وان تصالحوا قال ابعطيتس نفقة شهر او نفقة سنة او نصف سنة او اسبوع ما يخالف. لكن اذا اختلفوا فنقول كل يوم بيوم يلزمك تعطيها نفقة كل يوم في اوله اما لكن نفقة القوت الذي لا بد منه. نعم. واذا عثر بنفقة القوت او الكسوة او الكسوة ما ما يستطيع يأمن له كسوة ما يستطيع يأمن لها كسوة لها الفصل متى وقت اخذ النفقة؟ الاصل انها تاخذ كل يوم لان الحاجة كل يوم تاخذ كل يوم اذا قال انا ماني بمعطيس ما انا معطيس نفقة كثيرة يقول تعطيه نعم كل يوم بيومه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس وتسعون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب النفقات النفقات جمع نفقة والنفقة هي كفاية من يمونه كفاية من يمونه سميت نفقة لان الانفاق معناه الاخراج فيقال نفق الشيء اذا خرج. مثل نفقة البهيمة اذا ماتت خرجت روحها فسميت الكفاية التي يبذلها المنفق سميت نفقة. لانه اخرجها والله جل وعلا امر بالانفاق الانفاق في سبيله الانفاق انفاق الانسان على نفسه وعلى من يمونه هذا واجب انفاق واجب واما الانفاق الزائد عن ذلك فهو مستحب فالانفاق على المحتاجين وعلى المشاريع الخيرية وابواب البر انفاق على الجهاد في سبيل الله الا نفاق مستحب وهو طاعة لله عز وجل وفيه ثواب عظيم والله جل وعلا ينفق يخلف يخلف على المنفق افضل مما انفق. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فالانفاق يزيد في المال بركة ونموا ولا ينقصه بل ان حبس الانفاق هو الذي ينقص المال بالتلف والافات واما الانفاق فانه يزيد المال بركة ونموا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده ما انفقتم من شيء فهو يخلفه صحفي الحديث انه ما من يوم تطلع فيه الشمس الا ومعها ملكان يناديان اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا الانفاق امر الله جل وعلا به وحث عليه ووعد المنفقين بالجزاء العاجل والاجل. الجزاء العاجل تنمو اموالهم ويبارك فيها وتطهر واما الاجل عند الله فهو الاجر والثواب في الجنة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى بهذا الشرط لا ينفقونها في سبيل الله ما هو من اجل الرياء والسمعة او ينفقونها في المحرم والشهوات المحرمة وانما ينفقونها في سبيل الله هذا شرط الشرط الثاني لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى طيبة بها نفوسهم سمحة بها ظمائرهم مغتبطون بذلك لا يمننون على من اعطوه ولا يؤذونه بكثرة الكلام والتذمر فان ذلك يبطل الصدقة كما قالت جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. المن والاذى يبطل الصدر والمبطل الثاني الرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فارية يبطلها والمن بها يبطلها والنفقة كما ذكرنا واجبة او مستحبة والكلام الان على النفقة الواجبة فيجب على الانسان ان ينفق على زوجته على زوجته ويجب عليه ان ينفق على والديه وعلى اولاده وعلى اقاربه النفقة تكون على عمودي النسب كالاباء والامهات والابناء والاولاد واولاد الاولاد وتكون على الاقارب ولها شروط لها شروط يأتي بيانها وكذلك مما يلزم الانفاق عليه المماليك ما يملكه الانسان من الادميين ومن البهايم ما تسمى نفقة المماليك ما يملكه الانسان من الارقة ومن البهائم هذه نفقة واجبة على الانسان ولو امتنع منها يجبر عليها نعم اكتساب النفقات يلزم الزوج نفقة زوجته. اول شيء لنفقة الزوجة. لماذا قدمت الزوجة لان الزوجة محبوسة عند زوجها ولانه انما استحل فرجها بالنفقة والبهر هذا يبي مقابل نفقته على زوجته في مقابل فلا يأخذ حقه ويمنع حقها عليه فهي في مقابل وهي محبوسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهن عوام عندكم والعاني هو المحبوس لا والمأسور نعم يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. النفقة الزوجة تتكون قل من ثلاثة اشياء القوت اليومي الكسوة والسكنى هذه هي نفقة الزوجة القوت والكسوة والسكنى يأتي تفصيل ذلك ومقاديره نعم يلزم الزوج نفقته زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. بما يصلح لمثلها ما مقدار نفقة الزوجة قالوا الزوجان لهم ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكونا غنيين الحالة الثانية ان يكونا فقيرين الحالة الثالثة ان يكون متوسطين او فقيرة مع غني او غنية مع فقير مختلفين يعني ان يكونا متوسطين او مختلفين فالغنية تحت الغني تجب لها نفقة الاغنياء والفقيرة مع الفقير تجب لها نفقة الفقراء والمتوسطة مع المتوسط او المختلفين لها المتوسط بين نفقة الغني ونفقة الفقير متوسط النفقة هكذا تقدر النفقات والقاضي ينظر قاضي ينظر في هذه الامور ويقدر النفقة على حسبها نعم قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. ويعتبر الحاكم ذلك بما يصلح لمثلها. ان كانت غنية او فقيرة او متوسطة فلا يلزم انه يعطي الفقير نفقة الغنية ولا يلزم انه يعطي ولا ولا يلزم المرأة الغنية انها تأخذ نفقة الفقيرة بل تعطى بحسب حالها على حسب حالها فالفقيرة لا تطالب في نفقة الغنية والغنية لا يلزمها ان ترضى بنفقة الفقيرة بحسب الاحوال نعم بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع ان صلحوا بينهم ولا ترافعوا ما علينا منهم. لو يعطيها شي الكثير. او هي تقنع باليسير اصلحوا من تدخل بينهم سواء قنعت بالشيء اليسير او حتى لو سامحته بالنفق من تدخل او هو جاد عليها واعطاها اكثر مما تستحق نحن لا نتدخل اصلحوا بينهم. لكن الكلام اذا ترافعوا الى الحاكم وهو القاضي فانه ينظر في احوالهما ويقدر النفقة على ضوء ذلك. لان هذا هو العدل فلا يحيف على المرأة ولا يحابي مع مع الزوج هل يكون معتدلا نعم ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع قال فيفرض للموسرة تحت الموسر هذي الحالة الاولى ان تكون غنية تحت غني فهذه لها نفقة الغنية تحت الغني من ارفع قوت البلد والفروش كلها فرش الاغنياء والسكن كلها مسكن الاغنياء هذا حقها نعم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. من ارفع خبز البلد وادمه. من ارفع خبز البلد طعام عامل بلد خبزة وغيره وادمه ما يؤتدم به من زيت او لحم عادت البلد. عادت الاغنياء عادت الاغنياء الذين يستعملون الادام بلدان تختلف نعم قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما. لحما على عادة الموسرين يعني فيها لحم على عادة الموسرين اذا كانوا ياكلون اللحم في اليوم اعطيها لحم كل يوم اذا كانوا يأكلونه في الشهر مرة فيها الشهر مرة بالاسبوع على حسب عادة الموسرين في البلد نعم ولحما عادة الموسرين بمحلهما مسرين عادت عادة الموسرين بمحلهما بمحلهم بلدهم نعم وما يلبس مثلها من فهذا في النفقة الخسوة ما يلبس مثلها زوجة الغني هي غنية تحت غني ما يلبس مثلها من ارفع الملابس نعم وما يلبس مثلها من حرير وغيره. من حرير وغيره من الاقمشة ما يروح يجيب لها قماش الفقيرة لا يجيب لهم القماش الاغنياء تحرير او غيره لان المرأة يجوز لها لبس الحريم المرأة هموز لها ان تلمس الحرير انما هذا محرم على الرجال. نعم وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة يفرض لها للنوم لحاف وجثار ومخدة حسب حالة الاغنياء وللنوم نعم وللنوم فراش ولحاف فراش تحتها ولحاف تتغطى به ها وايزار ومخدة اي نعم مخدة تنام عليها هذي عادة الاغنياء. نعم. وللجلوس حصير جيد هذا للنوم الجلوس. تحتاج فرص تجلس عليها يشتري لها حصير جيد حصير جيد وفراش جيد حسب عادة البلد سجاد ولا بسط ولا حصر حسب عادة البلد الاغنياء نعم وللجلوس حصير جيد وزلي زلي وزلي من الزل يعني. نعم وللفقيرة انتهى من الحالة الاولى الغنية مع الغني الحالة الثانية الفقيرة مع الفقير نعم. وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد. من ادنى خبز البلد ادنى لاقساته الفقراء. ما نفرض عليه نفقة غني وهو فقير. نعم. من ادنى خبز البلد وادمن يلائمه من يلائمه زيت او او ما يؤتدم به من ما يوضع مع الطعام من دهن او زيت او ودك او غير ذلك او سمن حسب عادة البلد. نعم. وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وما يلبس مثلها من نساء الفقراء من الثياب التي ليس فيها ما في ملابس الاغنياء وانما فيها ما يستر ويدفي الجسم على حسب الحال نعم قماش يليق بالفقير نعم وما يلبس مثلها ويجلس عليه. يجلس عليه من الفرش. نقول له روح اشيل له زل تحط له كنبات اليوم ابن كنبات ويبي نمور لا نقول هذا فقير حط له حصير حط له ما يجري لها زل ويشري لها كنبات يشري لها مدري ويش يحط له ستاير ويحط له الفقير ما يستطيع هذا. وهي فقيرة ايضا نعم وللمتوسطة مع المتوسط. لكن المشكلة الان مجتمعنا الفقراء لازم يجارون الاغنياء صار الفقير الان في حالة في مأزق في مأزق شديد فقير اللي ما عليه دخل ومرته تبي مثل نساء البلد وعياله يبون مثل عيال البلد عيال الاغنياء زوجات الاغنيا يبون سيارات يبون مراكب يبون يقول البيت يحط سيراميك ومدري وشو ويزين هذي مشكلة الان يعني الفقراء والمساكين تراهم في حالة يرثى لها ما يستطيعون يعيشون في المجتمع مش وين يروحون وش يعملون؟ مشكلة نعم فاللي مغنيه الله يشوف الفقراء يرق لحالهم يساعدهم لان الوقت الان مثل ما تشوفون كعائلة الفقير يبونه يمشي مثل الغني منين اللي هو يجيب نعم وللمتوسطة مع المتوسط متوسطة لا هي بغنية ولا فقير متوسط كذلك المتوسط اللي هو بين الغنى والفقر وهذي حالة غالب الناس غالب الناس انهم متوسطون لا هو بغني ولا هو فقير اغلب الناس هو موظف يعطيه يجيه راتبه الشهري ويكفيه يعني يكفيه بحسب الحال وحسب ما عنده من الاولاد وحسب ما عنده نعم وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكس مختلفين المتوسطين والمختلفين المختلفين الغنية مع الفقير او العكس. الفقيرة مع مع الغني نعم مختلفين هذولا يعطون الوسط اعتبارا بحالهما الوسط تعطى الوسط الوسط بين نفقة الاغنياء ونفقة الفقراء. نعم وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. ما بين ذلك ما بين الاغنياء والفقراء عرفا يعني يرجى فيه الى العرف في البلد عرف اهل البلد الله جل وعلا يقول بالمعروف يقول ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لم يحدد سبحانه وتعالى لان الاوقات تختلف فيرجى الى العرف في كل بلد وفي كل وقت بحسبه نعم وعليه معونة نظافة زوجته دون خادمها نعم من نفقة من النفقة اذا كان مثلها يخدم من النفقة يوفر له خادم اذا كان مثلها يخدم فيطالب بان يوفر لها الخادم خادمة التي تخدمها ولكن وينفق على الخادم نفقة الخادم عليه وراتبه عليه لكن ما يلزم بكسوته مؤنته نعم وعليهم اهونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء واجرة طبيب. لا يلجأ عليه مؤونة النظافة. نظافة المرأة لان المرأة تحتاج الى مواد التنظيف والتزين تحتاج الى طيب تحتاج الى منظفات من الشامبو والصابون المواد المنظفة هذا يلزمه يوفره له لانه لانه ابي طالبها انه تزين له اللي يطالبها انها تجمل وتزين له فيجب عليه يوفر لها ادوات الزينة نعم وعليه معونة نظافة زوجته دون خادمها دون نظافة خادمها خادمها ما يلزمه انه وش يبي من الله وقت الخادم؟ المرأة يحتاج نظافتها لانه يستمتع بها لكن الخادم او الخادمة ما عليه من نظافتهم. هو يدبر حاله ويدبر حاله نعم الا دواء واجرة طبيب. وكذلك ما يلزم الزوج انه يشري الدواء لزوجته لان هذا ما هو من النفقة او اجرة الطبيب لم نرقده بالمستشفى وتبي عملية بمئة الف ولا خمسين الف ولا عشرة الاف هذا ما يلزم الزوج ما يلزم الزوج يعالج زوجته ولا يشري لها دواء لان هذا لا يدخل لي والدواء والعلاج ما هو بواجب علاج مباح ما هو بواجب ولا حتى مستحب فان ارادت انها تتعالج هي تعالج ولا ما يلزم الزوج ويبي يزعل ان الحريم لكن عاد هذا هذا كلام الفقهاء. نعم فصل هذا من باب الالزام اما المروءات واما حسن العشرة واما كرم الاخلاق هذا ينبغي ينبغي انه يعالج زوجته وانه يشري لها الدوا وعسى ويسلم بعد لو ما يشري كان تسوي فيه الفظايع لكن اذا تخاصموا ما نلزمه اما اذا هو قام بهذا كرما منه وحسن العشرة وما نحن نحس على هذا نحث النوم انه يحسن العشرة مع لكن الكلام بالوجوب. هذا ما يدخل في النفقة فلا يلزمه نعم فصل ونفقة مطلقة الرجعية. الزوجة اما ان تكون في عصمة زوجها وهذا سبق او لا تكون في عصمته بان يكون طلقها طلقها واذا كان طلقها لم يخلو ان تكون رجعية او بائنا واذا كانت بائنا لا تخلو ان تكون حاملا او حائلا لابد منها التفاصيل هذه فان كانت المطلقة رجعية فلها النفقة مثل التي في عصمته قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة فما دامت الرجعية في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات حتى تنقضي عدتها لان الله قال وبعولتهن سماهم بعوله وانهم مطلقون لان الطلاق رجعي فما زالت في عصمته فيلزمه ما يلزم للتي لم يطلقها نعم الا المبيت يلزمه الكسوة يلزمه السكنى يلزمه القوت اما المبيت فلا لو بات عندها صارت رجعة راجعة. نعم ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. اي نعم لانها زوجة. لان الله يقول وبعولته اي المطلقات رجعيا وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في وقت العدة. نعم. ولا ولا لها فلا قسم لها لانها مطلقة لو قسم لها وجامعها او صارت رجعة. ان عادت الى عصمته نعم والبائن بفسخ او طلاق. اما البائن اما البائن سواء كانت بينونة صغرى او بينونة كبرى بفصل ان تكون فسخت نفسها منه او فسخها الحاكم منهم او طلقها الزوج طلاقا بعوض طلاق على عوظ هذا باين او طلاقا ثلاثا هذا باين بينونة كبرى البائن بفسق او طلاق ليس لها نفقة على الزوج. لانها ليست في عصمته الا في حالة واحدة اذا كانت حاملا فعليه النفقة للحمل لان الحمل ولده فيلزمه يلزمه ان ينفق على ولده كيف ينفق على ولده وهو في البطن؟ ينفق على امه؟ نفقته على امه نفقة عليه لانه يتغذى من طعامها يتغذى من غذائها الحمل يتغذى من غذاء امه. فهو ينفق عليها من اجل الحمل لا من اجلها هي لانها ليست زوجة له وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم والبائن بفسخ او طلاق لها ذلك ان كانت حاملا. فقط ان كانت حاملا اما ان كانت بائنا ليس لها نفر اه ما دام ما دامت في العدة ولو كانت معتدة منه ليس لها نفقة هذا مذهب الحنابلة وجمع من اهل العلم ان البين ليس لها نفقة ولا سكنى لان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها طلاقا بائنا فجاءت تطالب بالنفقة النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان لا نفقة لها نعم لان النفقة تبع للزوجية وهذه ليست زوجة نعم والنفقة للحمل لا لها من اجله. النفقة للحمل لكن لما كان الحنة لا تصل الى الحمل الا الانفاق عليها هي صارت النفقة عليها لاجل الحمل نعم ومن حبست ولو ظلما. هذه مسقطات النفقة عرفنا وجوه نفقة الزوجة على زوجها احيانا تسقط النفقة عن الزوج باشياء تنبهوا لها اولا اذا حبست عنه منعت منه. فهل اخلوهم نعوة؟ ولا خلا ظالم وامنعه ما عليه نفقة لان النفقة في مقابل الاستمتاع وهذه حبست عنه ومنع من الاستمتاع بها ليس لها نفقة نعم هذي واحدة اذا حبست عنه خذها ابوها ولا وليها ولا امها وسيطرت عليها وابعدته عنها ما لها نفر نعم او نشزت الحالة الثانية اذا نفزت والنشوز معناه ان تمتنع من الزوج تمتنع من طاعة الزوج سمي نشوزا من النشز وهو الارتفاع. النشز من الارض هو المكان المرتفع فاذا عصت زوجها فقد ارتفعت عليه ارتفعت عليه فلذلك يقال لها ناشز يعني مرتفعة عن طاعة زوجها هذه عاصية وليس لها نفقة لانها منعت نفسها منه والله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن اين طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان فالنشوز حرام ومعصية ويسقط النفقة عن الزوج لانها منعت نفسها منه لا يمتنع الانفاق عليها هذا الثاني نعم او تطوعت بلا ابنه بصوم او حج الثالث اذا تطوعت في العبادة تطوعت نافلة ادخلت في نافلة صوم والله انا بصوم ابصوم مثلا الخميس والاثنين وثلاثة ايام من كل شهر واصوم الست واصوم ما يحل لها ان تصوم الا باذن زوجها تطوع ما يجوز لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها لان له عليها حق الاستمتاع فاذا صامت امتنعت منه فاذا صامت فليس لها نفقة لانها لا يمكن زوجها الاستمتاع منها نعم ولا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه كما في الحديث نعم او تطوعت بلا ابنه بصوم او بلا اذن اما اذا اذن قال ما يخالف صومي حاستك صومي يا الستة صومي الاثنين والخميس او صومي ثلاثة ايام من كل شهر او صوما يوم وفطر يوم كل السنة فلها النفقة لان هذه لها اسقط حقه. نعم او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج او حجج قالت والله انا بحج الناس يحجون وانا بحج رتبت سيارته وراحت وهو ما اذن لها ما لها شيء ما لها شيء لانها منعت نفسها منه ليس لها ان تحج الا باذنه نعم او احرمت بنذر حج او صوم او انها او انها احرمت بصوم واجب عليها بالنذر او احرمت بحج او عمرة نذر النذر واجب عليها سواء كان صوما او حجا او عمرة واجبا عليها فيجب عليها الوفاء بالنذر قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والحج والعمرة والصوم وطاعة يلزمها ذلك لكن تسقط نفقتها عن الزوج لانها دخلت في مانع من قبلها هي هي التي نذرت هي التي نذرت واوجبت على نفسها فاسقطت حقها على الزوج نعم هذا كم؟ هذا الرابع؟ نعم ها؟ ايه نعم نعم هذا الرابع من المسقطات او صامت عن كفارة او عن يعني صامت صوما واجبا بسببها هي هي اللي اوجبته على نفسه لان الكفارة تكون عن قتل تكون عن يمين الكفارة تكون من قبلها هي اللي مثلا تسببت في قتل او حلفت واوجبت عليها الكفارة تصوم لكن ليس لها نفقة يجب عليها الصيام بالكفارة لكن ليس عليها ليس لها نفقة لان الامتناع جاء من قبلها. نعم او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقته. اما قضى رمضان فهو واجب لكن اذا كان الوقت موسعا فلا تصوم القضاء الا باذنه اذا كان موسعا فان صامت بغير اذنه فليس لها نفقة صامت بغير اذنه فليس لها نفقة لانها هي التي منعت نفسها منه بالقضاء اما اذا ضاق الوقت ما بقي على رمظان ان يدخل الا قدر الايام اللي عليها فانها تصوم ولا تسقط نفقة عنه نعم او سافرت لحاجتها ولو كذلك من المسقطات اذا سافرت لحاجتها قالت انا بروح ادرس بالبلد الفلاني وقتنا هذا الان صارت تروح تدرس بالولد الفلاني ويروح النهار كله ما حضرت ما لها نفقة لانها لحاجتنا هي سافرت لحاجته او قالت والله بروح اشوف اهلي بروح ازور اهلي في البلد الفلاني فليس لها نفقة لانها سافرت لحاجتها حتى ولو اذن لها ليس لها نفقة لان هذا من طرفها هي سافرت لحاجتها نعم او سافرت لحاجتها ولو باذنه. ولو باذنه فانه تسقط نفقتها عنه لانه لا يتمكن من الاستمتاع بها في حال الغيبة والسفر جاء من قبلها هي نعم او سافرت بحاجتها ولو باذنه سقطت لكن لو سافرت لحج الفرض مع محرم ما تسقط نفقته وليس له ان يمنعها من حج الفرض اذا وجدت في المحرم ولها النفقة نعم او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت. نعم ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها نعم كذلك من البينونة التي تمنع النفقة الطلاق الثلاث كما سبق او الطلاق البائن بينونة صغرى وكذلك الوفاة هي معتدة معتدة للوفاة من الزوج المتوفى ليس لها نفقة وانما نفقتها من مالها او من ميراثها لان المال بموته انتقل الى الورثة. وهي ليس لها على الورثة حق انما حقها على الزوج والزوج توفي توفي وانتقل ماله الى ورثته وليس له وليس لها عليهم حق فتنفق على نفسها من مالها او من ارثها. نعم ولها اخذ نفقة كل يوم من اوله. متى تأخذ النفقة نعم عند الاختلاف مم ولها اخذ نفقة كل كل يوم من اوله لا قيمتها ولا قيمة قال ابا اعطيه دراهم اليوم انت ليتس صاع صاع مثلا طعام ولس مثلا الايدام كذا ابى احسب وابعطيس دراهم ما يلزمها القبول لا يلزمها تقبل الدراهم لان الدراهم يحتاج انها تروح تشري ولا توكل واحد يشري وهو يلزمه ان يعطيها شيئا جاهزا للاستعمال فلا يلزمها قبول الدراهم اما اذا رضيت انها تاخذها وقالت انا ادبر حالي فلا بأس والا يلزمه الطعام نعم لا قيمتها ولا عليها اخذها ولا عليه لا يلزمها اخذها لو ضربه ماني معطيتس طعام ابعطيس دراهم بعد وبزيده يقول لا ها ما يلزمها لا يلزم ما تقبل الدراهم لان الدراهم تبي تكلفها تروح تشري او قد لا تجد احد يجيب له او ما في البلد شيء يباع انت تأمن لها الطعام نعم فان اتفقا عليه اتفقا على انها تاخذ الدراهم لا بأس. نعم. او على تأخيرها او اتفقا على تأخير النفقة عن عن وقتها. قال انا ماني معطيتس كل يوم ابعطيتس باخر الشهر بعطيس باخر الشهر رضيت فيه ما يخالف مؤخرة او بالعكس تقدم قال ابعطيس نفقة هالشهر مقدمة رضيت تاخذها ما يخالف نعم او تعجيلها مدة طويلة او قليلة. طويلة سنة مثلا او قليلة شهر او اسبوع ما يخالف. لان الحق لهما. اذا تراه ينام الحق لهما نعم او تأجيلها مدة طويلة او قليلة جاز. قال منب معطيتس ابى اعطيتس نفقة السنة باخر السنة ابجمعه قالت ما يخالف لها ذلك ما في ما اذا تراضوا فلا بأس. نعم ولها الكسوة في كل عام مرة في اولها. اما الكسوة فيلزمها كسوة العام كله دفعة واحدة يشتريها يشتري لها كسوة العام صيفا وشتاء ثياب الصيف وثياب الشتاء ما هو بانه كل ما يروح يجيب له ذياب كل اسبوع كل شهر يجيب له ثياب تروح مدري وشو الاسواق اسواق الحديثة لا تجيب له كسوة السنة وخلاص لها وخلاص صيف له كسوة والشتاء له كسوة مهوب كل يوم تقول له رحب الى السوق وتشري من الاقمشة اللي تلقى وتلوفها وتشري ثانيات وتلوفها وكل جديد وكل اه ما يصلح هذا ما يجوز هذا هذا اسراف يجيب لها الكسوة اللائقة بها غنية او فقيرة او متوسطة يجيبها لها دفعة واحدة للسنة وهذا زين ما تطلع بعد ولا تروح للاسواق. طيب نعم ولا هالكسوة في كل عام مرة في اوله. في اول العام يعني وقت الحاجة. نعم. واذا غاب ولم ينفق لزمته اذا غاب الزوج ولم ينفق الزوج سافر ترك زوجته ما ما امن له نفقة ما امن لها نفقة وليس له مال ما ما ظفرت له بمال انفقت على نفسها او واحد انفق عليها يرجع عليه بالنفقة الماظية لانها لا تسقط بمضي الزمان لانها حق للغير فلا تسقط من مضي الزمان فيحسب عليه النفقة في مدة غيابه وان وجدت له مالا فاخذت قدر نفقتها فلها ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت الى اليه وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني لي وولدي قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا ظهرت بماله واخذت قدر حاجتها هذا حقها. فلها ذلك نعم هذا اذا كان غائبا نعم اذا غاب ولا له مال فانه يطالب بالنفقة الماظية. نعم واذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. واذا انفقت في غيبته من ما له. فبان ميتا غرمها الوارث ما انفقته. اذا وجدت ما له تنفق على نفسها منه من غير اسراف تنفق على نفسها من ماله. هذي يسمونها مسألة الظفر. ظفرت بحقها فتأخذه انفقت على نفسها من ماله لكن تبين انه ميت تبين انه ميت والمال صار للورثة تغرم ما انفقت للورثة ان يطالبوها لان المتوفى عنها ليس لها نفقة كما سبق ان يطالبوها بما انفقت من مال زوجها الميت اما ان تبين انه حي فانها اخذت حقها وخلاص. نعم قد في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما انفقته بعد موته. لانها ليس لها حق على الوارث نعم اصل ومن تسلم زوجته وقف وجوب بداية نفقة الزوجة بداية نفقة الزوجة بعد العقد اذا عقد عليها ما تجب عليها النفع اذا عقد عليها صارت زوجته بموجب العقد لكن لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها او هي تهيئ نفسها للتسليم فاذا سلمت نفسها او هيأت نفسها للتسليم ومثلها يوطى حينئذ تبدأ النفقة تبدأ النفقة على الزوج بعد العقد نعم فالنفقة لا تجب بالعقد وانما تجب باستلام الزوج لزوجته او امكانية استلامها نعم ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها او بذلت نفسها وما جا يطالب لكن هي متولمة وهي متولمة نفسها لو يجي الوقت تمشي معه تجب له النفقة لانه ليس من قبلها تفريط انما التفريط من قبله هو اللي تأخر وهي بحاجة نفقة المسكينة. نعم. ومثل هذا قال انا والله ما حاجة الان خلوها خلوها مدة شهر وشهرين ثم جاوب ياخذها طالبته بالنفقة يلزمه ذلك. يلزمه ذلك. نعم. ومثلها يوضع ان بشرط ان ان يكون حينما تسلمها او سلمت نفسها مثلها يوطأ. فان كانت بنت تسع فما فوق. اما ان كانت صغيرة مثل هؤلاء لا تجبنه قسما ولو تسلمها لانها ليس لها مقابل النفقة في مقابل هذي ليس لها مقابل. نعم. ومن تسلم زوجته او بذلك نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها؟ اي نعم. ولو مع صغر زوج ومرضه فما دامت هي يوطى مثلها حتى ولو كان الزوج مثله لا يطأ لكونه صغيرا تجب النفقة لا لانه ما ما يظار بها الزوجة مثلا دون العشر مثل ما يجامع وهي سلمت نفسها تجب عليه النفقة تجب عليه النفقة ولو كان مثله لا يطأ. نعم ولو مع صغر زوج ومرظه ومرظي الزوج مريظ الزوج مريض ما يقدر يستمتع وهي سلمت نفسها تجب عليه النفقة نعم لان لان المانع جاء من قبله هو ما لها ذنب سلمت نفسها ما لها ذنب او مع جبه هذا عدا المشكل مجبوه يعني مقطوع الذكر. ومقطوع الذكر ما يجامع هذا ما يستطيع الجماع لها النفقة لها النفقة لانها سلمت نفسها والعذر ليس من قبلها. المانع ليس من قبلها وانما هو من قبله. فلا تظار هي نعم وعنته عنته العلة هو له ذكر وما جب ولكنه ما ما في شهوة العنين هو الذي ليس فيه شهوة وليس له رغبة ليس له رغبة في النساء نقول تجب عليه النفقة لانها ليس لها ليس عليها لوم في هذا والمانع ليس من قبلها وانما هو من قبله هو تجب لها النفقة ولو كان عنينا او مجبوبا او مريضا او صغيرا لا يجامع مثلك نعم ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال متى يجوز للمرأة ان تمنع نفسها من الزوج اي حرام عليها انها تمنع نفسها الا بمبرر شرعي فاذا كان لم يعطها الصداق هذا مبرر شرعي لها ان تمنع نفسها. لان الصداق في مقابل الاستمتاع فلا تسلم فلا تسلم البضع حتى يسلم العوظ حتى يسلم العوظ وهو النفقة ايه نعم نعم ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. الحال اما اذا كان الصداق مؤجل وهو ما يسمونه بالمؤخر فلا يجوز له تمنع نفسها لانها رضيت بالتأخير قالت لا انا بمنع نفسي حتى يحل الصداق وبعدين اسلم له قلنا لا انت رضيتي بالتأخير الزوج وتمتنعين منه لانك انت اللي راظي بالتأجيل نعم فان سلمت نفسها طوعا فان سلمت نفسها طوعا ثم اراد المنع لم تمنع. اذا ما سلم لها الصداق اذا لم يسلم لها الصداقة وهي سلمت نفسها طوعا ثم ارادت الامتناع قلنا لا ليس لك امتناع قالت ما عطان صداق انه ولو انت اللي سلمتي نفسك ما دام سلمتي نفسك سقط حقك نعم فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت طوعا اما اذا سلمت نفسها اجبارا او اكراها لم يسقط حقها بالتسليم لانه خيارها نعم ثم ارادت المنع لم تملكه اي نعم لانها رضيت بالتسليم وسقط حقها نعم واذا سقط حقها بالمطالبة اما الصداق ما يسقط الصداق ما هو بيسقط نعم واذا اعسر بنفقة القوت متى يجوز للمرأة؟ ان تطلب الطلاق او الفصل. اذا اعسر الزوج بالنفقة اعسر الزوج بالنفقة فلها ان تطالب دفعا للظرر عنها. وللقاضي ان يفسخها نفعا للظرور عنه الزوج صار ما عنده شي ما يقدر ينفق لها حق المطالبة ويفسخها القاضي لان هذا فيه لان في بقائها بدون نفقة ظرر عليها لكن الامام ابن القيم يقول هذا فيه نظر لان الصحابة اكثرهم فقير ولا ورد ان انهم انهم وكذلك تاريخ الاسلام في امتداد التاريخ ما ورد انه ان النساء تفصل من الرجال الى كانوا فقراء تفصل منهم اذا كانوا فقراء لا يستطيعون الانفاق ما ورد هذا. وهذا وجيه الكلام هذا وجيه واذا عثر بنفقة القوت او الكسوة؟ القوت اما النفقة البذخ والاسراف والظياف وذا هذا لا هذا ما على المذهب ولكن فيه نظر كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم. او ببعضها او ببعض النفقة او ببعض الكسوة. نعم او المسكن فلها او اعسر بالمسكن اجي اطلعوا المؤجر ولا وليس له بيت ولا فيه مسكن تفسخ زوجته منها المسكين؟ يقولون نعم تفسخ دفعا عنها نعم فلها فسخ النكاح. اي نعم. فان غاب لها لها فسخ النكاح. وان صبرت فهو احسن. نعم فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه. هذا سبق اذا غاب ولم يدع لها نفقة ان كان له مال تأخذ من ماله بالمعروف ما له مال تستدين عليه بامر القاضي تستدين عليه بامر القاضي ما هنا احد يبي يدينها وش تسوي؟ لها الفصل. نعم فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اهلها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن الحاكم. ايه لا يكن فسخ الا اذن الحاكم لان المسألة فيها خلاف وحكم الحاكم يرفع يرفع الخلاف نعم باب ما تروح للمأذون تقول له افسخني ولا تروح له للمطوع ولا تروح له المفتي تقول له افسخ له لا تروح للقاضي الحاكم الذي الذي نصب يحكم بين الناس هو الذي يفصح وهو اللي يعقد وهو اللي نعم باب نفقة الاقارب والمماليك. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الملكين اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا هل هذا خاص بالنفقة الواجبة ام هو عام؟ عام الله اعلم هذا عام في الانفاق حتى الانفاق المستحب نعم يقول واذا كان في جيبي نقودا ورأيت متسولا فلم ايش؟ واذا كان في جيبي نقود اي نعم متسولا ولم اعطه لان هناك علامات تدل على عدم حاجته هل اكون داخلا تحت هذا الدعاء والله ان السائل له حق وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل له حق الا اذا عرفت اذا عرفت انه انه ما يستحق فلا تعطف لانه اثم بسؤاله اثم انت لا تساعده على الاثم. اما اذا لم تعلم تعطيه هو المسئولية عليه هو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لا يكون لماذا لا تكون نفقة الزوج على الزوجة المطلقة الحامل؟ يقول لماذا لا تكون نفقة الزوج على الزوجة المطلقة الحامل نفقة الزوج على الزوجة لماذا لا تكون نفقة الزوج على لماذا لا تكون نفقة الرجل على المطلقة الحامل؟ خله يكتب السؤال من جديد صحيحة ولا؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوجة الطبخ والغسل والنظافة لزوجها لا تبحثون بهالامور هذي يقولون لا ليس عليها ليس عليها ذلك ولكن الصحيح انه عليها لان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد كانت تقوم بعمل البيت وتحمل القربة حتى اثرت في عنقها وجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يساعدها ولم يعطها صلى الله عليه وسلم فاذا كانت بنت محمد افضل نساء العالمين تقوم بعمل البيت وتروي تشيل القربة والرسول لم يعطيها خادما من بيت المال. قال ما اعطيك واد اهل الصفة الفقهاء يعني تطوى بطونهم من الجوع فاذا كانت هذه بنت محمد تخدم وتقوم بعمل البيت فغيرها من باب اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها من افضل نساء الصحابة كانت تخدم وتروح وتجيب العلف من من الغابة لفرسه وتجيب الفصم لفرس الزبير ابن العوام النساء الصحابة كن يعملن في المزارع وفي النخيل وفي هذا شيء معروف عند المسلمين فكيف نقول للمرأة ما عليها؟ لكن الفقهاء يقولون لا ما عليها هي عليها الاستمتاع وعليها مثلا تهيئة نفسها للزوج فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان مم احداهما غنية والاخرى فقيرة فماذا يلزمه في باب النفقة؟ وهل يلزمه المساواة؟ يلزمه لكل واحدة بحسبها الغنية الفقيرة الغنية تحت الفقير لها نفقات متوسط الغنية تحت غني لها نفقات غنية الاغنياء لها نفقة الاغنياء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوج رجل فقير امرأة فقيرة وبعد سنين اغتنى اهلها فهل يلزمه النفقة الوسطى ام لا؟ وكذلك العكس. ايش؟ يقول تزوج رجل فقير امرأة فقيرة وبعد سنين اغتنى اهلها. اهلها؟ نعم وش عليه من اهلها هي؟ الغنية هي بنفسها غنية ما اهلها ما عليهم عالية منهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صامت الزوجة صوم القضاء صوم قضاء رمضان بدون اذن الزوج فهل له ان يجبرها على الافطار؟ لا اذا دخلت في واجب حرم قطعه اما النافلة نعم له انه انه يجبرها على الافطار اما الفرض لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لم يذكر المؤلف رحمه الله حكم الغنية مع المتوسط او الفقير مع المتوسطة. فهل يكون داخل في المتوسط؟ داخل في المتوسط غنية مع غني فقير مع فقير متوسطة مع متوسط مختلفين داخل في المختلفين هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا منع الزوج امرأته من صيام التطوع وكان هو يصوم التطوع. فهل فهل يحل لها ان تصوم؟ لانه لم يستمتع بها اثناء النهار بصيامه لا ما تصوم الا باذنه لعموم الحديث حتى ولو صام هو يمكن يفطر يمكن يحتاجه او يفطر او يبيها تعمل لها اشياء بالبيت وتنشق على ذلك المهم ان الحديث عام لا يحل لامرأة ان اه وان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على المرأة اطعام عن صيام لا تستطيعه لمرض فهل يلزم الزوج اخراجه اذا كانت غير قادرة مالية؟ لا لا ما يلزمه يبقى في ذمتها يبقى دينا في ذمتها. وان اراد الزوج انه يتبرع لها ويساعدها جزاه الله خير. اما انه يلزمه لا. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المراد بنفقة الطعام ان يكون مطبوخا او لا يلزمه ذلك اللي يروح يجيب له من المطعم كل واحد يا مطبوخة وغير مطبوخة المهم انه يجيب له طعام آآ يصلح للاكل سواء كان ناجزا او غير ناجس. نعم يقول فضيلة الشيخ هذا حسب عادة البلد اذا كان عادة البلد انهم يجيبون مطبوخ يجيب مطبوخ اذا كان عددهم يجيبون غير مطبوخ يجيبوه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن الان الموظفات والمرفهات ما ما ولا طابخات الا انفسهم يبي شي والم ياكل بس اني مات بعد ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط ما هو ضابط عدم طاعة المرأة لزوجها حتى تسقط نفقتها طاعته فيما يجب له عليها من الاستمتاع والوجود في البيت نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دفع المهر ولم يتسلم الزوجة بعد لكنه احيانا يزورها ويخرج بها ويطأها. فهل يلزمه النفقة؟ نعم اذا سلمت نفسها او نفقته لانه هو الذي رضي انها تبقى عند اهلها وهي مسلمة نفسها له اما اذا قالت لا ماني برايحة معك لكن انت تعالوا واذا احتاجت تعالوا انا عند اهلي هذا لا ما يلزمونه القتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا من زواج المسيار اللي يسمونه زواج المسيار لماذا نفقة نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله هل من النفقة للزوجة ان يذهب بها لاداء الحج الواجب لا لا ان وجدت هي محرما توفر لها محرم وجب عليها الحج والا تنتظر حتى يوجد المحرم فان ايست منه توكل من يحج عنها ولا يلزم زوجها انه يحج معها. نعم. مؤونة الحج الواجب هل تكون على الزوج؟ نعم. مأونة الحج الواجب على المرأة؟ لا ليس على الزوج اذا وجدت هي اذا صارت هي تستطيع السبيل من مالها اجب عليها الحج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة البائن اذا وضعت حملها هل تستمر النفقة لها من الزوج ام تنقطع؟ نفقة المرضعة اذا وضعت صارت ترضع لها نفقة المرضعة وان صار يرضع غيرها يعطي المرضعة يعني ترفعه الظهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يغرم الوارث المرأة النفقة اذا بان ميتا زوجها وقد حبست انتهى له تلك المدة. اي له على تروح تطالب الزوجة اللي حبست نفسها له. لكن الورثة ما حبست نفسها لهم. فكيف تأكل مالهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذت الزوجة اولادها وذهبت الى اهلها فمكثت شهرا فعلى من تكون نفقة الاولاد مع انها قد امتنعت الاولاد نفقتهم على ابيهم هذا ما في اشكال سواء كانوا في بيته او خارج بيته اما الزوجة اذا خرجت من بيت زوجها بغير اذنه فليس لها نفقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بان لها كسوة للشتاء وكسوة للصيف اي ان له ثوب واحد فقط يعطيها ما يكفيها لباسا للسنان ما هو بثوب واحد. الثوب الواحد ما هو مستمر سنة يعطيها ما يكفيها للسنة من الثياب نعم يقول هل يلزمه بان يعطيها ما تحتاجه من ملابس للمنزل وملابس للتزين للزوج وملابس لاستقبال الضيوف وغير ذلك؟ حسب العرف يعطيها حسب العرف في البلد كسوة حسب العرف كسوة الاغنياء حسب عرف الاغنيا كسوة الفقراء حسب كسوة الفقراء كسوة المتوسطين حسب المتوسطين في البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تلفت الكسوة قبل تمام السنة فهل يغرمها الزوج اذا كلفت بالاستعمال نعم اما اذا كلفت بتفريطها هي فلا يغرمها. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترطت المرأة على الزوج مؤخرا مئة الف مثلا خوفا من ان يطلقها وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترطت المرأة على زوجها مؤخرا مئة الف مثلا خوفا من ان يطلقها لان بعض الناس الان يتلاعب فيتزوج ويطلق مرارا وخاصة اذا كان المهو يسيرا مقدم فهل شرط المؤخر جائز او لا؟ اي نعم حسب ما يترى ظيان عليه مؤخرا او مقدما او بعضهم مؤخر وبعضهم مقدم حسب ما يتراضون عنه لان الحق لهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعجلت الزوجة النفقة ثم مات الزوج فهل يلزمها اعادة هذه النفقة اذا طالب الورثة معه اذا طالبوا نعم واذا لم يطالبوا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حالة الحيض هل يكون للمرأة نفقة؟ لان الزوج لن يستمتع بها استمتاعا كاملا؟ اي نعم يلزمه النفق ولو كانت حائضا لان الحيض هذا امر عادي ومعروف يعتري النساء وهي محبوسة عنده فيلزمه نفقته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وايضا هو يستمتع بها ولو بغير الجماع الزوج يستمتع بزوجته الحائض بغير الجماع بالفرج استمتع بها بسائر البدن ما عدا الفرج بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة عند اهلها في النفاس قد تجلس اربعين يوما عند الاهل فهل يلزم الزوج ان ينفق عليها وهذه حالها؟ من قال انه يلزمه انه تروح عند اهلها الانفاس هذي عادة من عادات الناس ما هي بشرعا ما هي بشرعا فنفقتها عليه لانه هو اللي سمح له تروح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم ان طلبات البنات وكسوتهن اغلى من الاولاد فهل على الاب ان يعطيهن ما يكفيهن ام انه للذكر مثل حظ الانثيين لا النفقة ما فيها تعديل النفقة كل يعطى على حسب حاجته ما في شك النفقة الكبيرة اكثر من نفقة الصغير ونفقة الذكر اكثر من نفقة الانثى او العكس العدل انه يعطي كل واحد من اولاده ما يحتاج اليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله وهذا ما هو بتمليك تعديل في التمليك هذا استهلاك ما هو بتمليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا الا تسقط النفقة على الزوج؟ اذا كانت زوجته غنية وهو فقير لا علاقتها على زوجها ولو كانت غنية لو كان له راتب مثلا آآ بالمرتبة الممتازة وهو حراش نفقتها عليه لان في مقابل الاستمتاع مقابل الزوجية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله بما يصلح لمثلها. هل المراد قريباتها او اهل بلدها مرادها البلد ها؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل لديه ثلاثة ملايين ريال ويؤذي اهله اذا اخذوا مالا للكسوة او القوت. رجل رجل لديه ثلاثة ملايين ريال. هم. ويؤذي اهله اذا اخذوا مالا للكسوة او القوت وكذلك يأخذ الزكاة من الناس. فهل يجوز لزوجته ان تأخذ الزكاة من الناس؟ لا. تأخذ من ماله تأخذ من ماله قدر حقها اذا استطاعت اذا لم تستطع ترفع بامره الى الحاكم. والحاكم ينصفها منه فضيلة الشيخ اما اذا سكتت فهي التي اسقطت حقها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل يجوز لزوجي ان يتزوج زوجة ابي الثانية بعدما طلقها وان يجمع بيني وبينها؟ نعم لا بأس انه يجمع بين بنت شخص وامرأتي ذلك الشخص من غير امها يعني نعم وفضيلة الشيخ يعني مثلا يتزوج بنت زيد وزوجة زيد الثانية غير امها نعم ما يخالف فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تزوجت امرأة ومعها صبية صغار فقراء يسكنون مع امهم في بيتي تزوجت تزوجت امرأة ومعها صبية صغار فقراء فقراء نعم يسكنون مع امهم في بيتي. فهل يجوز لي ان اعطي ابناءها من زكاة ما لي؟ لا. ما دمت قائما بنفقتهم فقد ولا تحل لهم الزكاة ان تنفق عليهم كيف تعطيهم الزكاة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي والدي وانا عائد لاخوتي فهل يجوز لي ان اخرج له من زكاة ما لي؟ امانة ما دمت تنفق عليهم وقائما بكفايتهم لا ما يجوز تعطيهم لكن لو كانوا منعزلين ببيت لحالهم ومحتاجين فلا بأس ان تعطيهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس المرأة النقاب؟ ثم تغطيته بغطوة في الاحرام. لا ما يجوز لا يجوز تلبس النقاب بحال من الاحوال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقد المرأة المحرمة لا تنتقب سواء وضعت عليه شيئا او لم تضع. نعم. وجهها بغير النقاب شو له النقاب؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسح المرأة لرأسها عند الوضوء. هل يكون باقبال وادبار عندما يكون شعرها غير مظفور مثل الرجل تقبل تضع يديها مبلولتين بالماء على مقدمة رأسها ثم تذهب بهما الى قفاها ثم تردهما الى كان الذي بدأت منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة في رمضان رأت قدرة بعد صلاة العصر واكملت الصيام ولم تنزل معها الدورة الا في الساعة العاشرة مساء. صيامها الكدرة الكدرة حيض. الكدرة في زمن العادة حيض فيبطل صيامها بالكدرة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة وضعت حملها وجلست اربعين يوما للنفاس. لكن استمر ومعها الدم بعد الاربعين فماذا تفعل؟ هل تصلي وتصوم؟ ان كان الدم الخارج عن الاربعين وافق وقت العادة وقت الحيض وافق وقت الدورة فهو حيظ تجلس له. اما اذا لم يكن موافقا لوقت الصلاة فهو نزيف لا تجلس له وتصلي وتصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في احد الكتب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستخدم لفظ بسم الله الرحمن الرحيم كاملة الا في موظعين عند قراءة سور القرآن من بدايتها وفي بداية الرسائل التي كان للملائك للملوك والرؤساء. فهل هذا صواب ما ادري هذا ما شفته يحتاج الى مراجعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان نقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن المداومة على هذا والتزامه لا يجوز بدعة اما اذا قاله بعض الاحيان ظهرت مناسبة وقال صدق الله لقد حصل كذا فلا بأس اما اذا اعتبر هذا من احكام القراءة وان كل ما قرأه يقول صدق الله هذا بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قراءة السورة من الوسط من وسطها هل الافضل البسملة او الاستعاذة الاستعاذة تكفي البسملة في اول السور وهي مكتوبة في اول السور الا في سورة النمل هاي مكتوبة في اثناء السورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام صلى في ليلة العيد تسليمتان او ثلاث تسليمتين او ثلاث من التراويح قبل وصول الخبر بانه عيد فلما اتى الخبر قام وصلى بالجماعة الشفع والوتر. فهل فعله صحيح؟ هذا طيب نعم هذا طيب. انه في اه ما دام انه صلى بهم بعض الصلاة وجاه الخبر يقوم ويوتر يجوز ان انهم يصلون الوتر جماعة احيانا من غير من غير التزام ومداومة اذا اجتمعوا بعض الاحيان يجوز يصلون الوتر جماعة وقد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل جماعة مثل قصة انس ابن مالك وام وامه قال قمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا وصلى في بيت عتبان ابن مالك جماعة نافلة في بعض الاحيان يجوز للجماعة في النافلة؟ نعم. من غير التزام ومداومة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة القيام جماعة في المسجد وما الدليل على ذلك لكي احاج من يقول انها بدعة؟ لا تحاج وهذا جاهل والجاهل ان نقنعه ابدا لو تبكي جاهل يدعي انه عالم ولا عاد لو انه يعترف انه جاهل كان الامر سهل لكن هذا جاهل يدعي انه ولن تخصمه ابدا الاباء اظن الشافعي يقول خاصمت العلماء فخصمتهم الا الجاهل خاصمته ولما عجزت انا ان اقسمه او ما او ما هذا معناه الجاهل لا تجادلوه ابدا. نعم. انت بين له اول شي. بين له اول الامر فان سلم والا اتركوه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صامت الزوجة او حجت بدون اذن زوجها نعم اذا صامت الزوجة او حجت بدون باذن زوجها فهل يمنع عنها النفقة حال الصوم والحج فقط او يمنعها مطلقا؟ لا حال امتناعها منه اما اذا جاءت واحظرت سلمت نفسها عادت الامور يمنع النفقة حال امتناعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يشكك في مشروعية ام الست من شوال ويزعم ان الحديث ضعيف او مؤول ضعيف وهو في صحيح مسلم اظعفه الله حديث ما هو بضعيف حديث في صحيح مسلم. اللي هو اصح كتاب بعد صحيح البخاري لكن هذا جاهل مركب او مظلل يريد تظليل الناس والعياذ بالله وحتى لو وجد بعض الاقوال يقول الامام مالكي انه يقول ما يرى الصيام الامام مالك ما بلغه الحديث رحمه الله ما بلغه الحديث ولو بلغه الحديث لكان من اسرع الناس الى العمل به ما العالم ما كل شيء يبلغه. يجهل اشياء ولو كان عالما ويمكن يبلغه من طريق يراه انه ما هو بصحيح وعند غيره صحيح. اه الامام ابن تيمية له رسالة في هذا جيدة يجب عليكم انه تقرأونها وهي رفع المنام عن الائمة الاعلام بين هذه الامور وان العالم قد يخفى عليه اشياء نعم اذا قال الامام مالك ان صيام الست ما هو بسنة يصير خلاص انه الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمظان واتبعه ستا من شوال فكأنما من صام الدهر رواه مسلم وخلنا من قول فلان وفلان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصبح الانسان وهو ناويا من وهو ناوي من الليل صيام نعم ثم تردد في الافطار اثناء النهار لكنه لم يفطر. فهل النفل ما يخالف ولو تردد اذا ما افطر بالفعل اذا ما افطر رد الفعل فصيامهم صحيح نافلة انما التردد يبطل الفرض فقط صيام الفرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق الرجل المرأة ثلاثا ثم حاول ان يجامعها بعد ذلك علما بان طلاقهما ليس معروفا بين الناس. فهل يجوز هذا؟ اذا طلقها ثلاثا حرمت عليه. قال الله جل وعلا فان طلقها يعني الثالثة فان طلقها فلا تحل له. فلا تحل له. حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة طلعت عليها الشمس وهي حائض ثم طهرت وارادت ان تصوم ذلك تطوعا فهل لها ذلك؟ لا اذا كانت في اول النهار حائض فلا تنوي صيام بقيته الا هذا في الفرض اذا قهرت في رمظان اذا طهرت في رمظان اثناء النهار تمسك بقية اليوم اما في غير رمظان فلا. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله نرجو ان توظحوا لنا ما ما يدعى له هذه الايام من تغيير تغيير الفقه بما يجاري العصر. ها؟ نرجو ان توضحوا لنا ما يدعى له في هذه الايام من تغيير الفقه بما جاري العصر الحاضر. فهل هذا القول صحيح؟ واذا كان صحيحا فهل هناك ضابط لذلك؟ هذا قول باطل. والفقه لا يغير فقه الكتاب