﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.000
ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا اذا تكلم المتكلم بكلام عام وجاء في نص اخر مختلف مستقل تكلم بلفظ خاص وهذا الخاص موافق للفظ العام في الحكم

2
00:00:21.100 --> 00:00:39.100
فانه لا يكون مخصصا له بل مؤكدا على سبيل المثال لو قال المعلم قال لاحدهم اكرم كل الطلاب هذا لفظ عام ونايف هو احد الطلاب المجتهدين معنا فقال هذا المدرس في لفظ اخر في نص اخر

3
00:00:39.150 --> 00:01:00.300
قال اكرم نايف هذا ذكر لاحد افراد العام بما يوافق حكم العام. الحكم واحد هناك امر بالاكرام. وهنا امر بالاكرام. اكرم كل الطلاب ثم قال اكرم نايف هذا ذكر لاحد افراد العام لانه نايف واحد من الطلاب. بما يوافق حكم العام

4
00:01:00.450 --> 00:01:18.000
فهل يكون مخصصا يعني هل نفهم من حصيلة هذين النصين ان المعنى لا تكرم احد الا نايف ام تفهم انه اكرم الجميع واستوصي بنايف خيرا وزده اكراما لا شك ان الفهم الصحيح هو ان تفهم المعنى الثاني

5
00:01:18.050 --> 00:01:34.200
فذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا يكون مؤكدا لا مخصصا طب متى يكون النص على احد افراد العام مخصصا اذا ذكرت احد افراد العام بما يخالف حكم العام

6
00:01:34.550 --> 00:01:50.100
اذا قلت اكرم كل الطلاب ثم قلت بعد ذلك لا تكرم زيدا بالله يزعلون الشيخ نايف. ثم قل بعد ذلك لا تكرم زيدا هذا تخصيص لانك ذكرت احد افراد العام بما يخالف حكم العام

7
00:01:50.350 --> 00:02:08.000
فكأنك قلت اكرم كل الطلاب الا زيد استثني زيد وهذا تخصيص وهو اخراج بعض افراد العام واضح المشايخ هذا معنى القاعدة. مثالها في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:08.100 --> 00:02:28.950
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الارض لفظ عام يشمل كل الارض بكل افرادها واجزائها وعلى هذا الحديث يصح للانسان ان يتيمم ويتطهر قال وطهورا يصح ان يتطهر بالتراب وبالطين وبالرمل وبالسبخة وبكل ما على الارض من جنسها

9
00:02:29.200 --> 00:02:52.250
لعموم قوله وجعلت لي الارض في حديث اخر في حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت تربتها هذا نص على احد افراد العام لان التراب هو جزء من اجزاء الارض

10
00:02:52.500 --> 00:03:05.050
نص على احد افراد العام بما يوافق الحكم ولا بما يخالف الحكم بما يوافق في الحديث الاول حكم على الارض بانها طهور وفي الحديث الثاني حكم على التراب بانه طهور. فالحكم واحد متفق

11
00:03:05.550 --> 00:03:25.850
فلا يكون الحديث الثاني مخصصا للحديث الاول وعلى هذا فلا يصح ان يقال ان الحديث الاول حديث عام يخصصه الحديث الثاني وتكون النتيجة لا يصح التيمم الا بالتراب ودون الرمل والطين والسبخة وبقية الاجزاء. هذا الاستدلال لا يصح

12
00:03:26.100 --> 00:03:42.600
لاننا نقول ان الحديث الثاني ذكر لاحد افراد العام بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بالمؤكدا فصارت حصيلة الحديثين انه يجوز التيمم بجميع اجزاء الارض ومن اولى واكثر ما يتيمم به الانسان

13
00:03:42.650 --> 00:04:04.800
التراب واضح المشايخ هذا هذا معنى القاعدة هذا معنى القاعدة وهنا انبه الى تنبيهين التنبيه الاول التنبيه الاول هذه القاعدة نستعملها اذا ورد العام بنص وورد الخاص في نص اخر

14
00:04:05.250 --> 00:04:18.800
فنقول ننظر اذا كان الخاص ورد بحكم يوافق حكم العام يطبق هذه القاعدة ذكر احد افراد العام بما يوافق العام لا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا اما اذا ورد العام والخاص في نص واحد

15
00:04:19.350 --> 00:04:36.450
عطف الخاص على العام او العام على الخاص هنا لا شك ان ان ذكر او عطف الخاص على العام لمزيد من العناية والاهتمام. ولا يقال ابدا انه للتخصيص كما في قوله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال

16
00:04:36.500 --> 00:04:57.800
فان الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ملائكته لفظ عام يشمل جميع الملائكة ثم قال وجبريل وميكال فهذا من عطف الخاص على العام واضح ولا حاجة هنا ان تقول هذا نص على احد افراد العام بما يوافق حكم العام لانها لانه ما جاء في نص

17
00:04:57.900 --> 00:05:13.700
جاء في نص واحد ولذلك مجال تطبيق القاعدة التي معنا هي ما اذا ورد العام والخاص في نصين او في حديثين او في ايتين مختلفتين التنبيه الاخر القاعدة هنا تتكلم عن احد افراد العام

18
00:05:13.950 --> 00:05:34.500
ومثلنا لها بقولنا اكرم كل الطلاب واكرم نايف لكن اذا ذكر احد اوصاف العام بما يخالف حكم العام فهنا الحكم مختلف ذكر احد افراد العام هذا عرفناه لكن ذكر احد اوصاف العام

19
00:05:34.750 --> 00:05:51.850
بما يخالف بما يوافق حكم العام يكون مخصصا على سبيل المثال اكرم كل الطلاب واكرم نايف قلنا ما يكون مخصص لكنني لو قلت اكرم كل الطلاب ثم قلت بعد ذلك اكرم المجتهد

20
00:05:52.600 --> 00:06:12.900
المجتهد هذا ليس ذكرا لاحد الافراد وانما هو ذكر لاحد الاوصاف المجتهد ما هو فرد وانما هو وصف فذكر احد اوصاف العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا له والتخصيص هنا يكون بمفهوم الصفة

21
00:06:13.200 --> 00:06:33.500
لان قولي اكرم المجتهد مفهوم المخالفة منه اللي هو مفهوم الصفة ان غير المجتهد لا تؤمر باكرامه فهذا المفهوم يخصص العموم الاول في قول اكرم كل الطلاب قل هذا عام يخصصه المفهوم ان غير المجتهد لا تكرمه

22
00:06:33.550 --> 00:06:51.900
فيصبح النتيجة النهائية انه اكرم كل الطلاب المراد بها فقط المجتهدين وغير المجتهد لا تؤمر باكرامه اذا النص على احد افراد العام لا بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا على مذهب الجمهور

23
00:06:52.600 --> 00:07:18.700
والنص على احد اوصاف العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا لذلك العام بريء بمفهوم الصفة واضح طيب لماذا قلنا ان النص على احد افراد العام لا يكون مخصصا لماذا لم نعمل هنا المفهوم

24
00:07:19.550 --> 00:07:32.650
يعني الان فهمنا انه كلمة اكرم المجتهد تخصص اكرم كل الطلاب بمفهوم الصفة. هذي واضحة يا مشايخ هذي وضحة لماذا لم نأخذ المفهوم من قول اكرم كل الطلاب ثم قلت اكرم زيدا

25
00:07:32.800 --> 00:07:49.650
ليه ما اخذنا المفهوم المفهوم في قولك اكرم زيدا هو مفهوم لقب هو مفهوم لقب زيد اسم لعين اسم لعلم اسم لذات فمفهوم المخالفة من قول اكرم زيدان ان غير زيد

26
00:07:49.850 --> 00:08:06.150
لا تؤمر باكرامه هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يحتج به عند جمهور الاصوليين وعلى هذا يقول مفهوم اللقب من قولك اكرم زيدا ما هو حجة فلا يصلح لتخصيص اللفظ العام اكرم كل الطلاب

27
00:08:06.850 --> 00:08:21.850
واما مفهوم الصفة في قولك اكرم المجتهد ان غير المجتهد لا تؤمر باكرامه مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور فيصلح لتخصيص قولنا اكرم كل الطلاب فصار الفرق بين قولك اكرم زيدا

28
00:08:22.100 --> 00:08:38.300
واكرم المجتهد ان اكرم زيدا نص على احد الافراد لا يؤخذ منه مفهوم اللقب فلا يصلح للتخصيص واما قولك اكرم المجتهد فهو نص على احد اوصافه ويؤخذ منه مفهوم الصفة فيصلح

29
00:08:38.350 --> 00:08:56.200
للتخصيص واضحة هذي الجزئية وبناء عليه من يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب ويرى ان قولك اكرم زيدا يؤخذ منه مفهوم اللقب وهو ان غير زيد لا تؤمر باكرامه سيخالفنا في هذه القاعدة ويقول

30
00:08:56.300 --> 00:09:12.550
النص على احد افراد العام او النص على احد اوصاف العام كله الاثنين بما يوافق حكم العام سيكون مخصصا وهذا سبب خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في عدة مسائل لان الحنابلة

31
00:09:12.750 --> 00:09:30.300
من مفرداتهم في علم الاصول انهم يقولون بالاحتجاج بمفهوم اللقب الحنابلة يقول بالاحتجاج بمفهوم اللقب خلافا لعامة او اكثر الاصولين وينبني على هذا لو جاء نص على احد افراد العام ما يوافق حكم العام

32
00:09:30.400 --> 00:09:46.600
قنابل سيجعلون هذا مخصصا والجمهور يقولون ما يخصص وهذه القاعدة التي بين ايدينا اه تمت صياغتها على مذهب الجمهور ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا عند جمهور اهل العلم

33
00:09:46.700 --> 00:10:03.450
الذين لا يحتجون بمفهوم اللقب واضح يا مشايخ ولذلك المثال الذي ذكرناه وجعلت لي الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. الحنابلة يستدلون بهذا الحديث على انه لا يتيمم الا بالتراب

34
00:10:04.100 --> 00:10:22.202
ويقولون وجعلت تربتها مفهوم المخالفة اللي هو مفهوم اللقب اللي هو حجة عندنا معشر الحنابلة يقولون هذا اه مفهوم المخالفة ان غير التراب لا يتطهر به وهو يخصص عموم قوله وجعلت لي الارض