بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس التاسع من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة المجلد الرابع عشر. عند عورة الامة بالنسبة الى الرجل الاجنبي. يعني الرجل الاجنبي هل يجوز له ان ينظر الى الامة ولا لا يجوز؟ وما هي عورة الامة بالنسبة الى الرجل الاجنبي؟ عندنا لا خلاف بين الفقهاء على ان ما بين السرة الى والركبة من الامى عورة. هزا محل اتفاق بين العلماء. ثم اختلف العلماء بعد ذلك فيما عدا الصرة والركبة هل هي عمرة ام ليست بعورة؟ هنا في خلاف كبير بين العلماء. فالزي عليه جمهور المالكية والشافعية في الاصح والحنابلة في المذهب قالوا ان عورة الامة كعورة الرجل. يعني ايه؟ يعني يجوز النظر اليها بلا شهوة الا ما بين السرة والركبة. فلا يحل. يعني يجوز له ان ينظر الى الاما الى صدرها الى شعرها الى رقبتها. هذا كله يجوز واستدلوا على ذلك بحديث مختلف في تصحيحه في تحسينه وتضعيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا زوج احد احدكم عبده امته او اجيره فلا ينظر الى شيء من عورته فانما تحت الصرة الى الركبة عورة. فهنا الشاهد ان ما تحت السرة الا الركبة عورة. يبقى ما عدا هزا ليس من العورة. ومذهب الحنفية كقول الجمهور ان عورة الابى كعورة الرجل فيحرم عليه ان ينظر منها ما بين الصلبة والركبة لكن الحنفية زادوا بطنها وظهرها. لانه لا يجوز للرجل ان انظر الى بطن الامى ولا الى ظهر الامى لان هذا موضع يشتهى. فاشبه ما بين السرة والركبة القول الثاني اللي هو مزهب الشافعية في مقابل الاصح عندهم والحنابلة في قول رجحه جمع من الفقهاء الحنابلة الى انها الا ما يظهر منها في المهنة وينكشف حال الخدمة يعني وتصرفاتها كالرأس مسلا والرقبة واطراف فقالوا كل هزه الاشياء ليست بعورة. او هزا كما يقول الشافعي. او ما يظهر منها غالبا كالوجه والرأس واليدين والساقين كما يقول الامام ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة. واستدلوا على ذلك بان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب امة لانس ابن اللي قال سيدنا انس بن مالك رآها متقنعة فقال لها اكشفي اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. قالوا هذا دليل على ان هزا كان مشهورا بين الصحابة لا آآ يعني ولا ينكر هزا القول. فدل زلك على انه يجوز المرأة او للامة ان تكشف عن شعرها او ان تكشف عن ما يظهر في الخدمة عادة. اما ما بين الصرة والركبة فحرام كزلك صدرها حرام عند على هزا القول واستدلوا على زلك ايضا بحديس انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام خيبر بين بين آآ خيبر والمدينة ثلاثا يبني على السيدة صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. قال سيدنا انس فدعوت المسلمين الى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان فيها من خبز ولا لحم. يعني انما كان فيها تمر والسمن وهزه الاشياء. قال فكانت وليمته. فقال المسلمون احدى امهات مؤمنين او ما ملكت يمينه. احنا مش عارفين هل هي هتكون من امة المؤمنين ولا مما ملكت يمينه؟ فقالوا ان حجبها فهي من امهات المؤمنين لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال سيدنا انس فعلمنا انها من نساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فدي شيء معروف على ان الاماء كنا لا يحتجبن عن الرجال في عصر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم. والامام ابن قدامة رحمه الله يقول ان كانت الامة جميلة يخاف الفتنة بها حرم النظر اليها. كما يحرم النظر الى الغلام الزي تخشى الفتنة بالنزر اليه. تمام هذا القول الثاني. القول السالس وهو ما رجحه عدد كبير من العلماء وهو يعني آآ مذهب الشافعية في قول. وهو ما رجحه الامام العمراني والامام النووي والامام الغزالي والجرجاني والقاضي ابو الطيب وابن عسرون وغيرهم من العلماء. وهو قول بعض فقهاء الحنابلة ان عورة الامة كعورة الحرة فلا يجوز له ان ينظر منها الا الى الوجه والكفين فقط. يعني مسلها مسل المرأة الحرة. لمازا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وقوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. قالوا فيحرم النظر اليها مطلقا. قالوا ورب امة اجمل من من امرأة حرة او من حرائ ايضا يعني. ولان العلة في تحريم النظر والخوف من الوقوع في الفتنة. والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والامة. تمام؟ فان الحرية حكم لا يؤثر في الامر الطبيعي يعني ممكن واحد يشتهي الامة ولا يشتهي الحرة. والامام النووي رحمه الله ذكر في المنهاج ان الاصح عند المحققين ان الامة كالحرة. والامام ابن القيم رحمه الله يعني نزر هزا القول جدا ولم يفرق بين المرأة الحرة والمرأة الامة. فقال اما تحريم النظر الى المرأة العجوز هذا كلام في غاية الاهمية. قال اما تحريم النظر الى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة يعني امرأة قبيحة واباحته الى امل بارعة الجمال فهذا كذب على الشارع. فاين حرم الله هذا؟ يعني حرم اللي هو ان انت تنظر المرأة القبيحة لك ان تنظر الى الاماء الجميلة. والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ولم يطلق الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم دي الاعين النظر الى الاماء البارعات الجمال. ويعني ويحرمه على ان ينظر الرجل الى النساء القبيحات من الحرائر. واكد ابن القيم رحمه الله يعني وهو يذكر ان الغلط الذي وقع فيه بعض الفقهاء انهم سمع آآ يعني سمعوا ان الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها وعورة الامى ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق. فظن ان ما يظهر غالبا حكم حكم وجه الرجل. قال وهذا انما هو في الصلاة لا في النزر. لانه قسم العورة الى الى عورتين. عورة يعني الصلاة وعورة في خارج الصلاة. فازا كانت المرأة الحرة في الصلاة فيجوز لها ان تصلي كاشفة عن وجهها. واما اذا كانت خارج الصلاة فيلزمها ان تغطي وجهها الصحيح والله اعلم يعني يعني ورغم ان مسألة الاماء غير موجودة الان لكن الذي تضيه الادلة ان المرأة الامة نوعان اما للخدمة واما للتسري. التسري اللي هي بتبقى جميلة وكده فهزه حكمها حكم المرأة الحرة لا يجوز لها ان هي تتكشف وتظهر لايه للناس ويحرم على الرجل ان ينظر اليها. اما الامة اللي هي يعني آآ في المأخوذة للخدمة فهذه بطبيعة الحال ان هي بتكون يعني في البيت اغلب احوالها بتكون في البيت. وهي في الغالب لا تكون جميلة. فعند اذا كانت كاشفة عن شعرها او عن يديها او عن قدميها او الساقين او شيء فهذا قد يباح وهذا لان دي الفعل الزي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النظر اليها محرما قطعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا والعلماء اختلفوا دليل على ان هزا لم يكون هناك فيه نص واضح وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة ازا كانت بارعة الجمال وكانت تؤخز زدت سري يعني الوطء وهزه الاشياء فعند ازن حكمها حكم الحرة. واما ازا كانت للخدمة فيباح ان ينظر الى الساقين او القدم آآ واليدين والرقبة او الوجه والشعر ومسل هزه الاشياء. حكم نزر العبد الى مولاته والخلوة بها. يعني هل يجوز للعبد ان ينظر الى مولاته اللي هي سيدته. وان يختلي بها ام لا. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. في العبد هل يجوز له ان ينظر الى سيدته ام لا؟ فزهب الحنفية والشافعية في قوله الى انه كالرجل معها. فلا يجوز له ان انظر منها الا الى الوجه والكفين فقط. تمام؟ يعني الرجل العبد للامرأة كان عندها عبد فحكم هزا العبد حكم الانسان الاجنبي تماما الا انه فحل غير محرم ولا زوج. والشهوة هنا متحققة لجواز النكاح في الجملة. يعني هي يجوز لها ان هي تتزوجه. تمام وسيدنا سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنهم. آآ وسعيد ابن جبير آآ قال لا يغرنكم سورة النور فانها في الاناس دون الذكور. لان قول الله سبحانه وتعالى او ما ملكت ايمانهن. فقالوا المقصود بهن الايه؟ الاماء وليس الزكور. القول الساني قول المالكية. قالوا يجوز للعبد ان يرى من مولاته شعرها. تمام؟ لان الحاجة متحققة في زلك لانه كسيرا ما يدخل عليها من غير استئزان فيما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا بأس ان ينظر المملوك الى شعر مولاته. فهذا لان هو بيدخل بيخرج في اي وقت. تمام الامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول الى هزا زهب مالك يعني الى قول ابن عباس واجاز نزر العبد الى شعر مولاته وروي مسل زلك عن بعض امهات المؤمنين وقالت به طائفة من العلماء. واما الشافعية فالامام العمراني رحمه الله نص على انه ازا فملكت المرأة عبدا فهل يكون هو كالمحرم لها في جواز النظر والخلوة به ام لا؟ فيه وجهان عند السادة الشافعية احدهما انه يصير محرما لها في زلك وهذا هو المنصوص لان الله سبحانه وتعالى قال او ما ملكت ايمانهن. وهزا معناه ان هو العبد. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى مع ذوي المحارم. القول الوجه الثاني انه لا يكون محرما لها. وهو الصحيح عند السادة الشافعية لان الحرمة انما تسبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوة في العادة كالاخ والاخت. والعبد وسيدته شخصان خلقت بينهما الشهوة فهو كالانسان الايه؟ الاجنبي. اما الحنابلة فعندهم قول وسط في هزه المسألة. فقال آآ ان آآ ابن قدامة رحمه الله قال اما عبد المرأة فليس بمحرم لها لانها لا تحرم عليه على التأبيد. تمام؟ يعني هو لا تحرم المحرم اللي هو من تحرم عليه على التأبيد. لكن العبد لا تحرم عليه على التأبين. هو يحرم عليها الان ما دام عبدا عندها. لكن ازا ارادت ان تتزوج وتعطوه قوة الزوج او ان هي تتزوجه. لكن يباح له النظر الى ما يظهر منها في الغالب. لان الله سبحانه وتعالى قال او ما ملكت ايمانهن وروت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لاحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه. يعني ملك اموال ان هو ويعتق فعند ازن تحتجي منه. فدي دليل على انه قبل زلك لم يكن لها ان تحتجب ايه ؟ ان تحتجب من هزا العبد. الصحيح الله اعلم انه يجوز للعبد ان ينظر الى سيدته الى ما يظهر في في البيت عادي. يعني ايه قاعدة في البيت؟ آآ يعني كاشفة شعرها كاشفة مسلا بنص وكم يعني ليه؟ لانه يتردد الدخول والخروج ودي طبيعة العبيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مرة دخل على السيدة فاطمة فكان عليها ازار واحد فتشده وتغطي رأسها تنكشف. تغطي رجليها راسها تنكشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هون عليه انما هو زوج وابوك وغلامك. الغلام يعني العبد يعني فدي دليل على انه يجوز له ان ينظر الى ما يظهر في الغالب طيب عندنا بقى مسألة مهمة جدا وهي حكم النظر بين الزوجين. عندنا العلماء اجمعوا على انه يجوز لكل واحد من الزوجين ان ينظر الى عورة صاحبه جميعها ما دامت الزوجية قائمة. هزا مما لا خلاف فيه بين احد من العلماء. الا انهم اختلفوا في جزئية واحدة وهي الفرج. هل يجوز او ان ينظر اليها اليه ام لا يجوز وهل وهل هو محرم ولا مكروه ابتداء الاصل عندنا يا اخوة ان كل شيء بين الزوجين اباحه الله فهو مباح. ولا يمكن ان لنا ان نحرم شيئا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجمعت عليه الامة ما يعني الان سنجد بعض الفقهاء يحرم هزا بدون اي ادلة على الاطلاق او بادلة منكرة لم تسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا العلماء بما في ذلك ثلاثة اقوال. القول الاول انه يجوز لكل واحد منهما النزر الى فرج الاخر بغير كراهة على الاطلاق. لانه يباح له وطؤها والاستمتاع بها. والوطء والاستمتاع فوق النزر. فجواز النظر من باب اولى. يعني انت عارف دايما الفقهاء يقول لك ايه؟ يجوز له ان ينظر للمرأة الاجنبية لكن لا يجوز له ان يمسها. فازا كان هو وحده ان يمسه ان يستمتع بها. اليس النظر من باب اولى؟ وهو قول السادة الحنفية والمالكية قابلة في المزهب حتى ان الحافظ ابن رجب رحمه الله قال وهزا قول اقصر العلماء على انه غير محرم. وبرهان زلك ان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ام سلمة وميمونة يعني ثلاث نساء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة في اناء واحد والنبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله. وده دليل على انها كانت تراه. ويكفي من هزا ان الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين. فالله سبحانه وتعالى امر بحفز الفرج الا على الزوجة وملك اليمين. فلا ملامة في زلك. وهزا عموم في رؤيته ولمسه وكل شيء. تمام يعني احنا كل الاحاديس حتى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا وحبي صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد تختلف فيه واشارت الى الاناء في في البيت. تمام؟ فدي دليل كله على ايه؟ على جواز النظر. والحنفية قالوا ينظر الرجل الى فرج وزوجته عن شهوة وغير شهوة. لان الله سبحانه وتعالى اباح وطأها والاستمتاع بها. وهزا فوق الايه؟ النزر زكروا عدة الاحاديس التي ايه؟ قمنا بزكرها. لكن اختلفوا هل الاولى ان ينظر ام لا وهم قالوا الا ان الاولى الا ينظر كل واحد منهم الى عورة صاحبه لما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد. فدي دليل لكن هزا الحديس ايه؟ ضعيف لكن الصحيح انه لا بأس ان يمس الرجل فرج امرأته وتمس هي فرجه ليتحرك عليه فرجه يتحرك فكما نص على هزا ايه السادة الحنفية حتى ان الامام ابو يوسف لما سأل الامام ابو حلف عن هزا قال ارجو ان يكون فيه ايه؟ فيه اجر نصوا ايضا نفس الكلام. قالوا يجوز لكل واحد من الزوجين ان ينظر في النكاح الصحيح المبيح للوطء الى جميع جسد صاحبه حتى الى ايه عورته. قالوا وما ورد من ان نزر نزر الى فرجها يورس العمى هزا منكر لا اصل له. تمام؟ هزا منكر ما اصل له. وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذكر ان يعني ان ازا الرجل ازا خلا بامرأته فيصنع ما ايه؟ ما شاء هزا هو الصحيح انه لا حرمة في اي شيء من هزا. والامام ابن المواز رحمه الله زكر انه يجوز لعق ولحس ويعني الفرج وهزه الاشياء كل هزا ليس فيه اي حرمة على الاطلاق. وهو قال كلام في غاية الروعة الامام ابن رشد رحمه الله. قال ولان لا يحرم ما يحرم ما ليس بحرام. فان كسيرا من العوام يعتقدون انه لا يجوز للرجل ان ينظر الى فرج امرأته في حال من الاحوال. هو بيقول وقد سألني عن ذلك بعضهم فاستغرب ان يكون ذلك جائزا. وكذلك الرجل امرأته عند الوطء لا اشكال في جوازهم ولا وجه لكراهته. يعني كثير من الناس يظن ان هذا محرم ولا يجوز. من اين جاء التحريم؟ تمام. يعني احنا لازما نفهم الجزئية دي. لا حرام الا ما حرمه الله والرسول صلى الله عليه وسلم وما اجمعت عليه الامة. تمام؟ ولا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله وما اجمعت عليه امة. فقط. اما ان واحد والله نستقبح هزا الامر يحرمه واحد يحبب هزا الامر يقول لك حلال هزا لأ هزا الشريعة ليست هكزا. الاصل انها كل هزا حلال. والحنابلة في تبقال يباح لكل واحد من الزوجين النظر الى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج بلا كراهة. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا من او ما ملكت يمينك وهزا حديس حسن فده دليل على ان الايه على انه يجوز الاستمتاع. حتى القاضي يقول القاضي او بيعلم ان الحنابلة قال يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره تقبيله بعده من اجل الايه؟ من اجل ان يكون فيه نجاسة او شيء. وذكر ذلك عن الامام عطاء. القول انه يكره لكل واحد من الزوجين النزر الى فرج صاحبه من غير حاجة. وليس هزا بحرام. وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة في رواية وهزا اختيار الامام ابن قدامة رحمه الله واستدلوا على زلك بحديس ضعيف جدا لا يسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السيدة عائشة قالت ما نظرت الى فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط وفي ويا ما رأيت فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط وهزا حديس ضعيف لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول السالس وهو قول ضعيف جدا انه يحرم على كل من النظر الى فرج صاحبه وهذا وجه ضعيف جدا عند السادة الشافعية. وقالوا انه حرام على الرجل مقروء وفي قوله عندهم انه حرام على رجل مكروه للمرأة. والنظر الى باطن الفرج اشد كراهة وتحريما من النظر الى خارج الفرج طيب حكم تقبيل احد الزوجين لفرج الاخر؟ كما قلنا الاصل ان في استمتاع كل من الزوجين بالاخر الاباحة الا ما ورد نص فيه بالمنع كالجماع في الحيض او النفاس او الدبرك على الخلاف فيه كما سيأتي. وما لم تكن آآ يعني المرأة محرمة او صائمة. اما ما عدا ذلك فالاصل في كل شيء الاباحة عند جماهير العلماء. فانهم قد نصوا على جواز تقبيل الرجل لفرج زوجته ولمس كل من الزوجين فرج الاخر. ومداعبته وتقبيله اياه. وهزا كله لا حرج فيه. ولا نص يمنع منه هزا وهو داخل في ادلة جواز الاستمتاع من الزوجين بالايه ؟ كل من الزوجين بالاخر والله سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرث لكم حرصكم انى شئتم. ولانه لما جاز الوطأ في الفرج وهو ابلغ انواع الاستمتاع فما دونه بالجواز اولى والامام ابو يوسف رحمه الله قال سألت ابا حنيفة رحمه الله عن الرجل يمس فرج امرأتي او تمس هي فرجه ليتحرك عليها قال هل ترى بذلك بأسا؟ قال قال ارجو ان يعظم الاجر يعني ياخد حسنات زيادة. تمام؟ فهزا الامام ابو حنيفة رحمه الله. والامام الحطاب قال قد روي عن ما لك انه قال لا بأس ان ينظر الى الفرج في حال الجماع وقال يعني اللحس كل هزه الاشياء جائزة ولا يوجد دليل على الحرمة يعني على الاطلاق. ما في دلة. هزا كان يستقبحه هو يستقبحه هو حر. هذا الانسان يستحسنه ويستحسنه. لكن الاصل في الشريعة الاسلامية انه لم يوجد دليل بالتحريم. والشافعية قالوا يجوز للزوج كل تمتع من زوجتي بما سوى حلقة الدبر ولو بمص بزرها او استمناء بيدها. والحنابلة ايضا قالوا للزوج مس فرج وتقبيله بشهوة ولو ايه ولو ايه نائما هذا بالنسبة لهذه المسألة. ان الاصل حل الاستمتاع بكل انواع الاستمتاع بين الزوجين. ومن قال ان هذا حرام فهزا لا دليل عليه على الاطلاق. وهزا يمهد لنا الى المسألة اللي هي مسألة حكم الجماع في الدبر. هل هو حرام ولا مكروه اولا لابد ان نعلم انها مسألة فقهية خلافية مسلها مسل الاف المسائل في الفقه. يعني هزه ليست مسألة يعني عقائدية مسألة حق وباطل هي مسألة فيها الخلاف مسلها مسل باقي المسائل الفقهية. فهنا العلماء اختلفوا فيها مسلها مسل باقي المسائل هل يجوز الوطء في الدبر ام لا بعد الاجماع على ان الاستمتاع خارج الدبر يعني دون الايلاج هزا مباح بالاجماع. الخلاف كله هل الوطء في الدبر محرم ولا جائز؟ هنا اختلف العلماء في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول جماهير اهل العلم والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة قالوا انه لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته في دبرها وله يعني يجوز له وجوه الاستمتاع خلل وطئ في الدبر. ولا يجوز له زلك لان الله سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرصكم ان شئتم. قالوا ان موضع الحرس اللي هو الفرج. هزا فقط الزي يجوز له ان يستمتع به. سواء من امام من الخلف او اي شيء اهم حاجة يكون في موضع الحرم واستدلوا على ذلك بعدة احاديث يعني الاحاديس ديت فيها نزاع كبير بين العلماء. هل هي صحيحة وحسنة ولا ضعيفة؟ فبعضهم يصححها ويحسنها وبعضهم يضاعفها. ويقول انه لم يثبت في الباب شيء. اول هزه الاحاديس حديس ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها. وايضا ان الله الا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن. ودي ايضا عدة ايه؟ هزا حديس. وايضا الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض كله ازى فاعتزلوا النساء في المحيض. قالوا فالله سبحانه وتعالى حرم الوطء في الحيض لاجل الازى فكان الدبر اولى بالتحريم لانه اعظم ازى يعني ازا كان الازى في هنا الازى يعني في الحيض لان الازى مؤقت الازى الدائم من باب ايه؟ من باب اولى. وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتيان النساء في ادبارهن قال انها اللوطية الصغرى. هذا بالنسبة للقول الاول انه ليحرم على الرجل ان يجامع امرأته في دبرها. القول الثاني هو قول المالكية في قول قالوا يجوز اتيان المرأة في دبرها وهي رواية رواية عن الامام مالك وابن القاسم يعني يحكى زلك عن نافع وابن ابي مليكة زيد ابن اسلم وروي زلك عن سعيد ابن المسيب وعبدالله ابن عمر ومحمد ابن كعب القرزي وعبد الملك ابن المكشون. وحكاه ابن العربي عن جماعة من الصحابة والتابعين ان هزا انه يجوز اتيان النساء في ادبارهن. وقالوا ان الاصل في زلك الاباحة. والله سبحانه وتعالى يقول فاتوا حرصكم يعني يعني اي موضع ولو كان في الدبر. ليه؟ قالوا لان لو كنا فاتوا حرصكم انا شئتم ان المقصود به الفرج قال لك يبقى معناه ان هو لا يجوز له ان يواجه مع مثلا بين الثديين او في اي موضع اخر لانه اذا كنا نوى الحرص. لأ هو قال انى شئتم التي في اي موضع كان والامام البخاري رضي الله تعالى عنه روى عن نافع عن ابن عمر لما قرأ هزه الاية فاتوا حرصكم ان شئتم قال يأتيها في وسكت اي قالوا يأتيها في دبرها. يعني هذا مروي عن عبدالله بن عمر في صحيح البخاري. قالوا ولان الله سبحانه وتعالى لما حرم على قوم لوط اتيان الذكور فقال قال اتأتون الذكران من العالمين؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم؟ فقالوا ان الله سبحانه وتعالى اباح من الازواج ما حرمه من الزكران. فدي دليل على اتأتون الزكران من العالمين. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وتزارون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم؟ هم هنا يفعلون هزا بالزكور. فربنا بيقول لهم انتم تتركوا الاناث يعني يباح لكم ان تفعلوا هزا في الناس وتأتون الزكران فدي دليل على ان الله سبحانه وتعالى اباح هزا. ولان الله سبحانه قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن. قالوا فدل على ان كل المرأة لباس للرجل. فيجوز له ان يستمتع في اي موضع شاء. ولا كأنه احد الفرجين فجاز اتيانه كالقبل لانه لما استوى القبل والدبر في كمال المهر. يعني هو لو جمعها في دبر تاخد المهر كامل. وتحريم مصاهرة. يعني هي الان لو هو يا جماعة بيضر يبقى اصبحت محرمة على ابنه او على ابيه وكزا. ووجوب الحد. يعني هو يجب عليه الحد باتفاق المزاهب كزلك فكزلك يستوي في الاباحة. ولان اجماع الجميع كل العلماء اجمعوا على ان النكاح الصحيح اباح للمتزوج ما كان حرام قبل زلك. فكما كان القبل حراما قبله وبعده صار مباحا فكزلك الدهر. ولان الاحاديس الواردة في النهي عن الاتيان في الدبر كلها ضعيفة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والامام ابو جعفر الطبري قال قال ما لك لا بأس ان ياتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبولها. هو يقول حدثنا بزلك يونس عن ابن وهب عن الامام ما لك رضي الله تعالى عنه. وقال ان علة من قال بقول الامام مالك اجماع الكل ان النكاح قد احل للمتزوج ما كان حراما. وازا كان ذلك كزلك لم يكن القبل باولى في التحليل من الدبر. هذا كله جائز. والامام ابن العرب المالكي قال اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها. فجوزه طائفة وقد جمع في ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان واحكام القرآن واسند جواز ذلك الى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين والى مالك في روايات كسيرة. تمام؟ وهذا مروي عن عبدالله بن عمر. والامام القرطبي رحمه الله قال وذهبت فرقة الى ان اللوط في الدبر مباح وممن نسب اليه هزا القول سعيد ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد ابن كعب القرزي عبدالملك ابن المكشون. ثم زكر كلام طويل في هزا الامر سم قال ما نسب الى ما لك واصحابه باطل. تمام؟ لكن هزا مروي ابن القاسم رواه عن ما لك ورواه ابن وهبة عن ايه؟ عن مالك. واضح؟ وهنا قصة لطيفة يعني حدثت بين الامام اشهب وبين رجل من اهل العراق. ممن يقول تحريم الاتيان النساء في الدبر. فتكلم فيه. فقال له اشهب واشهب كان يرى ان هو حلال. فقال الرجل انه حرام. فتح حاجة حتى قطعه اشهب بالحجة. فقال له اشهب يعني اشهب ناظره فغلبه. فقال له اشهب. اما انا فعلي من الايمان كزا وكزا. ان فعلته قط. يعني انا لم افعله قط. فاحنا انت لي انك ايضا لم تفعله فابى ان يحلف. يعني الامام اشهب لما كان يرى ان هو جائز لكن هو ليس معه ان هو جائز ان هو يفعله. هو بيرى ان جائز من جهة الايه؟ من جهة الادلة. وليس كل شيء جائز ان يفعل. تمام؟ والساني لما هو عامل له حرام حرام وفي الاخر قال له احلف ابى ان يحلف. فالشاهد يا اخوة ان هزه مسألة خلافية والمرجع فيها ليس الى يعني المرجع فيها الى الشرع وليس الى طبيعة الانسان. فممكن واحد مسلا يستقزر هزا الامر ويحرم على الناس. انت حر حر حر حر حر حرمه انت حر. وهذا قول جمهور العلماء. لكن من اراد ان يأخز بالقول الاخر فهذا ايضا يعني يباح له وهذا به قال طائفة. من الصحابة ومن العلماء. واحد يقول لك هذا ضعيف عن العلماء. مجرد ان هذا يروى في كتب العلم على مر العصور وفي صحيح البخاري وفي الكتب فدي دليل على ان الخلاف في هزه المسألة قائم منذ زمن. تمام؟ المسألة الاخيرة معنى اللي هي كشف الانسان عورته في الخلوة. هل يجوز له ان يكشف عورته ازا لم يراه احد ام لا يجوز؟ يعني الانسان كان في بيته اه لوحدي او هو وزوجته مسلا او لوحده يعني. والجو حر كسير. او لاي سبب من الاسباب. هل يجوز له ان يتجرد من ملابسه؟ ولا لا يجوز. هنا في المسألة قولان لاهل العلم. القول الاول قول الحنفية في الصحيح عندهم. والشافعية في اصح الوجهين والحنابلة في المزهب الى انه يجوع يجب ستر العورة في الخلوة. تمام؟ يعني قالوا هزا يجب ويحرم على الانسان ان يكشف عورته في الخلوة. واستدلوا على زلك بما رواه بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده انه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نزر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله ان القوم بعضهم في بعض. يعني آآ نايمين مع بعض آآ في مكان واحد. قال ان آآ ان استطعت الا يرينها احد فلا يرينها. يعني حاول قدر المستطاع لكن ممكن مسلا انت نايم انت كزا ممكن يرى احد لكن انت حاول قدر المستطاع. فقلت يا رسول الله ان كان احدنا خاليا يعني لوحده. قال الله احق وان يستحيا منه من الناس. وهذا الحديث حسن رواه الامام ابو داوود والترمذي وابن ماجة. هذا القول الاول وابن تيمية رحمه الله يقول يجب على الانسان ان يستر عورته واستدل بهذا الحديس الذي ايه؟ زكرناه. وقال يجوز ان يكشف بقدر الحاجة كما يكشف عند الايه؟ عند التخلي. يعني الانسان ازا دخل الخلاء بيكشف. وكزلك ازا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستره فله ان ان يغتسل عريانا. كما اغتسل موسى عليه السلام عريانا وسيدنا ايوب عليه السلام مغتسل عريانا. وكما في اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة. والقول الثاني هو مزهب الحنفية في مقابل الصحيح عندهم والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة في رواية قالوا انه يجوز كشف العورة في الخلوة مع قرأها فقط وليس على التحريم. وحملوا الاحاديث الواردة في هزا اللي هو حديس ان الله احق ان يستحى منه على الاستحباب وليس يعني على النهي هنا على القراهة وليس على التحريم وهزا هو الاصل. لان هزا الحديس ليس فيه نص واضح وصريح على يعني لو اول حاجة هو مختلف في تصحيحه وتضعيفه. الامر الثاني انه لا يدل على التحريم مطلقا. وانما ممكن يدل على القراءة. وهزا هو الاولى ان هذا مقروء لكن ليس بحرام. تمام؟ ان يجوز للانسان ان يتعرى ازا كان يعني آآ مع آآ نفسه ولا يوجد معه احد فيجوز له في هزه الحالة ان يعني يكشف عن جسده ازا اراد. واما ان احنا لان سيدنا موسى عليه السلام يعني اغتسل عريانا وسيدنا ايوب عليه السلام اغتسل عريان وكان سيدنا موسى اغتسل عريانا امام الناس كمان يعني. تمام؟ فالانسان مسلا ازا كان مختليا بنفسه او مسلا كان فرضنا ان هو عنده حمام سباحة فقط لا يوجد اي احد هو قافل عن نفسه تماما. تمام؟ ولا يوجد اي احد يدخل عليه على الاطلاق ولا احد يراه على الاطلاق. فازا اغتسل بهزه الطريقة هزا ايضا جائز لانه فعله نبي من انبياء الله. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته