المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب اللقطة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. متفق عليه وعن زيد ابن خالد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ها ثم عرفها سنة ان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه وفي حديث انس ان اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة الناس كالثمرة ونحوها يجوز التقاطها. وتملك بلا تعريف وفي حديث زيد بن خالد ان الابل لا يحل التقاطها. للسبب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وان الغنم تلتقط في قال لانها يخشى من اكل السباع لها فتفوت على صاحبها وعلى الملتقط وفيها ان النقط تعرف سنة والتعريف يتبع العرف وهو تعريفها في المواضع التي يجتمع فيها الناس ويرجى ان تكون ارجى لرجوعها لصاحبها. وبعد السنة يملكها الملتقط. ففيها هذا ان المقصود من اللقطة والالتقاط امران احدهما الحرص على الوصول الى ربها لردها اليه فهو المقصود بالقصد الاول بعد الحفظ. الامر الثاني ان بعد التعريف سنة الذي يغلب على الظن عدم وجود ربها ان ملتقطها يملكها وهو احق بها من غيره. وفيه ان كاف في وجوب ردها الى ربها. سواء في الحول او بعده. اما ان يردها او يرد قيمتها وفي حديث انس امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الصدقة. فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وان الاشتباه في باب الاطعمة اذا شك هل هو حلال او حرام يوجب التوقف عن الاكل بخلاف باب الطهارة والنجاسة لان الاصل الطهارة وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم في عزمه على اكل التمرة التي وجدها في الطريق لولا المانع واحترام نعمة الله. وقد امر صلى الله عليه وسلم اذا سقطت اللقمة ان يزيل ما علق بها من التراب والاذى وليأكلها وامر بلعق الاصابع خلاف ما عليه المتكبرون هديه صلى الله عليه وسلم من جملته ان النعم والمآكل التي انعم الله بها ان تحترم ولا تهان والا يحتقر العبد منها لا شيء لا في اكله واستعماله ولا في الصدقة بها والاهداء منها والا يضيع منها شيئا بغير فائدة ولا في حفظها في نفسها او حفظها لاهلها