يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض باب المطلقة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان الطلاق رجعيا ومات زوجها قبل خروجها من العدة فانها ترث منه فرضها الشرعي. ان كانت قد خرجت من العدة فلا ارث لها ان كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال والمطلقة اخر ثلاث ونحوهما من البائنات فليس لهن ارث من مطلقهن. لانهن حين موته لسن بزوجات له. من طلقها زوجها في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الارث فانها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائنا في اصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. اذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي. فان زوجها باجماع المسلمين لانها في حكم الزوجات ما دامت في العدة. اذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فان عليها الاحداد ولها الارث لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها. بل اطلق الحكم في الاية فعمهن جميعا اذا كان زوجها لم يطلقها فانها ترث ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات وعليها التوبة والاستغفار والندم والدعاء له. اذا مات الخاطب ولم يجري عقد النكاح بينهما بالايجاب من الولي والقبول من الزوج. مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع فان المرأة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد لانها ليست زوجة لخاطبها بل هي اجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي وانما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع اقاربها على المهر فقط الاختيارات الفقهية