بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله واختار شيخنا كابي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر والا تم اجره وقال في الصانم المسجون خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده. لقوله عليه السلام صلاة الرجل قاعدا على النصف على النصف فان المراد بهم المعذور كما في الخبر انه خرج وقد اصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك وهذا الخبر من حديث انس رضي الله عنه رواه احمد ابن ماجة والنسائي وقال هذا خطأ وذكر شيخنا في مواضع ان من صلى قاعدا لعذر له اجر القائم ومعناه كلام صاحب المحرم وغيره قد روى احمد والبخاري وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله واختار شيخنا كابي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر. والا تم اجره يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ان صلاة الفذ هذا في من عادته الانفراد مع العذر يعني هذا في حق المعذور اما غير المعذور لانه رحمه الله يرى ان الجماعة شرط لصحة الصلاة ولكن هذا الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله فيه نظر وذلك لان المعذور المعذور له الاجر كاملا وهو قياس كلام الشيخ رحمه الله في قوله ان من صلى قاعدا لعذر له اجر قائم وكما ان من صلى قاعدا لعذر شرعي فله اجر القائم وكذلك من صلى منفردا لعذر شرعي له اجر صلاة الجماعة له اجر صلاة الجماعة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فهمتم اذا الشيخ رحمه الله يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة مقتضى هذا الحديث صحة صلاة المنفرد ان صلاة المنفرد صحيحة لكنه رحمه الله يقول هذا في المنفرد المعذور يعني اللي صلى في بيته لعذر شرعي اما غير المعذور فلا تصح صلاته لانه يرى ان الجماعة شرط لصحة الصلاة ولكن قلنا ان المعذور ان من صلى اه منفردا لعذر شرعي فله اجر الجماعة له الاجر كاملا كما ان من صلى قاعدا له اجر القائم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويتوجه احتمال تساويهما في اصل الاجر وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة وقد روى ابو داوود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو معاوية عن هلال ابن ميمون عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة. فاذا صلاها في فلاة فاتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة قال ابو داوود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلات تضاع على صلاته في الجماعة وساق الحديث هذا ما ذكره ابو داوود والحديث حسن هلال وثقه ابن معين وابن حبان. ورواه في صحيحه وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه فان صح فيتوجه القول بظاهره ولعل ظاهر ولعل ظاهر اختيار ابي داود ولا تعارض وقد روي من حديث سلمان انه يصلي وقد روي من حديث سلمان رضي الله عنه انه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير ولابد انه في الفلات لعذر وقصد صحيح ويحتمل انه يراد به الاعتزال في الفتنة. طيب هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو فضل الصلاة في الفلات فضل الصلاة في الفلات واذا صلاها في فلاة فاتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة وفي حديث سلمان انه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير ومن هذا الحديث استحب بعض الناس ان يصلي الانسان في الفلات ويدع مساجد الجماعة اذا كان في سفر ومر بمساجد جماعة يقول لا اصلي مع الجماعة وانما اصلي وحدي في الفلات وهذا القول فيه نظر من وجوه. اولا ان الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله ضعيف وثانيا ان الفضل الذي في صلاة الجماعة فضل يعود الى ذات العبادة والفضل في الصلاة في الفلات لا يعود الى ذات العبادة وانما يعود الى مكانها ومن القواعد المقررة ان الفضل العائد الى ذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل العائد الى زمانها او مكانها الفضل الذي يعود الى ذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل الذي يعود الى زمانها او مكانها فمثلا لو فرض ان رجلا يتمكن من ان يصلي وراء الامام خلف الامام ولكنه اذا صلى خلف الامام يتأذى بمن بجانبه. اما برائحته او بكثرة عبثه وحركته ولو صلى في اخر الصف خشع وحضر قلبه في الصلاة ايهما اولى يقول المصلي في اخر الصف لماذا؟ لان الخشوع يعود الى ذات الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة هو الخشوع كونه يكون قريبا من الامام هذا فضل يعود الى مكان العبادة مثال اخر رجل يطوف بالبيت ولو دنا من البيت قرب من الكعبة لم يستطع ان يرمل من كثرة الزحام ولو طاف في حاشية المطاف يتمكن من الرمل اولى ان يجروا من الكعبة ولا يرمل او ان يبتعد ويرمل يقول ان يبتعد ويرمل لان لان الرمل يعود الى ذات العبادة فظل يعود الى ذات العبادة القرب من الكعبة فظل يعود الى مكانها وعلى هذا فالانسان اذا كان في طريقه ومر بمساجد تصلى فيه الجماعة فيها الجماعة فالافضل ان يصلي مع الجماعة افضل من ان يصلي وحده في الفلات وهذا الحديث الذي في الفلات محمول على ما اذا كان الانسان ليس عنده جماعة. اما اذا كان عنده جماعة فالمشروع ان يصلي معهم نعم ثم ايضا وجه المؤلف رحمه الله الحديث بتوجيه اخر قال ولابد انه في الفلات لعذر وقصد صحيح بمعنى انه لا يشرع للانسان ان يتقصد ان يصلي في البر وحده وانما صلى في الفلات لعذر وقصد صحيح. بان حضر وقت الصلاة وليس عنده من يصلي معه من الجماعة فصلى. هذا احتمال ايمان اخر قال انه يراد به الاعتزال في الفتنة يعني فيما لو حصل فتن وخشي الانسان على دينه فخرج مثلا الى البر وسكن البر يصدق عليه انه صلى في الفلات. اما ان يدع الجماعة فلا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويحتمل ويحتمل انه يراد به الاعتزال في في الفتنة. او الصلاة بحضرة العدو. وعلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والله اعلم وعنه الجماعة سنة وفاقا لابي حنيفة ومالك في احد قوليه وذكر شيخنا وجها فرض كفاية وفاقا للشافعي في احد قوليه. ومقاتلة تاركها كالاذان. وذكره ابن هبيرة وفاقا وفي الواضح والاقناع رواية شرط وذكر القاضي كذلك واختاره ابن ابي موسى وشيخنا للمكتوبة واختاره ابن عقيل وقال بناء على اصلنا في الصلاة في ثوب في ثوب غصب والنهي والنهي يختص الصلاة طيب اذا ذكر المؤلف رحمه الله في حكم صلاة الجماعة اربعة اقوال. قول انها فرض عين وهذا هو المذهب وهو من المفردات وقول انها سنة انها سنة وليست واجبة والقول الثالث انها فرض كفاية. يعني اذا قام بها من يكفي وحصل اقامة الشعيرة سقطت عن الباقين وقول ان الرابع انها شرط وان من صلى منفردا بغير عذر شرعي لم تصح صلاته وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويرون ان الجماعة شرط وان من صلى منفردا بغير عذر شرعي ان صلاته لا تصح واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر قالوا هذا نفي للصحة وبقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وبان صلاة الجماعة واجبة والواجب لا يسقط الواجب لا يسقط من العبادة الا لعذر شرعي فاذا ترك الواجب لغير عذر شرعي لم تصح العبادة فهمتم نعم ولكن تقدم لنا ان القول الراجح انها فرض عين وليست شرطا وان من صلى منفردا بغير عذر شرعي فان صلاته تصح ولكنه يأثم والدليل على صحة صلاة المنفرد بغير عذر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في صلاة الفذ فضلا ومعلوم ان ما لا يصح لا فضل لا فضل فيه. واما الجواب عما استدل به شيخ الاسلام رحمه الله ومن يعني اخا قال بهذا القول. اما الحديث لا صلاة جار المسجد الا في المسجد فالحديث ضعيف واما قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر نقول النفي هنا يحمل على نفي الكمال ليس على نفي الصحة جمعا بينه وبين حديث تفضيل صلاة الفذ واما قولهم ان الجماعة واجبة والواجب والواجب اذا فقد من العبادة لم تصح فيقال الواجب المتعلق بالعبادة نوعان واجب في العبادة وواجب للعبادة انتبه الواجب نوعان واجب للعبادة وواجب في العبادة فالواجب في العبادة اذا تركه من غير عذر شرعي لم تصح صلاته ولذلك لو ترك التشهد عمدا او ترك التسبيح في الركوع والسجود عمدا لم تصح صلاته واما الواجب للعبادة وتصح الصلاة بدونه. لانه خارج الصلاة مثال واجب للعبادة الاذان والاقامة للجماعة فلو ان جماعة صلوا بغير اذان ولا اقامة. نقول يأثمون بذلك لكن الصلاة صحيحة. فاذا قال قائل اليس الاذان اليس الاذان واجبا والاقامة واجبة قلنا بلى. ولكن الاذان واجب ايش للصلاة وليس واجبا في الصلاة نعم منفصل لا احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه ولفائتة ومنذورة. وظاهر كلام جماعة هنا وفي وجوب الاذان لفائتة فقط طيب وعنهم ولفائتة يعني ان الجماعة تجب للفائتة وهذا هو الصحيح ان الانسان اذا فاتته الصلاة او ان الجماعة اذا فاتتهم الصلاة فانه يجب عليهم ان يصلوا جماعة ويدل لذلك اعني الوجوب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام هو واصحابه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر فلم يوقظهم الا حر الشمس قام عليه الصلاة والسلام وصنع كما يصنع كل يوم. وارتحل من مكانه وصلى جماعة الجماعة تجب للحاضرة وللفائتة كذلك ايضا يقول المنذورة المنذورة رواية ان انها تجب. ولكن وجوبها فيه نظر بالنسبة للمنظور. بالنسبة للمنذورة بان القول الراجح كما سبق ان الجماعة تجب للصلوات الخمس المفروضة وما سواها لا تجب له الجماعة قال وفي وجوب الاذان لفائتة يعني رواية وعنه ولفائتة ومنذورة وظاهر كلام جماعة هنا وفي وجوب الاذان لفائتة فقط وهذا فيما اذا كانوا جماعة اذا كانوا جماعة فيجب ان يؤذنوا وان يقيموا سواء كان ذلك للحاضرة ام للفائتة ولكن اذا كان الانسان عليه فوائد اذا كان الانسان عليه فوائت او جماعة عليهم فوائت السنة ان يؤذن لكل فريضة ان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل فريضة مثال ذلك جماعة مثلا صلوا الى غير القبلة في البر صلوا الى غير القبلة خمس صلوات ثم تبين ان صلاتهم لغير القبلة يعيدون الصلاة اذا اعادوا الصلاة يشرع لهم ان يؤذنوا وان يقيموا ولكن هل يؤذن هل يؤذنون لكل صلاة ويقيمون لكل صلاة الجواب لا يؤذنون اذان واحدا ويقيمون ايش؟ اقامة لكل فريضة. او لكل صلاة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن جمع بين الصلاتين اوقظ فوائت اذن للاولى واقام لكل فريضة الانسان اذا جامع بين صلاتين اوقظ فوائت يؤذن للاولى ويقيم لكل فريظة والدليل من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فانه في عرفة في يوم عرفة اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم ينقل انه اذن للظهر واذن للعصر وكذلك حينما جمع في المزدلفة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعنه ولفائدة ومنذورة وظاهر كلام جماعة هنا وفي وجوب الاذان لفائتة فقط حظرا وسفرا على الرجال. طيب حظرا وسفرا يعني ان الجماعة تجب في الحظر وتجب في السفر. اما وجوبها في الحظر فمعلوم واما وجوبها في السفر فدليله امران الاول ان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان عليه الصلاة والسلام يقيم الجماعة او يصلي الجماعة في السفر كما يصليها في الحضر دليل اخر حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه بينما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم مع شببة فاقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين ليلة قال مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما فلما رأى ان قد اشتقنا الى اهلنا قال ارجعوا الى اهليكم فعلموهم وادبوهم واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم هذا الحديث يدل على ان الجماعة تشرع في السفر كما تشرع في الحذر بل تجب في السفر كما تجب في الحضر. نعم وقوله على الرجال يعني ان الوجوب مختص بالرجال النساء لا تجب عليهن الجماعة فلو اجتمع نساء وحضرت الصلاة جاز لهن عن مصلين منفردات ولكن هل هل تستحب او تباح او تكره سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ونقل ابن هاني والعبيد واطلق جماعة الروايتين وقيل والمميزين. طيب يقول نعم ونقل ابن هاني والعبيد يعني انها تجب على الاحرار على العبيد يعني الارقة وهو كذلك لان الاحرار والعبيد كلهم عبيد لله كلهم عباد لله عز وجل كلهم خلقهم الله تعالى لعبادته فلا فرق فيه الاحكام الشرعية بين الاحرار وبين العبيد ولا سيما في العبادات المتعلقة بالبدن الصلاة والصيام غيرها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وفعلها في المسجد سنة وفاقا طيب وقيل والمميزين المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب والغالب انه يكون من تم له سبع سنين وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم امر بامر المميزين الذين بلغوا سبعا في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها في عشر الصبي يؤمر اذا بلغ سبعا في الصلاة ان يصلي ويؤمر ايضا ان يصلي مع الجماعة. اذا امكن لاجل ان يعتاد ذلك ولاجل ان يألف الجماعة لكن لو ترك الجماعة يعني صلى في في البيت او ترك الجماعة فلا اثم عليه لانه غير مكلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفعلها في المسجد سنة وفاقا لابي حنيفة ومالك وعنه فرض كفاية وفاقا للشافعي في احد قوليه قدمه في المحرر لاستبعاد انها سنة ولم اجد من صرح به غيره وعنه واجبة مع قربه وقيل شرط قال شيخنا ولو لم يمكنه الا بمشيه في ملك غيره فعل وان كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره نقله يعقوب طيب يقول وفعلها يعني فعل صلاة الجماعة في المسجد سنة لان الواجب هو الجماعة نتابع المعنى المشهور من المذهب فلو ان شخصا عنده اولاده عند اولاد في بيته يستطيع ان يصلي جماعة وهو في البيت ما داموا انهم جماعة يصلون لان فعلها في المسجد سنة وعندنا امران الجماعة وكونها في المسجد الجماعة واجبة كونها في المسجد على المذهب الذي قدمه المؤلف حكم ماذا سنة حكمه سنة ولكن هذا القول ضعيف اعني ان فعل الجماعة في المسجد سنة وليس واجبا ضعيف يضعفه امران الامر الاول ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤب الناس ثم اي اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار مع احتمال ان هؤلاء ايش؟ يصلون جماعة في البيوت مع احتمال انهم يصلون جماعة في البيوت مع ذلك هم بتحريقهم وثانيا اننا لو قلنا انها تفعل في البيت وان المقصود هو تحصيل الجماعة لفات اظهار الشعيرة وصلاة الجماعة شعيرة من شعائر الاسلام وثالثا لو قلنا بجواز فعلها في البيت لم يكن في بناء المساجد اي فائدة صار بناء المساجد واضاعة مال بان نقول كل بدلا من ان مسجد جامع بملايين الريالات نقول كل يصلي في بيته او مع جاره ولا حاجة ان ان تبنى المساجد ولا حاجة ان تنفق الاموال فيها ولا ريب ان هذا مخالف لمقصود الشرع فان صلاة الجماعة من اعظم شعائر الدين. هي اعظم شعائر الدين هي صلاة الجماعة. فالقول نعم ولان ايضا القول بجواز فعلها في البيت سبب او وسيلة للتخلف عنها حينئذ اذا قلت للشخص لماذا لم تصلي قد صليت في البيت ها يعتذر انه صلى في البيت وربما يقول كاذبا فالصوب الذي لا ريب فيه ان ان فعلها في المسجد فرض وعندنا امران اولا صلاة الجماعة واجبة وكونه في المسجد واجب ايضا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه واجبة مع قربه وقيل شرط قال شيخنا ونتقدم ان الذي يرى انها شرط شيخ الاسلام رحمه الله انه يرى ان الجماعة شرط لصحة الصلاة الصوم واجبة مع قربه. وما ضابط القرب؟ ضابط القرب سماع النداء سماع النداء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الاعمى الذي قال يا رسول الله انه ليس لي قائل يقودني الى المسجد قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فمتى كان يسمع النداء؟ وجبت عليه الاجابة. ولكن هل المراد سماع النداء مع مكبرات الصوت او بدون ذلك نقول المراد بالنداء النداء المعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غير مكبر صوت يعني مكبرات الصوت قد تبلغ مدى بعيدا قد تبلغ الى خمس كيلوات ست كيلوات ولا سيما مع ارتفاع المنارة وكثرة المكبرات فعلى هذا نقول هل تسمع النداء؟ المراد بالنداء؟ النداء المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هذا النداء يسمع لولا المانع وجبت اي الاجابة وجبت الاجابة. وذكرنا فيما تقدم ان سماع النداء يعني يكون نحو من ثمانمائة متر يعني اقصى حد تقريبا ثمان مئة متر والذي بذل يسمع النداء نحو ثمان مئة متر او عنده مسجد يبلغ هذه المسافة تجب عليه الاجابة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال شيخنا ولو لم يمكنه الا بمشيه في ملك غيره فعل. وان كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره نقله يعقوب نعم يقول ولو لم يمكنه الا بمشيه لو لم يمكن الانسان الوصول الى المسجد وفعل الصلاة مع الجماعة الا بمشيه في ملك غيره نعم مع ان الاصل انه لا يمشي في ملك غيره الا باذن قال وان كان بطريقه منكر. يعني لو كان طريقه الى المسجد فيه منكر. اناس يغنون او يفعلون منكرات فهل هذا عذر في ترك الجماعة؟ نقول لا بل اذهب الى صلاة الجماعة وانكر ان كنت تستطيع فان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه داخل لو كان يخشى على نفسه لو كان يخشى على نفسه لو خرج مثلا هناك سراق هناك ناس يعتدون عليه يعني في بلد فيه خوف وليس فيه استقرار وامن فهذا عذر في ترك الجماعة وسيأتي ان شاء الله تعالى الاعذار في ترك صلاة الجماعة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وتستحب للنساء وفاقا للشافعي وعنه لا وعنه تكره وفاقا لابي حنيفة ومالك ومال ابو يعلى الصغير الى وجوبها اذا اجتمعن وفي الفصول يستحب لهن اذا اجتمعن ان ان يصلين فرائضهن جماعة في اصح الروايتين. والثانية تكره في الفريضة وتجوز في النافلة نعم والقول الاول اقرب الاقوال ان الجماعة للنساء مستحبة والى المؤلف ذكر حكم الجماعة للنساء ثلاثة اقوال. مستحبة مباحة مكروهة والقول الرابع الوجوب لكن قول ابي يعلى رحمه الله وما لا ابو يعلى الصغير الى وجوبها اذا اجتمعن قال صاحب الانصاف وهو غريب. يعني هذا القول غريب لانه لم يقل احد من العلماء بوجوب الصلاة بوجوب صلاة الجماعة على النساء وقد اختار هذا القول اعني الاستحباب اختاره ابن القيم رحمه الله وقال لو لم يكن في ذلك الا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لكان كافيا في مشروعيتها واستحبابها نعم لا ما يجب احسن الله اليك قال رحمه الله ولهن حضور جماعة الرجال وعنه الفرظ وكرهه القاظي وابن عقيل وغيره وغيره للشاب وهو اشهر وفاقا لمالك وابي يوسف ومحمد والمراد والله اعلم للمستحسنة وفاقا للشافعي. طيب يقول لهن لهن حضور جماعة الرجال لهن اللام هنا للاباحة. يعني يباح للمرأة ان تحظر جماعة الرجال ولا يجب والدليل على جواز ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وصلاة المرأة في بيتها خير ولكن لو ارادت ان تحضر صلاة الجماعة سواء في الفرائض الخمس او الجمعة او في التراويح كما هو الغالب فانها لا تمنع بشرط الا تخرج متبرجة او سافرة بالا تفتن او تفتن لانها قاصدة للعبادة فكيف تتقرب الى الله تعالى بمعصيته؟ بمعنى ان تخرج امرأة تقول انا اريد ان اذهب الى الجماعة لاصلي آآ صلاة التراويح وهي متبرجة سافرة متعطرة يقول ما ما فعلته من الاثم اعظم من الاجر الذي يحصل بصلاتها. كونها تكف نفسها عن الفتنة وتكف غيرها خير لها. نعم احسن الله اليك. ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة والشابة وغيرها يرحمك الله فما دامت الفتنة مأمونة وخرجت متسترة غير متبرجة فهو مباح. نعم. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجدكم ولا تمنعوا اماء الله يعني هن اماء لله ولسنا لكم مساجد الله يعني ان المساجد لله ولسنا لكم فاذا كن هن لله والمساجد لله فكيف تمنعونهن حق لا تملكونه ولا تملكونهن ايضا ولهذا قال لا تمنعوا ايماء الله ولم يقل لا تمنعوا نسائكم الله يعني انهن ايش؟ اماء لله ولست لكم مم لا لا يكون المصلون يتخذون هذا الامر راتب لأ لأ لم يرد عن الرسول لكن لو اجتمعنا في بيت مثلا مرة من المرات وصلنا الجماعة لا بأس اما يذهبن الجماعة في الحارة تقول انت امامة الحارة كل يوم يذهبون كل فرض يذهبن يصلين كل وقت جائز اقول جائز قلت له الا وحدة في الوحدة لكن كونها تصلي في بيتها افضل حتى نتأمل حتى افضل من الحرم لو كانت مثلا بالقرب من المسجد الحرام وقالت ايهما افضل؟ اصلي في بيتي او اصلي في المسجد الحرام؟ قلنا صلاتك في بيتك لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيوتهن خير لهن. اين قال ذلك ها في المدينة طيب مسجده تضاعف فيه الصلاة ولا ما تضاعف احسن الله اليك. قال رحمه الله وكرهه القاضي وابن عقيل وغيرهما للشابة وهو اشهر رفاق لمالك وابي يوسف ومحمد والمراد والله اعلم ان استحسن وفاقا للشافعي ويؤيده ان القاضي احتج بقوله في رواية حنبل وسئل عن خروج النساء الى العيد وقال يفتن الناس الا ان تكون امرأة طعنت في السن وقد قال القاضي العلة في منع الشابة خوف الفتنة بها لكن في صلاة العيد يطلب من المرأة ان تحضر ولهذا ليس ثمة صلاة يطلب من المرأة حضورها الا صلاة العيد ليس هناك صلاة يطلب من المرأة ان تحظرها الا صلاة العيد لقوله امي حديث ام عطية رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين فاذا امر باخراج الحيض مع انه لست من اهل الصلاة فغيرها من باب من باب اولى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله ليس ثمة صلاة يعني ليس هناك صلاة. يطلب من المرأة حضورها ويندب الا صلاة العيد عيد الفطر وعيد الاضحى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد قال القاضي العلة في منع الشابة خوف امر الرسول امر باخراج العواتق والحيض امر لكن حتى بعضهم قال بوجوبها ايه هذي العلة نعم منصوصة. نعم اذا كان اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان تخرج الحائض ومثلها النفساء مع انه لا صلاة عليها خروج وغيرها من باب بان يحصل يوم العيد موعظة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد لما فرغ من خطبة الرجال ماذا صنع النساء ووعظهن تذكرهم ايه صلاة العيد لان امر باخراج العواتق والحيض امر هذا امر والاصل في العمر الوجوب احسن الله اليك قال رحمه الله وقد قال القاضي العلة في منع الشابة خوف الفتنة بها واحتج بالنهي عن الطيب للافتتان به ومعلوم ان هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة وكرهه ابو حنيفة للشارع يعني اذا كانت العلة الطيب ونحوه فالعجوز قد تتطيب. ولهذا يقول المؤلف معلوم ان هذه العلة غير ان هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة يعني قد تأتي عجوز ها تتطيب وتتجمل وتخرج. نقول ايضا هي تعضد الفتنة وكما قيل لكل ساقطة لاقطة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومعلوم ان هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة. وكرهه ابو حنيفة لشابة وكذلك لعجوز في ظهر وعصر لانتشار الفسقة فيهما. قال بعض اصحابه والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور استحسنه ابن هبيرة رحمه الله هذا في زمنهم قال رحمه الله وقيل يحرم في الجمعة ويتوجه في غيرها مثلها وان مجالس الوعظ كذلك واولى. وقاله بعض الحنفية وغيرهم. والحقيقة كان كان المتبادل ان ان يكون حضورها الى هو المطلوب لماذا؟ لان الجمعة فيها الموعظة والذكر وكوننا نقول لا بأس ان تحظر مثلا صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر ونقول يحرم في الجمعة هذا غريب بل كان بل كان الاذن في الجنب كان الاولى ان يكون الترخيص في الجمعة اولى صلاة الجمعة فيها موعظة وذكر لا بأس المنهي عنه اتباع الجنازة حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا لو خرجت من الذهب تصلي على الجنازة لا بأس في المسجد المباح مباح لا بأس ايضا لا بأس به ابو بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة كشفه وقبله لكن انه يعني يأتون بالميت او تأتي النساء من محارمه ونحوه ويجتمعون كثر ويقبلون ويبكون هذا يحرم لما يحصل من النياحة احسن الله اليك. قال الرحم بالنسبة لمدام ورد النص ما في بأس ورد الاصل الجواز ما يدرينا ربما غيره من الصحابة فعل ما يمكن نقول هذا خاص بابي بكر ما الدليل على الخصوصية هذولا ايظا زوجته دخلت عليه بنته دخلت عليه ما في دليل على المنع احسن الله اليك. قال لكن هذا لا اعلم ان هذا لا نقول انه سنة ان الميت اذا مات وغسل وكفن ان يكشف وان يقبله اهله لا لو فعلوه لا بأس هم يعلمون ان هذا شيء مباح وليس السنة يودعونه وودعكم وصلنا ايش الجمعة كغيرها لا الجمعة انه يجوز لها حضورها بل بل اذا قلنا انه انها تحضر الصلوات الخمس فالجمعة هكذا حضور الصلاة الصلوات الخمس مجرد صلاة وحضور الجمعة الموعظة. نعم ابو الغريبي هنا لا وتخصيص الجمعة بالتحريم ايضا ليس ليس يعني على اطلاقنا ولذلك في الانصاف يقول وكذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل يعدد اربع اقوال خمسة اقوال كلها وقيل وقال بعض العلماء وقيل يختصر قال رحمه الله وقيل يحرم في الجمعة ويتوجه في غيرها مثلها. وان مجالس الوعظ كذلك واولى. وقاله بعض الحنفية وغيرهم ويتوجه وتخريج رواية كراهة امامة الرجال لهن في الجهر مطلقا تكره في صلاة الجهر فقط به في الخلاف بالنهي. نعم تكره في الجهر لئلا لئلا تفتتن بصوت ويتوجه تخريج من رواية قرعة امامة الرجال لهن في الجهر مطلقا. يعني في الصلاة الجهرية بكرة لانه قد تفتن الصوت ان هذا بعيد نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وجزم به في وجزم به وجزم في الخلاف بالنهي في كل الصلوات في مسألة. هل تبطل صلاة من فيها قال وقد نص عليه في رواية حرب وسأله يخرجن في صلاة العيد فقال لا لا يعجبني في زمننا لانهن فتنة وقد وردت السنة بذلك ثم ذكر ما حدثه به ابو بكر محمد بن جعفر الحنبلي المؤدب باسناده عن محمد بن عبد الله ابن القيس ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان نسائنا تستأذننا في المسجد. فقال احبسوهن فان ارسلتموهن فارسلوهن تفلات وباسناده عن عمر بن عبد الله القيسي ان امرأة قالت يا رسول الله نحب الصلاة معك فيمنعنا ازواجنا. يقول هذا الحديث يقول لم اقف عليه حاشية وهو ايضا مخالف لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن الحديث ثابت وفي الصحيحين واصح من هذا. نعم فارسموهن التفيلات غير متجملات ومتطيبات كما في قوله وليخرجن تفلات صلاة العيد امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور قال وليخرج يخرجن تافيلالت تخرج من غير يعني تبرجه تخرج بالتستر والحشمة الاصل الاصل الجواز لكن اذا اذا كان فتنة بس ما نقول يعني نقول الاصل في جواز ذهاب المرأة الى المسجد الجواز قد نمنع امرأة نقول انت انت فتنة او يحصل منها فتنة والاخرى يباح ايه يمنى ايه في اي حال حرامي ولقد ورد الوعيد عليه نعم انفصال ليست العلة انفصال خروجها خروجها لكن في وقتنا الحاضر المساجد المنفصلة يعني في عهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كالنساء والرجال في مكان واحد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر الرجال بالتريث بعدما يصلون حتى يخرج النساء. وقال شر وقال خير صفوف النساء اخرها. لانها بعد الرجال وشرها اولها في وقتنا الحاضر النساء منفصلات ونقول خير صفوفهن اولها لان ما ما العلة منتفية واضح احسن الله اليك قال رحمه الله وباسناده عن عمر ابن عبد الله القيسي ان امرأة قالت يا رسول الله نحب الصلاة معك فيمنعنا ازواجنا قال صلاتكن في بيوتكن افضل من من حجركن الحديث وقال في مسألة القصر اذا صلت المرأة والعبد والمسافر الجمعة فانه افضل من الاتمام نعم يعني افضل من ان تصلي الظهر اربعا وهذه الرواية يؤخذ منها ان صلاتها مع الامام افضل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واجتماع اهل الثغر بمسجد افضل. والافضل لغيرهم العتيق ثم الاكثر جمعا وقيل يقدم وقيل يقدم ثم الا بعد وعنه الاقرب وفاقا لابي حنيفة والشافعي. طيب واجتماع اهل الثغر في مسجد افضل. الثغر يعني على الحدود كونهم يجتمعون في مسجد واحد افضل من التفرق لان هذا اجمع لي ولانهم ربما اذا كانوا افرادا او قلة ربما باغتهم العدو. فالافضل ان يكونوا مجتمعين قال والافضل لغيرهم العتيق يعني ان المسجد العتيق افضل من المسجد الجديد ولكن هل المراد انتبه هل المراد بالعتيق او بالعتق المراد بالعتيق العتيق بناء او العتيق مكانا يقول المراد العتيق مكانا العتيق مكانا وعلى هذا فلو كان هناك مسجد عتيق قديم ثم جدد فالصلاة فيه افضل من الصلاة في غيرها لان لان هذا هو مقتضى تعليلهم رحمهم الله لانهم قالوا لان الطاعة فيه اسبق فاذا كانوا عندنا مسجدان مسجد بني قبل ثلاث مئة سنة ومسجد بني قبل مئة سنة. ايهما افظل ثلاث مئة سنة. حتى لو كان لي ثلاث مئة سنة اعيد بناؤه بحيث لم يمضي على بنائه نحو سنتين. فنقول الصلاة فيه افضل اذا المراد بقوله العتيق العتيق ايش؟ العتيق مكانا وليس العتيق بناء وعلى هذا فلو هدم وجدد فالافضلية لا تزال باقية. نعم قال ثم الاكثر جمعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل قال وقيل يقدم يعني الاكثر جمعا على العتيق وهذا اصح ان الاكثر جمعا مقدما على العتيق ولو كان الانسان عنده مسجدان مسجد عتيق له خمس مئة سنة ومسجد جديد لكن الجماعة فيه اكثر. ايهما افضل نقول الجماعة الاكثر افضل ما كان اكثر فهو احب الى الله. قال ثم الابعد ثم الابعد يعني اذا كان المسجد البعيد افضل من المسجد القريب لانه يكتب له الاجر في ذهابه ورجوعه ولكن هل معنى هذا ان يتقصد الانسان الذهاب الى المكان البعيد الجواب لا اذن قول المؤلف ثم الابعد هذا باعتبار الواقع باعتبار الواقع وليس المراد التقصد والا لقلنا لاهل البلد الذين في الجهة الشمالية يصلون في الجنوب والذين في الجنوب يصلون في الشمال. لان هذا ايش هذا ابعد. اذا الابعد ليس المراد ان تتقصد الابعد ان تذهب الى الابعد وانما المراد اذا اذا كان هذا هو الواقع بحيث ان ان الانسان الذي يكون المسجد بعيدا عنه اعظم اجرا من الانسان الذي يكون المسجد قريبا قريبا منه وليس المعنى ان تتقصد الا بعد ولاننا لو قلنا انه يتقصد الابعد لكان فيما لكان فيه ايضا هجر لجماعة المسجد والحي كل انسان يهجر جماعة مسجده ويذهب الى الابعد. واولئك الذين في الابعد ايضا يذهبون الى مسجد اخر فمثل هذه المسائل كون الانسان يراعي جماعة مسجده وحيه ويصلي معهم هذا افضل الا لسبب بسبب يعني ما ادري ايش تصلي في مسجد اخر بسبب حضور حلقة علم او العمل او نحو ذلك فلا حرج اما ان يتقصد يكون المسجد بقربه ولكنه يذهب الى مسجد اخر ويدع جماعة حية نقول هذا ليس من الامور المشروعة الا ان يكون هناك ايش؟ سبب كما لو كان مثل المسجد القريب من امامه يلحن او لا يحسن الصلاة او نحو ذلك فلا فلا حرج نعم ان شاء الله يرجى له الاجر بالاطارات الكفرات النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها بطيئة شيخنا رحمه الله يقول نرجو ان يكون دائرة الكفر دورة الكفر بمثابة الخطوة ان شاء الله وفضل الله عز وجل واسع لا لا صدقها والشيخ يقول في اذا كان يمشي على سيارة نقول يقول يحتسب دائرة دورة الكفر هذي هذي بمثابة الخطوة وايضا الجنط صغير بعد خطوة اصغر