﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والتسعون

2
00:00:18.850 --> 00:00:53.500
كتاب العدد العدد جمع عدة باخوذة من العدد لان المعتدة تعد في الايام والاشهر فهي مأخوذة من العدد واما العدة شرعا فهي تربص تربص مقدر شرعا للعلم ببراءة الرحم والعدة تجب

3
00:00:53.750 --> 00:01:14.300
من الفراق بين الزوجين اما بطلاق واما بخلع واما بفسق واما بموت تجب العدة في جميع الفرق بين الزوجين اذا كان هذا اذا كانت الفرقة في الحياة اذا كانت الفرقة في الحياة

4
00:01:14.750 --> 00:01:39.350
وكانت بعد الدخول تلزم العدة اما اذا فارقها في الحياة قبل الدخول اليس عليها عدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

5
00:01:39.850 --> 00:02:05.000
اما اذا كانت الفرقة بالموت فانها تجب العدة سواء دخل بها او لم يدخل سواء دخل بها او لم يدخل والحكمة العدة لها حكم كثيرة اولا اولا انها تحصل بها براءة الرحم

6
00:02:05.500 --> 00:02:33.100
لان لا تختلط الانساب يعني يأتي زوج جديد ويقعها وهي حامل من الاول فيكون تختلط الانساب  فمن فمن الحكم العظيمة في تشريع العدة حماية الانساب الى الاختلاط هذه واحدة ثانيا

7
00:02:33.650 --> 00:03:03.300
اتاحة الفرصة للزوج لو اراد المراجعة  لطلاق رجعي ففي العدة  فرصة له لو ندم واراد ان يراجع قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف

8
00:03:03.350 --> 00:03:34.750
او سرحوهن بمعروف يعني قاربنا بلغنا اجلهن يعني قاربنا نهاية العدة امن الحكم العظيمة في العدة اتاحة الفرصة للزوج ان يراجع اذا كان الطلاق رجعيا ومن الحكم في العدة احترام عقد النكاح حق الزوج المطلق

9
00:03:34.900 --> 00:04:04.950
احترام عقد النكاح السابق يجعل له حرمة ولا يتعاقب عليها الرجال في فترة واحدة فهذا من الحكم في العدة تربص تربصه والانتظار والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن بانفسهن ثلاثة قروء تربصن بانفسهن ثلاثة قرون

10
00:04:05.450 --> 00:04:24.550
يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار عند بعض العلماء واذا لم تكن من ذوات الحيض ثلاثة اشهر واللائي يئسن الى المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

11
00:04:24.900 --> 00:04:47.300
واللائي لم يحضن تكون الاشهر بدل من الحيض او من الاطهار على قولين نعم واما الحامل فعدتها لوضع الحمل كما يأتي وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا يأتي ان شاء الله

12
00:04:47.300 --> 00:05:15.500
نعم كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا قال ان امرأة فارقت زوجا كل امرأة فارقتك زوجا تلزمها العدة نعم لان الله فرض هذا نعم قلى بها بشرط ان يخلو بها

13
00:05:16.050 --> 00:05:42.250
او ان يطأها احد امرين تجب العدة باحد امرين اما الخلوة بها بحيث يتمكن منها لو ارادها فتجب العدة ويكون لها المهر يتقرر لها المهر كاملا للخلوة بها ما عندهم احد ارخى الستر واغلق الباب

14
00:05:42.800 --> 00:06:15.100
وهو متمكن منها فحينئذ اذا طلقها تجب عليه العدة الامر الثاني اذا وطئها اذا وطيها فانها تجب العدة اذا وطئها بعد العقد وجبت العدة نعم خلا بها مطاوعة مطاوعة اما لو خلا بها مكرهة وغير منقادة الا تجب العدة لان

15
00:06:15.100 --> 00:06:33.700
هذه الخلوة غير تامة  هذه الخلوة غير تامة نعم مع علمه بها؟ مع علمه بها اما لو دخل الغرفة بظلام ولا درى انه فيها وطلع بعدين ما نقول هذي خلوة

16
00:06:34.000 --> 00:06:46.850
هذي ما هي بخلوة لانه لم يعلم بها او كان اعمى كان اعمى ولا اخبر ولا سمع صوتها ولا شيء اظن ان ما في احد هذي خلوة ما لها تأثير

17
00:06:47.300 --> 00:07:11.150
ما لها تأثير ولا توجب المهر ولا توجب العدة نعم وقدرته على وطئها. الثالث يعني يشترط في الخلوة ثلاثة شروط. الاول ان تكون مخلو بها مطاوعة من قاده الشرط الثاني ان يعلم بها

18
00:07:12.650 --> 00:07:33.500
بوجودها معه الثالث القدرة على وطئها. اما ان كان ما يقدر على الوطء لكونه مجبوبا لكونه مجبوبا ليس له ذكر ما في فائدة يخلو بها ولا ما يخلو نعم او هي رثقا هو مجبوب

19
00:07:33.850 --> 00:07:56.350
او هي رتقى يعني مسدودة المسلك هذا معروف انه ما ما يتمكن منها لان هذا مانع حسي. نعم وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او مع ما يمنعه منهما من

20
00:07:56.350 --> 00:08:19.850
احد الزوجين عنده مانع هو ولا هي؟ شسم؟ مثل ان يكون هو مجبوبا او هي رتقى هذا مانع حسي او مانع شرعي ان تكون هي حائض هي حائض هذا ممنوع شرعا او هي محرمة ممنوع شرعا

21
00:08:20.000 --> 00:08:44.800
مانع شرعي نعم او من احدهما حسا او شرعا او حسا عرفتهم او شرعا بان يكون الشرع حرم عليه وطأ اي مسلم ما يرتكب ما حرم الله  نعم او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد. هذا الشيء الثاني مما يوجب العدة الوطئ

22
00:08:45.150 --> 00:09:05.750
اذا وطئها وجبت عليها العدة والتقرر لها المهر بما استحل من فرجها وهذا مأخوذ من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

23
00:09:05.800 --> 00:09:27.900
والمس معناه الوطء فاذا وطأها لو طلقها تلزم العدة. نعم او مات عنها حتى الثالثة الحالة الثالثة التي تجب فيها العدة الموت اذا العدة تجب باحد ثلاثة امور اما بالخلوة

24
00:09:28.150 --> 00:09:55.600
بشروطها واما بالوضع واما بالموت اذا مات تقررت العدة ولو كان ما دخل بها وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة والاية مطلقة ما قال والذين يتوفون منكم

25
00:09:56.500 --> 00:10:24.400
مع الذين يتوفون منكم بعد الدخول او بعد الوطء الاية مطلقة توجب العدة وعليها وترث منه تقرر لها المهر لانها زوجته ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه المسألة افتى بذلك بان لها بان عليها العدة عدة الوفاة

26
00:10:24.700 --> 00:10:43.900
ولها الميراث نعم. او ماتا فلما افتى بهذا اخبره بعض الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به ابن مسعود ففرح ابن مسعود

27
00:10:43.900 --> 00:11:02.750
رضي الله عنه بذلك لان فتواه وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف حتى يعني تجب عليها العدة اذا مات عنها

28
00:11:03.600 --> 00:11:21.600
او طلقها فاذا مات عنها او طلقها في نكاح فاسد النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروطه مثل لن يكون بدون ولي او ان يكون بدون شهود ذو شاهدين

29
00:11:21.850 --> 00:11:47.950
فهذا يسمى فاسدا لان العلماء اختلفوا فيه منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه هذا يسمى فاسدا فاذا طلقها في النكاح الفاسد وجبت عليها العدة للعموم نعم  حتى في نكاح فاسد فيه خلاف فيه خلاف تفسير للفاسد

30
00:11:48.050 --> 00:12:07.650
تفسير للفاسد. اما اللي ما فيه خلاف هذا باطل يسمى نكاحا باطلا كنكاح الخامسة او العقد في في العدة الوطأ عليها وهي العقد عليها وهي في عدة او وهي محرمة هذا عقد باطل

31
00:12:08.150 --> 00:12:28.950
لا اثر له وجوده كعدمه فلو مات ما تجب عليها عدة الوفاة ولا ترث منه لا يترتب عليه شيء. نعم. وان كان باطلا وفاقا. شوف هذا تفسير للباطل. ما ما

32
00:12:28.950 --> 00:12:49.650
اتفق ما اتفق على بطلانه بين العلماء ولم يخالف فيه احد مثل الوطء في العقد عليها وهي معتدة او العقد يعني معتدة من غيره اما لو عقد عليها وهي معتدة منه هذا فيه تفصيل لكن اذا عقد عليها وهي معتدة من غير

33
00:12:49.650 --> 00:13:16.750
هذا باطل هذا ولا تعزموه ها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى تنتهي العدة لا يجوز العقد على المعتدة وهو باطل او عقد عليها وهو محرم او وهي محرمة. لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا عقد باطل

34
00:13:17.350 --> 00:13:39.350
نعم وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. اي نعم لانه غير زوج لانه غير زوج. فلا تعتدوا للوفاة ولا ترث منه نعم ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما

35
00:13:39.550 --> 00:13:58.250
فهو ممن لا يولد لمثله او تحملت بماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة اعد ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة قبل وطئ وخلوة فلا عدة هذا ما فيه هذا من الاية الكريمة

36
00:13:58.500 --> 00:14:16.600
لذلك يختم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه بلا وطأ ولا خلوة. نعم. او بعد انهما او احدهم او بعد الوطء والخلوة وهو ممن لا يولد بمثله. للعلم ببراءة الرحم ما تحتاج عدة

37
00:14:16.650 --> 00:14:35.050
العلم ببراءة الرحم. نعم. او بعدهما وحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. اي نعم للعلم فلا عدة عليها للعلم براءة الرحم نعم او تحملت بماء الزوج. لان هذا ما هو باطل. تحملت بماء الزوج

38
00:14:35.150 --> 00:14:56.800
هذا ليس وطأ ولا ولا خلوة ولا يوجب العدة لكن اذا حملت فلا بد من وضع الحمل لا يعقد عليها حتى تظع الحمل لكن ما ما تعتد من الزوج وانما تنتظر حتى تضع الحمل نعم. او قبلها او لمسها بلا خلوة

39
00:14:57.200 --> 00:15:18.600
اي نعم او قبلها او لمسها بلا خلوة الناس يشوفونه ما او امها عنده او ابوه او محرمها هذا ما يوجب العدة لانه لم يخلو بها نعم او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة. الا عدة في جميع هذه الصور نعم

40
00:15:18.750 --> 00:15:46.000
فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام التشريق وحيظ فهل يفهم منه ان المرأة عليها كفارة ظهار لا كلام الزوج هذا في حق الزوج. نعم

41
00:15:46.550 --> 00:16:09.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيع الثاني او بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيعة لكن المرأة في حقها تتابع في كفارة

42
00:16:09.550 --> 00:16:29.300
الجماع في رمظان الجماع في رمضان يلزمها التتابع فاذا افطرت لعذر من هذه الاعمار لم ينقطع تتابعها. نعم لو بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيع الثاني حتى رأى الهلال

43
00:16:29.400 --> 00:16:49.400
فكان الشهر ناقصا هل يجزئ عن كفارته؟ اذا بدأ اذا بدأ الصيام من من الهلال فانه يبني لكن من اللي يرى الهلال ما يرى الهلال اليوم ولا ايظا ما هو بمنتظر لما الهلال يبدأ من من اثناء الشهر

44
00:16:49.700 --> 00:17:11.400
فعلى كل حال الستين يوم هي اضبط واحسن. نعم لان رؤية الهلال تحتاج الى ضوابط وتحتاج الى تأخير الصوم حتى يجي الهلال. نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا افطر الصائم في كفارة الظهار ناسيا فهل يدخلوا في قول النبي صلى الله عليه

45
00:17:11.400 --> 00:17:38.500
وسلم ليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فيكمل صومه؟ نعم نعم. اللي يصوم بالكفارة اذا اكل ناسيا او ناسيا صومه صحيح لانه معذور بالنسيان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب عقد النية من الليل لصيام الكفارة؟ وهل يكفي عقد النية من اول صيام التتابع؟ اي

46
00:17:38.500 --> 00:17:57.250
من اول يوم نعم لابد من كل صوم واجب كل صوم واجب لا بد ان ينويه قبل طلوع الفجر بكل صوم واجب سواء رمضان او الكفارات او النذر لابد ان ينوي قبل طلوع الفجر

47
00:17:57.550 --> 00:18:21.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله  قول الرجل ولكن ليس هذا الولد مني سؤال كيف لا يكون هذا قذفا وقد تبرأ من الولد وهذا اتهام انه من غيره. يا اخي ما هو بقذف هذا يحتمل انه مغصوبة مكرهة. انها تلقحت دماء غيره

48
00:18:21.300 --> 00:18:36.950
القذف لازم يكون شي صريح ما فيه ما فيه اي اهتمام. نعم ان الانسان يتأمل قبل يسأل علشان ما يتعب في السؤال. مجرد نفي الولد ما يدل على القذف لانها قد تكون اكرهت قد تكون

49
00:18:36.950 --> 00:18:54.750
ثم نسلم او غير ذلك من الاحتمالات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتصر الملاعن في الخامسة على قول وان لعنة الله عليه كان من الكاذبين؟ ام لابد ان يتلفظ بالشهادة ثم

50
00:18:54.750 --> 00:19:15.000
اتبعوها بالدعاء على نفسه باللعنة. الخامسة لعن الرس. الاربعة الاولى شهادات اربع شهادات. ما قال الله خمس شهادات هذول الله خمس شهادات اربع والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

51
00:19:15.000 --> 00:19:31.850
الله درج على السنة بعض العامة اذا سئل هل هذا ابنك؟ يجيب؟ يقول نعم هذا ولدي ان صدقت امه. فهل هذا يعد من القذف؟ لا هذا يجيبونه من باب المسجد

52
00:19:32.250 --> 00:19:58.850
من باب المز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط حضور بعض الناس للعان اين الان؟ يقوم بمحضر من الناس بمحظر من الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من حكمة مشروعية الوقوف اثناء الملاعنة بزيادة الرهبة في نفس القاذف لعله يتراجع

53
00:19:58.850 --> 00:20:19.350
عن الملاعنة اي نعم يلاعن وهو واقف من اجل ان من اجل ان يرى ويشتهر. نعم وهل ورد ان الملاعنة تكون في المسجد؟ لا لا ما هي في المسجد مجلس الحكم نعم

54
00:20:19.500 --> 00:20:37.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان تقذف الكافرة اذا رؤيت مع الاجانب ما يجوز القذف ما يجوز لا في حق كافرة ولا مسلمة لكن قال في الكافرة يوجب التعزير قذف المسلمة

55
00:20:37.150 --> 00:20:55.050
موجب الحج نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد الرجل مع زوجته رجلا اخر فهل يجب اللعان في حق الزوج؟ وهل يأثم اذا تركه اذا قذفها بالزنا يجب النعم

56
00:20:55.600 --> 00:21:09.400
او يقام عليه حد القذف اما مجرد وجود الرجل الاجنبي معه هذا ما يدل على ما يدل على الزنا هذا يدل على الخلوة يدل على ويعزر في هذا وتعزر هي

57
00:21:09.900 --> 00:21:29.000
اما انه يقام لحد القذف او اللعان فلا يكون بمجرد الخلوة هذي تهمة هذا مجرد تهمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في في كتابكم الذي شرحتم فيه الزاد قلتم انه اذا تم اللعان

58
00:21:29.050 --> 00:21:45.750
فانه يترتب عليه اربعة امور. والرابع انتفاء الولد اذا نفاه في اللعان بان يقول في كل مرة ما هذا الولد مني؟ اي نعم هذا من الاحكام اللي تترتب على النعم لكن بشرط ان ينفيها اما اذا سكت

59
00:21:45.800 --> 00:22:05.800
الولد ولده الولد للفراش. نعم. فاذا لعن عليه اذا لعن عليه اخرجه من فراشه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اتهمت الزوجة زوجها فهل يطبق هذا الحكم وهو اللعان

60
00:22:06.300 --> 00:22:30.250
هذا قدح لا ما يقبلك هذا قذف يقام عليها حد القذف ولا يقام النعال بينهما لان هذا قم بقذف الزوج لزوجته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دفع كفارة الظهار للغارمين وابن السبيل وغيرهم حيث قال المؤلف ممن يجوز

61
00:22:30.250 --> 00:22:53.850
ودفع الزكاة اليهم؟ ام ان هذا خاص بالفقراء؟ ظاهر الاية او اطعام ستين مسكينا. الاية نصت على المساكين فيقتصر على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علم ولد الزنا علم ابويه غير الشرعيين هل يجب عليه ان يبره

62
00:22:53.850 --> 00:23:17.600
هما وقد تابا الى الله السم ويبوله هما يبونه ولا يقول يظرهم ويقولون الناس هذا ولدهم من الزنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد

63
00:23:17.850 --> 00:23:41.850
السؤال اذا ثمت الفرقة ولم تنجب منه هل يجوز للزوج ان يتزوج من بنات هذه المرأة؟ لا لا ما دام دخل بها فلا يتزوج من بناتها رباي ربايب وربائمكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخل بامها نعم

64
00:23:42.100 --> 00:24:05.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان من الحكمة لمشروعية العدة براءة الرحم ومن المعلوم ان المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات عنها انه لم يطأها فكيف تكون ملزمة بالعدة؟ لعموم الاية يا اخي لعموم الاية الذين يتوفون منكم ويذرون ازواج عمت الاية

65
00:24:06.250 --> 00:24:22.300
ولم تقل بعد الدخول يتوفون بعد الدخول وايضا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما في قصة ابن مسعود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد الرجل على امرأة

66
00:24:22.500 --> 00:24:43.400
فذهب بها الى المستشفى او الى السوق لوحدهما فهل تجب عليه عدة وتكون هذه خلوة؟ لا الناس يرونه يرونه يمشي بين الناس يرون ما خلا بها الخلوة لابد ان يغلق الباب او يرخي الستار

67
00:24:43.550 --> 00:24:57.350
مع ان الخلوة هم بدون عابدون وطأ فيها خلاف فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول لابد من الوقف ولا يفتك في الخلق الله جل وعلا يقول من قبلي ان تمسوهن

68
00:24:57.550 --> 00:25:22.100
المسألة فيها خلاف من اصلها  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الظهار المؤقت بشهر او بيوم فقط هل يكون له حكم الظهار اي نعم الظهار يصح مؤبدا ويصح مؤقتا. فاذا انتهت المدة ارتفع الظهار ولا يحتاج كفارة ولا شيء

69
00:25:22.200 --> 00:25:42.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو عزم الانسان لو عزم الانسان على صيام يوم الاثنين في يوم السبت ثم نسي فاكل بعد طلوع الفجر يوم الاثنين ثم تذكر ان اليوم هو الاثنين. فهل تجزئ هذه النية السابقة؟ لا

70
00:25:43.450 --> 00:26:00.800
حتى لو نوى قبل الفجر واكل بعد الفجر ما يصح صوم انما يصح الصوم بنية من النهار اذا لم يأكل بعد الفجر اذا لم يأكل بعد الفجر لا يصح صوم النفل نعم

71
00:26:01.100 --> 00:26:19.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي امر بالامس في شرح كتاب عمدة الاحكام وهو في توزيع الغنائم في غزوة حنين السؤال هل يختلف عنه هل يختلف توزيع الغنائم في غيره من الغزوات حيث ان

72
00:26:19.150 --> 00:26:42.500
للماشي سهم وللراكب سهمان. وهل لولي الامر الحرية في توزيع الغنائم على المجاهدين؟ وعلى غيرهم من المؤلفة قلوبهم واصحاب المكانة اي نعم هذا راجع لولي الامر. ينفل ينفل من يرى تمثيله اما لشجاعته او مكانه في الحرب

73
00:26:43.550 --> 00:27:04.250
او لتأليفه اسألوا قال الله جل وعلا يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. هذا من صلاحيات ولي الامر يجري فيه ما يرى فيه المصلحة للمسلمين. نعم

74
00:27:04.650 --> 00:27:24.550
نفذ صلاحيته انه يتألف ومن صلاحيته انه يلفل ويزود بعظ الغزاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عليها العدة بوفاة زوجها وتريد ان تحج فهل يجوز لها ان تحج في العدة؟ لا

75
00:27:25.000 --> 00:27:43.700
فما يجوز ان تحج حتى تنتهي العلم تلزم البيت حتى تنتهي اربعة اشهر وعشرة ايام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو دليل من حرم قذف الكافر؟ حيث ان الاية قد شرطت الايمان فقالت المحصنات المؤمنات

76
00:27:43.700 --> 00:28:03.050
ها ما هو دليل من حرم قذف الكافر حيث ان الاية فيها شرط الايمان في قوله تعالى المحصنات المؤمنات هذا في هذا في القزق في الحد شراك ان تكون المقذوفة مسلمة عفيفة

77
00:28:03.250 --> 00:28:21.550
اما التعزير فهذا شيء اخر ما ما يشترط فيه الايمان لانه لانه تعبي لانه تعد على الناس والكافر ما يجوز التعدي عليه لا يجوز التعدي على الكافر بغير حق ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين

78
00:28:22.100 --> 00:28:37.800
الله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوا آآ على آآ ولا يلزمنكم شنعان قوم او صدوكم عن المسجد الحرام ان لا يجوز العدوان الى الحق على الكفار. نعم

79
00:28:38.100 --> 00:29:00.700
يقول فظيلة الشيخ وفق لا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقوى التقوى الاعتداء ما يجوز لا على المسلمين ولا على الكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قمت بتذكير الناس بشيء مستحب او بسنة سواء كان ذلك بالهاتف او بالرسالة او

80
00:29:00.700 --> 00:29:25.400
رسالة الجوال فهل لهذا اصل في الدين ام لا ابلاغ الموعظة طيب اما بهاتف او او بالمشابهة او بكتابة قولوا طيب المهم ابلاغ الموعظة والنصيحة باي وسيلة كانت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يقص احدنا جواز السفر

81
00:29:25.650 --> 00:29:46.750
لابد من تسديد قيمته في البنك واخذ سند على ذلك واحيانا نجد اناسا معهم سندات يبيعونها علينا بزيادة عشر ريالات فنأخذ السندات منهم فهل هذا جائز ام يعد ربا لا اكو معهم هم شارين لنا السندات شارينها شراء ويبيعونها

82
00:29:47.250 --> 00:30:10.900
ما هو بيع دراهم دراهم وشربوا السندات بقيمة ويبيعونها  لكن المسألة يخشى انه يكون فيه تواطؤ بين الموظفين وبين السماسرة هؤلاء ويصير فيه تلاعب فلذلك هي عرظت لكن ما تم فيها شيء نظرا

83
00:30:11.400 --> 00:30:32.300
انه ما هو واضح منعها منعها ما هو بواضح. نعم وجوازها فيه تردد فالمسألة فيها المسلم يتجنب هذا يروح هو يراجع وياخذ الجواز سفره بدون هذه الطريقة هذا احسن له وابرأ لذمته. نعم

84
00:30:32.500 --> 00:30:47.850
من فضيلة الشيخ وان كان عليه تعب وعليه يصبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاضطجاع بعد سنة الفجر هل يكون في البيت ام في المسجد؟ وهل يستمر مضطجع؟ بعد قيام الليل

85
00:30:47.900 --> 00:31:02.150
يا اخوان ما هي بالامور بس بعد قيام الليل اللي يقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يضطجع قبل الفجرة اما انت قايم من فراشك وتروح تضطجع ايش استفدنا

86
00:31:02.500 --> 00:31:23.050
نعم هذا الذي يقوم الليل اذا اقبل الفجر او اذن الفجر عشان ياخذ راحته شوي نعم. كان داود عليه السلام يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس ان يرتاح لصلاة الفجر نعم