﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله  رحمه الله في هذا الفصل احكام الجماع في نهار رمضان

2
00:00:16.800 --> 00:00:39.400
وكذلك بيان الكفارة فيه اذا قال من جامع اي وطأ سواء كان الوقف لزوجته او في زينن في نهار رمضان الذي هو من زمن الصيام ولم يفرق المصنف رحمه الله

3
00:00:39.700 --> 00:01:04.650
سواء كان جماعه هذا نسيانا او جهلا او اكراها او عمدا قال قول المصنف رحمه الله ان اي وطئ كان نوعه فيه القضاء والكفارة كما سيأتي  والقول الثاني ان الوطأ اذا كان نسيانا

4
00:01:04.850 --> 00:01:24.200
او جهلا او اكراها كفارة فيه كما شئت ثم قال في قبل او دبر. يعني سواء كان الوقف بالقبل او في الدبر فينا وهو مكان الوطئ او الدبر قياسا عليه

5
00:01:24.400 --> 00:01:42.950
في جامع وجود اللذة فيهما فعليه القضاء ان يبطل صومه في ذلك اليوم سواء كان حامدا ام غير ذلك؟ على التوصيل السابق مستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:43.000 --> 00:02:03.350
لم يسأل الاعرابي الذي اتى الى اليه فقال يا وقعت على امرأتي لم يسألوا هل كان عالما ام جاهلا او ناسيا او مكرها والقول الثاني تجب على العامد فقط اولا

7
00:02:03.600 --> 00:02:28.950
هذا الرجل اعرابي قال وقعت على امرأتي فاتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الكفارة وهو يعلم ان الوطأ محرم. وثانيا ان الناس يا المكره والجاهلة نص بان لا قضى عليهما

8
00:02:29.200 --> 00:02:54.700
على هذا القول وهو اليه ذهب شيخ الاسلام والراجح انه اذا كان جماعه عمدا وعليه الكفارة وهذا للاجماع واذا وطأ ناسيا صومه قياسا على الاكل والشرب نسيانا وكذلك اذا كان جاهلا

9
00:02:55.000 --> 00:03:14.050
والمكرهون كذلك لا يجب عليه لا يجب عليه قضاء ودليل ما تقدم قولوا سبحان ربنا، لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قول عليه الصلاة والسلام وفي لامتي عن الخطأ والنسيان

10
00:03:14.450 --> 00:03:36.500
خطأ الجهل والنسيان الو وما اشتكيه عليه يعني اذا كانوا مكرهين عليه  والحكم الثاني الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان قال والكفارة كما سيأتي في اخر الفصل عتق رقبة

11
00:03:36.750 --> 00:03:59.150
فان لم يجدوا اطع صام شهرين متتابعين فان لم يستر ان لم يجد صام شهرين فان لم يستطع   ولما بين متى يجب القضاء والكفارة شرع بعد ذلك  متى يجب القضاء

12
00:03:59.450 --> 00:04:21.900
دون الكفارة وقال وان جامعت دون الفرج فانزل يعني لم يحصل علاج  الدليل على انه يقضي ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته

13
00:04:22.150 --> 00:04:46.350
هي الانزال  من اجلي اذا انزل فعليه القضاء كالاكل والشرب والمسألة الثانية التي يجب فيها القضاء فقط؟ قال او كانت المرأة معذورة بنسيان او جهل او اكراه على قول مصنف تقضي

14
00:04:46.400 --> 00:05:08.150
ذلك اليوم والقول الثاني اذا كانت معذورة لا تقضي في الحديث السابقة في العطر قال قول المصنف تقضي قالوا لانها قال لان قالوا لان الرجل الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:08.400 --> 00:05:35.650
لم يستفصل عنهم نستبصر منه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا  لماذا هو جامع سبق لكم القول الراجح انها لا تخطي والمسألة الثالثة التي يجب فيها القضاء قال او جمع من كان نوى الصوم في سفره. نوى جامع مكان ان نوى في سفره الصوم

16
00:05:35.900 --> 00:06:00.250
من كان نوى في سفره اي الذي يباح له الافطار فيه وهو سفر مباح  وكان ناويا الصوم فيه مثال ذلك لو ان شخصا خرج في نهار رمضان من المدينة ناويا السفر الى مكة

17
00:06:00.500 --> 00:06:23.850
وخرج من المدينة وهو صائم وبعد ساعة جامع امرأته وهو لم يخطئ  فيجوز  فيقضي مكان هذا اليوم كانها واكل او شرب وليس عليه كفارة لانهم مأذون له الفطور في رمضان

18
00:06:24.100 --> 00:06:50.050
ومثال اخر لو ان رجلا مريضا في الحظر وزوجته ايضا مريضة  صام فامسك بعد الفجر نويا الصوم وبعد العصر اشتد بهما المرض وفي مشق عليهم الصوم اذا وقع زوجته بعد العصر

19
00:06:50.300 --> 00:07:12.600
كفارة عليه ولا عليها لانه مأذون له الفطر في ذلك اليوم لمرضه لذا قال رحمه الله عن المسائل الثلاث السابقة افطر اي انه يقضي مكان ذلك اليوم المسابقة الراجح في كل مسألة قال ولا كفارة

20
00:07:12.850 --> 00:07:37.350
لانه في المسألة الاولى لم يحصل بطء. فلم يحصل ايلاج وفي المسألة الثانية المرة معذورة  المسألة الثالثة هو مأذون له الفطر في نهار رمضان والدليل على ان الوطء في ان الجماع في نهاية رمضان لا يجوز

21
00:07:37.450 --> 00:07:57.900
قوله سبحانه الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط والابيض الى اخره فدل على تحريمه جاءت السنة ايضا بتحريم كما بقصة الاعرابي ودل عليه الاجماع في الجملة

22
00:07:58.150 --> 00:08:26.050
الله اعلم وصلى الله وسلم على صحبه اجمعين طيب يا سلمان اقول مصنف المجنون زوجته    ونفطر عامدا لاجل الجماع هل عليه القضاء والكفارة وقطعا من القضاء قصده في السفر كما سبق واذا كان

23
00:08:26.200 --> 00:08:43.900
في الحظر فعليه القضاء والكفارة كما سبق لكم. نعم نقول شيخ الاسلام لا يقبل متعمد ولا عذر صوما ولا صلاة ولا يصح منه قصدت لو شخص افطر نهار رمضان متعمدا

24
00:08:44.100 --> 00:09:10.500
ليس ذلك اليوم. اي نعم لانه صوم مفروض عليه في هذا الزمن  اه وقد ترك ما امر الله به كذلك على قول شيخ الاسلام في الصلاة لو ترك الانسان صلاة المغرب متعمدا حتى خرج الوقت لا يقضيها. والله عز وجل يوم القيامة يحاسبه على اربع صلوات في ذلك اليوم

25
00:09:10.650 --> 00:09:22.300
نقول احنا ايضا اما ترك الصلاة متعبدا. نعم