتكم انما صيد من اجري قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا فلا يخمره المحرم

112
00:29:17.900 --> 00:29:40.400
قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن يغتسل يعني الاستفهام نعم اخبرنا مالك؟ قال حددها قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام

113
00:29:40.400 --> 00:29:50.400
اخبرنا مالك قال اخبرنا زيد ابن اسلمة عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن نبيه ان عبدالله بن عباس بن مخرمة رضي الله عنهما تمارايا بالابواء فقال ابن عباس يقتل المحرم رأسه

114
00:29:50.400 --> 00:30:01.750
قال المشوار لا فارسله ابن عباس الى ابي ايوب رضي الله عنه يسأله فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب قال فسلمت عليه فقلت من فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني

115
00:30:01.750 --> 00:30:11.750
ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع يده على الثوب وطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب الماء عليه

116
00:30:11.750 --> 00:30:31.750
اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فاقبل بيديه وادبر ثم بيده او ادبر ثم فاقبل بيده وادبر فقال هكذا رأيته يفعل قال محمد وبقول ابي ايوب نأخذ لا نرى بأسا بان يغسل المحرم رأسه بالماء وهل يزيده الماء الا شعثا؟ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

117
00:30:31.750 --> 00:30:42.400
مالك قال اخبرنا حميد بن قيس المكي عن عطاء بن ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال لي على ابن مني لي على ابن منية وهو يصب على عمر ماء وهو وعمر

118
00:30:42.400 --> 00:30:52.400
تغتسل الاصبع على رأسه قال له يا علاء اتريد ان تجعلها في ان امرتني صببت؟ قال اصب فلم يجده الماء الا شعثا. قال محمد لا نرى بهذا بأسا وهو قول ابي حنيفة

119
00:30:52.400 --> 00:31:02.400
من فقهائنا باب ما يكره للمحرم ان يلبس من الثياب قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انا رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب فقال

120
00:31:02.400 --> 00:31:12.400
كان لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الخفاف الا احد لا يجدون عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران

121
00:31:12.400 --> 00:31:22.400
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن دينار قال قال عبدالله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس وقال من لم يجد نعلين

122
00:31:22.400 --> 00:31:32.400
يلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين قال اخبرنا مالك قال حدث لنا نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين قال اخبرنا مالك قال

123
00:31:32.400 --> 00:31:42.400
نافع عن عن اسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولى عمر بن الخطاب انه سمع اسلم يحدث عن عبد الله يحدث عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رأى

124
00:31:42.400 --> 00:31:52.400
على طلعة ابن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال يا امير المؤمنين انما هو من مدر. فقال انكم يا ايها الرهط ائمة يقتدى يقتدي

125
00:31:52.400 --> 00:32:07.200
الناس ولو ان رجلا جاهلا رأى هذا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة كان يلبس ثياب المصبغة في الاحرام ثياب مصبوغة بالطين يعني ما هي بمصبوغة باشياء فاخرة ولا طيب ولا زعفران ولا

126
00:32:07.350 --> 00:32:20.550
لكن كره ان يكون هذا في الحج من من العشرة المبشرين وكبار الصحابة يقول بس مثل الناس لا تتميز عنهم كما يقول لي هذا سنة لمن يأتي بعد رضي الله عنه

127
00:32:21.250 --> 00:32:43.000
قال محمد يكره ان يلبس المحرم المشب المشبع بالعصفر والمصبوغ بالورث او الزعفران الا ان يكون شيء من ذلك قد غسل فذهب ريحه وصار لا ينفض فلبس بان يلبسه ولا ينبغي للمرأة ان تنتقب فاذا ارادت ان تغطي وجهها فلتسدل الثوب سدلا فوق خمارها على وجهها وتجافيه عن وجهها. وهو قول ابي حنيفة والعامة

128
00:32:43.000 --> 00:32:53.000
من فقهائنا قال اخبرنا مالك قال حدثنا حميد بن قيس المكي عن عطاء بن ابي رباح ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الاعرابي قميص

129
00:32:53.000 --> 00:33:03.000
اثر سفرة فقال يا رسول الله اني اهللت بعمرة فكيف تأمرني ان اصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك مثل ما تفعل

130
00:33:03.000 --> 00:33:20.450
في حجك قال محمد وبهذا نأخذ ينزع قميصه ويغسل الصفرة التي به باب ما رخص للمحرم ان يقتل من الدواب قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والفارة والعقرب والحذاءة والكلب العقوق

131
00:33:20.450 --> 00:33:30.450
قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفارة والكلب

132
00:33:30.450 --> 00:33:40.450
العقول والغراب والحذاءة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شياب عن عمر ابن الخطاب انه امر بقتل الحيات في الحرم قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن هشام قال بلغني ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله

133
00:33:40.450 --> 00:33:53.050
الله عنه كان يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ قال محمد وبهذا كله نأخذه هو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرجل المحرم يفوته ذكر لنا بعض مشايخنا

134
00:33:53.550 --> 00:34:17.800
ان هنا في المدينة كان قديم يعني كانت الحيات كثيرة المدينة. الان لا يوجد شيء المدنية هربت وراء الحرات. نعم