آآ اذا كان لي عند شخص مبلغ من المال وهو عليه ديون اخرى. واريد ان اعطيه زكاة اموالي وربما في هذه الحالة قال يرد علي مالي وربما يكون هذا في نفسي قبل ان اعطيه. اي اقول لعله يرد علي فما الحكم اذا اعطيت غريمك زكاتك ولم تشرط عليه شيئا فلا حرج لو ردها عليك لكن ما بينك تواطؤ انت واياه ولا مشارطة ها انت تعطيه من الزكاة اذا كان اهلا لها لعجزه وفقره فلو رد عليك ذلك المال او بعضه وفاء عن دينه فلا بأس والله يعلم ما في القلوب والضمائر. اذا كان ليس بينك وبينه شرط ولا تواطؤ ولا حرج. اما ان تفقهه على ان يرده اليك فلا. او تسقط الدين عن الزكاة؟ لا الزكاة لا بد ان تؤديها الى الفقير. تؤدي الى الفقير. نعم