﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:26.550
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب احكام الانكحة وهي كثيرة جدا. وسبب ذلك ان له احكاما في اوله واحكاما في استمراره واحكاما عند انتهائه وكل منها يتفرع الى احكام كثيرة

2
00:00:26.650 --> 00:00:46.650
فنذكر منها المهم. اما النكاح فانه من سنن المرسلين. ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية جمالية الدينية والدنيوية. وينبغي ان يختار ما طاب من النساء. وكمل دينها وحسنت ادابها. وشرف بيتها

3
00:00:46.650 --> 00:01:07.500
فان حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو اكمل ولذلك ينبغي قبل الخطبة ان ينظر الى من اراد تزوجها او يصفها له من يثق به. ليكون على بصيرة من امره. ولا يحل له ان يخطب على خطبة اخيه حتى يأذن او يرد

4
00:01:07.500 --> 00:01:33.050
فصل ولابد للنكاح من الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او نائبه. كقوله زوجتك فلانة من القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه كقوله قبلت نكاحها ونحوه. ولابد من الرضا وعدم الاكراه لكل منهما. الا للولي المجبر كالاب الذي يجبر

5
00:01:33.050 --> 00:01:53.050
البكر الصغيرة. ولابد من الولي. وهو الاب ثم الاقرب فالاقرب من العصبات البالغين المرشدين. وان تأذن له وبالقول ان كانت ثيبة وبه او بالسكوت ان كانت بكرا. ولابد من الشاهدين عند عقده ومن تعيين الزوجة باسمها

6
00:01:53.050 --> 00:02:13.050
بها او صفتها التي تميزها. فاذا تم العقد وحصل الدخول فينبغي ان يأخذ بناصيتها ويقول اللهم اني اسألك نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وعند الوقاع يقول بسم الله

7
00:02:13.050 --> 00:02:33.250
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها والا فلابد له ان يعطي في الصداق ما يعطي امثاله في بلده. فان الصداق وما يتبعه والنفقات من طعام وكسوة

8
00:02:33.250 --> 00:02:55.200
مرجعها الى العرف الجاري بين الناس الا مع الاتفاق والرضا على اقل او اكثر. والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا واعسارا والاجابة اليها واجبة والى باقي الدعوات سنة. وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها

9
00:02:55.250 --> 00:03:19.050
سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الاسراف فصل والمحرمات من النساء الفروع وان نزلن والاصول وان علون وفروع الاب والام وان نزلن. وفروع والجدات لصلبهم فقط. فالقرابات كلهن حرام الا بنات العم وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات

10
00:03:19.050 --> 00:03:43.000
يا ريت ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن. واما من جهة اقارب الراضع فلا يدخل في تحريم الا ذريته فقط واما المحرمات بالصهر فاذا تزوج الرجل انثى حرمت على ابنائه وان نزلوا وعلى ابائه وان علوا وحرم

11
00:03:43.000 --> 00:04:03.000
ما على المتزوج امهات زوجته وان علون. وبناتها من غيره وان نزلن. بشرط ان يدخل بها في الاخيرة حكم الرضاع في ذلك حكم النسب. هؤلاء الاقسام الثلاثة يحرمن على التأبيد. فصل. واما المحرمات الى امد

12
00:04:03.000 --> 00:04:23.000
فهي اخت الزوجة وعمتها وخالتها او من هي عمتها او خالتها بنسب او رضاع. ولا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها. ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. واما البائن

13
00:04:23.000 --> 00:04:43.000
حل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. ولا يعقد النكاح في حاله احرام الرجل او المرأة. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير

14
00:04:43.000 --> 00:05:03.000
التحليل فانه حرام لا يفيد الحل. ويطأها الزوج الثاني. ثم اذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها للاول ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة الا اليهودية او النصرانية. ولا للكافر نكاح المسلمة

15
00:05:03.000 --> 00:05:23.000
على كل حال فصل. قال صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. فكل شرط شرطه احد الزوجين على الاخر فانه صحيح يجب الوفاء به. الا نكاح الشغار بان

16
00:05:23.000 --> 00:05:42.400
يزوج كل منهما الاخر موليته. بشرط ان يزوجه الاخر ولا مهر بينهما. والا نكاح التحليل الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا. والا نكاح المتعة بان يتزوجها الى مدة ثم يفارقها. فهذه

17
00:05:42.400 --> 00:06:03.950
فيه شروط فاسدة مفسدة للنكاح وما سواهما مما لهما او لاحدهما فيه مقصود صحيح فانه صحيح لازم. فصل ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. وكف الاذى عنه واحتمال الهفوات

18
00:06:04.150 --> 00:06:27.650
قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. وعلى المرأة احتمال ما يرد من زوجها وخدمته بالمعروف وينبغي ان تتشرف له وتتجمل خصوصا في اوقات الفراغ من مهنة البيت. والا يقع بصره منها على ما يكره. وعلى

19
00:06:27.650 --> 00:06:47.650
ايها ان تطيعه وتقدم طاعته على طاعة ابويها ان تعذر الجمع ورضا الطرفين. ولا تخرج الا باذنه ولا اذا في بيته لاحد الا باذنه. وينبغي ان تحتسب الاجر عند الله في طاعة الزوج وخدمته. وادخال السرور عليه

20
00:06:47.650 --> 00:07:07.650
طوسا اذا كبر او مرض مع ما لها من الخير العاجل في ذلك. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات تل الغيب بما حفظ الله. فصل وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم. وكذا على الصحيح في النفقة

21
00:07:07.650 --> 00:07:27.650
والكسوة وتوابعها. واما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب لانه لا يستطيعه ولا يملكه. ومن تزوج زوجته بكرا اقام عندها سبع ليال بايامها. ثم عاد الى القسم. وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم قسم. وان

22
00:07:27.650 --> 00:07:47.650
جاءت قسم لها سبعا وقسم مثلها لبقية زوجاته. ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع الى طاعته ويقومها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه فان

23
00:07:47.650 --> 00:08:07.650
اصرت هجرها ثم ان تمردت فله ان يضربها ضربا غير مبرح. واذا تعذرت الملاءمة بينهما فلها ان تخالعه هو تفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل او كثير. فان خلعها كان ذلك فسخا بائنا. لا ينقص به عدد

24
00:08:07.650 --> 00:08:27.650
طلقات ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب كتقصيره فيما يجب من نفقة او وطأ او حضور من سافر. اذا لروجع في ذلك وليس له عذر شرعي. فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق. ويكون ذلك بائنا الا

25
00:08:27.650 --> 00:08:47.650
ليس كالطلاق الثلاث بل يحل ان يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها. لان ادت لمبينها او للمفسوخة منه. فصل واما الطلاق فقد اباحه الله تعالى وخصوصا عند الحاجة اليه. فان لم يحتج

26
00:08:47.650 --> 00:09:07.650
اليه فينبغي للزوج ان يصبر على زوجته. وخصوصا اذا كان لها اولاد منه. فان من الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة. واذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. ولا يحل له ان يطلقها وهي

27
00:09:07.650 --> 00:09:27.650
حائض او في طهر قد وطئها فيه. الا ان تكون صغيرة لم تحض او ايسة من الحيض او حاملا قد استبان املها فلا بأس بطلاقها. لانها حينئذ تشرع في عدتها من طلاقه. وذلك بوضع الحمل ان كانت حاملة وبثلاثة

28
00:09:27.650 --> 00:09:47.650
اشهر للايسة ولمن لم تحض لصغر ونحوه. واما من تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. ولا يعتد بالحيضة التي طلقها وهي فيها ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم. ولها النفقة في مدة العدة وحكمها حكم الزوجات فيكم

29
00:09:47.650 --> 00:10:07.650
كل شيء من الاحكام الا في القسم. واما المطلقة ثلاثا والبائن بفسخ من الفسوخ فلا نفقة لها ولا سكنى وعدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل ان كانت حاملة. فان لم تكن حامل فعدتها اربعة اشهر وعشر. وعليها

30
00:10:07.650 --> 00:10:27.650
ما في مدة العدة الاحداد وهو ترك ما يدعو اليها ويرغب الرجال فيها من الطيب والحلي وثياب الزينة والتحسين بالحناء ونحوه وعليها لزوم المسكن فلا تخرج منه في مدة العدة الا اذا احتاجت في النهار لا في الليل. فصل

31
00:10:27.650 --> 00:10:47.650
ومن شك في الطلاق او في عدده لم يلزمهما شك فيه. واستصحب العصمة. ومن علق طلاق زوجته بزمن او وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته. ويصير الفراق بائنا في ست صور. اذا

32
00:10:47.650 --> 00:11:07.050
مات الزوج واذا فسخت منه لموجب. واذا كان الطلاق على عوض. واذا كان الطلاق بالثلاث واذا طلق قبل الدخول واذا طلق في نكاح فاسد. فصل. واذا ظاهر الزوج من زوجته او حرمها

33
00:11:07.050 --> 00:11:27.050
قد فعل منكرا من القول وزورا. وعليه الكفارة قبل المسيس. عليه عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فاذا كفر حلت له. واما من حرم غير زوجته من طعام او شراب

34
00:11:27.050 --> 00:11:47.050
او كسوة او امة او غيرها فعليه لذلك كفارة يمين. واذا حلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فهو مؤلم فان طلبت الزوجة منه الوطء الزم بذلك. وضرب له اربعة اشهر. فان

35
00:11:47.050 --> 00:12:05.800
فقد فاء وعليه كفارة يمين. وان مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها امر بالوطء فان امتنع اجبر على فراقها فان امتنع طلقها منه الحاكم. ومن قذف زوجته بالزنا حد للقذف ثمانون

36
00:12:05.800 --> 00:12:25.800
الا ان يقيم البينة اربعة رجال. فيقام عليها الحد او يلاعن بان يشهد عليها خمس مرات ان هذا زانية ويلعن نفسه في الخامسة ان كان من الكاذبين. اما الحد على الصحيح او التعزير ان تشهد خمس شهادات

37
00:12:25.800 --> 00:12:45.800
ان بالله انه لمن الكاذبين. وتزيد في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم تحصل الفرقة مؤبدة وينتفي بذلك الولد الذي نفاه ولاعن على ذلك. فالولد للفراش الا باحد امرين اما اللعان

38
00:12:45.800 --> 00:13:05.800
اما عدم الامكان بان تأتي به لا قل من ستة اشهر من تزوجه بها ويعيش او بعد فراقه في مدة اعلموا انه ليس منه فصل ونفقة القريب الفقير واجبة على قريبه الموسر بهذين الشرطين. غنى

39
00:13:05.800 --> 00:13:25.800
المنفق وفقر المنفق عليه. وكون المنفق وارثا للمنفق عليه اذا كان من الحواشي. واما الاصول والفروع فلا يشترط وتغير الشرطين الاولين وعليه نفقة مماليكه من الادميين والبهائم وان يقوم بكفايتهم ولا

40
00:13:25.800 --> 00:13:28.321
تهم من العمل ما لا يطيقون