الله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوا آآ على آآ ولا يلزمنكم شنعان قوم او صدوكم عن المسجد الحرام ان لا يجوز العدوان الى الحق على الكفار. نعم او ان يطأها احد امرين تجب العدة باحد امرين اما الخلوة بها بحيث يتمكن منها لو ارادها فتجب العدة ويكون لها المهر يتقرر لها المهر كاملا للخلوة بها ما عندهم احد ارخى الستر واغلق الباب بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والتسعون كتاب العدد العدد جمع عدة باخوذة من العدد لان المعتدة تعد في الايام والاشهر فهي مأخوذة من العدد واما العدة شرعا فهي تربص تربص مقدر شرعا للعلم ببراءة الرحم والعدة تجب من الفراق بين الزوجين اما بطلاق واما بخلع واما بفسق واما بموت تجب العدة في جميع الفرق بين الزوجين اذا كان هذا اذا كانت الفرقة في الحياة اذا كانت الفرقة في الحياة وكانت بعد الدخول تلزم العدة اما اذا فارقها في الحياة قبل الدخول اليس عليها عدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اما اذا كانت الفرقة بالموت فانها تجب العدة سواء دخل بها او لم يدخل سواء دخل بها او لم يدخل والحكمة العدة لها حكم كثيرة اولا اولا انها تحصل بها براءة الرحم لان لا تختلط الانساب يعني يأتي زوج جديد ويقعها وهي حامل من الاول فيكون تختلط الانساب فمن فمن الحكم العظيمة في تشريع العدة حماية الانساب الى الاختلاط هذه واحدة ثانيا اتاحة الفرصة للزوج لو اراد المراجعة لطلاق رجعي ففي العدة فرصة له لو ندم واراد ان يراجع قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف يعني قاربنا بلغنا اجلهن يعني قاربنا نهاية العدة امن الحكم العظيمة في العدة اتاحة الفرصة للزوج ان يراجع اذا كان الطلاق رجعيا ومن الحكم في العدة احترام عقد النكاح حق الزوج المطلق احترام عقد النكاح السابق يجعل له حرمة ولا يتعاقب عليها الرجال في فترة واحدة فهذا من الحكم في العدة تربص تربصه والانتظار والمطلقات يتربصن يعني ينتظرن بانفسهن ثلاثة قروء تربصن بانفسهن ثلاثة قرون يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار عند بعض العلماء واذا لم تكن من ذوات الحيض ثلاثة اشهر واللائي يئسن الى المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن تكون الاشهر بدل من الحيض او من الاطهار على قولين نعم واما الحامل فعدتها لوضع الحمل كما يأتي وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا يأتي ان شاء الله نعم كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا قال ان امرأة فارقت زوجا كل امرأة فارقتك زوجا تلزمها العدة نعم لان الله فرض هذا نعم قلى بها بشرط ان يخلو بها وهو متمكن منها فحينئذ اذا طلقها تجب عليه العدة الامر الثاني اذا وطئها اذا وطيها فانها تجب العدة اذا وطئها بعد العقد وجبت العدة نعم خلا بها مطاوعة مطاوعة اما لو خلا بها مكرهة وغير منقادة الا تجب العدة لان هذه الخلوة غير تامة هذه الخلوة غير تامة نعم مع علمه بها؟ مع علمه بها اما لو دخل الغرفة بظلام ولا درى انه فيها وطلع بعدين ما نقول هذي خلوة هذي ما هي بخلوة لانه لم يعلم بها او كان اعمى كان اعمى ولا اخبر ولا سمع صوتها ولا شيء اظن ان ما في احد هذي خلوة ما لها تأثير ما لها تأثير ولا توجب المهر ولا توجب العدة نعم وقدرته على وطئها. الثالث يعني يشترط في الخلوة ثلاثة شروط. الاول ان تكون مخلو بها مطاوعة من قاده الشرط الثاني ان يعلم بها بوجودها معه الثالث القدرة على وطئها. اما ان كان ما يقدر على الوطء لكونه مجبوبا لكونه مجبوبا ليس له ذكر ما في فائدة يخلو بها ولا ما يخلو نعم او هي رثقا هو مجبوب او هي رتقى يعني مسدودة المسلك هذا معروف انه ما ما يتمكن منها لان هذا مانع حسي. نعم وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او مع ما يمنعه منهما من احد الزوجين عنده مانع هو ولا هي؟ شسم؟ مثل ان يكون هو مجبوبا او هي رتقى هذا مانع حسي او مانع شرعي ان تكون هي حائض هي حائض هذا ممنوع شرعا او هي محرمة ممنوع شرعا مانع شرعي نعم او من احدهما حسا او شرعا او حسا عرفتهم او شرعا بان يكون الشرع حرم عليه وطأ اي مسلم ما يرتكب ما حرم الله نعم او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد. هذا الشيء الثاني مما يوجب العدة الوطئ اذا وطئها وجبت عليها العدة والتقرر لها المهر بما استحل من فرجها وهذا مأخوذ من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن والمس معناه الوطء فاذا وطأها لو طلقها تلزم العدة. نعم او مات عنها حتى الثالثة الحالة الثالثة التي تجب فيها العدة الموت اذا العدة تجب باحد ثلاثة امور اما بالخلوة بشروطها واما بالوضع واما بالموت اذا مات تقررت العدة ولو كان ما دخل بها وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة والاية مطلقة ما قال والذين يتوفون منكم مع الذين يتوفون منكم بعد الدخول او بعد الوطء الاية مطلقة توجب العدة وعليها وترث منه تقرر لها المهر لانها زوجته ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه المسألة افتى بذلك بان لها بان عليها العدة عدة الوفاة ولها الميراث نعم. او ماتا فلما افتى بهذا اخبره بعض الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به ابن مسعود ففرح ابن مسعود رضي الله عنه بذلك لان فتواه وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف حتى يعني تجب عليها العدة اذا مات عنها او طلقها فاذا مات عنها او طلقها في نكاح فاسد النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروطه مثل لن يكون بدون ولي او ان يكون بدون شهود ذو شاهدين فهذا يسمى فاسدا لان العلماء اختلفوا فيه منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه هذا يسمى فاسدا فاذا طلقها في النكاح الفاسد وجبت عليها العدة للعموم نعم حتى في نكاح فاسد فيه خلاف فيه خلاف تفسير للفاسد تفسير للفاسد. اما اللي ما فيه خلاف هذا باطل يسمى نكاحا باطلا كنكاح الخامسة او العقد في في العدة الوطأ عليها وهي العقد عليها وهي في عدة او وهي محرمة هذا عقد باطل لا اثر له وجوده كعدمه فلو مات ما تجب عليها عدة الوفاة ولا ترث منه لا يترتب عليه شيء. نعم. وان كان باطلا وفاقا. شوف هذا تفسير للباطل. ما ما اتفق ما اتفق على بطلانه بين العلماء ولم يخالف فيه احد مثل الوطء في العقد عليها وهي معتدة او العقد يعني معتدة من غيره اما لو عقد عليها وهي معتدة منه هذا فيه تفصيل لكن اذا عقد عليها وهي معتدة من غير هذا باطل هذا ولا تعزموه ها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى تنتهي العدة لا يجوز العقد على المعتدة وهو باطل او عقد عليها وهو محرم او وهي محرمة. لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا عقد باطل نعم وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. اي نعم لانه غير زوج لانه غير زوج. فلا تعتدوا للوفاة ولا ترث منه نعم ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما فهو ممن لا يولد لمثله او تحملت بماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة اعد ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة قبل وطئ وخلوة فلا عدة هذا ما فيه هذا من الاية الكريمة لذلك يختم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه بلا وطأ ولا خلوة. نعم. او بعد انهما او احدهم او بعد الوطء والخلوة وهو ممن لا يولد بمثله. للعلم ببراءة الرحم ما تحتاج عدة العلم ببراءة الرحم. نعم. او بعدهما وحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. اي نعم للعلم فلا عدة عليها للعلم براءة الرحم نعم او تحملت بماء الزوج. لان هذا ما هو باطل. تحملت بماء الزوج هذا ليس وطأ ولا ولا خلوة ولا يوجب العدة لكن اذا حملت فلا بد من وضع الحمل لا يعقد عليها حتى تظع الحمل لكن ما ما تعتد من الزوج وانما تنتظر حتى تضع الحمل نعم. او قبلها او لمسها بلا خلوة اي نعم او قبلها او لمسها بلا خلوة الناس يشوفونه ما او امها عنده او ابوه او محرمها هذا ما يوجب العدة لانه لم يخلو بها نعم او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة. الا عدة في جميع هذه الصور نعم فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله فان تخلله رمظان او فطر يجب كعيد وايام التشريق وحيظ فهل يفهم منه ان المرأة عليها كفارة ظهار لا كلام الزوج هذا في حق الزوج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيع الثاني او بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيعة لكن المرأة في حقها تتابع في كفارة الجماع في رمظان الجماع في رمضان يلزمها التتابع فاذا افطرت لعذر من هذه الاعمار لم ينقطع تتابعها. نعم لو بدأ صيامه من اول شهر ربيع الاول وصام ربيع الثاني حتى رأى الهلال فكان الشهر ناقصا هل يجزئ عن كفارته؟ اذا بدأ اذا بدأ الصيام من من الهلال فانه يبني لكن من اللي يرى الهلال ما يرى الهلال اليوم ولا ايظا ما هو بمنتظر لما الهلال يبدأ من من اثناء الشهر فعلى كل حال الستين يوم هي اضبط واحسن. نعم لان رؤية الهلال تحتاج الى ضوابط وتحتاج الى تأخير الصوم حتى يجي الهلال. نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا افطر الصائم في كفارة الظهار ناسيا فهل يدخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فيكمل صومه؟ نعم نعم. اللي يصوم بالكفارة اذا اكل ناسيا او ناسيا صومه صحيح لانه معذور بالنسيان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب عقد النية من الليل لصيام الكفارة؟ وهل يكفي عقد النية من اول صيام التتابع؟ اي من اول يوم نعم لابد من كل صوم واجب كل صوم واجب لا بد ان ينويه قبل طلوع الفجر بكل صوم واجب سواء رمضان او الكفارات او النذر لابد ان ينوي قبل طلوع الفجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله قول الرجل ولكن ليس هذا الولد مني سؤال كيف لا يكون هذا قذفا وقد تبرأ من الولد وهذا اتهام انه من غيره. يا اخي ما هو بقذف هذا يحتمل انه مغصوبة مكرهة. انها تلقحت دماء غيره القذف لازم يكون شي صريح ما فيه ما فيه اي اهتمام. نعم ان الانسان يتأمل قبل يسأل علشان ما يتعب في السؤال. مجرد نفي الولد ما يدل على القذف لانها قد تكون اكرهت قد تكون ثم نسلم او غير ذلك من الاحتمالات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتصر الملاعن في الخامسة على قول وان لعنة الله عليه كان من الكاذبين؟ ام لابد ان يتلفظ بالشهادة ثم اتبعوها بالدعاء على نفسه باللعنة. الخامسة لعن الرس. الاربعة الاولى شهادات اربع شهادات. ما قال الله خمس شهادات هذول الله خمس شهادات اربع والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الله درج على السنة بعض العامة اذا سئل هل هذا ابنك؟ يجيب؟ يقول نعم هذا ولدي ان صدقت امه. فهل هذا يعد من القذف؟ لا هذا يجيبونه من باب المسجد من باب المز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط حضور بعض الناس للعان اين الان؟ يقوم بمحضر من الناس بمحظر من الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من حكمة مشروعية الوقوف اثناء الملاعنة بزيادة الرهبة في نفس القاذف لعله يتراجع عن الملاعنة اي نعم يلاعن وهو واقف من اجل ان من اجل ان يرى ويشتهر. نعم وهل ورد ان الملاعنة تكون في المسجد؟ لا لا ما هي في المسجد مجلس الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان تقذف الكافرة اذا رؤيت مع الاجانب ما يجوز القذف ما يجوز لا في حق كافرة ولا مسلمة لكن قال في الكافرة يوجب التعزير قذف المسلمة موجب الحج نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد الرجل مع زوجته رجلا اخر فهل يجب اللعان في حق الزوج؟ وهل يأثم اذا تركه اذا قذفها بالزنا يجب النعم او يقام عليه حد القذف اما مجرد وجود الرجل الاجنبي معه هذا ما يدل على ما يدل على الزنا هذا يدل على الخلوة يدل على ويعزر في هذا وتعزر هي اما انه يقام لحد القذف او اللعان فلا يكون بمجرد الخلوة هذي تهمة هذا مجرد تهمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في في كتابكم الذي شرحتم فيه الزاد قلتم انه اذا تم اللعان فانه يترتب عليه اربعة امور. والرابع انتفاء الولد اذا نفاه في اللعان بان يقول في كل مرة ما هذا الولد مني؟ اي نعم هذا من الاحكام اللي تترتب على النعم لكن بشرط ان ينفيها اما اذا سكت الولد ولده الولد للفراش. نعم. فاذا لعن عليه اذا لعن عليه اخرجه من فراشه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اتهمت الزوجة زوجها فهل يطبق هذا الحكم وهو اللعان هذا قدح لا ما يقبلك هذا قذف يقام عليها حد القذف ولا يقام النعال بينهما لان هذا قم بقذف الزوج لزوجته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم دفع كفارة الظهار للغارمين وابن السبيل وغيرهم حيث قال المؤلف ممن يجوز ودفع الزكاة اليهم؟ ام ان هذا خاص بالفقراء؟ ظاهر الاية او اطعام ستين مسكينا. الاية نصت على المساكين فيقتصر على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علم ولد الزنا علم ابويه غير الشرعيين هل يجب عليه ان يبره هما وقد تابا الى الله السم ويبوله هما يبونه ولا يقول يظرهم ويقولون الناس هذا ولدهم من الزنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد السؤال اذا ثمت الفرقة ولم تنجب منه هل يجوز للزوج ان يتزوج من بنات هذه المرأة؟ لا لا ما دام دخل بها فلا يتزوج من بناتها رباي ربايب وربائمكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخل بامها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا ان من الحكمة لمشروعية العدة براءة الرحم ومن المعلوم ان المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات عنها انه لم يطأها فكيف تكون ملزمة بالعدة؟ لعموم الاية يا اخي لعموم الاية الذين يتوفون منكم ويذرون ازواج عمت الاية ولم تقل بعد الدخول يتوفون بعد الدخول وايضا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما في قصة ابن مسعود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد الرجل على امرأة فذهب بها الى المستشفى او الى السوق لوحدهما فهل تجب عليه عدة وتكون هذه خلوة؟ لا الناس يرونه يرونه يمشي بين الناس يرون ما خلا بها الخلوة لابد ان يغلق الباب او يرخي الستار مع ان الخلوة هم بدون عابدون وطأ فيها خلاف فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول لابد من الوقف ولا يفتك في الخلق الله جل وعلا يقول من قبلي ان تمسوهن المسألة فيها خلاف من اصلها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الظهار المؤقت بشهر او بيوم فقط هل يكون له حكم الظهار اي نعم الظهار يصح مؤبدا ويصح مؤقتا. فاذا انتهت المدة ارتفع الظهار ولا يحتاج كفارة ولا شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو عزم الانسان لو عزم الانسان على صيام يوم الاثنين في يوم السبت ثم نسي فاكل بعد طلوع الفجر يوم الاثنين ثم تذكر ان اليوم هو الاثنين. فهل تجزئ هذه النية السابقة؟ لا حتى لو نوى قبل الفجر واكل بعد الفجر ما يصح صوم انما يصح الصوم بنية من النهار اذا لم يأكل بعد الفجر اذا لم يأكل بعد الفجر لا يصح صوم النفل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي امر بالامس في شرح كتاب عمدة الاحكام وهو في توزيع الغنائم في غزوة حنين السؤال هل يختلف عنه هل يختلف توزيع الغنائم في غيره من الغزوات حيث ان للماشي سهم وللراكب سهمان. وهل لولي الامر الحرية في توزيع الغنائم على المجاهدين؟ وعلى غيرهم من المؤلفة قلوبهم واصحاب المكانة اي نعم هذا راجع لولي الامر. ينفل ينفل من يرى تمثيله اما لشجاعته او مكانه في الحرب او لتأليفه اسألوا قال الله جل وعلا يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. هذا من صلاحيات ولي الامر يجري فيه ما يرى فيه المصلحة للمسلمين. نعم نفذ صلاحيته انه يتألف ومن صلاحيته انه يلفل ويزود بعظ الغزاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عليها العدة بوفاة زوجها وتريد ان تحج فهل يجوز لها ان تحج في العدة؟ لا فما يجوز ان تحج حتى تنتهي العلم تلزم البيت حتى تنتهي اربعة اشهر وعشرة ايام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو دليل من حرم قذف الكافر؟ حيث ان الاية قد شرطت الايمان فقالت المحصنات المؤمنات ها ما هو دليل من حرم قذف الكافر حيث ان الاية فيها شرط الايمان في قوله تعالى المحصنات المؤمنات هذا في هذا في القزق في الحد شراك ان تكون المقذوفة مسلمة عفيفة اما التعزير فهذا شيء اخر ما ما يشترط فيه الايمان لانه لانه تعبي لانه تعد على الناس والكافر ما يجوز التعدي عليه لا يجوز التعدي على الكافر بغير حق ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يقول فظيلة الشيخ وفق لا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقوى التقوى الاعتداء ما يجوز لا على المسلمين ولا على الكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قمت بتذكير الناس بشيء مستحب او بسنة سواء كان ذلك بالهاتف او بالرسالة او رسالة الجوال فهل لهذا اصل في الدين ام لا ابلاغ الموعظة طيب اما بهاتف او او بالمشابهة او بكتابة قولوا طيب المهم ابلاغ الموعظة والنصيحة باي وسيلة كانت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يقص احدنا جواز السفر لابد من تسديد قيمته في البنك واخذ سند على ذلك واحيانا نجد اناسا معهم سندات يبيعونها علينا بزيادة عشر ريالات فنأخذ السندات منهم فهل هذا جائز ام يعد ربا لا اكو معهم هم شارين لنا السندات شارينها شراء ويبيعونها ما هو بيع دراهم دراهم وشربوا السندات بقيمة ويبيعونها لكن المسألة يخشى انه يكون فيه تواطؤ بين الموظفين وبين السماسرة هؤلاء ويصير فيه تلاعب فلذلك هي عرظت لكن ما تم فيها شيء نظرا انه ما هو واضح منعها منعها ما هو بواضح. نعم وجوازها فيه تردد فالمسألة فيها المسلم يتجنب هذا يروح هو يراجع وياخذ الجواز سفره بدون هذه الطريقة هذا احسن له وابرأ لذمته. نعم من فضيلة الشيخ وان كان عليه تعب وعليه يصبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاضطجاع بعد سنة الفجر هل يكون في البيت ام في المسجد؟ وهل يستمر مضطجع؟ بعد قيام الليل يا اخوان ما هي بالامور بس بعد قيام الليل اللي يقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يضطجع قبل الفجرة اما انت قايم من فراشك وتروح تضطجع ايش استفدنا نعم هذا الذي يقوم الليل اذا اقبل الفجر او اذن الفجر عشان ياخذ راحته شوي نعم. كان داود عليه السلام يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس ان يرتاح لصلاة الفجر نعم