﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.350
هنا مسألة اخرى تستثنى من النجاسة وهي مسألة الخمر اذا تخللت فانها لم تعد نجسة نقول للخمر نجسه صح ولا لا؟ اذا تخللت زالت عنها النجاسة وهذا خلاف الاصل لانه سبق معناه ان الاصل ان النجاسة لا تزول وهذي قاعدة ان

2
00:00:21.350 --> 00:00:42.400
نجاسة لا تطهر بالاستحالة يعني اذا تغيرت النجاسة من حالة الى حالة اخرى لا تطهر الا الخمر النهائي ذا طبعا في استثناءات اخرى لكن الناظم ذكر هنا مسألة الخمر ان الخمر اذا تخللت كيف تتخلل يعني تتحول الى خل بنفسها اتركها واحد نسيها مثلا ورجع لقيها خلف

3
00:00:42.800 --> 00:00:58.050
تصير طاهرة ولا نجسة واحد ترك العصير في البيت ولا العصير ساعة فرشة شهرين ثلاثة عصير تحول الى خمر ثم تحول الى خل وجاء وجده خلا طاهر؟ نعم ولا حتى الاناء الذي فيه طاهر

4
00:00:58.450 --> 00:01:21.050
واضح وهذا خلاف الاصل استثناء قال هم هذه نجاسة عينية صح نعم طيب بقي عندنا مسألة في الاستثناء وهي جل الميتة المدبوغة كيف صار استثناء من ناحية الطهارة اذا دبغ لا يطول. يعني الميتة لما تموت

5
00:01:21.100 --> 00:01:35.850
جلدها ينجس بالموت ولا لا حيوان اذا مات ينجس جلده بالموت ولا ما ينجس ينجس بالموت واضح طيب اذا دبغناه هل يطهر؟ لا يطهر لكن الاستثناء اين يرد؟ الاستثناء في حكم الاستعمال

6
00:01:36.150 --> 00:01:56.800
من جهة حكم استعماله نقول يجوز استعماله. ان كان الحيوان طاهرا يجوز ان نستعمل جلده بعد الدبغ في اليابسات خلاص؟ للتوضيح محل الكلام هنا في الحيوان الميت وليس في المذكى. المذكى لا لا ينجس جلده

7
00:01:57.200 --> 00:02:13.450
ذبحتها على الطريق الإسلامية تأخذ الجلد وتدبغ حتى لو لم تدبغه وهو طاهر حيوان مزكى انما نتكلم عن الحيوان الذي لم يذكى يعني مات حتفأ فيه او آآ كان المذكي له ليس من المسلمين ولا من اهل الكتاب فهذا يعتبر

8
00:02:13.750 --> 00:02:28.650
ميتة واضح اش حكم جلده؟ نقول لا يظهر اذا لبير اذا دبج لا يضر لكن هل يجوز استعماله؟ نقول يجوز استعماله في اليابسات اذا كان الحيوان طاهرا حال الحياء مثل الغنم البقر ومثل

9
00:02:29.050 --> 00:02:49.400
اما اذا كان الحيوان اصلا نجسا حال الحياة فهذا الدبغ انما انما يساعده ويخفف من نجاسة الحاصلة بسبب الموت اما الشيء اللي نجاسته اصلا حال حياتي فهذا ايش فهذا لا ينفع فيه الدبغ ولا يخفف

10
00:02:49.450 --> 00:03:09.250
من حكمه. واضح طيب ثم ذكر وهذا معنى قول الناظم مدبوغ جلد الميت رجس رجس يعني ايه نجس فيضر يعني فيضر يعني ينجس ويحرم استعماله قال واعمله في اليابس ان حي طهور. يعني اعمله يعني استعمله

11
00:03:10.000 --> 00:03:27.150
جلد الميتة ها؟ في اليابس لا في المائعات فلا يجوز ان تظع مثلا آآ جلد الميت المدبوغ تظعه قربة تتوضأ منها لانها ايش؟ مائعات ان حي طهر يعني ان كان طاهرا حي

12
00:03:27.250 --> 00:03:39.800
الحياء واضح ثم عليكم السلام ورحمة الله ثم ذكر في الاحمراء قال في يابس يعفى يسير من دمي من طاهر الحيوان لا في مطعمه. هنا يبين لك ايش العفو عن

13
00:03:40.600 --> 00:03:56.500
يسير الدم. اذا الدم ايظا فيه استثناء من سائر النجاسات وهو ان الاصل في النجاسات جميعا عدم العفو عن يسيرها يستثنى من هذا بعض النجاسات ابرزها واوضحوها هو ايش؟ الدم

14
00:03:56.700 --> 00:04:09.000
قال في يابس يعفى يسير من دمي. قوله في يابس معناها ان الدم اليسير لا يعفى في المائع لو وقعت قطرة من دم في ماء قليل ولم تغيره ينجس ولا لا

15
00:04:09.150 --> 00:04:22.700
ينجس ولا يجوز الوضوء به واضح طيب يعفى يسير من دمي. علم منه ان الدم الكثير غير معفو عنه. وانما العفو عنه ميسي واضح ريناد طيب قال من طاهر الحيوان

16
00:04:23.200 --> 00:04:37.650
والعفو عن السيف الدم انه هو في الحيوان الطاهر كالغنم والبقر. اما الكلب مثلا قطرة من دم الكلب يعفى عنها لا واضح لا في مطعمي. طيب هذه الشروط اذا تحققت

17
00:04:37.950 --> 00:04:59.800
ووقع يسير من الدم في الطعام هل يجوز ان تأكله؟ نقول لا لا يعفى عنه في الطعام يعني لا يجوز ان تأكله واضح نعم  المطلق ما ادري الله اعلم. يا طاهر. الظاهر انه حتى هكذا في الزاد

18
00:05:00.150 --> 00:05:15.500
قال من حيوان طاهر في الحياة والله اعلم لو ارادوا المنكول لخصصوا به فلا ادري والله اعلم يسيرون لما في حد قال مأكول بس ولا ايه مطرب ها مطربا ولو لم يكن

19
00:05:15.850 --> 00:05:28.850
خير ما يفرج في نفس الانسان. نعم ما ضابط اليسير ضابط اليسير ما يفحت في نفس كل انسان بحسبه. واضح وهذا من من الضوابط الخاصة بهذا الباب والا في الاصل انهم في

20
00:05:28.900 --> 00:05:43.050
حينما يقيدون باليسير او الكثير يرجعون الى العرف اذا ما وجد تحديد من الشرع يرجع الى العرف والعرف هو ما يغلب عند الناس ولا يراعى في ذلك حال كل شخص بحسبه. لكن هذا الباب

21
00:05:43.100 --> 00:05:55.300
وسيأتي في الوضوء النواقض هذي يقولون ما يفحش في كل نفس انسان بحسبه يستدل باثر عن بعض الصحابة والا في الاصل الشيء ذا لم يحدد بالشرع يرجعه في تحديده الى العادة

22
00:05:55.550 --> 00:06:21.300
والعادة لا ينظر فيها الى احاد الناس وانما ما يغلب عند الناس. والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس  اي نعم نجس لعاب الحمار نجس  بس ايش اذا شف اذا مست جلد الحمار وكانت يده يابسة والحمار يابسا ما هو عرقان ولا يدك مبلولة لا يضر

23
00:06:21.700 --> 00:06:44.750
ما اذا وجدت نجاسة تنتقل اذا وجدت يعني رطوبة او شيء من هذا تنتقل النجاسة واضح نعم قال رحمه الله  الميت ديال النساء ايه ايه الكافر اصلا ان احنا نجلس حال حياته لكن نجاسة

24
00:06:45.950 --> 00:07:03.100
النجاسة معنوية تمام؟ فهو يعني يقولون ان من شرط اعمال مفهوم المخالفة ان لا يكون لذكر المنطوق به فائدة غير اخراج المسكوت عنه هنا الحديث المؤمن لا ينجس قد يقال انه

25
00:07:04.000 --> 00:07:13.342
يعني لم يذكر الكافر لان الكافر نجس النجاسة المعنوية. الله اعلم لا ادري لكن هذا هو المعتمد