يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الوقف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد تكون الصدقة افضل في حياة الانسان يقدم الخير لنفسه قبل وفاته وقد يكون الوقف افضل اذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف ويحسن التصرف حتى تكون صدقة جارية تنفعه والاحسن ان يجمع بين الامرين. لا بأس ان توقف بيتا او غيره من المال على اقاربك او غيرهم. ما دمت لست بمريض وما دمت رشيدا لست بسفيه. اما المريض فليس له الا التصرف في الثلث وهكذا الوصية ليس له ان يوصي الا بالثلث فاقل اما الهبة والوقف والصدقة فله ان يتصرف في ماله في الثلث او اكثر او ما هو اقل ولا يلزمك مشاورات الورثة فلك التصرف من دون حاجة الى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم لست بمريض وما دامت العطية منجزة ليست وصية ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله الى غير ما عينه الواقف واذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله او فيما يقوم مقامه من ارض او دكان او نخل تصرف مصرف غلة البيت المذكور على ان يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف. يجوز نقل مسجد العيد والاستسقاء من مكانه الحالي الى مكان انسب منه وابعد عن البناء اذا رأى فضيلة قاضي البلد واعيانها ان نقله اصلح واذا جاز نقله جاز بيع الاول وصرف ثمنه في مصالح المشهد الاخير كتسوية ارضه واحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك ويجوز لمشتري المكان الاول ان يستعمله بيتا او غيره لان حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي ولكن لا يجوز لاحد من اهل البلد ان يتصرف في بيعه الا بمشاورة فضيلة قاضي البلد. وافتائه بذلك لانه اعلم بمصالح البلاد وبالحكم الشرعي في بيع الوقف. لا ريب ان المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته اذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه واذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا او غيره جاز بيعه في اصح اقوال العلماء وتصرف قيمته في وقف اخر بدلا منه مماثل للوقف الاول. حيث امكن ذلك. الوقف اذا تعطل لا المصلحة في بقائه بل بقاؤه من اضاعة المال فوجب ان يباع ويصرف ثمنه في مثله الا ان يكون بيع بعضه يكفي لاصلاحه فانه يباع بعضه ويصرف الثمن في اصلاح الباقي. ازالة ما يدل على انه مسجد بعد العزم على بيعه كالمئذنة ونحوها لم اقف فيه على كلام لاحد من اهل العلم والاقرب والله اعلم ان ازالة ذلك اولى ولا سيما اذا كان بين الكفرة. لانهم قد يقصدون اغاظة المسلمين بامتهانه. نظرا الى انه كان مسجدا. وان كان حكمه قد زال لكنهم لا ينظرون الى الاحكام وانما ينظرون الى الصورة الظاهرة فاذا ازيلت امارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور. والله سبحانه وتعالى اعلم اذا كان المسجد الاول الذي جمع له المال قد كمل. واستغني عن المال فان الفاضل من المال يصرف تعمير مساجد اخرى مع ما يضاف اليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك. فان لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والاربطة والصداقات على الفقراء ونحو ذلك اذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه. فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة اليه في ذلك المسجد الى مسجد اخر محتاج الى ذلك. ان الاقرب عندي عدم حرمان اولاد البنات من الوقف ولكن عندي توقف في الحكم بان حرمانهم جنف وباطل ولهذا اخرت الجواب رجاء ان اجد من كلام اهل العلم ما يزيل الاشكال ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على اخيكم لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام اهل العلم. ولم اجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم اولاد البنات بيعوا ابل جدك التي سبلها ليحج عليها الناس وضعوها في سيارات حججوا الناس عليها اشتروا بها سيارة او سيارتين او ثلاثة جموس او غيرها وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء. تعطوهم اياها حتى يحجوا. فيكون لابيكم مثل اجرهم ان شاء الله من باع بيتا ثم تبين انه وقف فعليه مراجعة المحكمة لابطال البيع وبقاء الوقف على حاله والقاضي ينظر في الامر فان لم يتيسر رد البيع فالثمن يجعل في وقف اخر. من اوقف ارضا لمقبرة ثم اراد ابدالها باخرى فاذا كانت الارض لم يقبر فيها حتى الان. وتيسر ما هو احسن منها فانك تبدلها اذا تيسر ان تبدلها بخير منها او مثلها. اذا فضل عن المسجد شيء من اثاثه ينقل الى مسجد اخر محتاج فاذا ما وجد مساجد محتاجة يصرف للفقراء والمساكين او في حاجة المدرسة لا بأس لا بأس من وضع الوقف الذي فيه اضحية في شركة مساهمات لا تتعامل بالربا اذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحي من الريع. اذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل فان التوكيل للحاكم وللوكيل الحق ان يرشح من فيه الكفاءة اخا او ابنا. مال الوقف لا زكاة فيه اذا كان الناظر فقيرا جاز له ان يأكل بالمعروف هو واهل بيته من غير اسراف ولا تبذير وان اتصل بالقاضي قاضي البلد واتفق معه على اجر معلوم كان هذا حسنا حتى يحتاط لدينه وحتى لا يتوسع في الاكل من الوقف. اذا كان الموقوف حيوانات فان الناظر اذا كان فقيرا لا يأكل منها شيئا هي نفسها تبقى وقفا لكن نسلها واولادها وصوفها ووبرها وما يكون من دهن منها. كل هذا من ريعها وغلتها يأكل منها ويتصدق. اذا كان الواقع هو ما ذكرتم من ان هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في احد المساجد وان الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة الى ذلك فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد لان مقصود الوقف نفع الفقراء ومواساتهم في ايام رمضان المبارك فاذا لم يوجدوا في المسجد وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام ليحصل النفع للواقف باجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها. الشجر النافع اذا غرسه وقفا لوجوه خير غرس رمانا غرس عنبا غرس نخلا. يريده وقفا لوجوه الخير واعمال الخير لا بأس بذلك يكون صدقة يتصدق بثمرته لوجوه الخير. الاحوط عدم وقف العمائر التي ما تزال مرهونة لصندوق التنمية العقاري حتى يسدد ما عليه للبنك خروجا من خلاف العلماء وعملا بالحديث الشريف المسلمون على شروطهم الاختيارات الفقهية