﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:20.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الامة

2
00:00:21.650 --> 00:00:53.000
الدرس الثاني عشر شروط الوضوء شروط الوضوء وهي عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. وانقطاع موجب الوضوء. واستنجاء او استجمار قبله وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم

3
00:00:54.950 --> 00:01:13.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:14.050 --> 00:01:35.950
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فهذا الدرس الثاني عشر من الدروس المهمة لعامة الامة

5
00:01:36.350 --> 00:02:06.900
يتعلق ودرسين بعده بالوضوء فذكر اولا شروط الوضوء ثم ذكر فروظ الوضوء ثم ذكر نواقظ الوضوء وجميع هذه المسائل الثلاث من المسائل المهمة العظيمة التي ينبغي فعلى كل مسلم ان تعظم عنايته بها

6
00:02:07.500 --> 00:02:36.750
لانه كما مر معنا الطهارة شرط لصحة الصلاة. فلا بد من معرفة الطهارة من حيث شروطها وكذلك المسائل الاخرى التي ذكرها رحمه الله رحمه الله تعالى متعلقة بالطهارة بدأها بشروط الوضوء

7
00:02:37.250 --> 00:03:11.800
قال وهي عشرة قال وهي عشرة اي عشرة شروط الاول والثاني والثالث الاسلام والعقل والتمييز وهذه الشروط مرت معنا في شروط الصلاة ومر الحديث عنها هناك فهذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل

8
00:03:12.200 --> 00:03:41.300
والتمييز شروط للطهارة لان غير المسلم عمله ايا كان من طهارة او صلاة او زكاة او غير ذلك باطل. وحابط لان الكفر مبطل للعمل كله كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر

9
00:03:41.800 --> 00:04:06.050
بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين واما العقل فلان المجنون مرفوع عنه القلم كما مر معنا في الحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون  فالجنون فقد للعقل

10
00:04:06.650 --> 00:04:31.850
ومن شرط الصلاة ومن شرط الطهارة ومن شرط العبود ومن شرط العبادة عموما وجود العقل الذي يحصل به المعرفة والفهم والدراية وفاقد العقل لا يقيم هذه الاعمال ولا يأتي بها

11
00:04:32.100 --> 00:04:57.100
على وجهها لانه فاقد لعقله واما التمييز فلان القلم كما مر معنا في الحديث مرفوع عن ثلاث منهم الصبي حتى يميز ولهذا ايضا جاء في الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع

12
00:04:57.300 --> 00:05:28.500
والسابعة هي سن التمييز التي يؤمر بها الصبي بالطهارة ويؤمر بالصلاة  قال والنية والنية شرط في الطهارة وشرط في الصلاة وشرط في كل عبادة وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

13
00:05:30.250 --> 00:05:56.700
وانما لكل امرئ ما نوى والمراد فالنية في الطهارة امر يكون في القلب امر يكون في قلب من اراد ان يتطهر بحيث انه يعقد بقلبه او يعزم بقلبه انه يباشر هذه الاعمال من اجل طهارته

14
00:05:57.350 --> 00:06:21.850
لكنه لو غسل فروض الوضوء ولم ينوي الطهارة وانما نوى نظافة هذه الاعضاء فلا تكونوا او لا يكون عمله ذلك طهارة لان من شرط الطهارة النية ان ينوي بغسله لفروض الوضوء الاتي ذكرها

15
00:06:22.650 --> 00:06:57.750
ينوي بذلك الطهارة  الخامس منها استصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم طهارته استصحاب حكمها اي النية  لانه لو قطع نية الطهارة في اثناء العمل لم تصح طهارته يعني مثلا لو انه نوى الطهارة

16
00:06:59.150 --> 00:07:20.350
ثم في اثناء العمل لما بقي بعظ الاعظاء غير النية من الطهارة مثلا الى النظافة من الطهارة الى النظافة فهذا معنى استصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته

17
00:07:21.650 --> 00:07:49.400
السادس انقطاع موجب الوضوء انقطاع موجب الوضوء موجب التطهر ومن ذلكم خروج او الخارج من السبيلين فلا تكون الطهارة الا بعد انقطاع الموجب بعد انقطاع الموجب من خروج من السبيلين او نوم او نحو ذلك

18
00:07:50.900 --> 00:08:10.150
اما في اثناء موجب الوضوء لو حصل من انسان طهارة او شروع فيها فانها لا تصح لا تصح الا بانقطاع موجب لا تصح الا بانقطاع الموجب للطهارة او الموجب للوضوء

19
00:08:11.250 --> 00:08:41.600
السابع استنجاء واستجمار قبله استنجاء واستجمار قبله وهذا الشرط في حالة وجود خارج من السبيلين وجود خارج من السبيلين فانه يشترط للطهارة الاستنجاء او الاستجمار والمراد بالاستنجاء والاستجمار تنقية موضع الخارج من السبيلين

20
00:08:43.150 --> 00:09:03.950
بالماء او بالحجارة بالماء وهو الاستنجاء وبالحجارة وهو الاستجمار لكن هذا الاستنجاء والاستجمار انما يكون شرطا في الوضوء اذا وجد خارج من السبيلين ليس كما يظن بعظ اه بعظ الناس

21
00:09:04.250 --> 00:09:20.100
انه شرط عند كل طهارة حتى وان لم يوجد الخارج بعض الناس فعلا يظن ذلك يظن انه عند كل ما يريد ان يتوضأ لابد ان يستنجي سواء كان وجد خارج من السبيلين او لم يوجد

22
00:09:20.250 --> 00:09:47.450
وهذا فهم غير صحيح وانما الاستنجاء او الاستجمار انما يا يفعل اذا كان هناك موجب وهو خارج من السبيلين قال وطهورية ماء واباحته فطورية ماء واباحته ان يكون الماء الذي يتوضأ به

23
00:09:47.550 --> 00:10:06.250
ماء طهورا اما اذا كان الماء نجسا فانه لا تحصل به الطهارة وكذلك اباحته ان يكون الماء مباحا اما اذا كان الماء مغصوبا او مثلا مسروقا او نحو ذلك فانه لا

24
00:10:06.300 --> 00:10:34.150
تصح به الطهارة فمن شرط الطهارة ان يكون الماء المتطهر به طاهرا غير نجس مباحا غير محرم كان يكون مسروقا او مغصوبا او نحو ذلك التاسع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي وصول الماء الى البشرة

25
00:10:35.800 --> 00:10:55.800
كأن يكون مثلا على اليد او القدم اصباغ او يكون عليها قطعة من العجين مثلا فتمنع وصول الماء الى البشرة فيكون وجود هذه الاصباغ ووجود هذا العجين او نحو ذلك مانعا

26
00:10:56.100 --> 00:11:23.950
من اسباغ الوضوء مانعا من اسباغ الوضوء فيشترط للطهارة حينئذ ازالة هذا المانع من عجين او اصباغ او نحو ذلك حتى يصل الماء الى البشرة العاشر من شروط الوضوء وهو خاص بمن عنده حدث دائم

27
00:11:24.150 --> 00:11:46.450
مثل من عنده سلس البول او كذلك من عنده سلس الريح والمراد بسلس البول وسلس الريح خروج البول او خروج الريح خروجا غير منضبط لا يملك صاحبه منع ذلك فيخرج

28
00:11:46.650 --> 00:12:07.550
منه في اوقات قد تكثر او تقل لكنه لا يضبط نفسه فيسمى سلس البول او سلس الريح فمثل ذلك من كان به هذا السلس للبول او الريح فان من شرط

29
00:12:07.600 --> 00:12:29.850
طهارته ان تكون عند دخول الوقت دخول الوقت ودخول الوقت يعرف بالنداء للصلاة فاذا نودي للصلاة توظأ وذهب الى المسجد وصلى على الحالة التي هو عليها صلى على الحال التي هو عليها حتى وان خرج شيء من الريح او خرج شيء من

30
00:12:29.950 --> 00:12:52.350
آآ البول فان فانه لا يملك ذلك لكن من شرط الطهارة في حقه ان يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة امرها ان تتوضأ لكل صلاة فمثلها من به سلس

31
00:12:52.400 --> 00:13:07.950
الريح او به سلس البول فان من شرط طهارته ان يكون وضوءه عند دخول الوقت. ان يكون وضوءك عند دخول الوقت. فاذا دخل الوقت توضأ وذهب الى المسجد وصلى النافلة وصلى

32
00:13:08.000 --> 00:13:25.100
الفريضة وصلى ايظا النافلة التي تكون بعد الصلاة ان كان بعدها نافلة حتى وان كان قد خرج منه شيء من البول او خرج منه شيء من اه الريح نعم قال رحمه الله تعالى

33
00:13:25.200 --> 00:13:54.700
الدرس الثالث عشر فروض الوضوء فروظ الوضوء وهي ستة غسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق وغسل اليدين الى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات. وهكذا المضمضة والاستنشاق. والفرد من ذلك مرة واحدة. اما مسح

34
00:13:54.700 --> 00:14:21.050
رأسي فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الدرس الثالث عشر فروظ الوضوء. الدرس الثالث عشر فروظ الوضوء والمراد فروظ الوضوء اي التي يجب

35
00:14:21.750 --> 00:14:44.100
آآ على من اراد ان يتطهر ان يغسلها من بدنه وفروض الوضوء ستة وقد جاء ذكر هذه الفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا

36
00:14:44.100 --> 00:15:10.200
او برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فهذه اربعة ويؤتى بها مرتبة كما هي في الاية الكريمة يؤتى بها مرتبة كما هي في الاية الكريمة وايضا يشترط الموالاة كما سيأتي بيان ذلك وذكر الدليل عليه

37
00:15:10.450 --> 00:15:35.600
قال رحمه الله الاول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق اول ما يبدأ به من فروض الوضوء الوجه وهذا فيه شرف الوجه وانه اول ما يبدأ به هي شرف الوجه وانه اول ما يبدأ به في الطهارة

38
00:15:36.400 --> 00:16:04.750
فالوضوء يبدأ بغسل الوجه لشرفه. اما البدء بغسل اليدين فهذا للنظافة لان لان فرض غسل اليدين من الكف الى المرفق بعد الرأس. عفوا بعد الوجه واما غسل اليدين في بدء الوضوء هذا من اجل نظافة اليدين

39
00:16:04.850 --> 00:16:25.050
بحيث يكون الماء الذي يؤخذ به ماء ماء نظيف. غسلت اليدين نظافة. اما فرض غسل اليدين فانما يكون بعد غسل الوجه ومن الاخطاء التي تقع من بعض الناس انه اذا وصل الى فرض غسل اليدين

40
00:16:25.900 --> 00:16:47.150
يتوهم ان غسل اليدين الذي هو الكف الراحة انتهى في اول الامر فيغسل من المرفق الى الرسل ولا يغسل اليد لا يباشر غسل اليد ظنا منه ان ما كان منه في اول وظوء من غسل اليدين يكفي

41
00:16:47.850 --> 00:17:08.750
وهذا خطأ لان فرظ غسل اليدين انما هو بعد غسل الوجه غسل اليدين كاملة من اليد الى المرفق هذا كله انما يكون بعد غسل الوجه واما ما يكون من غسل لليدين في اول الوضوء فهذا لنظافة اليدين

42
00:17:08.850 --> 00:17:33.450
لنظافة اليدين حتى يؤخذ بهما الماء نظيفتين قال غسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق. منه اي من الوجه منه اي اي الوجه لان المظمظة للفم والاستنشاق للانف والفم والانف من الوجه

43
00:17:35.000 --> 00:17:57.300
فيدخل في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم المضمضة والاستنشاق لان الفم والانف من الوجه لان الفم والانف من الوجه وايضا يستدل بذلك بالسنة العملية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:17:58.200 --> 00:18:23.750
فقد ثبت فيما نقل من صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه المظمظة والاستنشاق فالمضمضة وهي وضع الماء في الفم وتحريكه من اجل تنقية الفم وتنظيفه والاستنشاق ومن ثم الاستنثار الاستنشاق بسحب الماء الى اقصى

45
00:18:23.900 --> 00:18:52.250
الانف من الداخل بالنفس يسحب ثم يكون بعد ذلك الاستنثار ودفع هذا الماء الى الخارج ليحصل بذلك تنقية الخيشوم مما يعلق به وتنظيفا له وهذه المضمضة وهذا الاستنشاق هو من غسل الوجه

46
00:18:52.500 --> 00:19:24.750
داخل في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم قال وغسل اليدين الى المرفقين وغسل اليدين يعني غسل اليد كاملة من اطراف الاصابع الى المرفقين وقوله الى المرفقين الى هنا بمعنى مع لان المرفق داخل في في الغسل

47
00:19:25.050 --> 00:19:45.650
كما يوضح ذلك السنة العملية من فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فتغسل اليد كاملة من اطراف الاصابع الى المرفقين مع غسل المرفقين هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو بعد غسل الوجه

48
00:19:47.350 --> 00:20:19.900
الثالث مسح جميع الرأس ومنه الاذنان مسح جميع الرأس ومنه الاذنان والاذنان من الرأس دل على ذلك امور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس ومنها فعله عليه الصلاة والسلام انه يمسح الاذنين

49
00:20:20.000 --> 00:20:44.350
بالماء الذي يمسح به الرأس لا يأخذ لهما ماء مستقل وانما بالماء الذي يمسح به الرأس يجعل سبابته في اذنه ويمسح بالابهام ظهر الاذنين يمسحهما بالابهام والسبابة تكون في الاذن

50
00:20:45.600 --> 00:21:09.050
فهذا المسح للاذن والاذن لا تغسل وانما تمسح لان فرظها مثل فرظ الرأس. وفرظ الرأس مسح وليس غسل فالاذن كذلك تمسح تمسح كما اه يمسح الرأس ولا تغسل كما هو فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام

51
00:21:10.050 --> 00:21:41.250
قال ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان قال وغسل الرجلين مع الكعبين وارجلكم الى الكعبين فان الى بمعنى مع لان لان الكعبين يغسلان مع اه الرجلين وغسل الرجلين مع الكعبين قال والترتيب

52
00:21:42.800 --> 00:22:01.550
ان يؤتى بها هذه الفروض مرتبة كما جاءت في الاية الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين يؤتى بها على هذا النحو من الترتيب كما جاءت مرتبة في هذه الاية الكريمة وكما هو ايضا فعل النبي

53
00:22:01.850 --> 00:22:30.750
الكريم عليه الصلاة والسلام فان من نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم نقلها مرتبة كما هي في هذه الاية الكريمة غسل الوجه ثم اليدين ثم  المسح للرأس ثم غسل اه غسل الرجلين. ثم غسل الرجلين

54
00:22:32.100 --> 00:22:58.950
ومما يدل من الاية على اشتراط الترتيب ان الله سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا بين مغسولين ادخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدين والرجلين فيؤتى بها مرتبة كما جاءت في الاية الكريمة

55
00:22:59.800 --> 00:23:24.200
والشرط السادس الموالاة الموالاة يعني لا يفصل بين عضو واخر والضابط في في ذلك الا يفصل بينهما فصلا يكون به جفاف العضو الاخر بل يوالي بينها بل يوالي اه بينها

56
00:23:24.800 --> 00:23:55.850
فيغسل العضو ثم العضو الذي بعده يليه مباشرة فمن شروط الوضوء مفروض الوضوء الموالاة من فروظ الوضوء الموالاة كما ان من فروضه الترتيب قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات

57
00:23:56.050 --> 00:24:20.650
وهكذا المظمظة والاستنشاق والفرظ من ذلك مرة واحدة الفرض من ذلك مرة واحدة قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق بالغسل مرة ومرتين وثلاث

58
00:24:21.550 --> 00:24:46.750
فذكر في الغسل مرة ان الوضوء لا يقبل الا بهذا يعني لا اقل من مرة واحدة وذكر في من يتوضأ مرتين مرتين انه يؤتى اجره مرتين فيؤتى اجره مرتين وذكر في الوضوء ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي

59
00:24:47.100 --> 00:25:02.150
قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي ولا شك انه اكمل فاقل ما يكون في الوضوء مرة مرة اقل ما يكون في الوضوء مرة مرة واكثر ما يكون ثلاثا ثلاثا

60
00:25:05.100 --> 00:25:22.400
والوضوء ثلاثا وثلاثا الوضوء ثلاثا ثلاثا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء من قبله وهذا يدل على شرف هذه الصفة في الوضوء ان ان تغسل الاعضاء او فروظ الوضوء ثلاثا ثلاثا

61
00:25:25.300 --> 00:25:51.000
عدا الرأس فان الذي جاءت به السنة ان يمسح مرة واحدة ولهذا قال رحمه الله اما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة كل من نقل في الاحاديث الثابتة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا في مسح الرأس

62
00:25:51.800 --> 00:26:11.950
الا مرة واحدة فالرأس انما يمسح مرة واحدة اما بقيت الفروض فانها افضل ما يكون ان تغسل ثلاثا ولا يزاد على الثلاث لا يزاد على الثلاثة لا يجوز ان يزيد على الثلاث

63
00:26:13.600 --> 00:26:32.500
ومن زاد على الثلاث فقد اساء وظلم كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا اكثر من ثلاث ولا يصح باقل من واحدة ومن زاد على الثلاث فقد اساء وظلم

64
00:26:32.700 --> 00:26:58.000
كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله تعالى الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء نواقض الوضوء وهي ستة الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل بنوم او غيره

65
00:26:58.100 --> 00:27:15.100
ومسح الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل. واكل لحم الابل والردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء

66
00:27:15.650 --> 00:27:35.500
الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء اي الامور التي ينتقض بها الوضوء الامور التي ينتقض بها الوضوء قال وهي ستة. الخارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر فاذا وجد خارج من السبيلين

67
00:27:36.050 --> 00:27:57.550
من بول او غائط او ريح فانه ينتقض وضوء المرء بذلك انه ينتقض وضوء المرء بذلك وجود الخارج من اه اسسبيلين فما كان من خارج من السبيلين من بول او غائط او نحو

68
00:27:57.600 --> 00:28:19.600
ذلك فانه ينتقض بذلك الوضوء والخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين كان يخرج مثلا من الانسان ينزف منه دما مثلا على سبيل المثال فاذا كان فاحشا كثيرا فانه ينتقض به

69
00:28:19.700 --> 00:28:43.500
الا الوضوء واما اذا كان يسيرا  كجرح يسير او او بثر خرج منه شيء يسير من الدم او القيح او نحو ذلك فانه لا يؤثر ولا تنتقض به الطهارة الثالث زوال العقل بنوم او غيره

70
00:28:44.500 --> 00:29:21.550
زوال العقل بنوم او غيره غيره مثل الجنون او السكر فاذا وجد زوال للعقل انتقض بزوال العقل الوضوء انتقض بزوال العقل بالنوم او بغيره الوضوء الرابع مسوا الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل. مس الفرج قبلا كان او دبرا من غير حائل

71
00:29:22.250 --> 00:29:46.750
يعني ملامسته مباشرة ملامسة القبل او ملامسة الدبر مباشرة من دون حائل ينتقض بذلك ينتقض بذلك وضوء المرء اما اذا كان المس بحائل فانه لا ينقض الوضوء قال واكل لحم الجزور

72
00:29:47.600 --> 00:30:03.450
واكل لحم الجزور فانه ناقض من نواقض الوضوء لثبوت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل نتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم قالوا ان اتوضأ من لحمي

73
00:30:03.600 --> 00:30:28.400
الابل قال نعم فلحم الابل ناقض من نواقض الوضوء ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال والردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك والردة ناقضة للوضوء ومبطلة للعمل كله. نعم

74
00:30:29.450 --> 00:30:47.750
قال رحمه الله تعالى تنبيه هام اما غسل الميت فالصحيح انه لا ينقض الوضوء. وهو قول اكثر اهل العلم لعدم الدليل على  لكن لو اصابت يد المغسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء

75
00:30:47.850 --> 00:31:04.550
والواجب عليه الا يمس فرج الميت الا من وراء حائل. نعم. يقول رحمه الله تعالى هذا تنبيه في مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل تغسيل الميت ينتقض به الوضوء او لا ينتقض

76
00:31:04.800 --> 00:31:18.550
فيقول رحمه الله الصحيح اي من اقوال اهل العلم وكلام اهل العلم في المسألة انه لا ينقض اه الوضوء وهو قول اكثر اهل اه العلم قال لعدم الدليل على ذلك

77
00:31:18.600 --> 00:31:47.500
لعدم الدليل على ذلك اي انه لم يثبت آآ دليل دليل آآ او حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان غسل الميت ناقض الوضوء قال لكن لو اصابت يد يد الغاسل فرج الميت لو اصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل

78
00:31:48.050 --> 00:32:11.350
وجب عليه الوضوء لما سبق ان من نواقض الوضوء مس الفرج مس الفرج قبلا كان او دبرا. مس الفرج مس المرء فرج نفسه او فرج غيره قبلا او كان دبرا من غير حائل فانه يكون ذلك ناقضا من نواقض الوضوء

79
00:32:11.850 --> 00:32:27.150
قال لكن لو اصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حال وجب عليه الوضوء اي من اجل ميسي الفرج ثم نبه رحمة الله عليه قال والواجب علي الا يمس فرج الميت

80
00:32:27.400 --> 00:32:55.850
الا من وراء حائل يعني الواجب على الغاسل الا يرى فرج الميت والا يمسه. الا يرى فرج الميت عندما يغسل يغطى ما موضع العورة بقماش بحيث لا يراه الغاسل وايضا عند غسله يجعل على يده قطعة من القماش يباشر بها غسل الفرج دون ان يكون منه مس مباشر

81
00:32:56.300 --> 00:33:10.600
اه فرج الميت من القبل او الدبر نعم قال رحمه الله تعالى وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة. في اصح قولي

82
00:33:10.600 --> 00:33:31.750
ما لم يخرج منه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ اما قول الله سبحانه في ايتي النساء والمائدة او لامستم النساء فالمراد به الجماع في الاصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما

83
00:33:32.150 --> 00:33:49.150
وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. وهذه ايضا مسألة اخرى ينبه عليها رحمه الله تعالى وهي مس المرأة هل ينتقض به الوضوء او لا ينتقض؟ وهي مسألة فيها خلاف بين

84
00:33:49.450 --> 00:34:12.150
اه اهل العلم راجع الى فهم الاية التي اشار اليها وهي او لامستم النساء او لامستم النساء يقول رحمه الله تعالى مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة

85
00:34:12.400 --> 00:34:31.200
سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة في اصح قولي العلماء وهذا فيه اشارة الى ان ثمة خلاف بين اهل العلم في المسألة منهم من يرى انه ناقض قال ما لم يخرج منه شيء

86
00:34:32.000 --> 00:34:51.550
ما لم يخرج منه شيء فاذا خرج منه بسبب اه لمسة او مس المرأة اذا خرج منه مذي مثلا فانه ينتقض وضوءه من اجل هذا الخارج من اجل هذا الخارج

87
00:34:51.950 --> 00:35:12.250
من السبيلين اذا خرج المذي انتقض الوضوء بسبب هذا الخارج اما اذا حصل مس سواء بشهوة او بغير شهوة فانه لا ينتقض وضوءه بذلك ومن الادلة انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم صلى ولم يتوظأ

88
00:35:12.500 --> 00:35:29.800
قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ثم نبه رحمه الله تعالى ان قول الله تعالى او لامستم النساء المراد به الجماع المراد به الجماع في الاصح من قولي العلماء

89
00:35:29.850 --> 00:35:54.200
اي في معنى الاية الكريمة وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق وبهذا انهى رحمه الله تعالى المسائل التي تتعلق بالوضوء ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا

90
00:35:54.250 --> 00:36:23.500
ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير

91
00:36:23.500 --> 00:36:45.050
ومن زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما اتبلغنا به جنتك؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا

92
00:36:45.100 --> 00:37:02.800
واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. انصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك

93
00:37:03.200 --> 00:37:15.850
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا