يقول السائل يوجد لدينا بعض الناس من المسلمين يحتاجون الى المال لكونهم فقراء ولكنهم يشربون الدخان ونقوم بالصدقة عليهم ببعض النقود المالية وايضا زكاة الاموال وعندما نسلمهم هذا المبلغ نطلب منهم عدم استخدام هذا المال في شراء الدخان وشربه وان يستخدمون هذا المال في شراء المواد الغذائية وغيرها من المواد المباحة شرعا. فما حكم طلبنا منهم عدم استخدام هذا المال؟ وهل يجوز كذلك ان نشتري من مال الزكاة اه موادا غذائية نعطيها اولئك المحتاجون. افتونا وفقكم الله هذا من باب النصيحة وصية من لا يشتروها دخان من باب النصيحة قلنا اذا اعطيتوهم بريت الذمة ولا هم يدخنون هم فقراء برئة ذمتكم ولو صرفوها بالدعاء ليس عليهم هم لكن اذا نصحتموهم هذا من باب النصيحة والتعاون على البر والتقوى بل فالعاصي يعطى لكن الفقير يعطى من الزكاة ما دام مسلما وهكذا الكافر المؤلف يعطى كرؤساء العشائر ونحوه يعطوا من الزكاة تأليفا لهم. كما قال الله جل وعلا انما الصدقات فقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم ويعطى من صدقة التطوع كافر اذا كان ليس حربا لنا ما بينا وبين حرب يعطى من الصدقة تطوع تأليفن لعل الله يهديه. قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله ان الذي لم يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم هم كفار والصحيح ان ام اسماء بنت ابي بكر صديق رضي الله عنهما جاءت في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكة وهي كافرة جاءت المدينة تطلب بنتها الرفد تطلب من اسماء ام ابن زبير اخت عائشة تطلب منها الرفق فسألت اسماء النبي ان امي جاءت الان قدمت تطلب الرشد وهي كافرة فاصلها قال النبي صلها كافر الذي ليس بمحارب قد يكون من اسباب اسلامه لا بأس يعطى الناس لعله مسلم ويعطى المؤلف الذي له شأن ويعطى من زكاة لعله يهتدي كرؤساء العشائر ورؤساء القبائل الكفرة او ضعفاء الايمان يعطونه لعل الله يهديهم يستقيموا ولا بأس بصرف الزكاة من العروظ اذا كانوا اتام او نساء قد لا يحسن التصرف تشتري لهم كسوة او طعام من الزكاة لا بأس هذا الصحيح نعم