﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:42.650
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ها صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس التاسع من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة عند فروض الوضوء

2
00:00:42.650 --> 00:00:59.550
او اركان الوضوء عندنا فروض الوضوء تنقسم الى قسمين. فروض متفق عليها عند العلماء وفروض مختلف فيها عند العلماء. الفروض المتفق عليها في الوضوء وعند العلماء اربعة. الفرض الاول هو غسل الوجه

3
00:00:59.650 --> 00:01:19.650
غسل الوجه فرض في الوضوء بالكتاب والسنة واجماع الامة وعلى هزا الادلة المتظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق العلماء على ان غسل ظاهر الوجه كاملا مرة واحدة فرض من فروض الوضوء. مرة واحدة. لان الله سبحانه وتعالى

4
00:01:19.650 --> 00:01:36.000
قال يا ايها الذين امنوا ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والامر المطلق عند العلماء لا يقتضي التكرار. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو امر او النبي صلى الله عليه وسلم امر بشيء الاصل فيه انه يفعل مرة واحدة لا يقتضي التكرار الا بدليل اخر

5
00:01:36.400 --> 00:01:56.400
واما السنة فعندنا عدة احاديث منها حديث حمران مولى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم ان انه قال ان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم مضمض واستنصر ثم غسل وجهه ثلاث مرات

6
00:01:56.400 --> 00:02:16.400
ثم زكر باقي الحديس سم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هزا سم قال من توضأ نحو ضوءي هزا سم قام فصلى ركعتين لا يحدس فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

7
00:02:16.400 --> 00:02:36.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. يعني غسل كل عضو من اعضائه مرة مرة. فدي دليل على ان الفرض هو مرة. طيب غسل شعر اللحية. الان واحد طالع له لحية اللحية بتاعته. اللحية ديت اما ان تكون خفيفة واما ان تكون كثيفة. فهنا اتفق

8
00:02:36.400 --> 00:02:56.400
وفقهاء المزاهب الاربعة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين على ان اللحية ازا كانت كثيفة يعني تقيلة خالص كده فانه يجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها ولا البشر تحتها. يعني ازا كانت لحيته كثة فعندئذ يجب ان هو يقصد ظاهرها فقط. اما ان هو يغسل تحتها او البشرة تحتها او

9
00:02:56.400 --> 00:03:16.400
يخلله فهزا لا يجب عليه. اما ازا كانت اللحية خفيفة ترى بشرتها من من التحت يعني مسلا زي لحيتك كده مسلا لحية خفيفة. ليه لو واحد قال شف البشرة من تحتها. فهنا العلماء اختلفوا فيها على اقوال. القول الاول قول الحنفية في الصحيح عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة

10
00:03:16.400 --> 00:03:36.400
انه يجب غسل ظاهرها وباطنها. والبشرة التي تحتها. تمام؟ لان الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم. وهزه البشرى من الوجه ويقع بها المواجهة. قالوا ولانها ولانه موضع ظاهر من الوجه فاشبه الخد ويخالف الكثيف فانه يشق

11
00:03:36.400 --> 00:03:52.000
ايصال الماء اليه بخلاف هزا. والامام الكساني رحمه الله الحنفي زكر ان الانسان ازا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند العلماء كثيفا كان او خفيفا. طبعا هذا الكلام غير صواب. تمام

12
00:03:52.400 --> 00:04:12.400
الامام ابن عابدين رحمه الله قال يحمل كلامه على ازا لم ترى بشرتها. يعني ازا لم ترى البشرة اما ان انت تقول خفيفة وترى البشرة وتقول لا يجب غسل آآ غسل البشرة تحتها هذا كلام خطأ. والزي عليه عامة الفقهاء من المذاهب الاربعة على ان اللحية ازا كانت خفيفة فعند ازن

13
00:04:12.400 --> 00:04:32.400
غسلها وغسل البشرة تحتها. الا ان العلماء اختلفوا في ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة. ما هو الضابط؟ ما يعني متى نقول ان هذه اللحية كسيفة وان هزه اللحية خفيفة. فالزي عليه المالكية والشافعية في الاصح عندهم ان ما ستر البشر عن النازر في

14
00:04:32.400 --> 00:04:52.400
مجلس التخاطف هو كثيف. وما لا فهو خفيف. يعني مسلا الان نحن نجلس الان واحد لو هو تكلم معي يرى البشرة من آآ في مجلس التخاطب يرى البشرة من تحت الشعر فعند ازن اللحية دي تسمى خفيفة. واما ازا كان يجلس معي ولا يرى البشر من تحت الشعر هزه فدي اللحية تكون كزا

15
00:04:52.400 --> 00:05:12.400
القول الثاني قول الحنفية والشافعية في وجه قالوا ان ما عده الناس خفيفا فهو خفيف. وما عدوه كسيفا فهو كثيف. يعني حسب في الناس. والوجه الثالث عند السادة الشافعية ان ما وصل الماء الى ما تحته بلا مشقة فهو خفيف. يعني لما تغسل كده الماء بيصل للبشرة

16
00:05:12.400 --> 00:05:32.400
بدون مشقة مش تقعد تعمل كده وتجيب كده قال لك يبقى ده خفيف. وما لا يعني لا ما لا يصل الماء الى الى ما تحته الا بمشقة فهو كثيف فان كان بعض اللحية خفيفا وبعضها كثيفا يعني فيه حتة تقيلة وفيه حتة خفيفة. فلكل لكل حكمه. يعني هذا له حكم

17
00:05:32.400 --> 00:05:52.400
موازنة لها حكم. فللكسيف حكم اللحية الكثيفة وللخفيف حكم اللحية الخفيفة. والحنفية والشافعية في قوله قالوا لا يجب غسل ما استرسل من يحيى كما لا يجب مسحه بل يساني. يعني واحد مسلا لحيته طويلة. تمام؟ قال لك يجب غسلها؟ لأ. قال لك ما استرسل من اللحية لا يجب. اما السادة المالكية والحنابلة

18
00:05:52.400 --> 00:06:15.000
في قول قالوا بوجوب غسل ما استرسل من اللحية. تمام يعني الانسان لحيته طويلة كده يجب عليه انه يجيب مية ويغسلها. تمام؟ او يغسلها طيب تخليل اللحية هل يجب تخليل اللحية؟ تمام ام لا؟ فالتخليل اللحية والذقن. هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فالامام ابو حنيفة رحمه الله والامام مالك والشافعي واحمد

19
00:06:15.000 --> 00:06:35.000
قالوا ان تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. يعني الانسان ازا كان له يحيى ما يجيبش مسلا ميه يقعد يخلل كده. هزا ليس بواجب. واختلفوا في غسل هل يجب تخليل اللحية في الغسل ام لا؟ فالامام ابو حنيفة والشافعي واحمد واقصر اهل العلم قالوا يجب تخليل اللحية في غسل الجنابة لان

20
00:06:35.000 --> 00:06:55.000
الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوه وازا كنتم جنبا آآ فاطهروا. فامر بالتطهير. فالتطهير يشمل كل موضع يمكن ايصال الماء اليه. اما مالك واصحابه وطائفة من اهل المدينة قالوا لا يجب تخليل اللحية في غسل الجنابة. وانما يسن فقط. وابن عبدالحكم روى عن ما لك

21
00:06:55.000 --> 00:07:15.000
انه قال ويحرك اللحية في الوضوء ان كانت كبيرة ولا يخللها. اما في الغسل فيحركها وان صغرت وتخليلها احب الينا. يعني لله احب الينا وابن القاسم آآ ذكر عن الامام مالك انه قال يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير ان يدخل يده فيها. يعني مش شرط يدخل ايده كده

22
00:07:15.000 --> 00:07:35.000
وهي مثل اصابع الرجل. يعني انه انها لا تخلل وجوبا يعني. تمام؟ انها لا تخلل وجوبا. طيب هذا بالنسبة للفرض الاول اللي هو غسل الوجه في الوضوء مرة واحدة والفرض وغسل اللحية واذا كانت خفيفة يجب ايصال الماء الى ما تحته اذا كانت كثيفة لا يجب

23
00:07:35.000 --> 00:07:57.200
اللحية في الوضوء لا يجب باتفاق العلماء. واما في الغسل فالجمهور على انه يجب والامام ما لك على انه مستحب. الفرض الثاني اللي هو غسل اليد الى المرفقين هنا ايضا لا خلاف بين علماء الامة على وجوب غسل اليدين في الطهارة الى المرفقين. وان غسلهما ركن من اركان الوضوء وفرض

24
00:07:57.200 --> 00:08:14.000
من فرائضه. والدليل على ركنية وفرضية غسل اليدين الى المرفقين الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فهنا

25
00:08:14.000 --> 00:08:34.000
واضح وصريح على وجوب غسل الايدي الى المرافق. واما السنة فمنها حديس سيدنا عسمان المتقدم انه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمضة واستنصر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. باقي الحديث

26
00:08:34.000 --> 00:08:44.000
فدي دليل على ايه؟ على ان هزا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هزا. وايضا الامام سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه

27
00:08:44.000 --> 00:09:04.000
هو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرح في العضد وهذا الحديس ايضا رواه الامام مسلم. واجمعت الامة على وجوب غسل اليدين الى المرفقين في الوضوء

28
00:09:04.000 --> 00:09:18.650
نقل الاجماع على زلك عدد كبير من اهل العلم العلماء اختلفوا في مسألة هل يجب غسل المرفقين في الوضوء ولا لا يجب؟ يعني احنا قلنا الله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق. هل ايديكم

29
00:09:18.650 --> 00:09:38.650
الى المرافق اي مع المرافق. تمام؟ ولا ايديكم الى المرافق؟ يعني الى الحد. فهنا الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام مالك والشافعي واحمد في المشهور عنهم. قالوا يجب غسل المرفقين مع اليدين في الوضوء. ده ان الله سبحانه وتعالى قال وايديكم الى المرافق اي مع المرافق. تمام؟ والامام زوفر من الحنفية

30
00:09:38.650 --> 00:09:58.650
وبعض اصحاب الامام مالك والامام احمد في رواية قالوا لا يجب غسل المرفقين في يعني في الوضوء يعني يغسل ولا يجب عليه غسل المرفقين. الامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب الاختلاف بين العلماء في هزا ان سبب الخلاف

31
00:09:58.650 --> 00:10:18.650
في زلك هو الاشتراك الزي في حرف اله. وفي اسم اليد في كلام العرب. يعني الى هل تأتي بمعنى مع واليد في لغة العرب تحمل على ايه وزلك ان حرفي الى مرة يدل في كلام العرب الى الغاية. يعني ايه الى النهاية؟ ومرة يكون بمعنى مع. تمام؟ يعني مرة الى يعني ممكن

32
00:10:18.650 --> 00:10:38.650
الذي يقول الى هنا بمعنى انتهاء الغاية يبقى المرفق لا يدخل وهذا قول زفر وبعض اصحاب مالك ورواية عن احمد. والذين يقولون ان الى بمعنى مع يبقى هنا الدليل على ان المرفقين يدخلان في الايه؟ في اليد. واليد في ايضا في كلام العرب تطلق على ثلاث معان. على الكف فقط. تمام؟ كما قال الله

33
00:10:38.650 --> 00:10:58.650
سبحانه وتعالى وايديكم الى آآ في والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فاليد هنا معناها الكف. وعلى الكف والذراع تمام؟ وعلى كفي والزراع والعضد. تمام؟ يبقى هنا اليد في اللغة. فهذا اللفظ مشتراه. قال فمن جعل الى بمعنى معه او فهم من اليد مجموع

34
00:10:58.650 --> 00:11:18.650
سلاسة اللي هو الكف والذراع والعضد اوجب دخولها في الغسل. ومن فهم من الى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحج عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الايه؟ في الغسل. وايضا سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روى في صحيح مسلم آآ الامام مسلم روى عنه

35
00:11:18.650 --> 00:11:38.650
انه غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد. ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك ثم قال هكزا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال هو حجة لقول من اوجب ادخالهما ادخالهما في الغسل. لان

36
00:11:38.650 --> 00:11:58.650
انه ازا تردد اللفز بين المعنيين على السواء وجب الا يسار الى احد المعنيين الا بدليل. يعني اللفظ يحتمل هذا ويحتمل ذلك. فعند نشوف دليل يدل ان هزا المقصود. وان كانت الى في كلام العرب الازهر فيها اللي هي معنى الغاية منها

37
00:11:58.650 --> 00:12:18.650
يعني الازهر في الى في كلام العرب اللي هي الغاية وليس بمعنى مع. وكزلك اسم اليد اظهر فيهما دون العضد. يعني اليد تطلق على وعلى الايه؟ وعلى الساعد. فقول من لم يدخلهما من جهة الدلالة اللفظية ارجح. يعني من جهة الدلالة لان الى معنى انتهاء الغاية

38
00:12:18.650 --> 00:12:38.650
الذي لم يدخل المرفقين هزا من قوله من جهة الدلالة اللفظية ارجح. قال ومن ادخلهما من جهة هذا الاسر اللي هو بتاع حديس سيدنا ابو هريرة ابين اوضح الا ان يحمل هزا الاسر على الندو قال والمسألة محتملة كما ترى. تمام؟ يعني المسألة هو بين لنا ايه؟ المسألة تحتمل هزا وزاك. يعني

39
00:12:38.650 --> 00:12:55.500
الا فيها مش قطعية. تمام؟ طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة ان المرفقين الصحيح منهما عند جمهور علمائنا لا تدخلوا. في قول اخر عند المالكية ان المرفقين يدخلان في الغسل لا لاجل وجوب غسلهما مع اليد. لأ

40
00:12:55.850 --> 00:13:15.850
تمام؟ بل احتياطا ليه؟ قالوا لان الواجب لا يتوصل اليه الا بادخالهما في الايه؟ في الوضوء. وقالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وادخالهما احوط لزوال تكليف التحديد. ليه؟ لان انت بتقول انا. انت ممكن تن سنة بسيطة. يبقى انت لما تدخل المرفقين يبقى انت كده

41
00:13:15.850 --> 00:13:39.000
من الايه من الموضوع بالنهاية الفرض السالس وهو مسح الرأس. وهزا ايضا مما لا نزاع فيه بين احد من العلماء. وكل العلماء اتفقوا على ان مسح الرأس في الوضوء من ركن من اركانه وفرض من فروضه لان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم. وللاحاد

42
00:13:39.000 --> 00:13:59.000
حديس الواردة في هزا ومنها ايضا حديس سيدنا عسمان في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. ثم مسح برأسه واجمعت الامة على كوب مسح الرأس. الا ان العلماء اختلفوا في جزئية. وهي القدر المجزئ في مسح الرأس في الوضوء. على اقوال. هل

43
00:13:59.000 --> 00:14:19.000
يجب استيعاب الرأس كلها بالمسح. ولا الواجب هو مسح ربع الرأس؟ ولا الواجب هو مسح ثلث الرأس او الواجب ما يقع عليه اسم مسح. هنا فيه نزاع بين العلماء. فالذي عليه المالكية والحناء الامام احمد في رواية قالوا انه يجب مسح جميع

44
00:14:19.000 --> 00:14:39.000
الرأس. تمام؟ يجب مسح جميع الرأس. والامام احمد عنده رواية انه يجزئ مسح بعضه. قال الحارس قلت لاحمد فان مسح برأسه وترك بعضه. قال يجزوهم. سم قال ومن يمكنه ان على الرأس كله؟ والامام ابن قدامة رحمه الله يقول الا ان الظاهر

45
00:14:39.000 --> 00:14:59.000
عن احمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب زي قول الامام مالك. وان المرء يجزئها مسح مقدم رأسها كما آآ يعني كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها. والخلال قال العمل في مزهب ابي عبدالله انها ازا مسحت مقدم رأسها اجزاءها. ومهنىء روى عن

46
00:14:59.000 --> 00:15:17.200
الامام احمد انه قال ارجو ان تكون المرأة في مسح الرأس اسهل. قلت له ولم؟ اشمعنى يعني المرأة اخف؟ قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها. تمام هزا القول الاول. القول الساني مزهب الحنفية والشافعية وبعض اصحاب ما لك ان مسح بعض الرأس هو الفرض

47
00:15:17.450 --> 00:15:39.000
واحتجوا آآ من قال بان مسح البعض هو الفرض بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامة. وهذا الحديث رواه مسلم. هؤلاء قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على البعض وترك البعض اللي هو مسح على العمامة

48
00:15:39.000 --> 00:15:54.550
والعمامة لا يجب المسح عليها. فعند ازن يبقى القدر المجزئ هو مسح بعد الرأس. الا انه اختلفوا في مقدار هزا الفرد. فالحنفية في المشهور عندهم وهي الروايات وعليها الفتوى عندهم ان المقدار المفروض هو ربع الرأس

49
00:15:54.700 --> 00:16:14.700
تمام؟ ان الفرض عندهم هو ربع الرأس. فيه رواية سانية ان هو مقدار الناصية ورواية سالسة انها مقدار سلاسة اصابع. تمام؟ يبقى دي القول الايه؟ قول السادة وان كان الحاصل المعتمد عندهم رواية الربع وعليها مشى المتأخرون. واما اصحاب الامام مالك فاختلفوا في حد هزا البعض فقط

50
00:16:14.700 --> 00:16:36.250
قال اشهب يكفي مسح النصف. وروي عنه ان مسح الناصية مجزئ. ومحمد بن مسلمة قال يجزئ مسح الثلثين وآآ ابو الفرج قال جزء مسح الثلث. تمام؟ يبقى عندهم ايضا فيه خلاف في هذا. اما الشافعية فقالوا ان الواجب ان يمسح ما يقع عليه اسم

51
00:16:36.250 --> 00:16:46.250
يعني السيدة الشافعية قالوا ايه؟ قالوا ان الواجب ان يمسح ما يقع عليه اسم المسح وان قل. ما دام ان هو الانسان مسح هزا يطلق عليه ان هو مسح فعند ازن هزا

52
00:16:46.250 --> 00:17:06.250
السادة الايه ؟ مزهب السادة الشافعية. فلا يتقدر وجوبه عندهم بشيء، بل يكفي فيه ما يمكن ان ان يقال عنه انه مسح تج من قال بمسح بعض الرأس ان المغيرة بن شعبة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسح بناصيته يتوضأ فمسح بناصيته

53
00:17:06.250 --> 00:17:26.250
وعلى العمامة. وآآ الامام النووي يبين ان مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع لانه لو وجب الجميع لما اكتفى عمامة على الباقي. ليه؟ لان الجمع بين الاصل الاصل والبدل في عضو واحد لا يجوز. كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الاخرى. قال لك لا يجوز

54
00:17:26.250 --> 00:17:36.250
فعند ازن الانسان ازا مسح عندهم بعض الرأس هزا اجزاءه وكما قلنا السادة الشافعية احنا هنا عندنا مسلا بعض الناس كده اللي هم مذهب الشافعي تلاقيه يقوم جاي عامل لك كده

55
00:17:36.250 --> 00:17:56.050
معي زي حتة بسيطة يعني ما يقع عليه اسم المسح. طيب عندنا يعني ممكن نقول ان السنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح كل رأس. اقبل بهما واكبر. هزا اكثر الروايات. لكن الرواية

56
00:17:56.050 --> 00:18:06.050
ايضا التي تدل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسحة على ناصيته وعلى العمامة يبقى دي النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا القدر الواجب فقط. وهو مسح الناصية او مقدار

57
00:18:06.050 --> 00:18:21.900
دار الناصية وهو مسلا مقدار ربع الرأس يعني مقدار النصير. النصية هزه المكانة. فهزا يبقى هو ده القدر الكافي. تمام؟ وان امسحوا برؤوسكم الاستيعاب ولا بعد الرأس؟ هذا فيه نزاع عند اهل الايه؟ اللغة. طيب

58
00:18:22.300 --> 00:18:42.300
الان مسح ما نزل من شعر الرأس. يعني واحد له شعر طويل. او امرأة لها شعر طويل. فهل يجب يعني هل حكم الشعر للمسترسل؟ هل يجب مسح او لا يجب. هنا في نزاع بين العلماء الزي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا انه لا يجب مسح

59
00:18:42.300 --> 00:19:02.300
ما نزل من الرأس من الشعر. تمام؟ ولا يجزئ مسحه عن الرأس. يعني لو ان انسان مسلا جابه ومسحه ولم يمسح الرأس قال لك لا يجزؤه. سواء رده فوق رأسه او لم يرده. وان نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه فاجزأه. يعني هنا بس كده يعني طالما ان هو

60
00:19:02.300 --> 00:19:22.300
في ايه في حي الايه؟ الرأس. اما السادة المالكية فنصوا على وجوب مسح ما استرخى من الشعر. والامام الدردير رحمه الله يقول ولو طال جدا انه من شعر الرأس. لكن هنا يعني آآ لطيفة جميلة جدا ونكتة جميلة. الشيخ احمد الصاوي رحمه الله المالكي في

61
00:19:22.300 --> 00:19:35.150
آآ الشرح الصغير يقول تنبيه قال ودي تعرفوا يا اخوة ان العلماء هؤلاء آآ يعني في بعض العلماء لم يكن عندهم من التعصب مثل ما نراه الان عند كثير من المشايخ. يعني في فرق

62
00:19:35.150 --> 00:19:55.150
ان تأصل المزهب ثم بعد زلك تاخز بالرخص الاخرى. هزا جائز. اما ان انك لا تخرج عن المزهب وتضلل يعني هزا امر جدا وليس من يعني من الفقيه هو الذي يترخص للناس في موضع الرخص. تمام؟ وليس في المواضع التي فيها خلاف شاذ وانما في موضع

63
00:19:55.150 --> 00:20:15.150
رخص خلاص. فالمسألة كما ترون محتملة. فالامام احمد الصاوي المالكية يرون وجوب استيعاب مسح الرأس. فقال وينفع النساء في هزا في الوضوء الشافعي لان هو يمكن يمسح ايه بعض الرأس. او ابي حنيفة. يعني حتى او ابو حنيفة يمسح ايه؟ يمسح ربع الرأس. وفي الغسل تقليد لابي حنيفة لانه يكتفي في

64
00:20:15.150 --> 00:20:35.150
بوصول الماء للبشرة وان لم يعم المسترخي من الشعر. بل ولو كان المسترخي جافا عنده كما آآ ذكره في الدر الايه فالشاهد ان هزا عالم مالكي يقول يا نساء المالكيات انتن يعني يصعب عليكن مسلا ان تمسحن جميعا ايه

65
00:20:35.150 --> 00:20:55.150
فعندئذ يجوز لكن ان تأخذن بقول الشافعي في مسح بعض الرأس او بقول ابي حنيفة في مسح ايه؟ ربع الرأس. ودي دليل على انه يبز للعالم ان شفتي لبعض لاتباعي من من آآ من الذين يتمزهبون بمزهبه ان يأخذوا بالمذاهب الاخرى فيما كانت الادلة فيه محتملة وان

66
00:20:55.150 --> 00:21:09.950
وازا ازا كان في المزهب بتاعه فيه مشقة بالغة. طيب هنا مسألة ايضا اه حلوة وهي ايه؟ حكم شعر الرأس بعد الوضوء ازا حلقه الانسان. يعني الانسان ازا حلق شعر الرأس بعد الوضوء. هل

67
00:21:09.950 --> 00:21:29.950
ينتقض وضوءه ولا هو باق على الوضوء الزي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المزهب والشافعية والحنابلة ان الى ان حلق شعر بعد الوضوء لا يؤثر في الوضوء. تمام؟ ولا يعاد الوضوء بحلق رأسه. لان المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح على البشرة. تمام

68
00:21:29.950 --> 00:21:49.950
يعني هنا الان المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح على البشرة. لانه يجوز مع القدرة على مسح البشرة ولو كان يعني يجوز القدرة على ولو كان بدلا لم يجز ولا يعاد بل المحل ايه؟ زلك. يعني مش الانسان بيمسح الرأس على الشعر عشان هو بدل عن البشرة. لأ هو اصلا

69
00:21:49.950 --> 00:22:09.950
تمام ولان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الافاضة ولم ينقل عن احد منهم انه اعاد مسح رأس مسح رأسه. وايضا الحنكة دي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن واحد يتوضأ ويروح يحلق. فلما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد منهم انهم

70
00:22:09.950 --> 00:22:29.950
كانوا ازا حلقوا اعادوا الوضوء دل زلك بالبداهة يعني على ان الانسان ازا حلق شعر رأسه فلا اشكال في هزا. والامام الدسوقي حكى وقولا عند المالكية بوجوب اعادة مسح الرأس بعد الحلق. لكن الامام الدسوقي قال هزا ضعيف. والامام البهوتي نقل عن ابن رجب ان الامام احمد استحب

71
00:22:29.950 --> 00:22:49.200
انه ازا حلق رأسه ان يمسحه بالماء ولم يوجبه. بس يستحب يعني ان هو يمسحه بالماء مسألة كسيرة الوقوع وفيها دائما فيها خلاف عند الناس. اللي هو حكم تكرار الرأس مسح الرأس سلاسا في الوضوء. هل السنة

72
00:22:49.300 --> 00:23:12.250
ان يمسح الرأس ان يكرر مسح الرأس في الوضوء ام يستحب ان يكون مرة واحدة ولا يزاد عليها؟ تمام؟ هنا في خلاف بين العلماء وسبب الخلاف هو الاحاديس اغلب الاحاديس التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحدة. في بعض الروايات عند

73
00:23:12.250 --> 00:23:32.250
ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا. فبعضهم يقول ان الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي في البخاري ومسلم وغيرهما انها مرة واحدة وان هزه اللفظة ضعيفة. والاخرون يقولون لأ هزه لفظة حسنة وصحيحة وانه يعمل بها. فالزي عليه جمهور الفقهاء من

74
00:23:32.250 --> 00:23:52.250
والمالكية والامام احمد في المشهور عنه. وهو وجه لبعض اصحاب الامام الشافعي ان مسح الرأس يكون مرة واحدة. قالوا لانه بالتكرار السيد غسلا والمأمور به هو الايه؟ هو المسح. والحنابلة قالوا لا يستحب تكرار مسح الرأس لان اكثر من وصف وضوء النبي

75
00:23:52.250 --> 00:24:12.250
صلى الله عليه وسلم ذكر انه مسح رأسه مرة واحدة. وحكايتهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم اخبار منهم على الدوام. ولا يداوم النبي صلى الله عليه وسلم الا على الافضل الاكمل. يعني كل مجمع على ان الثلاثة او الاكثر من واحدة هي سنة او او غير سنة. اما

76
00:24:12.250 --> 00:24:32.250
فرد هم قالوا الفرض يمسح يمسح مرة واحدة او ربع راسه او كزا. اما الجمهور قالوا هي يمسح مرة واحدة بس هزا كافي. ولانه مسح في طهارة فلم فلن يستحب تكراره كالمسح على آآ كالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر المسح. طالما انه مسح يبقى التيمم مسح مرة واحدة الجبيرة مرة واحدة

77
00:24:32.250 --> 00:24:52.250
امام ابو داوود رحمه الله يقول احاديث سيدنا عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس يكون مرة واحدة. فانهم ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها ومسح برأسه. ولم يذكروا عددا كما ذكروه في غير الرأس. والامام ابن المنذر يقول ان

78
00:24:52.250 --> 00:25:10.600
ان عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح انه يكون مرة مرة. وقالوا ان المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الاسباغ. ولان العدد لو اعتبر في المسح لصار في سورة الغسل حقيقة

79
00:25:10.600 --> 00:25:30.600
الغسل جريان الماء. تمام؟ والامام ابو عبيدة رحمه الله قال لا نعلم احدا من السلف استحب تسليس مسح الرأس الا ابراهيم التيمي بس تمام؟ والحافظ ابن حجر يعقب عليه ويقول وفيما قال نظر. فقد نقل الامام ابن ابي شيبة وابن المنذر عن انس وعطاء وغيرهما

80
00:25:30.600 --> 00:25:50.600
وقد روى ابو داود من وجهين صحح احدهما الامام ابن خزيمة وغيره من حديث سيدنا عثمان تسليس مسح الرأس قال والزيادة من الثقة مقبولة قول الحافظ بن حجر. عندنا القول الثاني قول الامام الشافعي وهو مزهب الشافعية والامام احمد في رواية وهزه الرواية نصرها الامام ابو الخطاب وابن الجو

81
00:25:50.600 --> 00:26:10.600
قالوا انه يسن تسليس مسح الرأس. والامام الشافعي قال واحب لو مسح رأسه سلاسا وواحدة تجزوهم والامام النووي يبين ان المشهور المنصوص في المذهب وفي كتب الامام الشافعي انه يستحب مسح الرأس سلاسا. كما يستحب

82
00:26:10.600 --> 00:26:32.250
بتطهير باقي الاعضاء. ليه؟ لان كل هو قياسا على باقي الاعضاء. والامام الشافعي احتج باحاديث اقيسها. اما الاحاديس التي استدل بها روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ ثلاثا ثلاثا. وهذا الحديث رواه مسلم. لكن الدلالة فيه كما يقول النووي والبيهق وغيرهم ان هي غير صحيحة. ليه؟ لانه توضأ ثلاثا ثلاثا

83
00:26:32.250 --> 00:26:52.250
هزه الروايات دي مطلقة. اما الروايات السابتة مفسرة لهزا بانه غسل كل الاعضاء سلاسا الا مسح الرأس فغسلها مرة واحدة. فما ينفعش يستدل بها هزا الاطلاق. وقالوا الرواية السانية ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود انه مسح رأسه ثلاثا. فقالوا ان

84
00:26:52.250 --> 00:27:12.250
يدل على انه يجوز مسح الرأس ايه؟ مسح الرأس ثلاث مرات وقياسا على باقي الاعضاء. هذا بالنسبة لقول الامام الشافعي. فالانسان لو قالوا ان حديس سيدنا عثمان انه توضأ في مسح الرسول سلاسا وقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ هكزا. قالوا هزا حديس حسن صحيح. تمام

85
00:27:12.250 --> 00:27:30.000
وصححه وحسنه جماعة من العلماء منهم ابن عمرو ابن الصلاح وغيرهم من العلماء. وابن الجوزي رحمه الله نصر هزا القول. وقالوا ان هزا ايضا مروي عن علي ومن الاقيصة قالوا انه احد الاعضاء الطهارة فسن تكراره كغيره. تمام؟ لكن

86
00:27:30.300 --> 00:27:51.350
الصحيح والله اعلم ان الانسان اللي افضل له ان يواظب على ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اما ازا مسلا يعني آآ يعني آآ مسحوا مرة سلاسة اول واحد اخز بقول للامام الشافعي لا اشكال لانه هو اول حاجة ورد في احاديس وان كانت يعني

87
00:27:51.350 --> 00:28:09.200
الاكسر واصح واثبت ان هو مسح مرة واحدة. واما الجمهور قالوا لانه ازا غسل اداه الى ازا ازا قرر المسح اداه الى الغسل الى الغسل والمأمور به المسح وليس الغسل. الامام النووي رحمه الله يقول ان العلماء اجمعوا على ان

88
00:28:09.200 --> 00:28:31.150
لو مسح بدنه بالماء وقرر ذلك لا ترتفع جنابته. بل يشترط جريان الماء على الاعضاء. فحتى لو مسح رأسه ثلاثا فهذا لا يسمى غسلا وانما يسمى مسح طيب عندنا مسألة الشعور المكفورة. الشعور المكفورة طبعا اه يعني هزا بالاخص بيكون بقى عند النساء وبتوع افريقيا اللي بيضفروا شعرهم

89
00:28:31.150 --> 00:28:51.150
جامد دولت كده يعني. اما النساء بتوعنا دول اصلا حتى لما تيجي تغتسل بتفك الضفيرة. لكن اللي بتعمل ضفيرة جامدة. المالكية قالوا ما ضفر من الشعر بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقا. يعني هو اصلا زات نفسه ملفوف ومضفر كده. سواء كان لرجل او امرأة اشتد ام لاولى. بخلاف الغسل فان

90
00:28:51.150 --> 00:29:11.150
انه يجب فيه نقد ما ظفر بنفسه. ازا اشتد الضفرة. تمام؟ يعني ازا حتى لو لو اشتد عندئز يجب ايه؟ يجب فكه لانه يجب وصول الماء الى البشرة. وما ظفر بخيوط كثيرة اي ثلاثة فاكثر في كل ضفيرة. فيجب نقضه مطلقا في وضوء وغسل سواء اشتد

91
00:29:11.150 --> 00:29:31.150
الضفر اولى. وما ضفر باقل من سلاسة يجب نقضه ان اشتد وان لم يشتد فلا يجب نبضه في هزه الحالة. يعني المالكية قالوا الاصل انهم ان الشعور اللي هي مطفولة ديت في الغسل فيجب نقضها. وفي المسح لانهم يرون استيعاب آآ وجوب استيعاب الايه؟ مسح الايه

92
00:29:31.150 --> 00:29:47.800
الرقص في الوضوء بالنسبة للرجل او بالنسبة للمرأة. اما على قول الجمهور فاحنا مش محتاجين هزا الكلام خالص. تمام؟ يعني في الوضوء خلاص بتمسح اي موضع وخلص الموضوع في مسألة اخرى وهي المسحة على العمامة وعلى الخمار. يعني الانسان ازا كان مغطي رأسه سواء رجل او امرأة

93
00:29:48.000 --> 00:30:07.050
هل يجوز ان يمسح على العمامة او المرء ازا كانت لابسة خمار مستحكم؟ وهل يجوز لها ان تمسح على الخمار ام لا هنا في خلاف الزي عليه اكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا يجوز المسح على العمامة ولا على الخمار. لان الله سبحانه وتعالى

94
00:30:07.050 --> 00:30:26.800
قال وامسحوا برؤوسكم. والعمامة ليست برأس. وحقيقة المسح تقتضي امساسه البشرة ومباشرته وماسح العمامة غير ماسح برأسه. فلا تجزئه صلاته ازا صلى بهذا. تمام؟ وقالوا ولانه عضو لا تلحق المشقة في ايصال

95
00:30:26.800 --> 00:30:46.800
الماء اليه غالبا فلم يجز المسح على حائل منفصل عنه كاليد في في القفاز والوجه في البرقع والنقاب. قال لك لو امرأة لابسة نقاب مسلا تمام؟ هل يعني يجوز لها ان هي تغسل الوجه او تمسح وهو محطوط عليها؟ لأ قال لك او لابس انسان لابس قفازين قال لك لا. يبقى عندئذ لا يجوز المسح على العمامة

96
00:30:46.800 --> 00:31:06.800
الامام احمد رحمه الله يرى جواز المسح على العمامة والخمار لورود حديث سيدنا المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والعمامة. وهذا الحديث صحيح رواه الامام الترمزي. وفي مسلم مسح على الخفين وعلى الخمار. قالوا ولانه حائل. الامام احمد يقول ان هزا مروي عن

97
00:31:06.800 --> 00:31:26.800
من خمسة وجوه عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولانه حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه عليه كالقضاء اصلا الاصل فيه ان هو فيه مسح. تمام؟ فالانسان ازا لبس عمامة او المرأة لبست خمار ومسحت عليه فعند ازن يجوز. تمام؟ وقالوا ان المراد

98
00:31:26.800 --> 00:31:46.800
بالاية المسح على الرأس او على حائل الرأس. تمام؟ دي المراد. يعني امسحوا برؤوسكم يعني على الرأس او على حائل الراس وتحتجوا على زلك ايضا بفعل سيدنا ابي بكر وعمر فانهم قالوا لو لم يثبت الحديس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجب القول به لانه ثابت عن سيدنا ابي بكر وعمر. والنبي

99
00:31:46.800 --> 00:32:06.800
صلى الله عليه وسلم قال اقتضوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. تمام؟ وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقالوا ولا يجوز ان يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس وهو مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك واجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة

100
00:32:06.800 --> 00:32:27.950
تمام وطبعا يعني آآ زكروا عدة ادلة على هزا الا ان الحنابلة اشترطوا لجواز المسح على العمامة ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت ان عاد بكشفه. تمام؟ يعني الاصل ان هي تكون زي عمائم العرب. اما واحد لحتة آآ شال كده فوق راسه قال لك لأ هزا ما بيصحش المسح عليه. وايضا المرأة ينفع

101
00:32:27.950 --> 00:32:44.600
ايه؟ المرأة بالاخص ازا كانت مسلا خارجة وكانت في سفر او كانت في مكان ولا تستطيع آآ يعني ان ان تخلع وتمسح الرأس وبتاع. فعند ازن ممكن تأتي بماء وتضعه على ايه؟ على رأسها تمام

102
00:32:44.600 --> 00:32:54.600
حينئذ اما ان يكون المسح على الراس او ان يكون شوية ميه ينزلوا على الخمار وين ده ازن يجزئ في هزا. تمام؟ واه كما قلنا ان الحنابلة اشترطوا ان تكون هزه

103
00:32:54.600 --> 00:33:14.600
العمام على نفس ايه؟ عمائم العرب. وقالوا ازا كان بعض الرأس مكشوفا مما جرت العادة بكشفه استحب ان يمسح عليه مع العمامة. يعني يمسح عليه وعلى العمامة. لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. وهل الجمع بينهما واجب؟ هذا فيه وجهان عند السادة الحنابلة. وقالوا انه ان نزع العمامة بعد

104
00:33:14.600 --> 00:33:34.600
مسح عليها بطلت طهارته. تمام؟ يعني افرض هو مسلا عليها وبعدين شالها. قال لك بطلت الطيارة في هزه الحالة ولا يجوز للمرأة ان لبست عمامة المسح عليها، لان العمامة من حال الرجل. اما ازا لبست خمار فيجوز. ولو لبستها للضرورة على الصحيح من الايه؟ من المزهب. الا ان المالكية قالوا ان خيف ضرر بسبب

105
00:33:34.600 --> 00:33:54.600
العمامة من على الرأس ولم يمكنه حلاها حلها في هزه الحالة يجوز المسح عليها. وان قدر على مسح بعض الرأس آآ مباشرة مسحه واكمل على العمامة وجوبا على المعتمد في المزهب. والامام ابن آآ الامام ابن نجيم الحنفي رحمه الله يقول

106
00:33:54.600 --> 00:34:14.600
ولو مسحت على خمارها ونفزت البلة الى رأسها حتى ابتل قدر الربع منه يجوز ازا كان الخمار جديدا يعني كان ينفز منه الماء اما اذا لم يكن جديدا فلا يجوز الانسداد ثقوبه. يعني طبعا يعني كان المرأة عندهم ممكن تكون القماش عندهم كان الاول سميك جدا. اما الان الخمار اصلا خفيف فازا

107
00:34:14.600 --> 00:34:34.600
وضعت الماء عليه ينفذ الماء الى الى البشرة. آآ نكون بهذا ان شاء الله يعني تكلمنا عن سلاسة شروط والفرض الرابع هو غسل الرجلين وهزا اخر فرض من الفرائض المتفق عليه. الفقهاء المزاهب الاربعة وعمت الامة على ان غسل الرجلين الظاهرتين السليمتين غير

108
00:34:34.600 --> 00:34:50.900
اسطورتين بخف او جبيرة الى الكعبين مرة واحدة ركن من اركان الوضوء لان الله سبحانه وتعالى قال وارجلكم الى الكعبين. وهناك قراءة بالنصب هناك قراءة بالخفض. تمام؟ وقد نزل القرآن بهما جميعا

109
00:34:50.900 --> 00:35:15.150
فبعض العلماء بيراها ان هي معطوفة على الغسل وبعضهم يراها انها معطوفة على المسح. والصحيح انه ورد البيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل قولا آآ وعملا. اما وروده من جهة الفعل فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل رجليه في الوضوء ولم تختلف فيه

110
00:35:15.150 --> 00:35:35.150
الامة. تمام؟ واما قوله فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قوما تلوح اعقابهم لم يصبها الماء فقال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرة مرة وغسل رجليه وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة الا به

111
00:35:35.150 --> 00:35:48.700
وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار وعيد لا يجوز ان ان يستحق الا بترك الفرض. فيجب استيعاب الرجل بالايه؟ بالطهارة في هزه الحالة. وحتى على فرض سبوت القراءة

112
00:35:48.700 --> 00:36:08.700
الاخرى وهي اللي هي معطوفة على المسح. فهو يحمل على امرين. النية المسح حينما يكون الانسان يعني لابسا خفين فعند ازن يجب المسح او المسح جائز في هزه الحالة. واما ازا كان كاشفا عن القدميه فعندئز يجب الغسل في هزه الحالة. فعند ازن يبقى

113
00:36:08.700 --> 00:36:23.050
المسح جائز والغسل جائز. وقالوا لو كان المسح جائزا يعني فقط يعني المسح على القدمين دون على الخفين لما اخلاه النبي صلى الله عليه وسلم من من البيان از كان مراد الله تعالى في المسح كهو في الغسل

114
00:36:23.200 --> 00:36:43.200
فكان يجب ان يكون مسحه صلى الله عليه وسلم في وزن غسله. فلما لم يرد المسح حسب وروده في الغسل سبت ان المسح غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيعة بيمسحوا على اه اه الا رجل. والصحيح ان المسح يكون ازا ايه؟ ازا اه كان الانسان لابسا ايه؟ خفين

115
00:36:43.200 --> 00:37:03.400
واه وازا كانت القدمين ازا كانت القدمان مستورتين. اما ازا كانت القدمان مكشوفتين فعند ازن يجب الايه؟ يجب الغسل في هزه الحالة. والامام النووي رحمه الله قال ولانهما عدوان محدودان فكان واجبهما الغسل كائنا

116
00:37:03.400 --> 00:37:23.400
والامام ابن المنذر وغيره من العلماء نقلوا الاجماع على هزا فقالوا اجمع اهل العلم على ان الزي يجب على من لا يخف عليه غسل القدمين الى الكعبين. وايضا الامام الكسانس قال ثبت بالتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء ولا يشحده مسلم. فكان قوله

117
00:37:23.400 --> 00:37:43.400
بيان المراد بالاية فثبت بالدلائل المتصلة والمنفصلة ان الارجل في الاية معطوفة على المغسول لا على الممسوح فكان وظيفتها الغسل للمسح. تمام؟ وهزا قول عامة اهل العلم والعلماء كلهم نقلوا الاجماع على هزا الكلام وهزا مما لا خلاف في

118
00:37:43.400 --> 00:38:11.250
بخلاف الشيعة. نقول انتهينا بزلك من الفرائض المتفق عليها. لكن سؤال هزه المحاضرة ما هو ضابط اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة عند العلماء؟ وهل يجب غسل اللحية الكثيفة ولا لا يجب هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

119
00:38:11.250 --> 00:38:34.321
