﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس وتسعون

2
00:00:18.400 --> 00:00:38.050
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:38.250 --> 00:01:06.600
قال رحمه الله كتاب النفقات النفقات جمع نفقة والنفقة هي كفاية من يمونه كفاية من يمونه سميت نفقة لان الانفاق معناه الاخراج فيقال نفق الشيء اذا خرج. مثل نفقة البهيمة

4
00:01:06.850 --> 00:01:43.000
اذا ماتت خرجت روحها فسميت الكفاية التي يبذلها المنفق سميت نفقة. لانه اخرجها  والله جل وعلا امر بالانفاق الانفاق في سبيله الانفاق انفاق الانسان على نفسه وعلى من يمونه هذا واجب

5
00:01:43.100 --> 00:02:15.450
انفاق واجب واما الانفاق الزائد عن ذلك فهو مستحب فالانفاق على المحتاجين وعلى المشاريع الخيرية وابواب البر انفاق على الجهاد في سبيل الله الا نفاق مستحب وهو طاعة لله عز وجل

6
00:02:16.700 --> 00:02:45.050
وفيه ثواب عظيم والله جل وعلا ينفق يخلف يخلف على المنفق افضل مما انفق. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فالانفاق يزيد في المال بركة ونموا

7
00:02:46.600 --> 00:03:08.400
ولا ينقصه بل ان حبس الانفاق هو الذي ينقص المال بالتلف والافات واما الانفاق فانه يزيد المال بركة ونموا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة

8
00:03:08.850 --> 00:03:35.050
بل تزيده بل تزيده ما انفقتم من شيء فهو يخلفه صحفي الحديث انه ما من يوم تطلع فيه الشمس الا ومعها ملكان يناديان اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا

9
00:03:37.200 --> 00:04:11.500
الانفاق امر الله جل وعلا به وحث عليه ووعد المنفقين بالجزاء العاجل والاجل. الجزاء العاجل تنمو اموالهم ويبارك فيها وتطهر واما الاجل عند الله فهو الاجر والثواب في الجنة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله

10
00:04:11.750 --> 00:04:34.800
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى

11
00:04:36.950 --> 00:05:01.750
بهذا الشرط لا ينفقونها في سبيل الله ما هو من اجل الرياء والسمعة او ينفقونها في المحرم والشهوات المحرمة وانما ينفقونها في سبيل الله هذا شرط الشرط الثاني لا يتبعون ما انفقوا منا

12
00:05:02.050 --> 00:05:31.750
ولا اذى طيبة بها نفوسهم سمحة بها ظمائرهم مغتبطون بذلك لا يمننون على من اعطوه ولا يؤذونه بكثرة الكلام والتذمر فان ذلك يبطل الصدقة كما قالت جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم

13
00:05:32.100 --> 00:06:00.800
بالمن والاذى. المن والاذى يبطل الصدر والمبطل الثاني الرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فارية يبطلها والمن بها يبطلها والنفقة كما ذكرنا واجبة او مستحبة

14
00:06:01.450 --> 00:06:40.550
والكلام الان على النفقة الواجبة فيجب على الانسان ان ينفق على زوجته  على زوجته ويجب عليه ان ينفق على والديه وعلى اولاده وعلى اقاربه النفقة تكون على عمودي النسب كالاباء

15
00:06:41.450 --> 00:07:17.150
والامهات والابناء والاولاد واولاد الاولاد وتكون على الاقارب ولها شروط لها شروط يأتي بيانها وكذلك مما يلزم الانفاق عليه المماليك ما يملكه الانسان من الادميين ومن البهايم ما تسمى نفقة المماليك

16
00:07:18.300 --> 00:07:48.700
ما يملكه الانسان من الارقة ومن البهائم هذه نفقة واجبة على الانسان ولو امتنع منها يجبر عليها نعم اكتساب النفقات يلزم الزوج نفقة زوجته. اول شيء لنفقة الزوجة. لماذا قدمت الزوجة

17
00:07:49.200 --> 00:08:22.000
لان الزوجة محبوسة عند زوجها  ولانه انما استحل فرجها بالنفقة والبهر هذا يبي مقابل نفقته على زوجته في مقابل فلا يأخذ حقه ويمنع حقها عليه فهي في مقابل وهي محبوسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:08:22.100 --> 00:08:54.350
فانهن عوام عندكم والعاني هو المحبوس لا والمأسور نعم يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. النفقة الزوجة تتكون قل من ثلاثة اشياء القوت اليومي الكسوة والسكنى

19
00:08:54.950 --> 00:09:27.900
هذه هي نفقة الزوجة القوت  والكسوة والسكنى يأتي تفصيل ذلك ومقاديره نعم يلزم الزوج نفقته زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. بما يصلح لمثلها ما مقدار نفقة الزوجة قالوا الزوجان لهم ثلاث حالات

20
00:09:28.600 --> 00:09:54.100
الحالة الاولى ان يكونا غنيين الحالة الثانية ان يكونا فقيرين الحالة الثالثة ان يكون متوسطين او فقيرة مع غني او غنية مع فقير مختلفين يعني ان يكونا متوسطين او مختلفين

21
00:09:55.700 --> 00:10:22.900
فالغنية تحت الغني تجب لها نفقة الاغنياء والفقيرة مع الفقير تجب لها نفقة الفقراء والمتوسطة مع المتوسط او المختلفين لها المتوسط بين نفقة الغني ونفقة الفقير متوسط النفقة هكذا تقدر النفقات

22
00:10:23.200 --> 00:10:45.600
والقاضي ينظر قاضي ينظر في هذه الامور ويقدر النفقة على حسبها نعم  قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. ويعتبر الحاكم ذلك بما يصلح لمثلها. ان كانت غنية او فقيرة او متوسطة

23
00:10:47.400 --> 00:11:10.200
فلا يلزم انه يعطي الفقير نفقة الغنية ولا يلزم انه يعطي ولا ولا يلزم المرأة الغنية انها تأخذ نفقة الفقيرة بل تعطى بحسب حالها على حسب حالها فالفقيرة لا تطالب في نفقة الغنية

24
00:11:12.600 --> 00:11:37.150
والغنية لا يلزمها ان ترضى بنفقة الفقيرة بحسب الاحوال نعم بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع ان صلحوا بينهم ولا ترافعوا ما علينا منهم. لو يعطيها شي الكثير. او هي تقنع باليسير

25
00:11:37.150 --> 00:11:57.250
اصلحوا من تدخل بينهم سواء قنعت بالشيء اليسير او حتى لو سامحته بالنفق من تدخل او هو جاد عليها واعطاها اكثر مما تستحق نحن لا نتدخل اصلحوا بينهم. لكن الكلام اذا ترافعوا

26
00:11:57.600 --> 00:12:19.750
الى الحاكم وهو القاضي فانه ينظر في احوالهما ويقدر النفقة على ضوء ذلك. لان هذا هو العدل فلا يحيف على المرأة ولا يحابي مع مع الزوج هل يكون معتدلا نعم

27
00:12:20.200 --> 00:12:44.350
ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع قال فيفرض للموسرة تحت الموسر هذي الحالة الاولى ان تكون غنية تحت غني فهذه لها نفقة الغنية تحت الغني من ارفع قوت البلد والفروش كلها فرش الاغنياء والسكن كلها مسكن الاغنياء

28
00:12:44.950 --> 00:13:09.000
هذا حقها نعم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. من ارفع خبز البلد وادمه. من ارفع خبز البلد طعام عامل بلد خبزة وغيره وادمه ما يؤتدم به من زيت او لحم عادت البلد. عادت الاغنياء

29
00:13:09.250 --> 00:13:37.350
عادت الاغنياء الذين يستعملون الادام بلدان تختلف نعم قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما. لحما على عادة الموسرين يعني فيها لحم على عادة الموسرين اذا كانوا ياكلون اللحم في اليوم اعطيها لحم كل يوم

30
00:13:37.450 --> 00:14:05.950
اذا كانوا يأكلونه في الشهر مرة فيها الشهر مرة بالاسبوع على حسب عادة الموسرين في البلد نعم ولحما عادة الموسرين بمحلهما مسرين عادت عادة الموسرين بمحلهما بمحلهم بلدهم نعم وما يلبس مثلها من فهذا في النفقة الخسوة ما يلبس مثلها

31
00:14:06.100 --> 00:14:26.250
زوجة الغني هي غنية تحت غني ما يلبس مثلها من ارفع الملابس نعم وما يلبس مثلها من حرير وغيره. من حرير وغيره من الاقمشة ما يروح يجيب لها قماش الفقيرة لا

32
00:14:26.700 --> 00:14:47.550
يجيب لهم القماش الاغنياء تحرير او غيره لان المرأة يجوز لها لبس الحريم المرأة هموز لها ان تلمس الحرير انما هذا محرم على الرجال. نعم وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة

33
00:14:47.900 --> 00:15:25.350
يفرض لها للنوم لحاف وجثار ومخدة حسب حالة الاغنياء وللنوم نعم وللنوم فراش ولحاف فراش تحتها ولحاف تتغطى به ها وايزار ومخدة اي نعم مخدة تنام عليها هذي عادة الاغنياء. نعم. وللجلوس حصير جيد هذا للنوم الجلوس. تحتاج فرص تجلس عليها

34
00:15:25.900 --> 00:15:47.250
يشتري لها حصير جيد حصير جيد وفراش جيد حسب عادة البلد سجاد ولا بسط ولا حصر حسب عادة البلد الاغنياء نعم وللجلوس حصير جيد وزلي زلي وزلي من الزل يعني. نعم

35
00:15:47.850 --> 00:16:15.750
وللفقيرة انتهى من الحالة الاولى الغنية مع الغني الحالة الثانية الفقيرة مع الفقير نعم. وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد. من ادنى خبز البلد ادنى لاقساته الفقراء. ما نفرض عليه نفقة غني وهو فقير. نعم. من ادنى خبز البلد وادمن يلائمه

36
00:16:15.750 --> 00:16:38.100
من يلائمه زيت او او ما يؤتدم به من ما يوضع مع الطعام من دهن او زيت او ودك او غير ذلك او سمن حسب عادة البلد. نعم. وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وما يلبس مثلها

37
00:16:38.100 --> 00:17:07.950
من نساء الفقراء من الثياب التي ليس فيها ما في ملابس الاغنياء وانما فيها ما يستر ويدفي الجسم على حسب الحال نعم قماش يليق بالفقير نعم وما يلبس مثلها ويجلس عليه. يجلس عليه من الفرش. نقول له روح اشيل له زل

38
00:17:08.000 --> 00:17:29.200
تحط له كنبات اليوم ابن كنبات ويبي نمور لا نقول هذا فقير حط له حصير حط له ما يجري لها زل ويشري لها كنبات يشري لها مدري ويش يحط له ستاير ويحط له الفقير ما يستطيع هذا. وهي فقيرة ايضا

39
00:17:29.950 --> 00:17:56.600
نعم وللمتوسطة مع المتوسط. لكن المشكلة الان مجتمعنا الفقراء لازم يجارون الاغنياء صار الفقير الان في حالة في مأزق في مأزق شديد فقير اللي ما عليه دخل ومرته تبي مثل نساء البلد وعياله يبون مثل عيال البلد عيال الاغنياء زوجات الاغنيا

40
00:17:56.950 --> 00:18:19.800
يبون سيارات يبون مراكب يبون يقول البيت يحط سيراميك ومدري وشو ويزين هذي مشكلة الان يعني الفقراء والمساكين تراهم في حالة يرثى لها ما يستطيعون يعيشون في المجتمع مش وين يروحون وش يعملون؟ مشكلة

41
00:18:20.400 --> 00:18:49.650
نعم فاللي مغنيه الله يشوف الفقراء يرق لحالهم يساعدهم لان الوقت الان مثل ما تشوفون كعائلة الفقير يبونه يمشي مثل الغني منين اللي هو يجيب نعم  وللمتوسطة مع المتوسط متوسطة لا هي بغنية ولا فقير متوسط كذلك المتوسط اللي هو بين الغنى والفقر

42
00:18:49.650 --> 00:19:10.200
وهذي حالة غالب الناس غالب الناس انهم متوسطون لا هو بغني ولا هو فقير  اغلب الناس هو موظف يعطيه يجيه راتبه الشهري ويكفيه يعني يكفيه بحسب الحال وحسب ما عنده من الاولاد وحسب ما عنده

43
00:19:10.600 --> 00:19:36.450
نعم وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكس مختلفين المتوسطين والمختلفين المختلفين الغنية مع الفقير او العكس. الفقيرة مع مع الغني نعم مختلفين هذولا يعطون الوسط اعتبارا بحالهما الوسط تعطى الوسط

44
00:19:36.650 --> 00:19:55.950
الوسط بين نفقة الاغنياء ونفقة الفقراء. نعم وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. ما بين ذلك ما بين الاغنياء والفقراء عرفا يعني يرجى فيه الى العرف في البلد

45
00:19:56.450 --> 00:20:17.950
عرف اهل البلد الله جل وعلا يقول بالمعروف يقول ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لم يحدد سبحانه وتعالى لان الاوقات تختلف فيرجى الى العرف في كل بلد وفي كل وقت بحسبه

46
00:20:18.200 --> 00:20:41.250
نعم وعليه معونة نظافة زوجته دون خادمها نعم من نفقة من النفقة اذا كان مثلها يخدم من النفقة يوفر له خادم اذا كان مثلها يخدم فيطالب بان يوفر لها الخادم

47
00:20:41.650 --> 00:21:13.350
خادمة التي تخدمها ولكن وينفق على الخادم نفقة الخادم عليه وراتبه عليه لكن ما يلزم بكسوته مؤنته نعم وعليهم اهونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء واجرة طبيب. لا يلجأ عليه مؤونة النظافة. نظافة المرأة لان المرأة تحتاج الى مواد

48
00:21:13.700 --> 00:21:35.500
التنظيف والتزين تحتاج الى طيب تحتاج الى منظفات من الشامبو والصابون  المواد المنظفة هذا يلزمه يوفره له لانه لانه ابي طالبها انه تزين له اللي يطالبها انها تجمل وتزين له

49
00:21:35.600 --> 00:21:57.050
فيجب عليه يوفر لها ادوات الزينة نعم وعليه معونة نظافة زوجته دون خادمها دون نظافة خادمها خادمها ما يلزمه انه وش يبي من الله وقت الخادم؟ المرأة يحتاج نظافتها لانه يستمتع بها

50
00:21:57.250 --> 00:22:16.200
لكن الخادم او الخادمة ما عليه من نظافتهم. هو يدبر حاله ويدبر حاله نعم الا دواء واجرة طبيب. وكذلك ما يلزم الزوج انه يشري الدواء لزوجته لان هذا ما هو من النفقة

51
00:22:16.500 --> 00:22:36.600
او اجرة الطبيب لم نرقده بالمستشفى وتبي عملية بمئة الف ولا خمسين الف ولا عشرة الاف هذا ما يلزم الزوج ما يلزم الزوج يعالج زوجته ولا يشري لها دواء لان هذا لا يدخل لي والدواء والعلاج ما هو بواجب

52
00:22:36.850 --> 00:23:01.950
علاج مباح ما هو بواجب ولا حتى مستحب فان ارادت انها تتعالج هي تعالج ولا ما يلزم الزوج ويبي يزعل ان الحريم لكن عاد هذا هذا كلام الفقهاء. نعم فصل هذا من باب الالزام اما المروءات واما حسن العشرة واما كرم الاخلاق هذا ينبغي

53
00:23:01.950 --> 00:23:17.700
ينبغي انه يعالج زوجته وانه يشري لها الدوا وعسى ويسلم بعد لو ما يشري كان تسوي فيه الفظايع لكن اذا تخاصموا ما نلزمه اما اذا هو قام بهذا كرما منه

54
00:23:17.850 --> 00:23:41.600
وحسن العشرة وما نحن نحس على هذا نحث النوم انه يحسن العشرة مع لكن الكلام بالوجوب. هذا ما يدخل في النفقة فلا يلزمه نعم فصل ونفقة مطلقة الرجعية. الزوجة اما ان تكون في عصمة زوجها وهذا سبق

55
00:23:42.050 --> 00:24:05.550
او لا تكون في عصمته بان يكون طلقها طلقها واذا كان طلقها لم يخلو ان تكون رجعية او بائنا واذا كانت بائنا لا تخلو ان تكون حاملا او حائلا لابد منها التفاصيل هذه

56
00:24:05.800 --> 00:24:28.400
فان كانت المطلقة رجعية فلها النفقة مثل التي في عصمته قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة فما دامت الرجعية في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات

57
00:24:29.100 --> 00:25:00.100
حتى تنقضي عدتها لان الله قال وبعولتهن سماهم بعوله وانهم مطلقون لان الطلاق رجعي فما زالت في عصمته فيلزمه ما يلزم للتي لم يطلقها نعم الا المبيت يلزمه الكسوة يلزمه السكنى يلزمه القوت اما المبيت فلا

58
00:25:00.100 --> 00:25:26.000
لو بات عندها صارت رجعة راجعة. نعم ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. اي نعم لانها زوجة. لان الله يقول وبعولته اي المطلقات رجعيا وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في وقت العدة. نعم. ولا ولا

59
00:25:26.000 --> 00:25:49.100
لها فلا قسم لها لانها مطلقة لو قسم لها وجامعها او صارت رجعة. ان عادت الى عصمته نعم والبائن بفسخ او طلاق. اما البائن اما البائن سواء كانت بينونة صغرى او بينونة

60
00:25:49.250 --> 00:26:10.700
كبرى بفصل ان تكون فسخت نفسها منه او فسخها الحاكم منهم او طلقها الزوج طلاقا بعوض طلاق على عوظ هذا باين او طلاقا ثلاثا هذا باين بينونة كبرى البائن بفسق او طلاق

61
00:26:10.800 --> 00:26:42.500
ليس لها نفقة على الزوج. لانها ليست في عصمته الا في حالة واحدة اذا كانت حاملا فعليه النفقة للحمل لان الحمل ولده فيلزمه يلزمه ان ينفق على ولده كيف ينفق على ولده وهو في البطن؟ ينفق على امه؟ نفقته على امه نفقة عليه

62
00:26:42.650 --> 00:27:09.150
لانه يتغذى من طعامها يتغذى من غذائها الحمل يتغذى من غذاء امه. فهو ينفق عليها من اجل الحمل لا من اجلها هي لانها ليست زوجة له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم

63
00:27:09.700 --> 00:27:29.600
والبائن بفسخ او طلاق لها ذلك ان كانت حاملا. فقط ان كانت حاملا اما ان كانت بائنا ليس لها نفر اه ما دام ما دامت في العدة ولو كانت معتدة منه ليس لها نفقة

64
00:27:30.400 --> 00:27:52.100
هذا مذهب الحنابلة وجمع من اهل العلم ان البين ليس لها نفقة ولا سكنى لان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها طلاقا بائنا فجاءت تطالب بالنفقة النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان لا نفقة لها

65
00:27:52.550 --> 00:28:13.050
نعم لان النفقة تبع للزوجية وهذه ليست زوجة نعم والنفقة للحمل لا لها من اجله. النفقة للحمل لكن لما كان الحنة لا تصل الى الحمل الا الانفاق عليها هي صارت النفقة عليها لاجل الحمل

66
00:28:13.500 --> 00:28:38.050
نعم ومن حبست ولو ظلما. هذه مسقطات النفقة عرفنا وجوه نفقة الزوجة على زوجها احيانا تسقط النفقة عن الزوج باشياء تنبهوا لها اولا اذا حبست عنه منعت منه. فهل اخلوهم نعوة؟ ولا خلا ظالم وامنعه

67
00:28:38.500 --> 00:29:02.900
ما عليه نفقة لان النفقة في مقابل الاستمتاع وهذه حبست عنه ومنع من الاستمتاع بها ليس لها نفقة نعم هذي واحدة اذا حبست عنه خذها ابوها ولا وليها ولا امها وسيطرت عليها وابعدته عنها ما لها نفر نعم او نشزت

68
00:29:02.950 --> 00:29:26.600
الحالة الثانية اذا نفزت والنشوز معناه ان تمتنع من الزوج تمتنع من طاعة الزوج سمي نشوزا من النشز وهو الارتفاع. النشز من الارض هو المكان المرتفع فاذا عصت زوجها فقد ارتفعت عليه

69
00:29:27.150 --> 00:29:54.200
ارتفعت عليه فلذلك يقال لها ناشز يعني مرتفعة عن طاعة زوجها هذه عاصية وليس لها نفقة لانها منعت نفسها منه والله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن اين

70
00:29:54.200 --> 00:30:18.250
طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان فالنشوز حرام ومعصية ويسقط النفقة عن الزوج لانها منعت نفسها منه لا يمتنع الانفاق عليها هذا الثاني نعم او تطوعت بلا ابنه بصوم او حج

71
00:30:18.600 --> 00:30:39.550
الثالث اذا تطوعت في العبادة تطوعت نافلة ادخلت في نافلة صوم والله انا بصوم ابصوم مثلا الخميس والاثنين وثلاثة ايام من كل شهر واصوم الست واصوم ما يحل لها ان تصوم الا باذن زوجها

72
00:30:40.050 --> 00:30:58.150
تطوع ما يجوز لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها لان له عليها حق الاستمتاع فاذا صامت امتنعت منه فاذا صامت فليس لها نفقة لانها لا يمكن زوجها الاستمتاع منها

73
00:30:58.600 --> 00:31:13.500
نعم ولا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه كما في الحديث نعم او تطوعت بلا ابنه بصوم او بلا اذن اما اذا اذن قال ما يخالف صومي حاستك صومي يا

74
00:31:13.750 --> 00:31:37.550
الستة صومي الاثنين والخميس او صومي ثلاثة ايام من كل شهر او صوما يوم وفطر يوم كل السنة فلها النفقة لان هذه لها اسقط حقه. نعم او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج او حجج قالت والله انا بحج الناس يحجون وانا بحج رتبت سيارته وراحت وهو ما اذن لها

75
00:31:37.550 --> 00:32:01.350
ما لها شيء ما لها شيء لانها منعت نفسها منه ليس لها ان تحج الا باذنه نعم او احرمت بنذر حج او صوم او انها او انها احرمت بصوم واجب عليها بالنذر او احرمت بحج او عمرة نذر

76
00:32:01.350 --> 00:32:23.000
النذر واجب عليها سواء كان صوما او حجا او عمرة واجبا عليها فيجب عليها الوفاء بالنذر قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والحج والعمرة والصوم وطاعة يلزمها ذلك لكن تسقط نفقتها عن الزوج

77
00:32:23.400 --> 00:32:43.950
لانها دخلت في مانع من قبلها هي هي التي نذرت هي التي نذرت واوجبت على نفسها فاسقطت حقها على الزوج نعم هذا كم؟ هذا الرابع؟ نعم ها؟ ايه نعم نعم هذا الرابع من المسقطات

78
00:32:44.400 --> 00:33:07.150
او صامت عن كفارة او عن يعني صامت صوما واجبا بسببها هي هي اللي اوجبته على نفسه لان الكفارة تكون عن قتل تكون عن يمين الكفارة تكون من قبلها هي اللي مثلا تسببت في قتل او حلفت واوجبت عليها الكفارة

79
00:33:07.700 --> 00:33:27.300
تصوم لكن ليس لها نفقة يجب عليها الصيام بالكفارة لكن ليس عليها ليس لها نفقة لان الامتناع جاء من قبلها. نعم او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقته. اما قضى رمضان فهو واجب

80
00:33:27.450 --> 00:33:51.050
لكن اذا كان الوقت موسعا فلا تصوم القضاء الا باذنه اذا كان موسعا فان صامت بغير اذنه فليس لها نفقة صامت بغير اذنه فليس لها نفقة لانها هي التي منعت نفسها منه

81
00:33:51.100 --> 00:34:12.750
بالقضاء اما اذا ضاق الوقت ما بقي على رمظان ان يدخل الا قدر الايام اللي عليها فانها تصوم ولا تسقط نفقة عنه نعم او سافرت لحاجتها ولو كذلك من المسقطات اذا سافرت لحاجتها

82
00:34:12.900 --> 00:34:32.700
قالت انا بروح ادرس بالبلد الفلاني وقتنا هذا الان صارت تروح تدرس بالولد الفلاني ويروح النهار كله ما حضرت ما لها نفقة لانها لحاجتنا هي سافرت لحاجته او قالت والله بروح اشوف اهلي

83
00:34:32.900 --> 00:34:56.450
بروح ازور اهلي في البلد الفلاني فليس لها نفقة لانها سافرت لحاجتها حتى ولو اذن لها ليس لها نفقة لان هذا من طرفها هي سافرت لحاجتها نعم او سافرت لحاجتها ولو باذنه. ولو باذنه

84
00:34:56.950 --> 00:35:19.850
فانه تسقط نفقتها عنه لانه لا يتمكن من الاستمتاع بها في حال الغيبة والسفر جاء من قبلها هي نعم او سافرت بحاجتها ولو باذنه سقطت لكن لو سافرت لحج الفرض مع محرم ما تسقط نفقته

85
00:35:20.550 --> 00:35:42.750
وليس له ان يمنعها من حج الفرض اذا وجدت في المحرم ولها النفقة نعم او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت. نعم ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها نعم كذلك من البينونة التي تمنع النفقة

86
00:35:42.850 --> 00:36:10.250
الطلاق الثلاث كما سبق او الطلاق البائن بينونة صغرى وكذلك الوفاة هي معتدة معتدة للوفاة من الزوج المتوفى ليس لها نفقة وانما نفقتها من مالها او من ميراثها لان المال بموته انتقل الى الورثة. وهي ليس لها على الورثة حق

87
00:36:10.300 --> 00:36:36.100
انما حقها على الزوج والزوج توفي توفي وانتقل ماله الى ورثته وليس له وليس لها عليهم حق فتنفق على نفسها من مالها او من ارثها. نعم ولها اخذ نفقة كل يوم من اوله. متى تأخذ النفقة

88
00:36:36.150 --> 00:36:52.600
متى وقت اخذ النفقة؟ الاصل انها تاخذ كل يوم لان الحاجة كل يوم تاخذ كل يوم اذا قال انا ماني بمعطيس ما انا معطيس نفقة كثيرة يقول تعطيه نعم كل يوم بيومه

89
00:36:54.250 --> 00:37:09.850
وان تصالحوا قال ابعطيتس نفقة شهر او نفقة سنة او نصف سنة او اسبوع ما يخالف. لكن اذا اختلفوا فنقول كل يوم بيوم يلزمك تعطيها نفقة كل يوم في اوله

90
00:37:10.150 --> 00:37:32.650
نعم عند الاختلاف مم ولها اخذ نفقة كل كل يوم من اوله لا قيمتها ولا قيمة قال ابا اعطيه دراهم اليوم انت ليتس صاع صاع مثلا طعام ولس مثلا الايدام كذا ابى احسب وابعطيس دراهم ما يلزمها القبول

91
00:37:32.900 --> 00:37:53.100
لا يلزمها تقبل الدراهم لان الدراهم يحتاج انها تروح تشري ولا توكل واحد يشري وهو يلزمه ان يعطيها شيئا جاهزا للاستعمال فلا يلزمها قبول الدراهم اما اذا رضيت انها تاخذها وقالت انا ادبر حالي فلا بأس

92
00:37:53.500 --> 00:38:11.450
والا يلزمه الطعام نعم لا قيمتها ولا عليها اخذها ولا عليه لا يلزمها اخذها لو ضربه ماني معطيتس طعام ابعطيس دراهم بعد وبزيده يقول لا ها ما يلزمها لا يلزم ما تقبل الدراهم لان الدراهم

93
00:38:11.500 --> 00:38:30.000
تبي تكلفها تروح تشري او قد لا تجد احد يجيب له او ما في البلد شيء يباع انت تأمن لها الطعام نعم فان اتفقا عليه اتفقا على انها تاخذ الدراهم لا بأس. نعم. او على تأخيرها

94
00:38:30.150 --> 00:38:48.250
او اتفقا على تأخير النفقة عن عن وقتها. قال انا ماني معطيتس كل يوم ابعطيتس باخر الشهر بعطيس باخر الشهر رضيت فيه ما يخالف مؤخرة او بالعكس تقدم قال ابعطيس نفقة هالشهر مقدمة رضيت تاخذها ما يخالف

95
00:38:48.250 --> 00:39:10.150
نعم او تعجيلها مدة طويلة او قليلة. طويلة سنة مثلا او قليلة شهر او اسبوع ما يخالف. لان الحق لهما. اذا تراه ينام الحق لهما نعم او تأجيلها مدة طويلة او قليلة جاز. قال منب معطيتس ابى اعطيتس نفقة السنة باخر السنة ابجمعه

96
00:39:10.150 --> 00:39:30.900
قالت ما يخالف لها ذلك ما في ما اذا تراضوا فلا بأس. نعم ولها الكسوة في كل عام مرة في اولها. اما الكسوة فيلزمها كسوة العام كله دفعة واحدة يشتريها يشتري لها كسوة العام

97
00:39:31.050 --> 00:39:50.050
صيفا وشتاء ثياب الصيف وثياب الشتاء ما هو بانه كل ما يروح يجيب له ذياب كل اسبوع كل شهر يجيب له ثياب تروح مدري وشو الاسواق اسواق الحديثة لا تجيب له كسوة السنة وخلاص

98
00:39:50.300 --> 00:40:09.000
لها وخلاص صيف له كسوة والشتاء له كسوة مهوب كل يوم تقول له رحب الى السوق وتشري من الاقمشة اللي تلقى وتلوفها وتشري ثانيات وتلوفها وكل جديد وكل اه ما يصلح هذا ما يجوز هذا هذا اسراف

99
00:40:09.350 --> 00:40:35.700
يجيب لها الكسوة اللائقة بها غنية او فقيرة او متوسطة يجيبها لها دفعة واحدة للسنة  وهذا زين ما تطلع بعد ولا تروح للاسواق. طيب نعم ولا هالكسوة في كل عام مرة في اوله. في اول العام يعني وقت الحاجة. نعم. واذا غاب ولم ينفق لزمته

100
00:40:35.700 --> 00:40:57.150
اذا غاب الزوج ولم ينفق الزوج سافر ترك زوجته ما ما امن له نفقة ما امن لها نفقة وليس له مال ما ما ظفرت له بمال انفقت على نفسها او واحد انفق عليها يرجع عليه بالنفقة الماظية

101
00:40:57.700 --> 00:41:19.950
لانها لا تسقط بمضي الزمان لانها حق للغير فلا تسقط من مضي الزمان فيحسب عليه النفقة في مدة غيابه وان وجدت له مالا فاخذت قدر نفقتها فلها ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة

102
00:41:19.950 --> 00:41:35.650
رضي الله عنها لما جاءت الى اليه وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني لي وولدي قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

103
00:41:36.150 --> 00:42:04.000
فاذا ظهرت بماله واخذت قدر حاجتها هذا حقها. فلها ذلك نعم هذا اذا كان غائبا نعم اذا غاب ولا له مال فانه يطالب بالنفقة الماظية. نعم واذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. واذا انفقت في غيبته من ما له. فبان ميتا غرمها الوارث

104
00:42:04.000 --> 00:42:24.300
ما انفقته. اذا وجدت ما له تنفق على نفسها منه من غير اسراف تنفق على نفسها من ماله. هذي يسمونها مسألة الظفر. ظفرت بحقها فتأخذه انفقت على نفسها من ماله لكن تبين انه ميت

105
00:42:24.450 --> 00:42:48.000
تبين انه ميت والمال صار للورثة تغرم ما انفقت للورثة ان يطالبوها لان المتوفى عنها ليس لها نفقة كما سبق ان يطالبوها بما انفقت من مال زوجها الميت اما ان تبين انه حي

106
00:42:48.350 --> 00:43:12.700
فانها اخذت حقها وخلاص. نعم  قد في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما انفقته بعد موته. لانها ليس لها حق على الوارث نعم اصل ومن تسلم زوجته وقف وجوب بداية نفقة الزوجة

107
00:43:12.900 --> 00:43:32.700
بداية نفقة الزوجة بعد العقد اذا عقد عليها ما تجب عليها النفع اذا عقد عليها صارت زوجته بموجب العقد لكن لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها او هي تهيئ نفسها للتسليم

108
00:43:33.250 --> 00:43:57.500
فاذا سلمت نفسها او هيأت نفسها للتسليم ومثلها يوطى حينئذ تبدأ النفقة تبدأ النفقة على الزوج بعد العقد نعم فالنفقة لا تجب بالعقد وانما تجب باستلام الزوج لزوجته او امكانية استلامها

109
00:43:57.500 --> 00:44:22.350
نعم ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها او بذلت نفسها وما جا يطالب لكن هي متولمة وهي متولمة نفسها لو يجي الوقت تمشي معه تجب له النفقة لانه ليس من قبلها تفريط انما التفريط من قبله هو اللي تأخر وهي بحاجة نفقة المسكينة. نعم. ومثل هذا قال انا والله ما

110
00:44:22.350 --> 00:44:46.650
حاجة الان خلوها خلوها مدة شهر وشهرين ثم جاوب ياخذها طالبته بالنفقة يلزمه ذلك. يلزمه ذلك. نعم. ومثلها يوضع ان بشرط ان ان يكون حينما تسلمها او سلمت نفسها مثلها يوطأ. فان كانت بنت تسع فما فوق. اما ان كانت صغيرة

111
00:44:46.650 --> 00:45:06.600
مثل هؤلاء لا تجبنه قسما ولو تسلمها لانها ليس لها مقابل النفقة في مقابل هذي ليس لها مقابل. نعم. ومن تسلم زوجته او بذلك نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها؟ اي نعم. ولو مع صغر زوج

112
00:45:07.200 --> 00:45:24.900
ومرضه فما دامت هي يوطى مثلها حتى ولو كان الزوج مثله لا يطأ لكونه صغيرا تجب النفقة لا لانه ما ما يظار بها الزوجة مثلا دون العشر مثل ما يجامع وهي سلمت نفسها تجب عليه النفقة

113
00:45:25.600 --> 00:45:47.700
تجب عليه النفقة ولو كان مثله لا يطأ. نعم ولو مع صغر زوج ومرظه ومرظي الزوج مريظ الزوج مريض ما يقدر يستمتع وهي سلمت نفسها تجب عليه النفقة نعم لان لان المانع جاء من قبله هو

114
00:45:47.900 --> 00:46:11.700
ما لها ذنب سلمت نفسها ما لها ذنب او مع جبه هذا عدا المشكل مجبوه يعني مقطوع الذكر. ومقطوع الذكر ما يجامع هذا ما يستطيع الجماع لها النفقة لها النفقة لانها سلمت نفسها والعذر ليس من قبلها. المانع ليس من قبلها وانما هو من قبله. فلا تظار هي

115
00:46:11.700 --> 00:46:31.350
نعم وعنته عنته العلة هو له ذكر وما جب ولكنه ما ما في شهوة العنين هو الذي ليس فيه شهوة وليس له رغبة ليس له رغبة في النساء نقول تجب عليه النفقة

116
00:46:31.900 --> 00:46:48.300
لانها ليس لها ليس عليها لوم في هذا والمانع ليس من قبلها وانما هو من قبله هو تجب لها النفقة ولو كان عنينا او مجبوبا او مريضا او صغيرا لا يجامع مثلك

117
00:46:48.950 --> 00:47:14.250
نعم ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال متى يجوز للمرأة ان تمنع نفسها من الزوج اي حرام عليها انها تمنع نفسها الا بمبرر شرعي فاذا كان لم يعطها الصداق هذا مبرر شرعي لها ان تمنع نفسها. لان الصداق في مقابل الاستمتاع

118
00:47:15.350 --> 00:47:35.000
فلا تسلم فلا تسلم البضع حتى يسلم العوظ حتى يسلم العوظ وهو النفقة ايه نعم نعم ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. الحال اما اذا كان الصداق مؤجل وهو ما يسمونه بالمؤخر

119
00:47:35.300 --> 00:47:58.950
فلا يجوز له تمنع نفسها لانها رضيت بالتأخير قالت لا انا بمنع نفسي حتى يحل الصداق وبعدين اسلم له قلنا لا انت رضيتي بالتأخير الزوج وتمتنعين منه لانك انت اللي راظي بالتأجيل نعم فان سلمت نفسها طوعا فان سلمت نفسها طوعا ثم اراد

120
00:47:58.950 --> 00:48:15.850
المنع لم تمنع. اذا ما سلم لها الصداق اذا لم يسلم لها الصداقة وهي سلمت نفسها طوعا ثم ارادت الامتناع قلنا لا ليس لك امتناع قالت ما عطان صداق انه ولو انت اللي سلمتي نفسك

121
00:48:16.050 --> 00:48:38.400
ما دام سلمتي نفسك سقط حقك نعم فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت طوعا اما اذا سلمت نفسها اجبارا او اكراها لم يسقط حقها بالتسليم لانه خيارها نعم ثم ارادت المنع لم تملكه اي نعم لانها رضيت بالتسليم

122
00:48:38.700 --> 00:48:58.050
وسقط حقها نعم واذا سقط حقها بالمطالبة اما الصداق ما يسقط الصداق ما هو بيسقط نعم واذا اعسر بنفقة القوت متى يجوز للمرأة؟ ان تطلب الطلاق او الفصل. اذا اعسر الزوج بالنفقة

123
00:48:58.700 --> 00:49:21.950
اعسر الزوج بالنفقة فلها ان تطالب دفعا للظرر عنها. وللقاضي ان يفسخها نفعا للظرور عنه الزوج صار ما عنده شي ما يقدر ينفق لها حق المطالبة ويفسخها القاضي لان هذا فيه لان في بقائها بدون نفقة ظرر عليها

124
00:49:22.500 --> 00:49:40.700
لكن الامام ابن القيم يقول هذا فيه نظر لان الصحابة اكثرهم فقير ولا ورد ان انهم انهم وكذلك تاريخ الاسلام في امتداد التاريخ ما ورد انه ان النساء تفصل من الرجال الى كانوا فقراء

125
00:49:41.800 --> 00:49:59.600
تفصل منهم اذا كانوا فقراء لا يستطيعون الانفاق ما ورد هذا. وهذا وجيه الكلام هذا وجيه  واذا عثر بنفقة القوت او الكسوة؟ القوت اما النفقة البذخ والاسراف والظياف وذا هذا لا هذا ما

126
00:50:00.100 --> 00:50:15.900
اما لكن نفقة القوت الذي لا بد منه. نعم. واذا عثر بنفقة القوت او الكسوة او الكسوة ما ما يستطيع يأمن له كسوة ما يستطيع يأمن لها كسوة لها الفصل

127
00:50:16.300 --> 00:50:42.050
على المذهب ولكن فيه نظر كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم. او ببعضها او ببعض النفقة او ببعض الكسوة. نعم او المسكن فلها او اعسر بالمسكن  اجي اطلعوا المؤجر ولا وليس له بيت ولا فيه مسكن تفسخ زوجته منها المسكين؟ يقولون نعم تفسخ دفعا

128
00:50:42.050 --> 00:51:03.600
عنها نعم فلها فسخ النكاح. اي نعم. فان غاب لها لها فسخ النكاح. وان صبرت فهو احسن. نعم فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه. هذا سبق اذا غاب ولم يدع لها نفقة

129
00:51:03.950 --> 00:51:28.700
ان كان له مال تأخذ من ماله بالمعروف ما له مال تستدين عليه بامر القاضي تستدين عليه بامر القاضي ما هنا احد يبي يدينها وش تسوي؟ لها الفصل. نعم فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اهلها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن الحاكم. ايه لا يكن فسخ الا

130
00:51:28.700 --> 00:51:48.650
اذن الحاكم لان المسألة فيها خلاف وحكم الحاكم يرفع يرفع الخلاف نعم باب ما تروح للمأذون تقول له افسخني ولا تروح له للمطوع ولا تروح له المفتي تقول له افسخ له لا تروح للقاضي

131
00:51:48.650 --> 00:52:16.450
الحاكم الذي الذي نصب يحكم بين الناس هو الذي يفصح وهو اللي يعقد وهو اللي نعم باب نفقة الاقارب والمماليك. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الملكين اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا هل هذا خاص بالنفقة الواجبة ام هو عام؟ عام

132
00:52:16.450 --> 00:52:41.850
الله اعلم هذا عام في الانفاق حتى الانفاق المستحب نعم يقول واذا كان في جيبي نقودا ورأيت متسولا فلم ايش؟ واذا كان في جيبي نقود اي نعم متسولا ولم اعطه لان هناك علامات تدل على عدم حاجته هل اكون داخلا تحت هذا الدعاء

133
00:52:42.450 --> 00:53:06.150
والله ان السائل له حق وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل له حق الا اذا عرفت اذا عرفت انه انه ما يستحق فلا تعطف لانه اثم بسؤاله اثم انت لا تساعده على الاثم. اما اذا لم تعلم تعطيه هو المسئولية عليه هو. نعم

134
00:53:06.200 --> 00:53:23.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لا يكون لماذا لا تكون نفقة الزوج على الزوجة المطلقة الحامل؟ يقول لماذا لا تكون نفقة الزوج على الزوجة المطلقة الحامل نفقة الزوج على الزوجة

135
00:53:23.950 --> 00:53:43.950
لماذا لا تكون نفقة الزوج على لماذا لا تكون نفقة الرجل على المطلقة الحامل؟ خله يكتب السؤال من جديد صحيحة ولا؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوجة الطبخ والغسل والنظافة لزوجها

136
00:53:44.500 --> 00:54:06.700
لا تبحثون بهالامور هذي يقولون لا ليس عليها ليس عليها ذلك ولكن الصحيح انه عليها لان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد كانت تقوم بعمل البيت وتحمل القربة حتى اثرت في عنقها

137
00:54:06.900 --> 00:54:29.550
وجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يساعدها ولم يعطها صلى الله عليه وسلم فاذا كانت بنت محمد افضل نساء العالمين تقوم بعمل البيت وتروي تشيل القربة والرسول لم يعطيها خادما من بيت المال. قال ما اعطيك واد اهل الصفة

138
00:54:29.600 --> 00:54:54.600
الفقهاء يعني تطوى بطونهم من الجوع فاذا كانت هذه بنت محمد تخدم وتقوم بعمل البيت فغيرها من باب اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها من افضل نساء الصحابة كانت تخدم وتروح وتجيب العلف من من الغابة لفرسه وتجيب الفصم لفرس الزبير

139
00:54:54.600 --> 00:55:11.150
ابن العوام النساء الصحابة كن يعملن في المزارع وفي النخيل وفي هذا شيء معروف عند المسلمين فكيف نقول للمرأة ما عليها؟ لكن الفقهاء يقولون لا ما عليها هي عليها الاستمتاع وعليها

140
00:55:11.500 --> 00:55:31.000
مثلا تهيئة نفسها للزوج فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان مم احداهما غنية والاخرى فقيرة فماذا يلزمه في باب النفقة؟ وهل يلزمه المساواة؟ يلزمه لكل واحدة بحسبها

141
00:55:31.500 --> 00:56:01.550
الغنية الفقيرة الغنية تحت الفقير لها نفقات متوسط الغنية تحت غني لها نفقات غنية الاغنياء لها نفقة الاغنياء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوج رجل فقير امرأة فقيرة وبعد سنين اغتنى اهلها فهل يلزمه النفقة الوسطى ام لا؟ وكذلك العكس. ايش؟ يقول تزوج رجل فقير امرأة

142
00:56:01.550 --> 00:56:23.600
فقيرة وبعد سنين اغتنى اهلها. اهلها؟ نعم وش عليه من اهلها هي؟ الغنية هي بنفسها غنية ما اهلها ما عليهم عالية منهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صامت الزوجة صوم القضاء صوم قضاء رمضان بدون اذن الزوج

143
00:56:23.700 --> 00:56:41.000
فهل له ان يجبرها على الافطار؟ لا اذا دخلت في واجب حرم قطعه اما النافلة نعم له انه انه يجبرها على الافطار اما الفرض لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لم يذكر المؤلف

144
00:56:41.000 --> 00:57:01.000
رحمه الله حكم الغنية مع المتوسط او الفقير مع المتوسطة. فهل يكون داخل في المتوسط؟ داخل في المتوسط غنية مع غني فقير مع فقير متوسطة مع متوسط مختلفين داخل في المختلفين هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا منع الزوج

145
00:57:01.000 --> 00:57:18.850
امرأته من صيام التطوع وكان هو يصوم التطوع. فهل فهل يحل لها ان تصوم؟ لانه لم يستمتع بها اثناء النهار بصيامه لا ما تصوم الا باذنه لعموم الحديث حتى ولو صام هو

146
00:57:18.900 --> 00:57:41.050
يمكن يفطر يمكن يحتاجه او يفطر او يبيها تعمل لها اشياء بالبيت وتنشق على ذلك المهم ان الحديث عام لا يحل لامرأة ان اه وان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على المرأة اطعام عن صيام لا

147
00:57:41.050 --> 00:57:59.350
تستطيعه لمرض فهل يلزم الزوج اخراجه اذا كانت غير قادرة مالية؟ لا لا ما يلزمه يبقى في ذمتها يبقى دينا في ذمتها. وان اراد الزوج انه يتبرع لها ويساعدها جزاه الله خير. اما انه يلزمه لا. نعم

148
00:57:59.350 --> 00:58:15.300
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المراد بنفقة الطعام ان يكون مطبوخا او لا يلزمه ذلك اللي يروح يجيب له من المطعم كل واحد يا مطبوخة وغير مطبوخة المهم انه يجيب له طعام

149
00:58:15.650 --> 00:58:33.700
آآ يصلح للاكل سواء كان ناجزا او غير ناجس. نعم يقول فضيلة الشيخ هذا حسب عادة البلد اذا كان عادة البلد انهم يجيبون مطبوخ يجيب مطبوخ اذا كان عددهم يجيبون غير مطبوخ يجيبوه نعم

150
00:58:33.700 --> 00:58:58.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن الان الموظفات والمرفهات ما ما ولا طابخات الا انفسهم يبي شي والم ياكل بس اني مات بعد ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط ما هو ضابط عدم طاعة المرأة لزوجها حتى تسقط نفقتها

151
00:58:58.300 --> 00:59:19.900
طاعته فيما يجب له عليها من الاستمتاع والوجود في البيت نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دفع المهر ولم يتسلم الزوجة بعد لكنه احيانا يزورها ويخرج بها ويطأها. فهل يلزمه النفقة؟ نعم اذا سلمت نفسها

152
00:59:19.900 --> 00:59:34.250
او نفقته لانه هو الذي رضي انها تبقى عند اهلها وهي مسلمة نفسها له اما اذا قالت لا ماني برايحة معك لكن انت تعالوا واذا احتاجت تعالوا انا عند اهلي هذا لا ما يلزمونه القتل

153
00:59:34.500 --> 00:59:49.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا من زواج المسيار اللي يسمونه زواج المسيار لماذا نفقة نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله هل من النفقة للزوجة ان يذهب بها لاداء الحج الواجب

154
00:59:49.100 --> 01:00:12.800
لا لا ان وجدت هي محرما توفر لها محرم وجب عليها الحج والا تنتظر حتى يوجد المحرم فان ايست منه توكل من يحج عنها ولا يلزم زوجها انه يحج معها. نعم. مؤونة الحج الواجب هل تكون على الزوج؟ نعم. مأونة الحج الواجب على المرأة؟ لا ليس

155
01:00:12.800 --> 01:00:37.550
على الزوج اذا وجدت هي اذا صارت هي تستطيع السبيل من مالها اجب عليها الحج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة البائن اذا وضعت حملها هل تستمر النفقة لها من الزوج ام تنقطع؟ نفقة المرضعة اذا وضعت صارت ترضع لها نفقة المرضعة وان صار يرضع غيرها يعطي المرضعة

156
01:00:37.550 --> 01:01:00.450
يعني ترفعه الظهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يغرم الوارث المرأة النفقة اذا بان ميتا زوجها وقد حبست انتهى له تلك المدة. اي له على تروح تطالب الزوجة اللي حبست نفسها له. لكن الورثة ما حبست نفسها لهم. فكيف تأكل مالهم

157
01:01:00.500 --> 01:01:21.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذت الزوجة اولادها وذهبت الى اهلها فمكثت شهرا فعلى من تكون نفقة الاولاد مع انها قد امتنعت الاولاد نفقتهم على ابيهم هذا ما في اشكال سواء كانوا في بيته او خارج بيته اما الزوجة اذا خرجت من بيت

158
01:01:21.500 --> 01:01:40.100
زوجها بغير اذنه فليس لها نفقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بان لها كسوة للشتاء وكسوة للصيف اي ان له ثوب واحد فقط يعطيها ما يكفيها لباسا للسنان ما هو بثوب واحد. الثوب الواحد ما هو مستمر سنة

159
01:01:40.250 --> 01:01:57.400
يعطيها ما يكفيها للسنة من الثياب نعم يقول هل يلزمه بان يعطيها ما تحتاجه من ملابس للمنزل وملابس للتزين للزوج وملابس لاستقبال الضيوف وغير ذلك؟ حسب العرف يعطيها حسب العرف في البلد

160
01:01:57.800 --> 01:02:16.900
كسوة حسب العرف كسوة الاغنياء حسب عرف الاغنيا كسوة الفقراء حسب كسوة الفقراء كسوة المتوسطين حسب المتوسطين في البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تلفت الكسوة قبل تمام السنة فهل يغرمها الزوج

161
01:02:17.700 --> 01:02:34.150
اذا كلفت بالاستعمال نعم اما اذا كلفت بتفريطها هي فلا يغرمها. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترطت المرأة على الزوج مؤخرا مئة الف مثلا خوفا من ان يطلقها

162
01:02:34.250 --> 01:02:54.300
وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترطت المرأة على زوجها مؤخرا مئة الف مثلا خوفا من ان يطلقها لان بعض الناس الان يتلاعب فيتزوج ويطلق مرارا وخاصة اذا كان المهو يسيرا مقدم فهل شرط المؤخر جائز او لا؟ اي نعم

163
01:02:54.400 --> 01:03:15.400
حسب ما يترى ظيان عليه مؤخرا او مقدما او بعضهم مؤخر وبعضهم مقدم حسب ما يتراضون عنه لان الحق لهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعجلت الزوجة النفقة ثم مات الزوج فهل يلزمها اعادة هذه النفقة

164
01:03:15.400 --> 01:03:31.950
اذا طالب الورثة معه اذا طالبوا نعم واذا لم يطالبوا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حالة الحيض هل يكون للمرأة نفقة؟ لان الزوج لن يستمتع بها استمتاعا كاملا؟ اي نعم يلزمه النفق

165
01:03:33.150 --> 01:03:50.200
ولو كانت حائضا لان الحيض هذا امر عادي ومعروف يعتري النساء وهي محبوسة عنده فيلزمه نفقته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وايضا هو يستمتع بها ولو بغير الجماع الزوج يستمتع بزوجته الحائض

166
01:03:51.100 --> 01:04:09.050
بغير الجماع بالفرج استمتع بها بسائر البدن ما عدا الفرج بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة عند اهلها في النفاس قد تجلس اربعين يوما عند الاهل فهل يلزم الزوج

167
01:04:09.050 --> 01:04:23.500
ان ينفق عليها وهذه حالها؟ من قال انه يلزمه انه تروح عند اهلها الانفاس هذي عادة من عادات الناس ما هي بشرعا ما هي بشرعا فنفقتها عليه لانه هو اللي سمح له تروح

168
01:04:23.800 --> 01:04:45.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم ان طلبات البنات وكسوتهن اغلى من الاولاد فهل على الاب ان يعطيهن ما يكفيهن ام انه للذكر مثل حظ الانثيين لا النفقة ما فيها تعديل النفقة كل يعطى على حسب حاجته

169
01:04:45.800 --> 01:05:03.200
ما في شك النفقة الكبيرة اكثر من نفقة الصغير ونفقة الذكر اكثر من نفقة الانثى او العكس العدل انه يعطي كل واحد من اولاده ما يحتاج اليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله وهذا ما هو بتمليك

170
01:05:03.250 --> 01:05:21.700
تعديل في التمليك هذا استهلاك ما هو بتمليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا الا تسقط النفقة على الزوج؟ اذا كانت زوجته غنية وهو فقير لا علاقتها على زوجها ولو كانت غنية

171
01:05:22.100 --> 01:05:45.000
لو كان له راتب مثلا آآ بالمرتبة الممتازة وهو حراش نفقتها عليه لان في مقابل الاستمتاع مقابل الزوجية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله بما يصلح لمثلها. هل المراد قريباتها او اهل بلدها

172
01:05:45.000 --> 01:06:03.850
مرادها البلد ها؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل لديه ثلاثة ملايين ريال ويؤذي اهله اذا اخذوا مالا للكسوة او القوت. رجل رجل لديه ثلاثة ملايين ريال. هم. ويؤذي اهله اذا اخذوا

173
01:06:03.850 --> 01:06:24.650
مالا للكسوة او القوت وكذلك يأخذ الزكاة من الناس. فهل يجوز لزوجته ان تأخذ الزكاة من الناس؟ لا. تأخذ من ماله تأخذ من ماله قدر حقها اذا استطاعت اذا لم تستطع ترفع بامره الى الحاكم. والحاكم ينصفها منه

174
01:06:25.250 --> 01:06:46.800
فضيلة الشيخ اما اذا سكتت فهي التي اسقطت حقها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل يجوز لزوجي ان يتزوج زوجة ابي الثانية بعدما طلقها وان يجمع بيني وبينها؟ نعم لا بأس انه يجمع بين بنت شخص

175
01:06:46.900 --> 01:07:11.300
وامرأتي ذلك الشخص من غير امها يعني نعم وفضيلة الشيخ يعني مثلا يتزوج بنت زيد وزوجة زيد الثانية غير امها نعم ما يخالف فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تزوجت امرأة ومعها صبية صغار فقراء يسكنون مع امهم

176
01:07:11.300 --> 01:07:28.850
في بيتي تزوجت تزوجت امرأة ومعها صبية صغار فقراء فقراء نعم يسكنون مع امهم في بيتي. فهل يجوز لي ان اعطي ابناءها من زكاة ما لي؟ لا. ما دمت قائما بنفقتهم فقد

177
01:07:28.850 --> 01:07:50.650
ولا تحل لهم الزكاة ان تنفق عليهم كيف تعطيهم الزكاة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي والدي وانا عائد لاخوتي فهل يجوز لي ان اخرج له من زكاة ما لي؟ امانة ما دمت تنفق عليهم وقائما بكفايتهم لا ما يجوز تعطيهم

178
01:07:50.800 --> 01:08:14.300
لكن لو كانوا منعزلين ببيت لحالهم ومحتاجين فلا بأس ان تعطيهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس المرأة النقاب؟ ثم تغطيته بغطوة في الاحرام. لا ما يجوز لا يجوز تلبس النقاب بحال من الاحوال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقد المرأة

179
01:08:14.350 --> 01:08:36.850
المحرمة لا تنتقب سواء وضعت عليه شيئا او لم تضع. نعم. وجهها بغير النقاب شو له النقاب؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسح المرأة لرأسها عند الوضوء. هل يكون باقبال وادبار عندما يكون شعرها غير مظفور

180
01:08:37.100 --> 01:08:57.100
مثل الرجل تقبل تضع يديها مبلولتين بالماء على مقدمة رأسها ثم تذهب بهما الى قفاها ثم تردهما الى كان الذي بدأت منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة في رمضان رأت قدرة بعد صلاة العصر واكملت الصيام

181
01:08:57.100 --> 01:09:17.700
ولم تنزل معها الدورة الا في الساعة العاشرة مساء. صيامها الكدرة الكدرة حيض. الكدرة في زمن العادة حيض  فيبطل صيامها بالكدرة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة وضعت حملها وجلست اربعين يوما للنفاس. لكن استمر

182
01:09:17.700 --> 01:09:37.100
ومعها الدم بعد الاربعين فماذا تفعل؟ هل تصلي وتصوم؟ ان كان الدم الخارج عن الاربعين وافق وقت العادة وقت الحيض  وافق وقت الدورة فهو حيظ تجلس له. اما اذا لم يكن موافقا لوقت الصلاة فهو نزيف

183
01:09:37.350 --> 01:09:57.350
لا تجلس له وتصلي وتصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في احد الكتب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستخدم لفظ بسم الله الرحمن الرحيم كاملة الا في موظعين عند قراءة سور القرآن من بدايتها وفي بداية الرسائل التي كان

184
01:09:57.350 --> 01:10:12.800
للملائك للملوك والرؤساء. فهل هذا صواب ما ادري هذا ما شفته يحتاج الى مراجعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان نقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن

185
01:10:12.800 --> 01:10:32.800
المداومة على هذا والتزامه لا يجوز بدعة اما اذا قاله بعض الاحيان ظهرت مناسبة وقال صدق الله لقد حصل كذا فلا بأس اما اذا اعتبر هذا من احكام القراءة وان كل ما قرأه يقول صدق الله هذا بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ

186
01:10:32.800 --> 01:10:56.650
وفقكم الله عند قراءة السورة من الوسط من وسطها هل الافضل البسملة او الاستعاذة الاستعاذة تكفي البسملة في اول السور وهي مكتوبة في اول السور الا في سورة النمل هاي مكتوبة في اثناء السورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام صلى في ليلة العيد تسليمتان او ثلاث

187
01:10:56.650 --> 01:11:16.200
تسليمتين او ثلاث من التراويح قبل وصول الخبر بانه عيد فلما اتى الخبر قام وصلى بالجماعة الشفع والوتر. فهل فعله صحيح؟ هذا طيب نعم هذا طيب. انه في اه ما دام انه صلى بهم بعض الصلاة

188
01:11:16.700 --> 01:11:40.200
وجاه الخبر يقوم ويوتر يجوز ان انهم يصلون الوتر جماعة احيانا من غير من غير التزام ومداومة اذا اجتمعوا بعض الاحيان يجوز يصلون الوتر جماعة وقد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل جماعة مثل قصة انس ابن مالك وام

189
01:11:40.250 --> 01:12:00.700
وامه قال قمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا وصلى في بيت عتبان ابن مالك جماعة نافلة في بعض الاحيان يجوز للجماعة في النافلة؟ نعم. من غير التزام ومداومة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم

190
01:12:00.700 --> 01:12:20.700
صلاة القيام جماعة في المسجد وما الدليل على ذلك لكي احاج من يقول انها بدعة؟ لا تحاج وهذا جاهل والجاهل ان نقنعه ابدا لو تبكي جاهل يدعي انه عالم ولا عاد لو انه يعترف انه جاهل كان الامر سهل لكن هذا جاهل يدعي انه

191
01:12:20.700 --> 01:12:41.250
ولن تخصمه ابدا الاباء اظن الشافعي يقول خاصمت العلماء فخصمتهم الا الجاهل خاصمته ولما عجزت انا ان اقسمه او ما او ما هذا معناه الجاهل لا تجادلوه ابدا. نعم. انت بين له اول شي. بين له اول الامر

192
01:12:41.450 --> 01:13:03.500
فان سلم والا اتركوه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صامت الزوجة او حجت بدون اذن زوجها نعم اذا صامت الزوجة او حجت بدون باذن زوجها فهل يمنع عنها النفقة حال الصوم والحج فقط او يمنعها مطلقا؟ لا حال امتناعها منه اما اذا جاءت واحظرت

193
01:13:03.500 --> 01:13:23.350
سلمت نفسها عادت الامور يمنع النفقة حال امتناعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يشكك في مشروعية ام الست من شوال ويزعم ان الحديث ضعيف او مؤول ضعيف وهو في صحيح مسلم

194
01:13:23.500 --> 01:13:43.950
اظعفه الله حديث ما هو بضعيف حديث في صحيح مسلم. اللي هو اصح كتاب بعد صحيح البخاري لكن هذا جاهل مركب او مظلل يريد تظليل الناس والعياذ بالله وحتى لو وجد بعض الاقوال يقول الامام مالكي انه يقول ما يرى الصيام الامام مالك ما بلغه الحديث رحمه الله

195
01:13:44.300 --> 01:14:06.300
ما بلغه الحديث ولو بلغه الحديث لكان من اسرع الناس الى العمل به ما العالم ما كل شيء يبلغه. يجهل اشياء ولو كان عالما ويمكن يبلغه من طريق يراه انه ما هو بصحيح وعند غيره صحيح. اه الامام ابن تيمية له رسالة في هذا جيدة يجب عليكم انه

196
01:14:06.300 --> 01:14:22.250
تقرأونها وهي رفع المنام عن الائمة الاعلام بين هذه الامور وان العالم قد يخفى عليه اشياء نعم اذا قال الامام مالك ان صيام الست ما هو بسنة يصير خلاص انه

197
01:14:22.450 --> 01:14:46.050
الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمظان واتبعه ستا من شوال فكأنما من صام الدهر رواه مسلم وخلنا من قول فلان وفلان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصبح الانسان وهو ناويا من وهو ناوي من الليل صيام

198
01:14:46.050 --> 01:15:02.400
نعم ثم تردد في الافطار اثناء النهار لكنه لم يفطر. فهل النفل ما يخالف ولو تردد اذا ما افطر بالفعل اذا ما افطر رد الفعل فصيامهم صحيح نافلة انما التردد يبطل الفرض فقط

199
01:15:02.600 --> 01:15:19.900
صيام الفرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق الرجل المرأة ثلاثا ثم حاول ان يجامعها بعد ذلك علما بان طلاقهما ليس معروفا بين الناس. فهل يجوز هذا؟ اذا طلقها ثلاثا

200
01:15:19.900 --> 01:15:48.400
حرمت عليه. قال الله جل وعلا فان طلقها يعني الثالثة فان طلقها فلا تحل له. فلا تحل له. حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة طلعت عليها الشمس وهي حائض ثم طهرت وارادت ان تصوم ذلك

201
01:15:48.400 --> 01:16:05.400
تطوعا فهل لها ذلك؟ لا اذا كانت في اول النهار حائض فلا تنوي صيام بقيته الا هذا في الفرض اذا قهرت في رمظان اذا طهرت في رمظان اثناء النهار تمسك بقية اليوم

202
01:16:06.100 --> 01:16:26.100
اما في غير رمظان فلا. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله نرجو ان توظحوا لنا ما ما يدعى له هذه الايام من تغيير تغيير الفقه بما يجاري العصر. ها؟ نرجو ان توضحوا لنا ما يدعى له في هذه الايام من تغيير الفقه بما

203
01:16:26.100 --> 01:16:38.600
جاري العصر الحاضر. فهل هذا القول صحيح؟ واذا كان صحيحا فهل هناك ضابط لذلك؟ هذا قول باطل. والفقه لا يغير فقه الكتاب