فلا بأس نعم وحلي نعم وحلي اي نعم ولا تلبسوا الحلي وان كان عليها حلي من قبل تخلعه مدة العدة نعم وكحل اسود وكحل اسود لانه من التجمل اما الكحل الابيظ بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما وتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه هذا ما يسمى توارد العدد مثلا امرأة كانت معتدة من زوج وفي اثناء العدة وطأت لشبهة فان غلط بها احد يظنها زوجته او بعقل فاسد او بعقد فاسد والفاسد هو الذي العقد الفاسد في النكاح هو الذي اختل شرط من شروطه كأن يكون بدون ولي او بدون شهود ووطئها من تزوجها في هذا العقد لا شك انها تجب عليها عدة من الوقت مع انها معتدة من طلاق فاذا صار عليها عدتان لشخصين فانه في هذه الحالة تكمل عدتها من الاول فاذا فرغت منها تعتد للثاني ولا تدخل احداهما في الاخرى لانهما عدتان من شخصين فلا يتداخلان نعم وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما يجب التفريق بينهما النكاح الفاسد لانه لا يبيح لا يبيح المعقود عليها للعاقد لاختلال العقد نعم وتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. اذا كانت بقيت في العقد الفاسد عند الثاني مدة فلا تحتسب بقاؤها لا يحتسب ايكون مدة عارظة في اثناء عدتها من الاول نعم ثم اشدت للثاني ثم اذا فرغت من عدة الاول تعتد للثاني انهما عدتان لشخصين فلا يتداخلان. نعم ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين تحل للثاني بعقد جديد بعد انقضاء العدتين لعدم المانع حينئذ. نعم وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى حتى يدخل بها لا يجوز العقد على المعتدة قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله او عقد باطل فان فرق بينهما قبل وطئ الثاني فانها تستمر في عدة الاول وليس لها عدة للثاني لانه طلقها قبل الدخول اما ان كان الثاني وطئها ان كان الثاني وطأها فانها تكمل عدة الاول ثم تعتز بالثاني نعم وان وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها حتى يدخل بها الزوج الثاني فاذا دخل بها انقطعت عدة الاول فيفرق بينهما نعم فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني. اي نعم كما سبق في التي قبلها كما سبق في التي قبلها بان العدة لشخصين فلا يتداخلان نعم. وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر اذا كانت معتدة وتزوجت في اثناء العدة من اخر عقد عليها اخر فالعقل باطل ويفرق بينهما لكن ان حملت من احدهما ووضعت حملها انقضت عدتها من صاحب الحمل فان كان الحمل من الاول انقضت عدتها وتعتد للثاني فان كان الحمل من الثاني انقضت عدتها وتكمل عدة الاول لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نعم والى بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر. نعم. ومن وطأ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى نعم اذا طلق امرأة طلاقا باهنا انها لا تحل له انها لا تحل له قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لكن قدر انه وطيها يظن مما تشللوه او ان ما دامت في العدة فهي زوجته او ما اشبه ذلك من الاعذار وطيها في اثناء عدتها منه بطلاق بائن وجبت عليها عدتان عدة من الطلاق وعدة من الوطء وكلاهما لشخص واحد كلا العدتين لشخص واحد فتستأنف العدة من الوطء وتدخل فيها بقية الاولى تبدأ عدة جديدة للوطن. وتدخل فيها بقية العدة الاولى لانهما لشخص واحد فيتداخلان. نعم وانكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. اما اذا عقد عليها هباين بائن منه بينونة صغرى بينونة صغرى يجوز له ان يتزوجها بعقد جديد ولو لم تتزوج اخر لكن ينتظر لكن ويجوز ان يعقد عليها في اثناء العدة لان الماء ماؤه ان يعقد عليها في اثناء عدتها منه لان الماء ماؤه فاذا عقد عليها في اثناء العدة العقل صحيح لان الماء ماء بما انا هو البينونة بينونة صغرى ليست كبرى لكن طلقها قبل ان يدخل بها نقول الحمد لله العقد الذي حصل طلاق به قبل الدخول ليس عليها عدة ثانية تكمل العدة الاولى ويكفي نعم فصل يلزم الاحداد مدة العدة الاحداد. الاحداد اللغة مأخوذ من الحد وهو المنع ومعناه شرعا امتناع المتوفى عنها امتناع المفارقة امتناع المفارقة لطلاق او بوفاة قناعها مما يرغب فيها ويدعو الى النظر اليها المعتدة تتجنب ما يرغب فيها من الزينة والطيب الخروج من البيت اذا كانت متوفا عنها الاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها هذا هو الاحداث وهو واجب ينقص الى قسمين. الاحداد ينقسم الى قسمين احداد مباح واحداد واجب الاحداد المباح احداد المفارقة للحياة مفارقة للحياة الباين اذا طلقها طلاقا بائنا مباح لها ان تحد ثلاثة ايام تحد ثلاثة ايام فقط او مات قريب لها يمات قريب لها حزنت عليه ايضا لها ان ان تحد ثلاثة ايام تأسفا عليه تأسفا عليه هذا مباح هذا مباح ان فعلته فلا حرج لكن ما يزيد على ثلاثة ايام واحداد واجب وهو احداد المتوفى عنها مدة العدة هذا احداد واجب وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ايام فدل على انه على اباحة الاحداث ثلاثة ايام للمفارقة في الحياة وعلى وجوبه اربعة اشهر وعشرة ايام للمفارقة للموت والحكمة من الاحداد اولا اظهار التأسف على الزوج وثانيا قطع الرغبة فيها قطع الرغبة فيها ما دامت في العدة نعم الاحداد انما هو في حق المرأة انما هو في حق المرأة هي التي تحب اما ان يحد الرجال اهذا من اعمال الكفار مثل ما يحدون الان على الرؤسا وعلى الكبار الشخصيات في الدون وينفسون الاعلام ويلبسون السواد هذا من امور الجاهلية الا يجوز للمسلمين لا يجوز الاحداث الا على الزوجة على زوجها اما الاحداد على الرؤساء واحداد الرجال يلبسون السواد يكسون الاعلام ويعطلون يعطلون الدواير هذا من امور الجاهلية ولا يجوز للمسلمين ان يفعلوه نعم يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها يلزم يعني يجب على كل متوفى عنها زوجها كل متوفى عنها زوجها للحديث. نعم كل كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح اذا كان النكاح صحيحا مستوفيا للشروط. اما النكاح الفاسد فهذا لا يوجب الاحداث. نعم لو اتى عنها لو مات الذي الذي انعقد عليها عقدا فاسدا مات لا تحد عليه. نعم ولو ذمية يلزم الاحداث حتى الذنية اذا اذا مات زوجها المسلم لعموم الحديث الا على زوج اسمه زوج المسلمة وزوج الذمية نعم او امة اوأمة مزوجة ومات زوجها يلزمها الاحداد ايضا. اعدت الامة كما سبق شهران وعشرة ايام الزمها الاحداث مدة العدة. نعم. او غير مكلفة او كانت الزوجة غير مكلفة لكونها صغيرة في كونها لم تبلغ ومات زوجها مات زوجها وهي لم تبلغ يلزمها الاحداد لعموم الحج كما تلزمها العدة لعموم الحديث. نعم ويباح لبائن من حي يباح لاحدى القسم الثاني وهو الاحداد المباح يباح للبائل اي المطلقة طلاقا بائنا من حي في مدة العدة ثلاث صيغ ان كانت من ذوات الحيض او ثلاثة اشهر لكن ما تزيد على ثلاثة ايام ما تزيد على ثلاثة ايام. نعم ولا يجب على رجعية الرجعية لانها زوجة فلو مات زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا فانها لا يلزمها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام لكن لا يلزمها الاحداد نعم ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة نعم وان كانت تلزمه العلم الموطؤة بشبهة تلزمها العدة لكن لا يلزمها الاحداث. نعم. وموطوءة وموطوءة بشبهة او زنا هذا اولى زنا ما يوجب العدة لبراءة الرحم ولكن ما ما يشرع لها الاحداث لانه غير زوج. نعم. او في نكاح فاسد او باطل لانه في جميع هذه الصور ليس زوجا وما دام انه غير زوج فلا فلا يشرع الاحداد لهم. نعم. او ملك يمين او ملك يمين اذا كان يتسرى بامته ومات اذا مات سيدها الذي يتسرى بها ويطأها بملك اليمين يلزم الاستبرا كما يأتي يلزم الاستبراء لكن ليس عليها احداد لانها ليست زوجة انما هي ملك يمين نعم والاحداد لما لما بين من يباح لها الاحداث ومن يجب عليها اراد ان يبين ما هو الاحداث شرعا نعم والاحلال اجتناب ما يدعو الى جماعها اي نعم او يرغب في النظر اليها. نعم. ويتلخص في ثلاثة اشياء. اولا تجنب الزينة في بدنها والزينة في لباسها والزينة في حليها فتتجنب هذه الاشياء تتجنب الزينة زينة الحلي وزينة اللباس وزينة البدن بان تختظب آآ تعمل وتعمل اشياء تجمل بدنها نعم. هذا واحد تجنب الزينة. الثاني تجنب الطيب تتجنب الطيب مدة عدتها لان الطيب يرغب فيها وتتجنب جميع انواع الطيب في بدنها او ثوبها الثالث يلزمها المك في بيت الزوجية بناء البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. ولا تخرج منه كما يأتي الا لحاجة في النهار نعم والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها او يرغب في النظر اليها من الزينة من الزينة بجميع انواعها زينة البدن وزينة اللباس وزينة الحلي نعم والطيب والطيب بجميع انواعه فلا تتطيب لا بالبخور ولا بالعطر ولا الادهان المطيبة او الشراب المقيم نعم. والتحسين ولتشهدن بالتحسين تحسين بدنها بالاصباغ والكحل نعم والحناء لا نزيل الحنا والخضار زينة نعم وما صبغ للزينة اي نعم لانه ما صدر للزينة من الثياب فتجنبوا اما ما صبغ لغير الزينة هذا لا بأس به. نعم لا توتيا توتي لا توتي لا تمنع من ان من ان لا تمنع من ان تداوي عينها ان تداوي عينها بالتوتيا او بانواع الادوية التي لا تترك اثرا جميلا. لا تترك اثرا جميلا في العين يباح لها انها تقطر القطرة بعينها يباح له ان انه تستعمل التوتيا المعروف عند النساء وتستعمل تضع في عينها المرهم ما تحتاج اليه للعلاج لان هذا ليس من الزينة. الزينة في الكحل الكحل الاسود نعم. لا توتي ونحوها ولا منها من الادوية في العين نعم ولا نقاب ولا تمنع من لبس النقاب او لبس البرقع وان كان فيه نوع من الزينة وتبدو منه العينان لا تمنع من ذلك لان هذا ليس من الزينة المقصودة نعم وابيظ ولو كان حسنا. لا تمنع من لبس اه الابيظ الذي تلبسه النساء. اما الابيظ الذي هو ملابس الرجال فلا يجوز لها ان تلبسه تكون متشبهة بالرجال لكن هناك هناك اقمشة بيضاء للنساء فيجوز لها ان تلبسها لان جمالها ليس من التطريز وانما من خلقتها كذا فالابريسا ونعم وامري الله ولو كان حسنا لان حسنه ليس من تطريزه وانما حسنه من مادته كالابليس المثل نعم هو المراد بالابيض الابيض الخاص بالنساء كالابيض الذي خاص بالرجال نعم اصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت هذا هو الحكم الرابع من احكام الاحداث وهو مكثها في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه اذا مكنت من ذلك اذا مكنت من ذلك. اما لو اخرجها الورثة او البيت مستأجر وتمت مدة الاجارة او حولها منه ظالم او لا تستطيع البقاء فيه لانها تستوحش استوحش وحدها في فاذا كان تحولها منه لعذر فلا بأس اما اذا تمكنت من البقاء فيه فيجب عليها ذلك نعم وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت وحيث وجبت يعني حيث توفي زوجها وهي فيه. نعم. فاذا فان تحولت خوفا او قهرا او بحق انتقلت حيث شاءت الى حولت من البيت اما حولت منه قهرا دون اختيارها او بحق ان البيت مستأجر وانتهت مدة الاجارة تتحول منه او كانت تستوحش فيه وحدها وتخاف على نفسها نعم انتقلت حيث شاءت حيث يشارك من البيوت ما يخصص بيته دون بيت تنتقل الى البيت الذي يلائمها ولو كان ولو كان في اقصى البلد الى البيت الذي يلائمها في البلد نعم ما يقدر تطلع من بيت الى بيت مجاور او في الشارع نفسه او في الحارة نفسها لا ما يلزمها نعم ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. يباح لها الخروج لحاجتها في النهار كأن تشتري حاجة لها او انها موظفة او او طالبة لحاجة بلا شك مواصلة الدراسة اه العمل الوظيفي هذي حاجة لكن في النهار تخرج اليه في النار او تشتري حوائج لها ما عنده من يجيب لها الحوايج تخرج او ان معيشتها تتعلق بالبيع والشراء والعمل ما يعني هي تحترف وتأكل من حرفتها ما نقول له لا عطلي العمل واجلسي في البيت استمر في العمل موظفة موظفة منعت انقطع عنها لا بأس نعم انها تخرج لكن في النهار. نعم ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. اما في الليل فلا يجوز لها الخروج بل تبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمحدات الاجتماع في النهار والمؤانسة بينهن ثم ترجع في الليل كل امرأة الى بيتها نعم وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها باحداد واجب الاحداث هو الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فاذا تركته من غير عذر اثمت لانها تركت واجبا نعم وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمانها اي نعم العدة تصح وتتم ولو كانت ما احدت اما لجهلها او عدم مبالاتها فتأثم على تركه لكن العدة صحيحة نعم باب الاستغفار او ما درت او ما درت بموت زوجها الا بعد ما مضت عشرة اشهر وعشرة ايام انتهت العدة لان العدة تبدأ من الوفاة لا من العلم فلو قدرنا انها ما علمت الا بعد مظي اربعة اشهر وعشرة ايام او اكثر نقولها هذه خارجة من العدة والاحداث نقول الاحداد يسقط لمضي زمنه نعم باب الاستبراء لما فرغ من لما فرغ من العدة وانواعها بالنسبة للزوجات بالنسبة للزوجات الحرائر او الامام. انتقل الى المملوكة المملوكة التي تؤطى بملك اليمين تؤطى بملك اليمين فهذه تستبرأ لا يقعها مالكها الا بعد ان يستبرئها. يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا من غيره فيحصل اختلاط الانساب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فاذا ملك امة سواء بالشراء او بالارث او بالهبة او بالسبي في الجهاد وصارت من نصيبه فانه لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرئها استبري رحمها قوله صلى الله عليه وسلم لا تغطى كامل حتى في سبي اوطاس قال في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تظع ولا غير ذات هم حتى تحيد حيضه نعم من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما اذا ملكها درجت عليهم صغير. يجب عليه ان يستبرئه. ولو كان مالكها الاول صغير ما يمكن ما يمكن انه يقع يقول ولو كان مستبرئة ما يدرى ربما يكون حضر ان احد ربما يكون احد انه وطئها لا يستبرئ اذا ملكها يستبرئها يملكه ما يعني من بداية ملكه لها يستمتع بها ويتسرع بها لا ولو كانت درجة عليه من صغير او درجت عليه من امرأة او غير ذلك نعم من ملك امة يوطأ مثلها من صغير يعني ملكها من صغير ملكها من صغير شراها منه او ورثها منه او وهبها الصغير او اوهبت له نعم من صغير وذكر وضدهما من صغير وكبير يعني ضدهما ضد الصغير الكبير. ذكر ضده الانثى ملك الامة من انثى يستبرئها نعم حرم عليه وطهى ومقدماته قبل استبرائها الوطئ والمقدمات من الاستمتاع والقبلة واللمس وغير ذلك حتى يستبرئها بان تحيض حيضه ان كانت من ذوات الحيض فان لم تكن من ذوات الحيض فبمضي شهر وان كانت حاملا فبوظع الحمل. نعم واستبراء الحامل لوظعها. قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حملهن. هذا عام الزوجات وفي الحرايب وفي المملوكات. نعم. ومن تحيض بحيضة نعم واستبراء الحامل بوظعها ومن تحيظ بحيظة والتي وغير الحامل ان كانت تحيض فبحيضة واحدة نعم والايسة والصغيرة بمضي شهر اذا اذا صارت صار الاستبرا على ثلاثة انواع استبرأ بوظع الحمل من الحامل واستبراء بالحيظة الواحدة من ذوات الحيض استبراء