بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن والتسعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحضانة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب الحضانة هذا الباب من تواضع الباب الذي قبله وهو النفقة على الاقارب الا ان هذا يختص بالصغير هو المجنون يختص بالذي لا يحسن تصرف لنفسه من صغير او مجنون فهذا لا يضيعه الاسلام وانما يكل امره الى احد ابويه لاجل حفظه ورعايته وعمل ما يصلحه لتربيته وتوجيهه فدين الاسلام دين تكافل تعاون على البر والتقوى فلو ان احكام الاسلام تنفذ كما جاءت لم يحتاج الناس الى بناء دور للعجزة والمسنين والاطفال بل ان هؤلاء يكفلهم اقاربهم يلزمون بذلك يلزمون بذلك حقا لهم حقا عليهم والحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجمع لان الحاضن يحتضن او يضم المحضون اليه من الرأفة به ورعايته وهي العمل على حفظ الصغير والمجنون تربيته بما يصلحه هذه هي الحضانة نعم تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. تجب ليست من باب التبرع او الاستحباب وانما هي واجب شرعا تجب لحفظ الصغير الذي دون البلوغ لانه لا يعرف مصالحهم ومعتوه وهو الذي لم يكن فيه عقل اصلا لم يكن فيه عقل اصلا كبير لكنه ليس فيه عقل معتوه باطن العقل سواء كان صغيرا او كبيرا واما المجنون فهو الذي كان عاقلا لكن خالطه الجن اصابه مس الجن تخبلوا عقله وهذه مسألة معروفة ان الجن يخالطون الانس ويجرون في بدنه كما يجري الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من احدكم مجرى الدم الجني يلابس الانس ويخالطه ويؤثر على عقله وعلى جسمه قال الله جل وعلا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من المس دل على ان الجن يمسون الانس ويتخبطونه فيصبح المجنون ليس عنده عقل ولا يحسن التصرف في نفسه ولا لغيره وقد يسيء الى نفسها والى غيره مخالطة الجن للانس امر معروف عقلا وشرعا واقعا اما من ناحية الشرع فهو كما في هذه الاية الكريمة وكحديث ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والواقع يشهد لذلك فيخالط الجني الانس ويلابسه ويتكلم على لسانه فيتكلم المجنون باشياء غريبة لا لم يكن يعرفها ولم يكن وليس هو الذي يتكلم وانما الذي يتكلم على لسانه هو الجني تكلم على لسانه هو الجني والجن الجنون ينقسم الى قسمين جنون مطبق. وهو الذي يستمر. فيدوم وجنون غير مطبق وهو الذي يأتي في فترات ويذهب يأتي بفترات ويذهب ولا ينكر مس الجن للانس الا العقلانيين الذين لا يصدقون الا ما تقره عقولهم هم وعقولهم قاصرة لا تدرك كل شيء فهم ينكرون مس الجن بالانس المعتزلة والعقلانيين المعاصرون ينكرون مس الجن للانس لا لشيء الا لان عقولهم تستغرب هذا والله جل وعلا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله ومنهم من ينكر الجن اصلا ويقول ما في جن منهم من يدخل الجن اصلا نقول ما في جن لانهم لا يرونهم وينكرون هذا يكفر الذي ينكر الجن وجود الجن هذا يكفر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين الجن موجودون وان كنا لا نراهم قال تعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فنحن لا نراهم. ولا يلزم من كوننا لا نراهم انهم غير موجودين فهناك اشياء موجودة ولا نراها مثلا روحك ونفسك التي تحيا بها تمشي بها انت تراها ما تراها وهي موجودة ما ترى نفسك او روحك ما تراه العقل العقل موجود ولكنك لا تراه ليس من لازم كونك ما ترى الشيء انه غير موجود وهناك اشيا موجودة ولكن نحن لا نراها ولهذا قال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيط بهم الذي ينكر وجود الجن هذا كافر. والذي يقر بوجود الجن لكن ينكر مسهم للانس هذا ليس بكافر لكنه مخطيء لكنه مخطيء وضال في هذه المسألة لانه ينكر شيئا محثوسا. دل عليه الكتاب والسنة والواقع فهو مخطئ في نفيه لكن لا يقال انه كان فهذه امور يجب معرفتها والايمان بالجن من من الايمان بالغيب الذي لا يعلمه الا الله. وقد يرون احيانا وهذا شيء معروف انهم قد يرون احيانا ويظهرون احيانا لكن الغالب عليهم الاجتماع وهو الاستتار ولذلك سموا بالجن والذين ينكرون الجن لهم تخبطات مضحكة في الحقيقة لهم تخبطات مضحكة. منهم من يقول ان ان الجن ان اوحي الي انه استمع نفر من الجن يقول هؤلاء المسلمون يوم كانوا في مكة سموا جنا لانهم مختفون من الكفار فسموا جنا لاختفائهم لانهم يخشون بطش الكفار هذا من عجائب اه ترهاتهم وهذا موجود في تفسير البهي القولي المصري يقول ان الجن هم المسلمون يوم كانوا في مكة سموا جنا لانهم يختفون عن الكفار هذا من العجايب ومنهم من يقول ان الجن والملائكة عبارة عن الخواطر هذا ذكره المنار صاحب تفسير المنار ذكره عن شيخه محمد عبده يقول ان الخواطر الطيبة تسمى ملائكة والخواطر السيئة تسمى شياطين ولا ما فيه ملائكة ولا فيه ولا فيه شياطين وانما هي الخواطر التي تخطر على الانسان تخبطات تخبطاتا وهذا من من ترك الحق فانه يبتلى بالمضحكات والغرايب نعم فاجبوا لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. عرفنا المعتوه وعرفنا المجنون ثم ايضا لنعلم انه قد يكون الانسان يصيبه صرع. تخبط لكن ليس فيه جنون وليس فيه وليس فيه عته وانما هي امراض عصبية تكون امراض عصبية احيانا فما كل من من تخبط يكون مجنون او معثور قد يكون فيه مرض عصبي يعرفه الاطباء وقد يكون فيه عتاه وجنب فيجب معرفة هذا لان ينكرون الجن يقولون هذي امراض عصبية نقول لا ما هو بكل تخبيط يكون عصبي يكون عصبي ويكون ايضا مس من الجن نعم والاحق بها ام الاحق بالحضانة النساء لان النساء الطف للطفل والمجنون والمعتوه الطف به ارق لرعايته خلافا للرجال فانهم وايضا افرغ النسا افرغ واما الرجال فهم مشغولون طلب الرزق وبالاسفار وايضا طبيعة الرجل ما هي مثل طبيعة المرأة في اللطافة والرقة والعطف المرأة اعطف وارق فتقدم النساء في الحضانة على الرجال واولى النساء بالحضانة الام ام المحبوب لقوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي لان لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان فلان طلقني وانه يريد اخذ ابني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت احق به ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوجي دل على ان الام تقدم على الاب تقدم على الاب فتكون حضانته لامه ويكون رعايته وتربيته لابيه يشرف عليه ما يقطع الاب عنه وانما امه هي اللي تؤويه وتنظفه وتلاهوه تسقيه وتطعمه. واما الاب فهو الذي يربيه ويلاحظه هو عن الفساد وعن اي نعم ولا حق بها ام ثم امهاتها ثم باب الام لو ان الام تزوجت او انها ماتت او انها لا تصلح للحضانة تليها امهاتها القربى فالقربى امها ثم جدتها لامها او جدتها لابيها اي نعم الجدة ام لان الجدة ام ولها ولادة نعم ثم امهاتها القربى فالقربى اي نعم ثم اب فاذا انتهت الام والجدات ما في ام ولا في جدات تنتقل الحضانة لابي المحروم نكون عند ابيه ويدفعه الى امرأة تتعاهده من الناحية التنظيفية نعم اما زوجته ان كان لزوجة او يستأجر له امرأة او مربية نعم ولكن يكون هو الذي تولاه. نعم. ثم امهاته كذلك. ثم من بعد الاب امهات الاب جدة المحروم القربى فالقربى امهات الاب الجدات من قبل الابيان بعد الاب الجدات من قبل الاب القربى فالقربى. نعم ثم جد ثم بعد الاب الجد لان الجد اب فله حضانة على اه على اولاد ابنه لانه اب نعم ثم امهاته كذلك ثم امهات الجد كذلك من بعد الجد. نعم. ثم اخت لابوين فاذا لم يكن هناك ام ولا امهات ام ولا اب ولا امهات اب ولا جد ولا امهات جد تنتقل للاخت تنتقل لاخت المحظون الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب ولماذا قدمت الاخت لام على الاخت يا اب؟ لان ما يتعلق بالام احق بالحضانة ما يتعلق بالام احق بالحضانة نعم ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم اخت لابياني نعم الخوات يرتلون كذا الشقيقة ثم الاخت اليوم ثم الاخت لاب نعم ثم خالة لابوين فاذا لم يكن هناك اخوات تنتقل الى قريبات الام تنتقل الحضانة الى قريبات الام الخالات وهن اخوات الام لابوين ثم لام ثم لاب. خالة شقيقة وخالة لام وخالة لاب. نعم ثم خالة لابوين ثم لام ثم لاب. نعم. ثم عمات كذلك. فاذا انتهت نساء الام قريبات الام قريبات للاب اخوات الاب وهن عمات المحظون عمة شقيقة ثم عمة لام ثم عمة لاب نعم ثم خالات امه فاذا لم يكن هناك عمات ينتقل الى خالات الام صلاة الام على ما سبق. نعم. ثم خالات ابيه. فاذا لم يكن هناك خالات للام ينتقل الى خالات الاب اخوات ام الاب نعم ثم عمات ابيه نعم ثم انتقل الى العمات البعيدات عمات الاب نعم ثم بنات اخوته واخواته ثم ننتقل الى الاناث من قريبات المحروم بنات اخوته بنت الشقيق بنت الاخ الام بنت الاخ لاب بنت بنت الاخت الشقيقة بنت الاخت لام بنت الاخت لاب وهكذا نعم ثم بنات اعمامه وعماته. على ما سبق. نعم. ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه اي نعم الله اقرب ولا اقربك نعم ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. فاذا انتهت النسا من جهة الاب من جهة الام انتهت النسا من جهة الامم وانتهت النساء من جهة الاب تنتقل الى العصبات الاخ الشقيق والاخ لام والاخ ذئاب العم الشقيق العم ذئاب العم ابن الاخ الشقيق ابن العم لام ابن العم لاخ لاب وهكذا نعم فان كانت انثى فمن محارمها نعم على ما سبق الذكر لا حرج انه يكون عند من ذكر او انثى لا حرج انه يكون عند ذكر او انثى لانه لا يخاف عليه من الفساد او طمع الحاضن اما الانثى يخاف عليها فاذا كانت بحضانة في في حضانة امرأة في عصمة رجل اجنبي في حضانة امرأة في عصمة رجل اجنبي فلا يقل لها حضانة لقوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي الا ان يكون زوجها من اقارب المحظون ان يكون زوجها من اقارب المحظور كابن عمه مثلا او بالاخيه فاذا كان زوجها من اقارب المحظور فان لها الحضانة لانه لا يخاف على لان الانثى تحتاج الى محرم الانثى تحتاج الى محرم فاذا كان زوج الحاضنة قريبا من المحظون صار محرما لها. للانثى نعم ثم لذوي ارحامه فاذا انتهى العصبة انتقل الى ذوي الارحام الخال الاقوال وبنو الاخوة لام كلهم من ذوي الارحام نعم ثم ثم لحاكم فاذا لم يكن له اقارب ولا ذوو ارحام لا اناث ولا رجال تنتقل الحضانة للحاكم ولي الامر ولي الامر يكله الى من يربيه ويقوم به وتكون تكون تكون النفقة على بيت المال. لان الحاكم ولي من لا ولي له نعم وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده اذا امتنع من له الحضانة الام قالت انا ما ابيها او الام قالت انا ما ابيه هي بلشن وانا ما اقدر ما اقدر اظبط طوله ما تجبر على حظانته ننتقل الى من بعدها الى امها بنت قليلة من بعدها من النساء ثم الى ابيهم لانها تنازلت عن حقها فلا تجبر او كان لم يمتنع لكنه غير اهل للحضانة لكونه غير مأمون وغير ثقة تنتقل الى من بعده تنتقل الى من بعده من ما ذكر كما سبق. نعم وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده لان الملاحظ فيها حظ المحظون نلاحظ فيها حظ المحظون فاذا كان ليس له حظ في كونه عند هذه المرأة او هذا الرجل تنتقل الى من بعده ممن هو اصلح المحظون منه نعم او كان غير اهل انتقلت الى من بعده ولا حضانة لمن فيه رق. هذه المسقطات الحضانة اولا الرقيق ليس له حضانة لان الرقيق ليس له ولاية على نفسه فكيف يتولى على غيره؟ نعم ولان منافع الرقيق مملوكة لسيده لا يتفرغ لحظانة الطفل نعم ولا لفاسق ثانيا الفاسق الفاسق والفاسق عرفناه في كتب العقائد هو من يرتكب الكبائر دون الشرك الذي يرتكب الكبائر دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر هذا فاسق هذا لا يصلح للحضانة لانه غير مأمون على الطفل فتنزع منه الحضانة الى العدل الذي يصون الطفل ويحفظه ويربيه نعم ولا لكافر ثالثا لا حضانة للكافر على المسلم لا حضانة للكافر على المسلم. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولان قد يربيه على الكفر على فساد العقيدة قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودان او او ينصرانه او يمجسانه فالمربي يؤثر على المربى في عقيدته وفي دينه فلا يكون المسلم تحت كافر بالا يغير فطرته ويغير دينه ويلاحظ من هذا ان الذين يجلبون المربيات الكافرات الى بيوتهم ويسلمونهم اولادهم انهم قد عصوا الله ورسوله في هذا وغشوا غشوا لاولادهم لانه حصل ان المربيات يلقن الاطفال عقائد النصارى يلقنهم عبادة المسيح نعم ولا لمزوجة باجنبي من محظون؟ هذا المسقط الخامس اذا تزوجت الحاضنة باجنبي من محضن اجنبي يعني غير قريب. اجنبي يعني غير قريب من المحظور سقطت حضانتها لقوله صلى الله عليه وسلم انت احق بهما لم تنكحي. لانها اذا تزوجت صارت منافعها لزوجها فاذا انشغلت بالطفل فوتت على زوجها فوتت على زوجها حق الاستمتاع نعم الا اذا اذن زوجها او كان او كان زوجها محرما للمحظون نعم ولا لمزوجة باجنبي من محظور من حين عقد يعني تسقط الحضانة من حين تعقد على على اجنبي من المحضون تسقط لانه لان زوجها يستحقها بالعقد. عقد النكاح. نعم فانزال المانع رجع الى حقه. اذا زالت هذه الموانع رجع كل الى حقه اذا عتق العبد رجع الى حقه بالحضانة اذا اسلم الكافر رجع الى حقه اذا تاب الفاسق رجع الى حق اذا طلقت المزوجة رجعت الى حقها لانه اذا زال المانع عاد الحكم الشرعي نعم وان اراد احد ابويه سفرا طويلا اذا بناهم كذلك من مسقطات الحضانة السفر الطويل الذي يكون للسكنة اذا كان للسكنة اذا اراد احد الابوين السفر ينتقل من هالبلد الى بلد بعيدة ليسكن فيها فتكون الحضانة للاب ولا يترك مع الام ينزعه من امه ويروح به معه. لانه يربيه ويشرف عليه. اما لو بقي عند امه يضيع امه ما تقوى على تربيته وعلى متابعته في الشوارع وفي ابوه ابوه اقدر فاذا كان الذي سيسافر الى بلد بعيد ويسكن هناك هو الاب تكون الحضانة للاب وان كان العكس التي ستسافر الام وتسكن في بلد بعيد فالحضانة ايضا للاب الحضانة للاب سواء كان هو المقيم او هو المسافر اذا كان السفر بعيدا للسكنى اما اذا كان السفر ليس للسكنة وانما هو لحاجه ثم يرجع فالحضانة للمقيم حضانة للمقيم منهما اذا كان السفر لحاجة ثم يرجع سواء كان بعيدا او قريبا الحضانة للمقيم منهما وكذلك اذا كان السفر الى بلد قريب للسكنى الحضانة ايضا الحضانة للام الحضانة للام والاب يشرف عليه لانه ما هو ببعيد قريب نعم وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنا والسفر آمن والطريق آمن فإن الحضانة للاب لزوال المحظور اما اذا كان الطريق غير امن او البلد اللي يسافر له ما هو بامن فلا ليس للاب ان يسافر به لان الطفل عليه ظرر يبقى مع امه نعم وهو وطريقه امنان وطريقه هو يعني البلد اللي يسافر اليه امن والطريق اليه امن نعم فحضانته لابيه حضانته لابيه لانه سيغيب عنه وينقطع عنه فلو جعل لامه ضاع الطفل ان امه ضعيفة ولا تستطيع مراقبته. نعم وان بعد السفر لحاجة او قرب لها او للسكنى فلامه. اما اذا كان السفر لحاجة ثم يرجع او كان البلد قريب وهو للسكنى فالحضانة للام والاب يشرف عليه لانه غير بعيد لان الاب غير بعيد في هذه الحالة يمكنه الاشراف. نعم فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا. نعم. الحضانة اي قبل البلوغ فاذا بلغ الطفل سبع سنين يعني ميز بلغ سن التمييز فان كان ذكرا فانه يخير بين ابويه فيكون مع من اختار منهما وان كان انثى فلا تخير وانما تكون عند ابيها. لاجل انه يصونها ويحفظها تكون عند ابيها الى ان يتسلمها زوجها نعم واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا عاقلا اما ان استمر مجنون او ماتوه فكما سبق نعم خير بين ابويه نعم فكان مع من اختار منهما هذا اذا كانوا غلام غلام يعني ذكر. نعم. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه لا يقر المحضون بيد من لا يصونه عن الفساد ويصلحه بتربيته على اداء الفرائض وتجنب المحرمات لا يقر بيده بل ينزع منه الى من يصلحه ويصونه نعم. قال كما سبق ان لا حضانة لكافر هذا مسلم ولا حضانة لفاسق على على مستقيم وقاصر لانه ليس له حظ في هذه الحضانة نعم. وابو الانثى احق بها بعد السبع اما الانثى فلا تخير فتكون عند يستلمها ابوها بعد السبع الى ان تتزوج ليتولاها ويصونها لان الام ظعيفة ما تصونها خصوصا بهالزمان هذا لما صارت البنات يظهر انه يروحن للدراسة والاسواق والبلاوي ومعهن جوالات ومعهن شر لابد من يكون الاب هو الذي يصونها ويحفظها ويراقبها والا فانها عليها خطر ان الفساق يغررون بها ويفسدونها لكن اذا كان ابوها حازما فانهم يهابون ولا يقربونها وهذا مما يستدعي في زماننا هذا اليقظة العظيمة للاباء لان اغلب الاباء الان مشغولون بالدنيا وباعمالهم ولا يدرون عن اولادهم من يصلح ومن يفسد ما يدرون عنه يملون لهم الدار من الاطعمة ومن الاشربة ومن ولكن التربية الروحية ما ما يهتمون بها ولا يراعونها وهذا هو الذي ظيع المجتمع الاسلامي في عصرنا الحال نعم وابو الانثى احق بها بعد السمع. هم. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء اما اذا بلغ الذكر هو قبل البلوغ قبل البلوغ ما بين التمييز الى البلوغ يخير ما بين التمييز الى البلوغ يخير اما اذا بلغ الرشد وهو كان راشدا وعاقلا فانه يكون حرا بنفسه يستقل بنفسه ولا ولاية لاحد عليه اما ان بلغوه مجنون او او معتوه فيستمر يستمر رعايته لابيه وحضانته لابيه. نعم والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. نعم والانثى والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها كتاب الجنايات نعم عرفنا ان ان الانثى ما فيها تفصيل انها بعد ما تميز تسلمها ابوها واما الذكر فما بين التمييز الى البلوغ يكون مع من اختار من ابويه واما بعد البلوغ اذا كان رشيدا