﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:01:03.100
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض باب المطلقة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان الطلاق رجعيا ومات زوجها قبل خروجها من العدة فانها ترث منه فرضها الشرعي. ان كانت قد خرجت من العدة فلا ارث لها

3
00:01:03.150 --> 00:01:24.050
ان كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال والمطلقة اخر ثلاث ونحوهما من البائنات فليس لهن ارث من مطلقهن. لانهن حين موته لسن بزوجات له. من طلقها زوجها في مرض

4
00:01:24.050 --> 00:01:47.900
موته متهما بقصد حرمانها من الارث فانها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائنا في اصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. اذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي. فان زوجها

5
00:01:47.900 --> 00:02:14.100
باجماع المسلمين لانها في حكم الزوجات ما دامت في العدة. اذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فان عليها الاحداد ولها الارث لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

6
00:02:14.300 --> 00:02:32.750
فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها. بل اطلق الحكم في الاية فعمهن جميعا اذا كان زوجها لم يطلقها فانها ترث ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات

7
00:02:33.000 --> 00:02:54.450
وعليها التوبة والاستغفار والندم والدعاء له. اذا مات الخاطب ولم يجري عقد النكاح بينهما بالايجاب من الولي والقبول من الزوج. مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع فان المرأة لا ترث

8
00:02:54.500 --> 00:03:13.000
وليس عليها عدة ولا حداد لانها ليست زوجة لخاطبها بل هي اجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي وانما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع اقاربها على المهر فقط

9
00:03:14.250 --> 00:03:18.100
الاختيارات الفقهية