﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والتسعون

2
00:00:18.900 --> 00:00:39.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما

3
00:00:40.250 --> 00:01:02.700
وتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول  وعلى اله وصحبه هذا ما يسمى توارد العدد

4
00:01:03.250 --> 00:01:38.350
مثلا امرأة كانت معتدة من زوج وفي اثناء العدة وطأت لشبهة فان غلط بها احد يظنها زوجته او بعقل فاسد او بعقد فاسد والفاسد هو الذي العقد الفاسد في النكاح هو الذي اختل شرط من شروطه

5
00:01:38.450 --> 00:02:03.000
كأن يكون بدون ولي او بدون شهود  ووطئها من تزوجها في هذا العقد لا شك انها تجب عليها عدة من الوقت مع انها معتدة من طلاق فاذا صار عليها عدتان

6
00:02:03.350 --> 00:02:35.550
لشخصين فانه في هذه الحالة تكمل عدتها من الاول فاذا فرغت منها تعتد للثاني ولا تدخل احداهما في الاخرى لانهما عدتان من شخصين فلا يتداخلان نعم  وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما

7
00:02:35.700 --> 00:03:03.450
يجب التفريق بينهما النكاح الفاسد لانه لا يبيح لا يبيح المعقود عليها للعاقد لاختلال العقد نعم وتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. اذا كانت بقيت في العقد الفاسد عند الثاني مدة

8
00:03:03.600 --> 00:03:28.100
فلا تحتسب بقاؤها لا يحتسب ايكون مدة عارظة في اثناء عدتها من الاول نعم ثم اشدت للثاني ثم اذا فرغت من عدة الاول تعتد للثاني انهما عدتان لشخصين فلا يتداخلان. نعم

9
00:03:28.500 --> 00:03:52.000
ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين تحل للثاني بعقد جديد بعد انقضاء العدتين لعدم المانع حينئذ. نعم وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى حتى يدخل بها

10
00:03:52.700 --> 00:04:19.800
لا يجوز العقد على المعتدة قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله او عقد باطل فان فرق بينهما قبل وطئ الثاني فانها تستمر في عدة الاول وليس لها عدة للثاني

11
00:04:20.850 --> 00:04:44.950
لانه طلقها قبل الدخول اما ان كان الثاني وطئها ان كان الثاني وطأها فانها تكمل عدة الاول ثم تعتز بالثاني نعم وان وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها حتى يدخل بها الزوج

12
00:04:45.150 --> 00:05:06.350
الثاني فاذا دخل بها انقطعت عدة الاول فيفرق بينهما نعم فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني. اي نعم كما سبق في التي قبلها كما سبق في التي قبلها

13
00:05:06.600 --> 00:05:30.000
بان العدة لشخصين فلا يتداخلان نعم. وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر اذا كانت معتدة وتزوجت في اثناء العدة من اخر عقد عليها اخر فالعقل باطل

14
00:05:30.400 --> 00:05:54.300
ويفرق بينهما لكن ان حملت من احدهما ووضعت حملها انقضت عدتها من صاحب الحمل فان كان الحمل من الاول انقضت عدتها وتعتد للثاني فان كان الحمل من الثاني انقضت عدتها

15
00:05:54.750 --> 00:06:25.750
وتكمل عدة الاول لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نعم والى بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر. نعم. ومن وطأ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى

16
00:06:27.050 --> 00:06:52.850
نعم اذا طلق امرأة طلاقا باهنا انها لا تحل له انها لا تحل له قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له  حتى تنكح زوجا غيره. لكن قدر انه وطيها

17
00:06:54.300 --> 00:07:15.150
يظن مما تشللوه او ان ما دامت في العدة فهي زوجته او ما اشبه ذلك من الاعذار وطيها في اثناء عدتها منه بطلاق بائن وجبت عليها عدتان عدة من الطلاق وعدة من الوطء

18
00:07:15.450 --> 00:07:52.550
وكلاهما لشخص واحد كلا العدتين لشخص واحد فتستأنف العدة من الوطء وتدخل فيها بقية الاولى تبدأ عدة جديدة للوطن. وتدخل فيها بقية العدة الاولى لانهما لشخص واحد فيتداخلان. نعم وانكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. اما اذا عقد عليها هباين

19
00:07:52.800 --> 00:08:17.150
بائن منه بينونة صغرى بينونة صغرى يجوز له ان يتزوجها بعقد جديد ولو لم تتزوج اخر لكن ينتظر لكن ويجوز ان يعقد عليها في اثناء العدة لان الماء ماؤه ان يعقد عليها في اثناء عدتها منه

20
00:08:17.200 --> 00:08:39.050
لان الماء ماؤه فاذا عقد عليها في اثناء العدة العقل صحيح لان الماء ماء بما انا هو البينونة بينونة صغرى ليست كبرى لكن طلقها قبل ان يدخل بها نقول الحمد لله

21
00:08:39.200 --> 00:09:09.800
العقد الذي حصل طلاق به قبل الدخول ليس عليها عدة ثانية تكمل العدة الاولى ويكفي نعم  فصل يلزم الاحداد مدة العدة الاحداد. الاحداد اللغة مأخوذ من الحد وهو المنع ومعناه شرعا امتناع

22
00:09:10.150 --> 00:09:44.950
المتوفى عنها امتناع المفارقة امتناع المفارقة لطلاق او بوفاة قناعها مما يرغب فيها ويدعو الى النظر اليها المعتدة تتجنب ما يرغب فيها من الزينة والطيب  الخروج من البيت اذا كانت متوفا عنها

23
00:09:46.100 --> 00:10:12.450
الاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها هذا هو الاحداث وهو واجب ينقص الى قسمين. الاحداد ينقسم الى قسمين احداد مباح واحداد واجب  الاحداد المباح احداد المفارقة للحياة

24
00:10:12.950 --> 00:10:39.400
مفارقة للحياة الباين اذا طلقها طلاقا بائنا مباح لها ان تحد ثلاثة ايام تحد ثلاثة ايام فقط او مات قريب لها يمات قريب لها حزنت عليه ايضا لها ان ان تحد ثلاثة ايام

25
00:10:39.700 --> 00:11:13.950
تأسفا عليه تأسفا عليه هذا مباح هذا مباح ان فعلته فلا حرج لكن ما يزيد على ثلاثة ايام واحداد واجب وهو احداد المتوفى عنها مدة العدة هذا احداد واجب وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

26
00:11:14.700 --> 00:11:42.750
ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ايام فدل على انه على اباحة الاحداث ثلاثة ايام للمفارقة في الحياة وعلى وجوبه اربعة اشهر وعشرة ايام للمفارقة للموت

27
00:11:43.400 --> 00:12:10.000
والحكمة من الاحداد اولا اظهار التأسف على الزوج وثانيا قطع الرغبة فيها قطع الرغبة فيها ما دامت في العدة نعم الاحداد انما هو في حق المرأة انما هو في حق المرأة هي التي تحب

28
00:12:10.600 --> 00:12:32.700
اما ان يحد الرجال اهذا من اعمال الكفار مثل ما يحدون الان على الرؤسا وعلى الكبار الشخصيات في الدون وينفسون الاعلام ويلبسون السواد هذا من امور الجاهلية الا يجوز للمسلمين

29
00:12:33.250 --> 00:12:58.550
لا يجوز الاحداث الا على الزوجة على زوجها اما الاحداد على الرؤساء واحداد الرجال يلبسون السواد يكسون الاعلام ويعطلون يعطلون الدواير هذا من امور الجاهلية ولا يجوز للمسلمين ان يفعلوه

30
00:12:59.400 --> 00:13:22.900
نعم يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها يلزم يعني يجب على كل متوفى عنها زوجها كل متوفى عنها زوجها للحديث. نعم كل كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح

31
00:13:23.800 --> 00:13:42.400
اذا كان النكاح صحيحا مستوفيا للشروط. اما النكاح الفاسد فهذا لا يوجب الاحداث. نعم لو اتى عنها لو مات الذي الذي انعقد عليها عقدا فاسدا مات لا تحد عليه. نعم

32
00:13:42.650 --> 00:14:12.800
ولو ذمية يلزم الاحداث حتى الذنية اذا اذا مات زوجها المسلم لعموم الحديث الا على زوج اسمه زوج المسلمة وزوج الذمية نعم او امة اوأمة مزوجة ومات زوجها يلزمها الاحداد ايضا. اعدت الامة كما سبق شهران وعشرة ايام

33
00:14:12.900 --> 00:14:38.850
الزمها الاحداث مدة العدة. نعم. او غير مكلفة او كانت الزوجة غير مكلفة لكونها صغيرة في كونها لم تبلغ ومات زوجها مات زوجها وهي لم تبلغ يلزمها الاحداد لعموم الحج كما تلزمها العدة لعموم الحديث. نعم

34
00:14:39.050 --> 00:14:58.850
ويباح لبائن من حي يباح لاحدى القسم الثاني وهو الاحداد المباح يباح للبائل اي المطلقة طلاقا بائنا من حي في مدة العدة ثلاث صيغ ان كانت من ذوات الحيض او ثلاثة اشهر

35
00:14:58.900 --> 00:15:23.250
لكن ما تزيد على ثلاثة ايام ما تزيد على ثلاثة ايام. نعم ولا يجب على رجعية الرجعية لانها زوجة فلو مات زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا فانها لا يلزمها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام

36
00:15:23.900 --> 00:15:45.000
لكن لا يلزمها الاحداد نعم ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة نعم وان كانت تلزمه العلم الموطؤة بشبهة تلزمها العدة لكن لا يلزمها الاحداث. نعم. وموطوءة وموطوءة بشبهة او زنا

37
00:15:45.300 --> 00:16:04.300
هذا اولى زنا ما يوجب العدة لبراءة الرحم ولكن ما ما يشرع لها الاحداث لانه غير زوج. نعم. او في نكاح فاسد او باطل لانه في جميع هذه الصور ليس زوجا

38
00:16:04.950 --> 00:16:27.000
وما دام انه غير زوج فلا فلا يشرع الاحداد لهم. نعم. او ملك يمين او ملك يمين اذا كان يتسرى بامته ومات اذا مات سيدها الذي يتسرى بها ويطأها بملك اليمين يلزم الاستبرا

39
00:16:27.300 --> 00:16:50.450
كما يأتي يلزم الاستبراء لكن ليس عليها احداد لانها ليست زوجة انما هي ملك يمين نعم والاحداد لما لما بين من يباح لها الاحداث ومن يجب عليها اراد ان يبين ما هو الاحداث شرعا

40
00:16:50.650 --> 00:17:15.850
نعم والاحلال اجتناب ما يدعو الى جماعها اي نعم او يرغب في النظر اليها. نعم. ويتلخص في ثلاثة اشياء. اولا تجنب الزينة في بدنها والزينة في لباسها والزينة في حليها

41
00:17:16.150 --> 00:17:43.650
فتتجنب هذه الاشياء تتجنب الزينة زينة الحلي وزينة اللباس وزينة البدن بان تختظب آآ تعمل وتعمل اشياء تجمل بدنها نعم. هذا واحد تجنب الزينة. الثاني تجنب الطيب تتجنب الطيب مدة

42
00:17:43.950 --> 00:18:09.250
عدتها لان الطيب يرغب فيها وتتجنب جميع انواع الطيب في بدنها او ثوبها الثالث يلزمها المك في بيت الزوجية بناء البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. ولا تخرج منه كما يأتي

43
00:18:09.400 --> 00:18:37.300
الا لحاجة في النهار نعم والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها او يرغب في النظر اليها من الزينة من الزينة بجميع انواعها زينة البدن وزينة اللباس وزينة الحلي نعم والطيب والطيب بجميع انواعه فلا تتطيب لا بالبخور ولا بالعطر

44
00:18:38.200 --> 00:19:07.400
ولا الادهان المطيبة او الشراب المقيم نعم. والتحسين ولتشهدن بالتحسين تحسين بدنها بالاصباغ والكحل نعم والحناء لا نزيل الحنا والخضار زينة نعم وما صبغ للزينة  اي نعم لانه ما صدر للزينة من الثياب فتجنبوا اما ما صبغ لغير الزينة

45
00:19:07.500 --> 00:19:27.150
فلا بأس نعم وحلي نعم وحلي اي نعم ولا تلبسوا الحلي وان كان عليها حلي من قبل تخلعه مدة العدة نعم وكحل اسود وكحل اسود لانه من التجمل اما الكحل الابيظ

46
00:19:27.850 --> 00:19:51.800
هذا لا بأس به. نعم لا توتيا توتي لا توتي لا تمنع من ان من ان لا تمنع من ان تداوي عينها ان تداوي عينها بالتوتيا او بانواع الادوية التي لا تترك اثرا جميلا. لا تترك اثرا جميلا في العين

47
00:19:52.400 --> 00:20:13.500
يباح لها انها تقطر القطرة بعينها يباح له ان  انه تستعمل التوتيا المعروف عند النساء وتستعمل تضع في عينها المرهم ما تحتاج اليه للعلاج لان هذا ليس من الزينة. الزينة في الكحل

48
00:20:14.050 --> 00:20:39.950
الكحل الاسود نعم. لا توتي ونحوها ولا منها من الادوية في العين نعم ولا نقاب ولا تمنع من لبس النقاب او لبس البرقع وان كان فيه نوع من الزينة وتبدو منه العينان لا تمنع من ذلك لان هذا

49
00:20:40.000 --> 00:21:02.950
ليس من الزينة المقصودة نعم وابيظ ولو كان حسنا. لا تمنع من لبس اه الابيظ الذي تلبسه النساء. اما الابيظ الذي هو ملابس الرجال فلا يجوز لها ان تلبسه تكون متشبهة بالرجال لكن هناك هناك اقمشة بيضاء للنساء

50
00:21:03.200 --> 00:21:22.600
فيجوز لها ان تلبسها لان جمالها ليس من التطريز وانما من خلقتها كذا فالابريسا ونعم وامري الله ولو كان حسنا لان حسنه ليس من تطريزه وانما حسنه من مادته كالابليس المثل

51
00:21:23.150 --> 00:21:44.900
نعم هو المراد بالابيض الابيض الخاص بالنساء كالابيض الذي خاص بالرجال نعم اصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت هذا هو الحكم الرابع من احكام الاحداث وهو مكثها في المنزل

52
00:21:45.450 --> 00:22:13.700
الذي توفي زوجها وهي فيه اذا مكنت من ذلك اذا مكنت من ذلك. اما لو اخرجها الورثة او البيت مستأجر وتمت مدة الاجارة او حولها منه ظالم او لا تستطيع البقاء فيه لانها تستوحش

53
00:22:14.550 --> 00:22:36.650
استوحش وحدها في فاذا كان تحولها منه لعذر فلا بأس اما اذا تمكنت من البقاء فيه فيجب عليها ذلك نعم وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت وحيث وجبت يعني حيث

54
00:22:37.350 --> 00:23:02.300
توفي زوجها وهي فيه. نعم. فاذا فان تحولت خوفا او قهرا او بحق انتقلت حيث شاءت الى حولت من البيت اما حولت منه قهرا دون اختيارها او بحق ان البيت مستأجر

55
00:23:02.450 --> 00:23:24.950
وانتهت مدة الاجارة تتحول منه او كانت تستوحش فيه وحدها وتخاف على نفسها نعم انتقلت حيث شاءت حيث يشارك من البيوت ما يخصص بيته دون بيت تنتقل الى البيت الذي يلائمها ولو كان

56
00:23:25.300 --> 00:23:40.750
ولو كان في اقصى البلد الى البيت الذي يلائمها في البلد نعم ما يقدر تطلع من بيت الى بيت مجاور او في الشارع نفسه او في الحارة نفسها لا ما يلزمها

57
00:23:41.050 --> 00:24:09.850
نعم ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. يباح لها الخروج لحاجتها في النهار كأن تشتري حاجة لها او انها موظفة  او او طالبة لحاجة بلا شك مواصلة الدراسة اه العمل الوظيفي

58
00:24:10.350 --> 00:24:30.650
هذي حاجة لكن في النهار تخرج اليه في النار او تشتري حوائج لها ما عنده من يجيب لها الحوايج تخرج او ان معيشتها تتعلق بالبيع والشراء والعمل ما يعني هي تحترف وتأكل من حرفتها

59
00:24:30.750 --> 00:24:53.400
ما نقول له لا عطلي العمل واجلسي في البيت استمر في العمل موظفة موظفة منعت انقطع عنها لا بأس نعم انها تخرج لكن في النهار. نعم ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. اما في الليل فلا يجوز لها الخروج بل تبقى

60
00:24:53.750 --> 00:25:13.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمحدات الاجتماع في النهار والمؤانسة بينهن ثم ترجع في الليل كل امرأة الى بيتها نعم وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها باحداد واجب

61
00:25:14.100 --> 00:25:39.500
الاحداث هو الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فاذا تركته من غير عذر اثمت لانها تركت واجبا نعم وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمانها اي نعم العدة تصح وتتم ولو كانت ما احدت اما لجهلها

62
00:25:39.750 --> 00:25:57.400
او عدم مبالاتها فتأثم على تركه لكن العدة صحيحة نعم باب الاستغفار او ما درت او ما درت بموت زوجها الا بعد ما مضت عشرة اشهر وعشرة ايام انتهت العدة

63
00:25:57.800 --> 00:26:15.200
لان العدة تبدأ من الوفاة لا من العلم فلو قدرنا انها ما علمت الا بعد مظي اربعة اشهر وعشرة ايام او اكثر نقولها هذه خارجة من العدة والاحداث نقول الاحداد يسقط

64
00:26:15.550 --> 00:26:51.450
لمضي زمنه نعم باب الاستبراء لما فرغ من لما فرغ من العدة وانواعها بالنسبة للزوجات بالنسبة للزوجات الحرائر او الامام. انتقل الى المملوكة المملوكة التي تؤطى بملك اليمين تؤطى بملك اليمين

65
00:26:53.500 --> 00:27:24.650
فهذه تستبرأ لا يقعها مالكها الا بعد ان يستبرئها. يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا من غيره فيحصل اختلاط الانساب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره

66
00:27:26.250 --> 00:27:50.600
فاذا ملك امة سواء بالشراء او بالارث او بالهبة او بالسبي في الجهاد وصارت من نصيبه فانه لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرئها استبري رحمها قوله صلى الله عليه وسلم لا تغطى

67
00:27:51.500 --> 00:28:19.900
كامل حتى في سبي اوطاس قال في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير ذات هم حتى تحيد حيضه نعم من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما اذا ملكها درجت عليهم صغير. يجب عليه ان يستبرئه. ولو كان مالكها الاول صغير ما يمكن

68
00:28:19.900 --> 00:28:46.050
ما يمكن انه يقع يقول ولو كان مستبرئة ما يدرى ربما يكون حضر ان احد ربما يكون احد انه وطئها لا يستبرئ اذا ملكها يستبرئها يملكه  ما يعني من بداية ملكه لها يستمتع بها

69
00:28:46.100 --> 00:29:06.950
ويتسرع بها لا ولو كانت درجة عليه من صغير او درجت عليه من امرأة او غير ذلك نعم  من ملك امة يوطأ مثلها من صغير يعني ملكها من صغير ملكها من صغير شراها منه

70
00:29:07.200 --> 00:29:28.600
او ورثها منه او وهبها الصغير او اوهبت له نعم من صغير وذكر وضدهما من صغير وكبير يعني ضدهما ضد الصغير الكبير. ذكر ضده الانثى ملك الامة من انثى يستبرئها

71
00:29:28.750 --> 00:29:52.850
نعم حرم عليه وطهى ومقدماته قبل استبرائها الوطئ والمقدمات من الاستمتاع والقبلة واللمس وغير ذلك حتى يستبرئها بان تحيض حيضه ان كانت من ذوات الحيض فان لم تكن من ذوات الحيض فبمضي شهر

72
00:29:53.650 --> 00:30:23.350
وان كانت حاملا فبوظع الحمل. نعم واستبراء الحامل لوظعها. قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن. هذا عام الزوجات وفي الحرايب وفي المملوكات. نعم. ومن تحيض بحيضة نعم واستبراء الحامل بوظعها ومن تحيظ بحيظة

73
00:30:23.550 --> 00:30:45.650
والتي وغير الحامل ان كانت تحيض فبحيضة واحدة نعم والايسة والصغيرة بمضي شهر اذا اذا صارت صار الاستبرا على ثلاثة انواع استبرأ بوظع الحمل من الحامل واستبراء بالحيظة الواحدة من ذوات الحيض استبراء