فان حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو اكمل ولذلك ينبغي قبل الخطبة ان ينظر الى من اراد تزوجها او يصفها له من يثق به. ليكون على بصيرة من امره. ولا يحل له ان يخطب على خطبة اخيه حتى يأذن او يرد المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب احكام الانكحة وهي كثيرة جدا. وسبب ذلك ان له احكاما في اوله واحكاما في استمراره واحكاما عند انتهائه وكل منها يتفرع الى احكام كثيرة فنذكر منها المهم. اما النكاح فانه من سنن المرسلين. ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية جمالية الدينية والدنيوية. وينبغي ان يختار ما طاب من النساء. وكمل دينها وحسنت ادابها. وشرف بيتها فصل ولابد للنكاح من الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او نائبه. كقوله زوجتك فلانة من القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه كقوله قبلت نكاحها ونحوه. ولابد من الرضا وعدم الاكراه لكل منهما. الا للولي المجبر كالاب الذي يجبر البكر الصغيرة. ولابد من الولي. وهو الاب ثم الاقرب فالاقرب من العصبات البالغين المرشدين. وان تأذن له وبالقول ان كانت ثيبة وبه او بالسكوت ان كانت بكرا. ولابد من الشاهدين عند عقده ومن تعيين الزوجة باسمها بها او صفتها التي تميزها. فاذا تم العقد وحصل الدخول فينبغي ان يأخذ بناصيتها ويقول اللهم اني اسألك نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وعند الوقاع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وينبغي تخفيف الصداق مع موافقتها وموافقة وليها والا فلابد له ان يعطي في الصداق ما يعطي امثاله في بلده. فان الصداق وما يتبعه والنفقات من طعام وكسوة مرجعها الى العرف الجاري بين الناس الا مع الاتفاق والرضا على اقل او اكثر. والوليمة على عقد الزواج مستحبة بحسب حال الزوج يسارا واعسارا والاجابة اليها واجبة والى باقي الدعوات سنة. وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الاسراف فصل والمحرمات من النساء الفروع وان نزلن والاصول وان علون وفروع الاب والام وان نزلن. وفروع والجدات لصلبهم فقط. فالقرابات كلهن حرام الا بنات العم وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات يا ريت ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن. واما من جهة اقارب الراضع فلا يدخل في تحريم الا ذريته فقط واما المحرمات بالصهر فاذا تزوج الرجل انثى حرمت على ابنائه وان نزلوا وعلى ابائه وان علوا وحرم ما على المتزوج امهات زوجته وان علون. وبناتها من غيره وان نزلن. بشرط ان يدخل بها في الاخيرة حكم الرضاع في ذلك حكم النسب. هؤلاء الاقسام الثلاثة يحرمن على التأبيد. فصل. واما المحرمات الى امد فهي اخت الزوجة وعمتها وخالتها او من هي عمتها او خالتها بنسب او رضاع. ولا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها. ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. واما البائن حل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. ولا يعقد النكاح في حاله احرام الرجل او المرأة. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير التحليل فانه حرام لا يفيد الحل. ويطأها الزوج الثاني. ثم اذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها للاول ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة الا اليهودية او النصرانية. ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال فصل. قال صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. فكل شرط شرطه احد الزوجين على الاخر فانه صحيح يجب الوفاء به. الا نكاح الشغار بان يزوج كل منهما الاخر موليته. بشرط ان يزوجه الاخر ولا مهر بينهما. والا نكاح التحليل الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا. والا نكاح المتعة بان يتزوجها الى مدة ثم يفارقها. فهذه فيه شروط فاسدة مفسدة للنكاح وما سواهما مما لهما او لاحدهما فيه مقصود صحيح فانه صحيح لازم. فصل ويلزم كل واحد من الزوجين عشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. وكف الاذى عنه واحتمال الهفوات قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. وعلى المرأة احتمال ما يرد من زوجها وخدمته بالمعروف وينبغي ان تتشرف له وتتجمل خصوصا في اوقات الفراغ من مهنة البيت. والا يقع بصره منها على ما يكره. وعلى ايها ان تطيعه وتقدم طاعته على طاعة ابويها ان تعذر الجمع ورضا الطرفين. ولا تخرج الا باذنه ولا اذا في بيته لاحد الا باذنه. وينبغي ان تحتسب الاجر عند الله في طاعة الزوج وخدمته. وادخال السرور عليه طوسا اذا كبر او مرض مع ما لها من الخير العاجل في ذلك. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات تل الغيب بما حفظ الله. فصل وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم. وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. واما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب لانه لا يستطيعه ولا يملكه. ومن تزوج زوجته بكرا اقام عندها سبع ليال بايامها. ثم عاد الى القسم. وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم قسم. وان جاءت قسم لها سبعا وقسم مثلها لبقية زوجاته. ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع الى طاعته ويقومها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه فان اصرت هجرها ثم ان تمردت فله ان يضربها ضربا غير مبرح. واذا تعذرت الملاءمة بينهما فلها ان تخالعه هو تفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل او كثير. فان خلعها كان ذلك فسخا بائنا. لا ينقص به عدد طلقات ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب كتقصيره فيما يجب من نفقة او وطأ او حضور من سافر. اذا لروجع في ذلك وليس له عذر شرعي. فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق. ويكون ذلك بائنا الا ليس كالطلاق الثلاث بل يحل ان يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها. لان ادت لمبينها او للمفسوخة منه. فصل واما الطلاق فقد اباحه الله تعالى وخصوصا عند الحاجة اليه. فان لم يحتج اليه فينبغي للزوج ان يصبر على زوجته. وخصوصا اذا كان لها اولاد منه. فان من الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة. واذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. ولا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر قد وطئها فيه. الا ان تكون صغيرة لم تحض او ايسة من الحيض او حاملا قد استبان املها فلا بأس بطلاقها. لانها حينئذ تشرع في عدتها من طلاقه. وذلك بوضع الحمل ان كانت حاملة وبثلاثة اشهر للايسة ولمن لم تحض لصغر ونحوه. واما من تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. ولا يعتد بالحيضة التي طلقها وهي فيها ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم. ولها النفقة في مدة العدة وحكمها حكم الزوجات فيكم كل شيء من الاحكام الا في القسم. واما المطلقة ثلاثا والبائن بفسخ من الفسوخ فلا نفقة لها ولا سكنى وعدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل ان كانت حاملة. فان لم تكن حامل فعدتها اربعة اشهر وعشر. وعليها ما في مدة العدة الاحداد وهو ترك ما يدعو اليها ويرغب الرجال فيها من الطيب والحلي وثياب الزينة والتحسين بالحناء ونحوه وعليها لزوم المسكن فلا تخرج منه في مدة العدة الا اذا احتاجت في النهار لا في الليل. فصل ومن شك في الطلاق او في عدده لم يلزمهما شك فيه. واستصحب العصمة. ومن علق طلاق زوجته بزمن او وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته. ويصير الفراق بائنا في ست صور. اذا مات الزوج واذا فسخت منه لموجب. واذا كان الطلاق على عوض. واذا كان الطلاق بالثلاث واذا طلق قبل الدخول واذا طلق في نكاح فاسد. فصل. واذا ظاهر الزوج من زوجته او حرمها قد فعل منكرا من القول وزورا. وعليه الكفارة قبل المسيس. عليه عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فاذا كفر حلت له. واما من حرم غير زوجته من طعام او شراب او كسوة او امة او غيرها فعليه لذلك كفارة يمين. واذا حلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فهو مؤلم فان طلبت الزوجة منه الوطء الزم بذلك. وضرب له اربعة اشهر. فان فقد فاء وعليه كفارة يمين. وان مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها امر بالوطء فان امتنع اجبر على فراقها فان امتنع طلقها منه الحاكم. ومن قذف زوجته بالزنا حد للقذف ثمانون الا ان يقيم البينة اربعة رجال. فيقام عليها الحد او يلاعن بان يشهد عليها خمس مرات ان هذا زانية ويلعن نفسه في الخامسة ان كان من الكاذبين. اما الحد على الصحيح او التعزير ان تشهد خمس شهادات ان بالله انه لمن الكاذبين. وتزيد في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم تحصل الفرقة مؤبدة وينتفي بذلك الولد الذي نفاه ولاعن على ذلك. فالولد للفراش الا باحد امرين اما اللعان اما عدم الامكان بان تأتي به لا قل من ستة اشهر من تزوجه بها ويعيش او بعد فراقه في مدة اعلموا انه ليس منه فصل ونفقة القريب الفقير واجبة على قريبه الموسر بهذين الشرطين. غنى المنفق وفقر المنفق عليه. وكون المنفق وارثا للمنفق عليه اذا كان من الحواشي. واما الاصول والفروع فلا يشترط وتغير الشرطين الاولين وعليه نفقة مماليكه من الادميين والبهائم وان يقوم بكفايتهم ولا تهم من العمل ما لا يطيقون