فان قال وطئت بشبهة اما اذا اذا لم يقل زنيتي وانما انقال وتأتي بشبهة اكرهت او وطئتي وانت نائمة او ما اشبه ذلك هذا لا يوجد اللعان. لا يوجب اللعان لانها بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والتسعون كتاب لعان اللعام مصدر لا عناء لعانا وملاعنة فهذا من المصادر التي يكون بها مشاركة من طرفين قاتل قتالا ومقاتلة ظاهر ظهارا ومظاهرة اه لا عن فهو ما كان من طرفين واللعان مأخوذ من اللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله لان الملاعن يدعو على نفسه باللعنة ان كان من الكاذبين فسمي لعامر سمي الاعانا لانه يدعو على نفسه باللعنة ان كان من الكاذبين هذا تعريفه لغة اما تعريفه شرعا فاللعان هو ايمان مكررة مختومة بلعنة او غضب شهادات هو شهادات شهادات مكررة مختومة بلعنة او غضب والاصل فيه قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اللي هو الزوج اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين خصه باللعنة لان الله يلعن على الكذب قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين الذي يكذب مستحق للعنة فاذا انتهى يطلب منها ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذا هو اللعان مأخوذ من الاية والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الشهادة احدهم اللي هو الزوج اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ يعني يدفع عنها العذاب وهو الحد يدفع عنها الحد ان تشهد بالله ان اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فيما رماها به من الزنا والخامسة ان غضب الله عليها وفي قراءة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان فرق بينهم وذلك ان الله لما ذكر ان الذين يرمون المحصنات يعني يقذفونهن بالزنا ولم يأتوا هذا صحيح انه انه نقصه انه وانه ذنب لكن ما يوجب اللعان نعم ومن شرطه قذفها بالزنا كزنيت او يا زانية او رأيت في تزنين في قبل او دبر اي نعم الدبر مثل القبل لانه فرج. نعم لاربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة هذا حد القبر واولئك عند الله هم الكاذبون الا الذين تابوا واصلحوا واولئك هم الفاسقون ولم يأتوا باربعة شهداء فاولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا الا الذين تابوا واصلحوا فان الله غفور رحيم الا الذين تابوا من بعد ولا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات هذا في الاية الاخرى والذين يرمون المحصنات يرمون المحصنات يعني يقذفونهن بالزنا والمراد بالمحصنات هنا العفيفات يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. يثبتون ما قالوه فيهن يشهدون انها زنت فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثلاثة احكام اولا انهم يجلدون ثمانين جلدة الثانية انها تسقط عدالتهم فلا تقبل شهادتهم والثالث انهم فاسقون. خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم هذا اذا قذف غير زوجته اما اذا قذف زوجته فانه لا يستطيع ان يأتي باربعة شهداء لا يستطيع ان يأتي باربعة شهداء فماذا يصنع جعل الله له خرج بان يشهد اربع شهادات كل شهادة عن عن شاهد اربع شهادات لله انه لم من الصادقين والخامسة والخامسة ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. مؤكد. هذا تأكيد ثم يسقط عنه حد القذف يسقط عنه حد القذف يتوجه الامر اليها توجه الامر اليها يدرأ عنها العذاب يعني حد الزنا الذي قذفها به ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك يسقط عنها الحد هو يسقط عنه حد القذف وهي يسقط عنها حد الزنا بالملاعنة فهذا فرج جعله الله للازواج ومخرج من هذه الازمة لان بعض الصحابة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل سؤالا ابتلي به لو سكت كان احسن له قال الرجل يجد مع امرأته رجلا ان قتله قتلتموه ان قتله قتلتموه وان لم يقتله آآ يطلب فيكون عليه جلد يكون عليه الجلد ماذا يصنع فلما ذهب فلما ذهب وجد مع امرأته رجلا ابتلاه الله فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك ثم جاء رجل اخر ابتلي ايضا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الاية فتكون الاية نزلت على سببين انزل الله هذه الاية وشرع فيها شرع فيها اللعان مخرجا للزوج. اذا قذف زوجته بالزنا نعم كتاب اللعان يشترى القذف والعياذ بالله القذف بالزنا او باللواط كبيرة من كبائر الذنوب من السبع الموبقات يوجب الحج في الدنيا ويوجب غضب الله في الاخرة ولعنة الله قال تعالى والذين وقال تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين فعرظ المسلم عوض المسلم حرام مثل حرمة دمه وماله وكذلك عرض الكافر عرض الكافر ايضا لا يجوز اه قذف الكافر وقذفه يوجب التعذيب والتأديب فالمسلم يحفظ لسانه يحفظ لسانه من النطق لهذه الفاحشة ويلطخ بها الناس هذا فيه حماية لاعراض المسلمين وفيه تأديب للمسلم بان يحفظ لسانه ولا يتفوه لهذا الكلام القبيح الذي يلطخ به اعراض الناس ولهذا شرع فيه هذه العقوبة الرابعة في الدنيا وشرع فيه هذا الوعيد في الاخرة والعياذ بالله وعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات يعني المهلكات نعم اشترطوا في صحته ان يكون بين زوجين اشترط في صحة اللعان اشترط فيه صحة اللعان ان يكون بين زوجين اما لو قذف امرأة اجنبية فلا يقام اللعان بل اما ان يأتي باربعة شهداء واما ان يجلد ثمانين جلدة ولا فيه لعام اللعان خاص بين الزوجين. قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم اما اذا قذف اجنبية فانه اما ان يأتي باربعة شهداء يصدقونه او يجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته ويفسق نعم ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها ويشترط ايضا ان يكون باللفظ العربي لا بالاعجمي لمن يعرف العربية لان الله انزله بالعربية فيؤتى باللفظ العربي الا الذي لا يحسن العربية ايلاعن بلسانه الذي يستطيعه نعم ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وان جهلها فبلغته اذا جاهل العربية يلاعب بلغته ولا يلزم بانه يتعلم العربية من اجل ان يلاعن بها بلغتهم. ويكون فيه مترجمون اثنان فاكثر عدول ترجمون كلامهم نعم فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان متى يشرع اللعان؟ اذا قذف امرأته زوجته للزنا اما لو قذفها بغير الزنا او بما دون الزنا فهذا لا لا يعتبر اذهب نعم فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان فيقول قبلها حد القذف عبد القادر باللعان واللعان هو ما يشرحه نعم فيقول قبلها اربع مرات تشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ومع غيبتها يسميها وينسبها اي نعم لازم يعينها يعينها اما بالاشارة ان كانت حاضرة واما باسمها ووصفها ان كانت غائبة. نعم فيقول قبلها اربع مرات يهدى بالزوج من شروط صحة اللعان ان يبدأ بالزوج فلو بدأ بالمرأة ما صح. نعم فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها وما غيبتها يسميها وينسبها ينسبها فلان ابنت فلان فلانة بنت فلان ينسبها باسمها الى ابيها. نعم. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. الخامسة انه يدعو على نفسه باللعنة ان كان من الكاذبين لا ثم تقول هي ويكون واقفا يكون حال اللعام واقفا يوقفه الحاكم علشان يخاف امام الناس نعم ثم تقول هي اربع مرات ثم تقف هي يطلب منها ان تقول اربع مرات اشهد نعم ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين لماذا هي خصت للغضب لان لانها اما ان تكون صادقة فيما قالت او تكون جحدت او تكون جاحدة والجحود يستحق الغضب لانه جحود مع علم. نعم فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة اذا بدأت باللعان قبله لم يصح او نقص شيء من الالفاظ الخمسة يعني جاب اربع مرات فقط ولم يأتي بالخامسة لم يصح. نعم. او لم يحضرهما حاكم او نائبه. او اقيم اللعان بغير حضور الحاكم هو ولي الامر او نائبه وهو القاضي او الامير نعم نائب الامام لا يقام اللعان الا بحظرة الا بحضرة ولي الامر او نائبه لان الذي اقام النعال هو النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولانه يحتاج لان اللعان يحتاج الى ظبط وتطبيق شروط وهذا لا يحسنه الا ولي الامر او القاضي نعم او ابدل لفظة اشهد لاقسم او احلف او قال والله بدل اشهد بالله قال والله ما هذا ما يجزي انا ليخالف الاية او اقسم بالله ما يجزي هذا نعم او ابدل لفظة اشهد باقسم او احلف او لفظة اللعنة بالابعاد او يزار او قال في الخامسة الله يبعدني ان كنت من الكاذبين ما يكفي هذا وان كان اللعن هو الطرد والابعاد لابد ان يأتي باللفظ الذي انزله الله سبحانه وتعالى ولا يغيره نعم او لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب في السخط لم يصح او هي غيرت الغضب بدل ان تقول ان غضب الله عليها قالت ان سخط الله عليها. وان كان المعنى واحد لكن لابد من التقيد باللفظ الالهي يغير. نعم اصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة يشترط المقذوفة ان تكون ممن يوطأ مثلها ممن يوطأ مثلها فان كانت صغيرة لا يوطى مثلها فانه لا يقام اللعان للعلم بكذبه. العلم بكذبه. لكن يعزر عذر على ذلك او قذف المجنونة لان المجنونة غير مكلفة نعم ولا يصح منها لعان وهي مجنونة. نعم. واذا قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان. اي نعم لان ما يتوقع منها الزنا لا يوضع من غواء فمعلوم انه كاذب معلوم انه كاذب وكذلك ما يصح منها اللعان لان اللعان شهادات والصغير لا تصح منه الشهادة ولا اليمين. نعم وكذلك المجنونة نعم ومن شرطه قذفها بالزنا ان يكون القذف بالزنا اما لو قذفها بالسرقة او او انها تكلم الرجال او تغازل او تطلع للسوق او تخلو مع رجل كل هذا ما يوجب اللعان حينئذ لا تعتبر زانية نعم. فان قال اطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني. او قال الولد هذا ما هو مني هذا لا يوجب الزنا الا يوجب اللعان والولد منه على كل حال ما دام ولد على فراشه فهو منه قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش نعم او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان اي نعم فاذا قال ليس هذا الولد مني هذا ليس قذفا بالزنا ولها ولا يسقط النسب ما يستقل نسب لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني للزوج الولد والزوج نعم فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان نعم ومن شرطه ان تكذبه الزوجة من شرط اقامة النعام ان تكذبه الزاوية. فلو وافقت غلط صحيح صحيح ما رماني به فلا حاجة الى اقامة النعم قام عليها الحد اذا اعترفت اربع مرات اذا اعترفت اربع مرات يقام عليها الحد. نعم واذا تم سقط عنه الحد والتعزير. اذا تم اللعان بينهما سقط عنه الحد وهو حد القلب وسقط عنه التعزير ايضا. نعم. لانه ادى ما عليه. نعم وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد يترتب على على اللعان اذا تم اربعة احكام الحكم الاول انها تحصل الفرقة بينهما بتحريم المؤبد وتحرم عليه ما يجوز يتزوجها بعد ذلك حرمت عليه تحريما مؤبدا نعم هذا واحد سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة الاول يسقط عنه الحد والتعذيب هذا الحكم الاول المترتب على تمام اللعان الحكم كان انه يفرق بينهما تفريقا مؤبدا. فلا يتراجعان بعد ذلك. نعم وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. نعم. فصل اي نعم من ولدت زوجته من امكن كونه منه لحقه هذا ماء لحوق النسب لحوق النسب اذا ولدت زوجته مولودا يمكن كونه منه الحق به كان ولدته لاكثر من ستة اشهر منذ وطئها ولدته لاكثر من ستة لستة اشهر فاكثر وعاش هذا دليل على انه منه على انه منه لان اقل مدة الحمل ستة اشهر فيلحق به لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش اما اذا ولدته لاقل من ستة اشهر وعاش اقل من ستة اشهر من ان كان وطئه لها فهذا ليس منه هذا دليل على انه ليس منه لانه لو كان منه لم يعش بدون ستة اشهر. نعم من ولدت زوجته من امكن كونه منه لحقه بان تلده بعد نهر له بان تلده. بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه اي نعم بعد نصف سنة منذ امكن وطأ اما اذا لم يمكن وطؤه بان كان هو في المشرق وهي في المغرب ولا اجتمعا معروف انهم ما اجتمعا فلا يلحق به الا عند الحنفية يقولون ما دام عقد عليها وتم العقد وجاءت بولد لاكثر من ستة اشهر فهو ولده ولا يشترطون امكان الوطئ وهذا قريب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش ولانه يمكن النجاة خفية يمكن انه جاء اخوه او اتصل بها يمكن هذا اهتمام موجود نعم بان تلده بعد بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه او دون اربع سنين منذ ابى نهى. هذا ان كانت ان كانت في عصمته افترظ ان تلده لاكثر من نصف سنة منذ ان كان وقعه فيلحق به وان كانت مطلقة مطلقة منه فان تلده لاقل من اربع سنين لان اكثر مدة الحمل اربع سنين فيلحق به لانه يمكن انه يعيش الحمل في البطن اربع سنين اكثر مدة الحمل عند الحنابلة اربع سنين نعم وهو ممن يولد لمثله كابن عشر اما اذا كان ما يولد لمثله ابن دون العشر فهذا لا يلحق به للعلم لانه ليس منه لان اللي يجون العصر ما يمكن انه نعم ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه لا يحكم ببلوغ الزوج ان شك في بلوغه لان البلوغ لا يحصل الا بالعلامات المعروفة المتيقنة وهذا مشكوك فيه. فلا يثبت بلوغه لكن يلحق به الولد يلحق به الولد نعم ومن اعترف بوطأ امته في الفرج. لان الحاق الولد به حق للولد حق للولد نعم نعم سرية اذا اعترف لانه تسرى به وولدت لنصف سنة منذ تسرع بها فهو ولده. فهو ولده ولد على ملكه. نعم امته في الفرج او دونه فولدت فولدت لنصف سنة. هذا في الزوج انتهى. الهمها السرية. اذا اعترف بانه تسرى بها وولدت لنصف سنة منذ تسرى بها فهو ولده روى ولده لانه ولد على ملكه ومن اعترف بوطيانته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة او دون الفرج. قد يقع دون الفرج ولا يولج لكن يتسرب يتسرب المني الى داخل الرحم فتحمل يمكنها وهذا ما يسمى بتحمل ماء الزوج تلقيح نعم يمكن انه ينزل عند الفرج ثم يدخل المني في الفرج الى الرحم تحمل. نعم فولدت لنصف سنة او ازيد. الحقه لحقه ولدها لحقه ولدها وصارت ام ولد لها حكم امهات الاولاد نعم الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه الا ان يدعى انه بعد وطئه لها قال صحيح لكنه استبرأها بحيضة استبرأها بحيضة بعد الوطء فنزول الحيض بعد الوطء دليل على عدم الحمل فيصدق في هذا مع يمينه طبقوا هذا مع يمينه. نعم وان قال وطيتها دون الفرج او فيه ولم ولم انزل او عزلت لحقه ما يقبل قوله اذا اعترف بالوقت ولو قال انه دون الفرج لانه محتمل انه تسرب او انه ما هو صادق الا يهدر نسب الولد او قال وطيتها دون الفرج او وطيتها في الفرج لكنني لم انزل ما يقبل قوله هذا لان هذا اسقاط لحق الغير وهو الولد. اسقاط بحق الغير وهو النسب والنسب حق للولد نعم او فيه ولم انزل او عزلت لحقة. لحقه المولود ما دام اعترف انه انزل عند فرجها او انه غيب فيها ولكن لم ينزل اعترف بهذا فنحن نلحق الولد به؟ نعم وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. اي نعم اذا باعها بعد الجماع بعد الجماع واعترف بجماعها ثم باعها او اعتقها وولدت بدون ستة اشهر من اعتقاقه لها او بيعه لها يلحقه يلحقه لانه لو كان من وطأ جديد ما عاش بدون ستة اشهر دل على انه من وطئه هو نعم والبيع باطل. ويبطل البيع لانه صارت ام ولد وامهات الاولاد لا تباع بل تبقى على ملكه