﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادرسوا التسعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:27.100 --> 00:00:48.700
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام التشريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:48.850 --> 00:01:22.300
على اله واصحابه اجمعين الخصلة الثانية انفصال كفارة الظهار الصيام. صيام شهرين متتابعين اذا لم يستطع العتق فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بمعنى انه يصوم ستين يوما يصوموا بالعدد

4
00:01:22.650 --> 00:01:55.850
تدشين يوما لا يخطر بينها لقوله تعالى متتابعين والتتابع معناه التوالي ان تكون الايام متوالية لا يفصل بينها بفطر ويصوم بالعدد لانه لا يرى الهلال لا يرى الهلال حتى يبني عليه فيصوم بالعدد

5
00:01:56.400 --> 00:02:37.900
في شرط التفاوض ولا يجوز له الافطار في اثناء الصيام الا الفطر الواجب الفصل الواجب وذلك كصيام رمظان اذا اعترض شهر رمظان في اثناء صيام الشهرين فانه يصوم رمظان قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه

6
00:02:38.350 --> 00:03:14.500
فيصوم رمظان فاذا انتهى رمظان يبني على صيامه الاول ويكمل الشهرين لان هذا فطر واجب لان هذا صيام واجب  لا يقطع التتابع او فطر واجب فيوما العيدين وايام التشريق والمرأة يعترضها الحيض

7
00:03:15.300 --> 00:03:46.000
هذا فطر واجب لا يقطع التتابع اذا فصيام الكفارة لا يقطعه الصيام الواجب ولا يقطعه الفكر الواجب وكذلك لا يقطعه الفطر المرخص فيه. كالفطر في السفر فاذا سافر في اثناء

8
00:03:46.350 --> 00:04:17.550
قيام كفارة او المرض اذا مرض فانه يفطر للمرض ويفطر في السفر فاذا انتهى عذره اكمل صيامه لان هذا فطر مأذون به شرعا فلا يقطع التتابع نعم يجب التتابع في الصوم

9
00:04:17.950 --> 00:04:49.300
فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام التشريق  وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه هذا فطر واجب اه هذا فطر واجب ايام التشريق ويوم يوم العيدين والحيض والجنون اذا اصابه جنون

10
00:04:50.150 --> 00:05:12.950
فانه لا يصح من الصيام لانه يحتاج الى نية والمجنون ليس عنده نية هذا معذور نعم ومرض مخوف ونحوه او انظر ناسيا او مكرها كذلك لا يقطع التتابع اذا افقر ناسيا. نسي يصوم

11
00:05:14.450 --> 00:05:39.750
هذا اليوم فانه يصوم اليوم الذي بعده ويواصل ويعذر بالنسيان قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فلو انه اصبح ما صام نسي ما تسحر طلع عليه الفجر

12
00:05:40.650 --> 00:06:10.800
ونسي واكل بعد الفجر افطر عند طلوع الشمس كالعادة ناسيا يقول راح عليك اليوم هذا ولكنك معذور بالنسيان فتواصل الصيام فيما بعده وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استفرهوا عليه

13
00:06:10.800 --> 00:06:43.400
هذا متجاوز عنه او اكره على الافطار اكرها لا يصوم هذا اليوم هدد منع من صيام هذا اليوم فهذا ايضا عذر لا يقطع التتابع لانه افطر او ترك صيام هذا اليوم مكرها بغير اختياره. فلا يقطع التتابع. نعم. او لعذر

14
00:06:43.400 --> 00:07:11.700
يبيح الفطر لم ينقطع او افقر لعذر يبيح الفطر شرعا مثل السفر مثل السفر او المرض غير المخوف المرض الذي يشق معه الصيام الله جل وعلا قال فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فاذا جاز له الافطار

15
00:07:12.300 --> 00:07:36.300
في رمظان للسفر او المرء جاز له الافطار في صوم الكفارة ولا يقطع التتابع نعم ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. نعم. ويجزئ التكفير بما يجزئ في في فطرة فقط

16
00:07:36.750 --> 00:08:01.050
نحن في الصيام الان نعم ممتاز ويجزئ التكفير بما يجزئ اعد العبارة اعدل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام التشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها

17
00:08:01.100 --> 00:08:24.600
او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. نعم ويجزئ التكفير نعم انتقل الى الثالث الى الخصمة الثالثة من خصال كفارة الظهار الذي لا يستطيع الصيام ينتقل الى الاطعام لا يستطيع الصيام لان الله قال

18
00:08:25.000 --> 00:08:43.050
لان الله قال فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجده صيام شهرين متتابع فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لا يستطيع الصيام ما هو بمعناه انه يشق عليه الصيام

19
00:08:43.650 --> 00:09:10.300
يصوم له ويشق عليه الصيام انما الكلام اذا لم يستطع ان يصوم هذا ينتقل الى تنتقل الى الاطعام طعام ستين مسكينا ويجزئ الاطعام بما تجزئ فيه صدقة الفطر من الانواع الخمسة

20
00:09:10.650 --> 00:09:31.750
يطعم من التمر اه من البر من التمر اه من البر من الشعير من التمر من الزبيب من العقط او مما يقتات في البلد من غير هذه الخمسة فيجزئ في اطعام كفارة الظهار

21
00:09:31.950 --> 00:09:52.250
ما يجزئ في صدقة الفطر نعم ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل مقدار مقدار ما يعطي كل مسكين

22
00:09:52.450 --> 00:10:14.900
دار ما يعطي كل مسكين المذهب انه ان كان يدفع من البر فلا يكفي المدة وربع الصاع لكل مسكين وان كان من غير فالتمر كالشعير والتمر والزبيب واجبره السائل فلابد من نصح

23
00:10:15.200 --> 00:10:36.950
لابد من نصف ساعة هو الدين لابد من مدين نصف ساعة نعم ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين لكل واحد يعني ربع ساعة من البر ونصف صاع من غيره

24
00:10:37.600 --> 00:11:02.100
نعم لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. والذي تدفع له الذي يدفع له الاطعام في الظهار هو من تدفع له الزكاة الفقراء والمساكين الى اخر المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى

25
00:11:02.750 --> 00:11:29.750
نعم وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئه اذا لم يدفع طعام اذا لم يدفع طعاما من الحب او الثمر واكتفى لان صنع طعاما ودعا سكين مسكينا وقدمه لهم فاكلوا حتى شبعوا هل يجزئ هذا

26
00:11:30.500 --> 00:11:56.150
المذهب انه لا يجزي لان الطعام المطبوخ اقل فائدة من الطعام وغير المطلوب لان غير المطبوخ يتصرف فيه المسكين اما ان يأكله واما ان يبيعه واما تصرف فيها لكن المطبوخ ما يتصرف فيه الا بالاكل فقط

27
00:11:57.550 --> 00:12:22.100
هذا المذهب فلا يجزي والقول الصحيح انه يجزي اذا غدا المسكين المساكين في كفارة الظهار او كفارة اليمين اذا غداهم او عشاهم اجزأ ذلك لانه يصدق عليه انه اطعمهم. وهذا هو الصحيح ان شاء الله

28
00:12:22.250 --> 00:12:50.200
نعم وان غد المساكين او عشاهم لم يجزه وتجب النية في التكفير من صوم وغيره اشترطوا لصحة كفارة ظهار النية بان يعملها ناويا لها  بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

29
00:12:50.250 --> 00:13:12.800
وانما لكل امرئ ما نوى هل يشترط في العتق ان ينوي انه كفارة عن الظهار  ويشترط في الصيام ان ينوي انه كفارة عن الظهار. وكذلك في الاطعام ينوي انه كفارة عن الضياف

30
00:13:14.050 --> 00:13:39.150
لان التكفير عبادة والعبادة لا تصح الا بنية نعم وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا وان اصاب المظاهر منها مظاهرات وان اصاب المظاهرة منها ليلا او نهارا انقطع التتابع

31
00:13:39.250 --> 00:14:05.700
ان جامع المظاهر منها المظاهرة من ليلا او نهارا خلال الشهرين انقطعت تتابع لقوله تعالى من قبل ان يتماسى من قبل ان يتماسى فلو انه وطأ المظاهرة منها في النهار او في الليل

32
00:14:05.850 --> 00:14:33.700
انقطع تتابعه ووجب عليه الاستئناف من جديد لانه لم يحقق قوله تعالى من قبلي ان يتماسك هذا من مبطلات الكفارة نعم وان اصاب المظاهرة منها ليلا او نهارا انقطع التتابع. وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. اما اذا كان له زوجة

33
00:14:33.700 --> 00:14:54.050
يعني لم يظاهر منها فله ان يجامعها في الليل اما النهار لا لانه يفسد الصيام لكن يجامعها في الليل ولا يقطع التتابع لان الجماع انما يقطع التتابع في المظاهر منها

34
00:14:54.450 --> 00:14:58.400
اما غير المظاهر منها فلا لكن بشرط