﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.750
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.750 --> 00:00:59.050
عامر العجمي كتاب الوقف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد تكون الصدقة افضل في حياة الانسان يقدم الخير لنفسه قبل وفاته وقد يكون الوقف افضل اذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف ويحسن التصرف

3
00:00:59.250 --> 00:01:21.750
حتى تكون صدقة جارية تنفعه والاحسن ان يجمع بين الامرين. لا بأس ان توقف بيتا او غيره من المال على اقاربك او غيرهم. ما دمت لست بمريض وما دمت رشيدا لست بسفيه. اما المريض فليس له الا التصرف في الثلث

4
00:01:21.800 --> 00:01:38.700
وهكذا الوصية ليس له ان يوصي الا بالثلث فاقل اما الهبة والوقف والصدقة فله ان يتصرف في ماله في الثلث او اكثر او ما هو اقل ولا يلزمك مشاورات الورثة

5
00:01:38.750 --> 00:01:56.550
فلك التصرف من دون حاجة الى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم لست بمريض وما دامت العطية منجزة ليست وصية ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله الى غير ما عينه الواقف

6
00:01:56.650 --> 00:02:14.050
واذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله او فيما يقوم مقامه من ارض او دكان او نخل تصرف مصرف غلة البيت المذكور على ان يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف

7
00:02:14.200 --> 00:02:35.300
يجوز نقل مسجد العيد والاستسقاء من مكانه الحالي الى مكان انسب منه وابعد عن البناء اذا رأى فضيلة قاضي البلد واعيانها ان نقله اصلح واذا جاز نقله جاز بيع الاول وصرف ثمنه في مصالح المشهد الاخير

8
00:02:35.450 --> 00:03:02.200
كتسوية ارضه واحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك ويجوز لمشتري المكان الاول ان يستعمله بيتا او غيره لان حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي ولكن لا يجوز لاحد من اهل البلد ان يتصرف في بيعه الا بمشاورة فضيلة قاضي البلد. وافتائه بذلك

9
00:03:02.650 --> 00:03:25.850
لانه اعلم بمصالح البلاد وبالحكم الشرعي في بيع الوقف. لا ريب ان المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته اذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه واذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا او غيره جاز بيعه في اصح اقوال العلماء

10
00:03:25.950 --> 00:03:44.550
وتصرف قيمته في وقف اخر بدلا منه مماثل للوقف الاول حيث امكن ذلك. الوقف اذا تعطل لا المصلحة في بقائه بل بقاؤه من اضاعة المال فوجب ان يباع ويصرف ثمنه في مثله

11
00:03:44.600 --> 00:04:04.650
الا ان يكون بيع بعضه يكفي لاصلاحه فانه يباع بعضه ويصرف الثمن في اصلاح الباقي. ازالة ما يدل على انه مسجد بعد العزم على بيعه كالمأذنة ونحوها لم اقف فيه على كلام لاحد من اهل العلم

12
00:04:04.800 --> 00:04:24.550
والاقرب والله اعلم ان ازالة ذلك اولى ولا سيما اذا كان بين الكفرة لانهم قد يقصدون اغاظة المسلمين بامتهانه نظرا الى انه كان مسجدا ان كان حكمه قد زال لكنهم لا ينظرون الى الاحكام

13
00:04:24.600 --> 00:04:45.600
وانما ينظرون الى الصورة الظاهرة فاذا ازيلت امارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور. والله سبحانه وتعالى اعلم اذا كان المسجد الاول الذي جمع له المال قد كمل. واستغني عن المال

14
00:04:45.650 --> 00:05:08.150
فان الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد اخرى. مع ما يضاف اليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك فان لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والاربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك

15
00:05:08.300 --> 00:05:26.850
اذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه. فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة اليه في ذلك المسجد الى مسجد اخر محتاج الى ذلك. ان الاقرب عندي عدم حرمان اولاد البنات من الوقف

16
00:05:27.000 --> 00:05:49.700
ولكن عندي توقف في الحكم بان حرمانهم جنف وباطل. ولهذا اخرت الجواب رجاء ان اجد من كلام اهل للعلم ما يزيل الاشكال ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على اخيكم لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام اهل العلم. ولم اجد

17
00:05:49.700 --> 00:06:10.500
ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم اولاد البنات بيعوا ابل جدك التي سبلها ليحج عليها الناس وضعوها في سيارات حججوا الناس عليها اشتروا بها سيارة او سيارتين او ثلاثة جموس او غيرها

18
00:06:10.600 --> 00:06:32.200
وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء تعطوهم اياها حتى يحجوا. فيكون لابيكم مثل اجرهم ان شاء الله. من باع بيتا ثم تبين انه هو وقف فعليه مراجعة المحكمة لابطال البيع وبقاء الوقف على حاله

19
00:06:32.350 --> 00:06:52.150
والقاضي ينظر في الامر فان لم يتيسر رد البيع فالثمن يجعل في وقف اخر. من اوقف ارضا لمقبرة ثم اراد ابدالها باخرى فاذا كانت الارض لم يقبر فيها حتى الان. وتيسر ما هو احسن منها

20
00:06:52.250 --> 00:07:15.600
فانك تبدلها اذا تيسر ان تبدلها بخير منها او مثلها. اذا فضل عن المسجد شيء من اثاثه ينقل الى مسجد اخر محتاج فاذا ما وجد مساجد محتاجة يصرف للفقراء والمساكين او في حاجة المدرسة لا بأس

21
00:07:15.600 --> 00:07:34.650
لا بأس من وضع الوقف الذي فيه اضحية في شركة مساهمات لا تتعامل بالربا اذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحي من الريع. اذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل فان التوكيل للحاكم

22
00:07:34.700 --> 00:07:53.100
وللوكيل الحق ان يرشح من فيه الكفاءة اخا او ابنا. مال الوقف لا زكاة فيه اذا كان الناظر فقيرا جاز له ان يأكل بالمعروف هو واهل بيته من غير اسراف ولا تبذير

23
00:07:53.250 --> 00:08:14.200
وان اتصل بالقاضي قاضي البلد واتفق معه على اجر معلوم كان هذا حسنا حتى يحتاط لدينه وحتى لا يتوسع في الاكل من الوقف. اذا كان الموقوف حيوانات فان الناظر اذا كان فقيرا لا يأكل منها شيئا

24
00:08:14.350 --> 00:08:36.900
هي نفسها تبقى وقفا لكن نسلها واولادها وصوفها ووبرها وما يكون من دهن منها. كل هذا من ريعها وغلتها يأكل منها ويتصدق. اذا كان الواقع هو ما ذكرتم من ان هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام

25
00:08:36.900 --> 00:08:53.400
في احد المساجد وان الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة الى ذلك فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد لان مقصود الوقف نفع الفقراء ومواساتهم في ايام رمضان المبارك

26
00:08:53.550 --> 00:09:13.550
فاذا لم يوجدوا في المسجد وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان. ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام وليحصل النفع للواقف باجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها. الشجر النافع اذا غرسه وقفا لوجوه

27
00:09:13.550 --> 00:09:34.450
الخير غرس رمانا غرس عنبا غرس نخلا يريده وقفا لوجوه الخير واعمال الخير لا بأس بذلك يكون صدقة يتصدق بثمرته لوجوه الخير. الاحوط عدم وقف العمائر التي ما تزال مرهونة لصندوق

28
00:09:34.450 --> 00:10:05.750
حقوق التنمية العقاري حتى يسدد ما عليه للبنك خروجا من خلاف العلماء وعملا بالحديث الشريف المسلمون على شروطهم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام

29
00:10:05.850 --> 00:10:33.750
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الوقف. باب الهبة والعطية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا حرج عليك في قبول هبة اختك لك

30
00:10:33.850 --> 00:10:52.500
اي نصيبها من البيت الموروث من والدكما. مساعدة لك في الزواج اذا كانت رشيدة لا حرج عليك في اخذ راتب زوجتك برضاها اذا كانت رشيدة وهكذا كل شيء تدفعه اليك من باب المساعدة

31
00:10:52.600 --> 00:11:10.150
لا حرج عليك في قبضه اذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة لقول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولو كان ذلك بدون سند

32
00:11:10.450 --> 00:11:31.100
لكن اذا اعطتك سندا بذلك فهو احوط اذا كنت تخشى شيئا من اهلها وقراباتها او تخشى رجوعها لا يجوز لك تخصيص اولادك الصغار بشيء. اذا كانوا ليسوا متأهلين للزواج لصغرهم. ولو انك قد اعنت اخوانهم

33
00:11:31.100 --> 00:11:49.100
والكبار في الزواج ولكن اذا كبروا واستحقوا الزواج وجب عليك ان تساعدهم اذا كانوا عاجزين كما ساعدت اخوانهم لا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطايا او تخصيص بعضهم بها

34
00:11:49.150 --> 00:12:09.200
فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز ان يخص بعضهم بالعطية دون بعض ولو كان بعضهم ابر به او فقيرا اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم في العطية؟ ويكون الذكر كالانثى

35
00:12:09.300 --> 00:12:29.000
ام يفضل الذكر على الانثى كالميراث على قولين لاهل العلم والارجح ان العطية كالميراث وان التسوية تكون بجعل الذكر كالانثيين فان هذا هو الذي جعل الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل

36
00:12:29.050 --> 00:12:48.700
فيكون المؤمن في عطيته لاولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الانثيين. ليس للوالد ان يخص بعض اولاده بشيء لا برضا الباقين المكلفين المرشدين في اصح قولي العلماء

37
00:12:48.800 --> 00:13:08.800
ولم يكن رضاهم عن خوف من ابيهم. بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد. وعدم التفضيل بينهم احسن بكل حال واطيب للقلوب. لكن اذا كان بعض الاولاد في حاجة ابيه وبعضهم قد يخرج

38
00:13:08.800 --> 00:13:28.900
فانه يجوز للوالد ان يجعل لابنه المطيع القائم باعماله راتبا شهريا او سنويا بقدر عمله كالعامل الاجنبي او اقل مع مراعاة نفقته اذا كان ينفق عليه. وليس في هذا ظلم لبقية الاولاد

39
00:13:28.900 --> 00:13:47.850
ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات. بل الواجب العدل بين الجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا يجوز ان توصي بشيء للبنين دون البنات

40
00:13:47.950 --> 00:14:08.150
الا اذا كن رشيدات ورضين بذلك فلا حرج في ذلك والاحوط عدم الوصية للبنين ولو رضيت البنات لانهن قد يرضين حياء منك وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك. لا نعلم حرجا في ذهاب الاب مع ابنه لمن

41
00:14:08.150 --> 00:14:25.950
وسع الله عليهم للشفاعة له عندهم لهبته ما تبقى من قيمة العمارة التي اراد شراءها ولا حرج عليه ولا على ابنه في ذلك ان شاء الله لان المحرم عليه هو التفضيل في العطية

42
00:14:26.000 --> 00:14:45.200
اما الشفاعة منه لابنه ولغيره فلا حرج عليه فيها. اذا كانت في امر مباح او مشروع لعموم الادلة في ذلك اذا حكم شخصان ثالثا بينهما في مال فاخذ منه شيئا باذنهما وموافقتهما

43
00:14:45.250 --> 00:15:02.600
فلا اعلم فيه بأسا ولا يسمى ذلك اغتصابا. بل هو هبة منه ما له اما ان شرط عليهما الا يحكم بينهما الا بجعل فهذا في حله نظر وتفصيل. اهداء الطيب الى

44
00:15:02.600 --> 00:15:25.300
لا بأس به لان الهدية تجلب المودة والمحبة. وللمهدي اجر واذا استخدمت المرأة المهدى اليها هذا الطيب على وجه محرم فالاثم عليها لكن اذا كانت المهدية قد عرفت ان المهدى اليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج الى السوق

45
00:15:25.350 --> 00:15:46.650
فلا يجوز ذلك لها. لان ذلك من باب المعونة على الاثم والعدوان الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا من الطالبات لانها قد تجرها الى الحيث وعدم النصح في حق من لم يهدي لها. والزيادة بحق المهدية والغش

46
00:15:46.950 --> 00:16:13.550
فالواجب على المدرسة الا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية اما بعد انتقالها من المدرسة الى مدرسة اخرى فلا يضر ذلك لان الريبة قد انتهت حينئذ والخطر مأمون وهكذا بعد فصلها من العمل او تقاعدها. اذا اهدوا اليها شيئا فلا بأس. تسلم اشياء ثمينة

47
00:16:13.550 --> 00:16:38.850
بدعوى انها هدية لمن يرأسه في العمل. هذا خطأ ووسيلة لشر كثير والواجب على الرئيس الا يقبل الهدايا فقد تكون رشوة ووسيلة الى المداهنة والخيانة وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته احسن من معاملة غيره

48
00:16:38.900 --> 00:16:57.400
الواجب على الموظف في اي عمل من اعمال الدولة ان يؤدي ما وكل اليه وليس له ان يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله واذا اخذها فليضعها في بيت المال. ولا يجوز له اخذها لنفسه

49
00:16:57.500 --> 00:17:12.600
عليك عدم العود في ابلك التي وهبت ولو بالثمن لما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم

50
00:17:12.650 --> 00:17:35.750
لا تعد في صدقتك ولو اعطاك بدرهم وقال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. الا الوالد فيما يعطي ولده

51
00:17:36.000 --> 00:17:59.300
فهذه الاحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الصدقة ولو بالثمن. ليس للولد ان يطالب والده بانفاذ عطائه له مكرها والده على ذلك لا حرج عليك في اخذ ما يدفع لليتيم الذي تقوم برعايته وحفظه من الصدقات

52
00:17:59.450 --> 00:18:18.150
اذا كانت مثل نفقتك عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليك ان تحفظه له وابشر بالاجر الجزيل على حضانته والاحسان اليه لا بأس في التبرع بالدم ولا حرج فيه عند الضرورة

53
00:18:19.300 --> 00:18:23.150
الاختيارات الفقهية