ثم شرع في المكروهات فقال رحمه الله تعالى نعم المكروهات كم عددها؟ سيذكر المؤلف سبع مكروهات نعم اولها قال رحمه الله تعالى ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة الثاني ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. ثلاثة وكلامه فيه اربعة وبوله في شق ونحوه. خمسة ومسه فرجه بيمينه. ومس ومس فرجه بيمينه. احسن الله السادس واستنجاؤه واستجماره بها. والسابع واستقبال النيرين. هذه سبع مكروهات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اولها دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. فيكره للانسان ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى مثلا يكون عنده متن او كتاب او ورقة فيها ذكر لله عز وجل. فيكره له ان يدخل الخلاء بها قال المؤلف الا لحاجة وهذه قاعدة ان المكروهات تباح عند الحاجة الضرورات تبيح المحرمات والحاجات تبيح ايش المكروهات فاذا خشي مثلا عنده كتاب نفيس يخشى من ضياعه او سرقته او شيء من هذا فدخل الخلاء لهذه الحاجة به فلا بأس وقد ذكر المرداوي رحمه الله تعالى ان الدخول بالمصحف محرم. المؤلف اطرق قال دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى واطلق. ولم يستثني وكذلك اه ذكر صاحب المنتهى اطلق ولم يستثني مصحف ولكن المرداوي نص على ان المصحف يحرم دخول الخلاء به بل انه قال المرداوي قال في الانصاف قال ولا يشك في تحريمه عاقل. نعم الثاني رفع ثوبه قبل دنوه من الارض الاصل ان الانسان لا لا يجوز له ان يكشف عورته الا لحاجة حتى لو كان خاليا حتى لو كان خاليا. اذا وجدت الحاجة الداعية فينبغي له ان يقدر كشف العورة بقدر ايش بقدر الحاجة فرفع ثوبه قبل دنوه من الارض فيه كشف زائد عن الحاجة ولهذا كرهوه. ومن المكروهات كلامه فيه يعني في الخلاء كذلك وبوله في شق ونحوه الشق مثل يعني الشق الذي يكون في الارض او الحفرة او الجحر فهذه يكره للانسان ان يبول فيها نعم قال ومس فرجه بيمينه فيكره الانسان ان يمس فرجه باليد اليمنى ان قال واستنجاؤه واستجماره بها فيكره ان يستنجي او يستجمر بيده اليمنى والاستنجاء والاستجمار ايها الاخوة الكرام تارة يطلق الاستنجاء ويراد به عموم ازالة الخارج من السبيل. عموم الازالة سواء كانت بالماء او بغيره. واما اذا عقد الاستنجاء والاستجمار فيكون المراد بالاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار ونحوها من المكروهات ايضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى استقبال النيرين. ما النيران النيران هما الشمس والقمر وصورة المسألة صورة المسألة في غير البنيان. اما في البنيان فان الانسان يجوز له ان يستقبل القبلة ويستدبرها فظلا عن استقبال النيرين طيب اذا ذهب الانسان الى الفضاء او الى مكان خال وكانت الشمس امامه عند قضاء الحاجة فان هذا كما هو معلوم استقبال الضوء ادعى لانكشاف العورة ولا هو استر لها؟ ايهما استر؟ ان تستقبل الضوء او ان تتنحى عنه ولا تستقبله ها استر ان تستقبله ولا الا تستقبله الا تستقبله واضح؟ ولهذا كرهوا استقبال النيرين في الخلاء لان ترك استقبالهما استر للعورة وهذا هو الدليل على هذه المسألة وهو ذا دليل وتعليل واضح جلي واما اذا كانت الشمس فوق رأسه فهنا لا ليس هناك استقبال وكذلك اذا قظى حاجته في البنيان. واما تعليل الكراهة في استقبال النيرين بغير هذا فقد علل به بعظ الاصحاب ولكن هذا اقوى ما علل ما عللت به المسألة ثم انتقل الى ذكر المحرمات فقال رحمه الله قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه اربعة امور محرمة اولها استقبال القبلة اه استقبال القبلة في غير البنيان فلا يجوز للانسان عند قضاء الحاجة ان يستقبل القبلة اذا لم يكن في البنيان وعلم منه انه لو كان في البنيان جاز ذلك. الثاني من المحرمات استدبار القبلة في غير البنيان اما اذا كان في البنيان فانه يجوز نعم وهنا الاستقبال ايها الاخوة الكرام والاستدبار اه يخرج فيه الانسان من النهي بالانحراف اليسير يخرج فيه الانسان من النهي بالانحراف اليسير بخلاف استقبال القبلة الذي هو شرط لصحة الصلاة فانه لو انحرف عن القبلة انحرافا يسيرا ما دام في الجهة فانه فانه لا يضر واضح؟ لا يكون لا يكون مفرطا. يعني لا يكون تاركا للشرط واضح واضح الفرق بين المسألتين؟ تعيدها يا شيخ الان استقبال القبلة هنا يقصد به استقبال عينها واما في شروط الصلاة حينما قلنا استقبال القبلة يقصد به استقبال جهة جهتها الا للقريب فانه لابد من استقبال العين لكن الاصل انه استقبال الجهة اما هنا فاستقبال العين ولهذا لو انه انحرف يسيرا عن جهة القبلة ولا انحرف يسيرا عن جهة القبلة ولو كان مستقبلا لمطلق الجهة فانه لا يأثم بذلك واضح نعم الرابع نعم الثالث من المحرمات لبثه فوق حاجته يعني ان يبقى في قضاء الحاجة فوق الوقت الذي يحتاج اليه وقوله فوق حاجته هنا زمانا ولا مكانا فوق حاجته زمانا ولا مكانا نعم الاظهر انه زمانا يعني اكثر من مدة التي يحتاج اليها وليس المقصود مكانا بمعنى ان يكون تحته فوق الحاجة التي قضاها نعم الرابع يحرم بوله في مواضع ثلاثة البول في الطريق وقيد بالطريق المسلوق والظل النافع وقوله الظل النافع يخرج به الظل الذي لا ينتفع به الناس الثالث تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة. فلا يجوز ان يقضي حاجته تحت شجرة اذا كانت هذه الشجرة عليها ايش؟ ثمرة. طيب ان لم يكن على الشجرة ثمرة يجوز ولا لا يجوز ما لم تكن ظلا نافعا. نعم